مرسوم تنفيذي رقم 07-267 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة و المناجم، الموضوعة تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي :
1 - الأمين العام و يساعده مديران للدراسات (2) و يلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة،
2 - رئيس الديوان و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص وثمانية (8) ملحقين بالديوان.
3 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للمناجم،
- المديرية العامة للمحروقات،
- المديرية العامة للطاقة،
- المديرية العامة للاستراتيجية و الاقتصاد والتنظيم،
- المديرية العامة للإدارة و الإعلام،
- مديرية حماية الأملاك الطاقوية و المنجمية،
- مديرية العلاقات الخارجية.
4 - المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها و سيرها و مهامها بمرسوم تنفيذي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-238 (ج.ر عدد 59 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : .................... (بدون تغيير حتى)،
2 - رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ............... (الباقي بدون تغيير) .".................. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة للمناجم، بما يأتي:
- المساهمة في تحديد سياسة البحث و الاستغلال المنجمي و السهر على تنفيذها، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية والسهر على احترامها،
- تنسيق نشاطات الدولة والهيئات العمومية في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي.
و تتكون من مديريتين (2) :
مديرية الموارد المعدنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة تثمين الموارد المعدنية و المحافظة عليها،
- المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية،
- المبادرة والمساهمة في إعداد النصوص القانونية في هذا ا لمجال.
و تشمل مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية لتطوير الموارد المعدنية، وتكلف بما يأتي :
- إبداء سياسة التثمين و المحافظة على الموارد المعدنية والسهر على تنفيذها،
- إعداد النصوص القانونية المتعلقة بتطوير الموارد المعدنية،
- متابعة تطور و آفاق أسواق المواد الأولية المعدنية.
المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية،
- ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت الجيولوجية،
- تنسيق نشاطات التكوين الخاصة بنشاطات الفرع.
م ديرية ت ط وي ر الن ش اطات الم نجمية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم المطبق على النشاطات المنجمية و شبه المنجمية،
- المشاركة في إعداد سياسات المحافظة على الأملاك المنجمية،
- ضمان مهام الحرص المتعلقة بالنشاطات المنجمية و شبه المنجمية،
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير الصناعة المنجمية والسهر على تنفيذها، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
الم دي ري ة ال فرعية لل نشاطات المنجمية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة النشاطات المنجمية و المساهمة في تطويرها،
- المشاركة في صياغة التنظيم و المقاييس المتعلقة بالنشاط المنجمي،
- متابعة التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع وإعدادها، المديرية الفرعية للنشاطات شبه المنجمية، وتكلف بما يأتي :
- معالجة الملفات المتعلقة بإيداع المواد المتفجرة وكذا استيرادها،
- متابعة تطور استهلاك المواد المتفجرة واستعمالها،
- المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المطبقة على النشاطات و السهر على احترامها.
المادة 3
فتح المادةت ك لف المدي ري ة العامة للمحروقات، بما يأتي:
- المساهمة في إعداد سياسة تطوير الميدان المنجمي للمحروقات والمحافظة على الموارد والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتوزيع المواد البترولية والسهر على تنفيذها،
- إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات.
و تتكون من مديريتين (2) :
م ديرية التطوير والمحافظة على الموارد، وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة تطوير الميدان المنجمي والمحافظة على موارد المحروقات والسهر على تنفيذها،
- إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالميدان المنجمي والمحافظة على الموارد وعمليات استغلال المحروقات،
- السهر على تطوير نشاطات النقل والهندسة والخدمات البترولية وشبه البترولية. 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية:
المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات و استكشافها،
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالميدان المنجمي للمحروقات.
الم ديرية الفرعية للمحافظة على الموارد، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات الاستغلال والمحافظة على موارد المحروقات،
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالاستغلال والمحافظة على موارد المحروقات.
المديرية الفرعية للنقل و الخدمات البترولية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب وتسيير الموانئ البترولية،
- متابعة نشاطات الخدمات البترولية و شبه البترولية،
- متابعة النشاطات الهندسية للفرع والسهر على تطويرها.
مديرية التحويل والتوزيع، وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة تطوير نشاطات الفرع و السهر على تنفيذها،
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالفرع والسهر على تطبيقه،
- إنجاز جميع الدراسات المتعلقة بتطوير نشاطات الفرع.
وتشمل مديريتين فرعيتين :(2) الم ديرية ال فرع يةل تحويل المحروقات، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات التكرير وتمييع وفصل الغازات،
- متابعة النشاطات البتروكيميائية،
- السهر على تطوير نشاطات الفرع.
المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
- السهر على التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات البترولية،
- السهر على تطوير نشاطات الفرع.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للطاقة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير الكهرباء و التوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة تطوير الطاقة النووية والسهر على تنفيذها.
وتتكون من مديريتين (2) :
مديرية الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج الكهربة و توزيع الغاز والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في دراسات تطوير المنشآت الطاقوية،
- المساهمة في تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
- متابعة نشاطات الهندسة والخدمات الطاقوية والسهر على تطويرها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية:
المديرية الفرعية للكهرباء، وتكلف بما يأتي :
- متابعة برنامج تطوير منشآت إنتاج ونقل الكهرباء،
- إعداد ومتابعة إنجاز البرامج الوطنية للكهربة،
- السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان الكهرباء.
المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز، وتكلف بما يأتي :
- متابعة إنجاز برامج التوزيع العمومي للغاز،
- المساهمة في إعداد مخططات تطوير التوزيع العمومي للغاز، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان توزيع الغاز.
المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة، وتكلف بما يأتي :
- تقويم القدرات الوطنية للطاقات الجديدة والمتجددة،
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد برامج التعاون في ميدان الطاقات المتجددة.
مديرية الطاقة النووية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير الكهرباء النووية والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة تطوير التطبيقات النووية والسهر على تنفيذها،
- إعداد التنظيم في ميدان الأمان و الأمن النوويين والسهر على احترامه،
- ضمان متابعة التعاون النووي.
وتشمل أربع (4) مديريات فرعية :
الم دي ري ة الف رع ي ة لل ك هرباء النووية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في سياسة تطوير الكهرباء النووية والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالكهرباء النووية،
- السهر على احترام المقاييس المتعلقة بمنشآت إنتاج الكهرباء النووية.
الم ديرية الف رع ي ة للتطبيقات النووية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة النشاطات المرتبطة بالتطبيقات النووية والسهر على تطويرها،
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالتطبيقات النووية،
- السهر على احترام المقاييس المطبقة في ميدان التقنيات النووية. / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م المديرية الفرعية للأمان و الأمن النوويين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالأمان والأمن النوويين،
- السهر على احترام المقاييس المطبقة في ميدان الأمان والأمن النوويين،
- تقويم تطبيق التنظيم في مجال الأمان والأمن النوويين.
الم ديري ة الف رع ي ة لل ت عاون النووي، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتطوير نشاطات التعاون في ميدان الطاقة النووية،
- السهر على تطبيق التعهدات الدولية للدولة في مجال الطاقة النووية،
- المشاركة في نشاطات الهيئات الدولية المتخصصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-238 (ج.ر عدد 59 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : المديرية العامة للطاقة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها وترقية التحكم في الطاقة،
- تحديد سياسة تطوير الطاقة النووية والسهر على تنفيذها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات :
مديرية الكهرباء والغاز، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج الكهربة وتوزيع الغاز والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في دراسات تطوير الهياكل الطاقوية،
- متابعة نشاطات الخدمات الطاقوية والسهر على تطويرها.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للكهرباء، وتكلف بما يأتي :
- متابعة برنامج تطوير منشآت إنتاج ونقل الكهرباء،
- إعداد ومتابعة إنجاز البرامج الوطنية للكهربة،
- السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان الكهرباء.
المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مخططات تطوير التوزيع العمومي للغاز،
- متابعة إنجاز برامج التوزيع العمومي للغاز،
- السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان توزيع الغاز.
مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة التحكم في الطاقة والمساهمة والسهر على تنفيذها،
- تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة والمساهمة في تنفيذه.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم القدرات الوطنية للطاقات الجديدة والمتجددة،
- المساهمة في تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد برامج التعاون في ميدان الطاقات المتجددة.
المديرية ال فرع ية للف ع الية الطاقوية، وتكلف بما يأتي :
- التقييم المنتظم للإمكانيات الوطنية لتوفير الطاقة،
- تنسيق إعداد البرامج الوطنية للفعالية الطاقوية وتعزيزها،
- المساهمة والمتابعة والسهر على إنجاز برامج الفعالية الطاقوية،
- المساهمة والمشاركة في الاستعمال الراشد للطاقة في إطار التنمية المستدامة.
المديرية الفرعية لترقية الطاقة، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز التقويمات القطاعية لاستهلاك الطاقة،
- تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه،
- تحديد برامج ترقية واستعمال الطاق ات الأكثر نظ اف ة والأكثر توفرا والمساهمة فيها ومتابعة تنفيذها.
