مرسوم تنفيذي رقم 26-130 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 9 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص ”المجلس“، يرأسه الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، ويتشكل من :
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل والي ولاية المنيعة،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية المنيعة.
عندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يدعى هذا الأخير لتعيين ممثل عنه للمشاركة في اجتماعات المجلس المذكور.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.