مرسوم تنفيذي رقم 07-267 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 07-267 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-238 (ج.ر عدد 59 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-238 (ج.ر عدد 59 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-238 (ج.ر عدد 59 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-242

    « 25 يناير سنة 2011، المعدل والمتمم، وكذا الأحكام المخالفة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه. الم ادّة 15 : »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
  • مرسوم تنفيذي رقم 15-303

    مرسوم تنفيذي رقم 15-303 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة. 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة في المديرية العامة للإدارة والإعلام

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-238

    مرسوم تنفيذي رقم 10-238 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفرعام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، للمحروقات. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-304

    مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-239

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-239 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإدارة والإعلام 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.