مديرية الطاقة النووية، وتكلف بما يأتي : ............(الباقي بدون تغيير).............". 5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2010 م
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، بما يأتي:
- المساهمة في تحديد السياسات واستراتيجيات تطوير القطاع و متابعة تنفيذها،
- تطوير نظام الإعلام الاقتصادي للقطاع وتسييره،
- إعداد دراسات اقتصادية و أعمال مستقبلية ذات منفعة للقطاع،
- متابعة و تحليل تطور و توقعات الأسواق الدولية للطاقة،
- تنسيق أشغال القطاع و المساهمة في العمل الحكومي في المجال القانوني،
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية في مجال الموارد البشرية والبحث والتطوير.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات :
مديرية الإحصائيات و الدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات و الحصائل الطاقوية وتلخيصات إنجازات القطاع،
- إعداد الدراسات الاقتصادية و التقديرية للقطاع، 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م
- المساهمة في مهمات الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع،
- متابعة و تحليل تطور الأسواق البترولية والغازية .
و تشمل أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للإحصائيات و الحصائل والتلخيصات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير بنك المعطيات للقطاع وتسييره،
- إعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية السنوية،
- إعداد الإحصائيات والتقريرات الظرفية للقطاع وتوزيعها.
المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتقديرات، وتكلف بما يأتي :
- متابعة و تحليل البرامج و إنجازات القطاع،
- إنجاز دراسات حول تطور القطاع في المدى القصير و المتوسط،
- الم ساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات.
المدي ري ة الفرع يةل لضبط الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية،
- المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في الأشغال القطاعية و ما بين القطاعات المتعلقة بالأسعار و التعريفات والجباية.
المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة و تحليل تطور و توقعات السوق البترولية،
- متابعة و تحليل تطور و توقعات الأسواق الغازية،
- تقويم إنجازات القطاع في ميدان تصدير المحروقات،
- المشاركة في أشغال المنظمات الدولية المتخصصة.
مديرية الدراسات المستقبلية و الاستراتيجيات، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات و الأعمال المستقبلية ذات الأهمية للقطاع،
- المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير القطاع و متابعة تنفيذها،
- تقويم قدرة اقتصاد الطاقة و اقتراح تدابير لإنجازها،
- السهر على ترقية نشاطات البحث و تطوير القطاع،
- المشاركة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع.
و تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
الم دي رية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الأعمال المستقبلية الطاقوية،
- إعداد دراسات استراتيجية ذات الأهمية للقطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي في المجال المستقبلي.
الم دي ر ية الفرعية لمتابعة الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد استراتيجية تطوير صناعات القطاع،
- متابعة إنجاز برامج استثمار القطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار و مساهمات الدولة.
الم دي ري ة ال فرعية للتح كم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد برامج التحكم في الطاقة و متابعة إنجازها،
- المساهمة في تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
- المشاركة في الأشغال المتعلقة بالتحكم في الطاقة في إطار التنمية المستدامة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مديرية التنظيم و الدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني،
- المساهمة في العمل الحكومي في الميدان التشريعي و التنظيمي،
- ضمان المتابعة في ميدان المنازعات الدولية للقطاع .
و تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص في الميدان الطاقوي و المنجمي،
- إعداد المداخلات المتعلقة بمشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالسندات المنجمية والاتفاقات التي تعرض على الحكومة .
المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع مع التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- تحليل، في إطار النشاط الحكومي، مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى.
المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- إجراء جميع الدراسات القانونية ذات الأهمية للقطاع،
- السهر على احترام الإجراءات في ميدان تسوية المنازعات،
- دراسة و متابعة تسوية القضايا المنازع فيها والتي يكون القطاع طرفا فيها.
المادّ ة 6 : تكلف المديرية العامة للإدارة و الإعلام، بما يأتي :
- السهر على احترام التشريع و التنظيم في ميدان تسيير و تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- وضع ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة و السهر على حسن تنفيذها،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة و العقارية الخاصة بالإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
- تطوير وتسيير أنظمة الإعلام الآلي و أنظمة الاتصالات،
- ضمان تسيير الأملاك الوثائقية و الأرشيفية للوزارة،
- تطوير سياسة الاتصال و العلاقات العامة للقطاع،
- المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع.
و تتكون من مديريتين (2) :
مديرية الإدارة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير و تكوين مستخدمي الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة،
- إعداد توقعات الميزانية و ضمان تسيير الميزانيات و تنفيذها،
- وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل الضرورية لسيرها،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة و العقارية .
