مرسوم تنفيذي رقم 26-128 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 9 : تزوّد المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص ”المجلس“، يرأسه الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، ويتشكل من :
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوعينان.
عندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يدعى هذا الأخير لتعيين ممثل عنه للمشاركة في اجتماعات المجلس المذكور.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكن أن يساعده في أعماله“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.