قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للسكنات الترقوية العمومية الموجهة للتسويق عن طريق البيع الحر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 14–203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للسكنات الترقوية العمومية الموجهة للتسويق عن طريق البيع الحر.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على المرقي العقاري، عند بيع كل سكن ترقوي عمومي عن طريق البيع الحر، أن يعيد إلى الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. تسدد قيمة هذا التخفيض دفعة واحدة لدى قابض أملاك الدولة المختص إقليميا، وفقا للنسب المحدّدة في أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقدم مصالح أملاك الدولة شهادة رفع اليد للمرقي العقاري مقابل تسديد قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
يجب أن ترفق شهادة رفع اليد في ملف عقد البيع عند إشهاره.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 .
وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عبد الكريم بوالزرد محمد طارق بلعريبي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.