و تشمل أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- السهر على تنفيذ التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة.
الم دي ري ة الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد توقعات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها،
- تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع.
الم دي ري ة الف رع ي ة ل ل وس ائل ال ع ام ة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية وصيانتها، 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م
- ضمان سد حاجيات المصالح في ميدان المواد واللوازم المستهلكة.
المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وضمان تنفيذها،
- تحديد وضمان تنفيذ برامج تكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
مديرية الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أنظمة الإعلام الآلي والاتصالات وتسييرها،
- تكوين الأملاك الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها،
- ضمان نشاطات الاتصال والعلاقات العامة للوزارة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصالات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أنظمة الإعلام الآلي والاتصالات وتسييرها،
- ضمان صيانة أنظمة الإعلام الآلي و الاتصالات،
- ضمان دعم استعمال وسائل الإعلام الآلي. * المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أعمال الاتصال الخاصة بالوزارة،
- التكفل بنشاطات العلاقات العامة للإدارة المركزية،
- تنسيق تنظيم التظاهرات ذات الطابع الاقتصادي و العلمي و التقني.
المدي ري ة الف رعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تطوير الوثائق الخاصة بالقطاع وتسييرها،
- ضمان تسيير محفوظات الإدارة المركزية وحفظها، و الاطلاع عليها،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف على مستوى القطاع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-238 (ج.ر عدد 59 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
- تطوير نظام الإعلام الاقتصادي للقطاع وتسييره،
- إعداد الدراسات الاقتصادية والأعمال المستقبلية، ذات الأهمية للقطاع،
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات الأسواق الدولية للطاقة،
- تنسيق أشغال القطاع والمساهمة في العمل الحكومي في المجال القانوني،
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية في مجال الموارد البشرية والبحث والتطوير،
- المساهمة في تحديد استراتيجية ترقية نشاطات الهندسة والإدماج الوطني والسهر على تنفيذها.
وتتكون من أربع (4) مديريات :
مديرية الإحصائيات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات والحصائل وتلاخيص إنجازات القطاع،
- إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،
- المساهمة في مهمات الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلاخيص، وتكلف بما يأتي :
- تطوير بنك المعطيات للقطاع وتسييره،
- إعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية السنوية،
- إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع وتوزيعها،
- المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة.
المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتقديرات، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتحليل برامج وإنجازات القطاع،
- إنجاز دراسات حول تطور القطاع في المدى القصير والمتوسط،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقت صادية ما بين القطاعات.
المدي رية الف رعية للضبط الاقتصادي، وت ك لف بما يأتي :
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية،
- المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي ومتابعة تنفيذها،
- المس اهمة في الدراسات والأشغال القطاعية وما بين القطاعات المتعلقة بالأسعار والتعريفات والجباية.
مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات والأعمال المستقبلية ذات الأهمية للقطاع،
- المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
- متابعة وتحليل تطور الأسواق البترولية والغازية.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وت كلف بما يأتي :
- إنجاز الأعمال المستقبلية الطاقوية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد دراس ات استراتيجية ذات أهمية للقطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي في المجال المستقبلي.
المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمارات، وت كلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد استراتيجية تطوير صناعات القطاع،
- متابعة إنجاز برامج الاستثمار في القطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار ومساهمات الدولة.
المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات السوق البترولية،
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات الأسواق الغازية،
- تقييم إنجازات القطاع في ميدان تصدير المحروقات،
- المشاركة في أشغال المنظمات الدولية المتخصصة.
مديرية الهندسة والتطوير، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد السياسة القطاعية في مجال الهندسة والإدماج الوطني،
- المشاركة في استراتيجية إدماج القدرات المحلية والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد سياسة البحث والتطوير للقطاع والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد المنهج في مجال اليقظة التكنولوجية للقطاع وضمان التنسيق وتعزيز النتائج والتوصيات،
- ضمان المتابعة الدورية لمشاريع الإنجاز الصناعية للقطاع،
- المساهمة في صياغة استراتيجية تثمين الموارد البشرية للقطاع.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية لنشاطات الهندسة والإدماج الوطني، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطورات القدرات الوطنية في الهندسة والعتاد والتجهيزات والإنجاز ذات الأهمية للقطاع،
- وضع بنوك المعطيات لقدرات القطاع في هذا الميدان،
- متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير نشاطات الهندسة والإدماج الوطني،
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالمشاريع الصناعية للقطاع.
