قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمّن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تمنح سلطة إمضاء وإصدار رخص البناء وشهادات المطابقة لمسؤول المصلحة الممثلة للإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة لهذه الوكالة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026 .
محمد طارق بلعريبي وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.