قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم 15
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد محمد الطاهر بوعروج، المدير العام للمناجم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 شكيب خليل وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.