المديرية الفرعية للبحث والتطوير واليقظة التكنولوجية، وتكلف بما يأتي :
- تعزيز برامج البحث والتطوير ومتابعة تنفيذها،
- إعداد الدراسات المتعلقة بالاختيارات والخيارات التقنية والتكنولوجية،
- تنسيق نشاط اليقظة التكنولوجية على مستوى القطاع،
- تشجيع نشر الابتكارات التكنولوجية والاتصال العلمي والتقني على مستوى القطاع،
- متابعة تنفيذ تطور الموارد البشرية للقطاع وتثمينها.
مديرية التنظيم والدراسات القانونية، وتك لف بما يأتي : ............(الباقي بدون تغيير).............".
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، بما يأتي:
- تحديد المقاييس و المعايير المتعلقة بالمنشآت الخاصة بالمحروقات والطاقة والسهر على تطبيقها،
- إعداد التنظيم المتعلق بأمن المنشآت والمراقبة التقنية والسهر على احترامها،
- سن قواعد الأمن الصناعي المتعلق باستعمال التجهيزات و المعدات التابعة لميدان اختصاصها والسهر على تطبيقها،
- المساهمة في إعداد التنظيم في ميدان حماية البيئة المرتبطة بنشاطات القطاع والسهر على احترامه،
- السهر على مطابقة التنظيمات المعمول بها فيما يخص تسيير المواد الحساسة.
و تتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمقاييس و التنظيم التقني، وتكلف بما يأتي :
- إعداد التنظيم المتعلق بأمن منشآت المحروقات والطاقة و المراقبة التقنية القانونية،
- النص على قواعد المراقبة التقنية القانونية الخاصة بالتجهيزات و المعدات التابعة لميدان اختصاصها،
- المشاركة في إعداد المقاييس و المعايير في ميدان حماية التجهيزات ومنشآت المحروقات والمنشآت الطاقوية،
- السهر على تنفيذ التنظيم المتعلق بأعمال الوقاية من الأخطار الكبرى.
المديرية الفرعية للأمن الصناعي والمراقبة التنظيمية، وتكلف بما يأتي :
- الموافقة على ملفات صناعة التجهيزات الكهربائية و الخاصة بالضغط والإشراف على التجارب التنظيمية و ضمان الرقابة الإدارية و كذا المراقبات الدورية في مرحلة الاستغلال،
- السهر على مطابقة المنشآت قبل شروعها في الخدمة،
- المشاركة ومباشرة التحقيقات والتحاليل الخاصة بالحوادث التقنية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تسليم مقررات الاعتماد لممارسة المراقبة التنظيمية المرتبطة بنشاطات القطاع.
الم دي ري ة ال ف رع يةلح ماي ة ال بي ئ ة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة،
- السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة و السهر على تنفيذها،
- المشاركة ومباشرة التحقيقات و التحاليل الخاصة بالحوادث البيئية التي يكون القطاع مشاركا فيها.
المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة،
- السهر على احترام التنظيم في مجال المواد الحساسة،
- تسليم رخص استيراد المواد الحساسة.
المادة 8
فتح المادةتكلف مديري ة العلاقات الخارجي ة، بما يأتي :
- متابعة وتنسيق نشاطات القطاع في ميدان العلاقات الدولية،
- المتابعة والمساهمة في تطوير النشاطات الخاصة بالتعاون الثنائي،
- المتابعة والمشاركة في النشاطات المتعددة الأطراف، التي يكون القطاع طرفا فيها،
- المتابعة والمساهمة في ترقية التعاون الإفريقي والعربي،
- ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات التي يكون القطاع مشاركا فيها.
و تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
ال م ديري ة ال ف رعي ة للعلاقات الثنائية، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
- المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي والتي تهم القطاع،
- السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا ا لمجال.
المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف للقطاع،
- تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية المتخصصة.
المديرية الفرعية للتعاون الإفريقي والعربي، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الإفريقي والعربي،
- تنشيط و تنسيق نشاطات التعاون في إطار اتحاد المغرب العربي التي تهم القطاع.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في الوزارة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يحدد عدد المكاتب من إثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتم ارس هياكل ال وزارة على المصالح غير الممركزة والم ؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة 11
فتح المادةتل غ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-242
« 25 يناير سنة 2011، المعدل والمتمم، وكذا الأحكام المخالفة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه. الم ادّة 15 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-303
مرسوم تنفيذي رقم 15-303 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة في المديرية العامة للإدارة والإعلام
-
قرار
قرارات مؤرخة في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-238
مرسوم تنفيذي رقم 10-238 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفرعام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، للمحروقات. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-304
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-239
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-239 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإدارة والإعلام 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.