مرسوم تنفيذي رقم 26-229 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية ."
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يتولى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، في إطار التشاور، تنفيذ السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، في ميادين السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية والمدينة والتهيئة العمرانية، ................... (الباقي بدون تغيير) .".....................
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر 1 : يبادر وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، في مجال التهيئة العمرانية، بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، ويتصورها ويقترحها.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة واقتراحها وضمان تنفيذها،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– توجيه وتنسيق، مع القطاعات المعنية، التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والموارد والإمكانات الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– تنظيم وترقية إطار التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
– تنشيط ومتابعة إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة الإقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها،
– تحديد، مع القطاعات المعنية، الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وبإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات المدن الكبرى، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتهيئة وترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة وتنميتها المستدامة : الساحل والجبال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية، وبصفة عامة، التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
– السهر على ضمان انسجام مشاريع الهياكل الأساسية الكبرى مع توجهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
– اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم“.
المادة 5
فتح المادةتستبدل عبارة " وزير السكن والعمران والمدينة " الواردة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعبارة " وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026 .
سيفي غريّب –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-189
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.