مرسوم تنفيذي رقم 15-303 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة. 6
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، تحت سلطة وزير الطاقة، على ما يأتي :
(1) الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 2 (2) رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
3) (3) المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بمرسوم تنفيذي. 4 (4) الهياكل الآتية :
المديرية العامة للمحروقات، المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة المديرية العامة للدراسات والاستشراف المديرية العامة للإدارة والمالية مديرية التنظيم والدراسات القانونية مديرية حماية الأملاك، مديرية التعاون الدولي.
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة للمحروقات بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات،
- إعداد سياسة تطوير الأملاك المنجمية للمحروقات والمحافظة على الموارد، والسهر على تنفيذها،
- إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات البترولية والسهر على تنفيذها،
- ضمان متابعة تنفيذ مشاريع تطوير المحروقات، متابعة نشاطات تسويق المحروقات.
وتتكون من مديريتين (2) : 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م
1 - مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية المتعلقة بتطوير المحروقات والمحافظة عليها،
– دراسة مشاريع عقود البحث / الاستكشاف ومشاريع عقود استغلال المحروقات،
- إعداد سياسة تطوير الأملاك المنجمية للمحروقات والسهر على تنفيذها، متابعة مشاريع تطوير المحروقات "المنبع"،
- السهر على المحافظة على موارد المحروقات واستغلالها العقلاني.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 - المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتكلف بما يأتي :
متابعة نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستكشافها
- دراسة مشاريع عقود البحث استغلال المحروقات، متابعة وتحليل حالة تطور احتياطات المحروقات، تحليل مردودية النشاطات الزلزالية ونشاط الحفر،
- ضمان متابعة السندات المنجمية للمحروقات. 2.1 - المديرية الفرعية لاستغلال المكامن والخدمات البترولية، وتكلف بما يأتي :
ضمان متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات،
– ضمان متابعة إنتاج مكامن المحروقات متابعة وتحليل مردودية إنتاج مكامن المحروقات، متابعة وتحليل مردودية الخدمات البترولية. 3.1 - المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن وتكلف بما يأتي :
متابعة تنفيذ مشاريع تطوير المحروقات، السهر على تطبيق القواعد في مجال المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق باستغلال موارد المحروقات والمحافظة عليها، متابعة وتحليل بيانات إنتاج مكامن المحروقات.
2 - مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات البترولية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنقل المحروقات وتحويلها وتسويقها،
- إعداد سياسة تطوير النشاطات ذات الصلة والسهر على تنفيذها، متابعة مشاريع تطوير المحروقات "المصب"، السهر على تطوير نشاطات نقل المحروقات
- ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير والبتروكيمياء وتسويق المحروقات وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، تقييم مردودية نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، متابعة وتقييم منح رخص ممارسة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
- إعداد معايير مواصفات جودة المنتجات البترولية بالتعاون مع الهياكل والمؤسسات المعنية.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية 1.2 - المديرية الفرعية لنقل المحروقات، وتكلف بما يأتي :
تقييم مردوديات نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات وتخزينها،
- تقييم مردودية نشاطات النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية
- ضمان متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات. 2.2 - المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات الفرع وضمان متابعتها، متابعة وتقييم مردودية نشاطات التكرير والبتروكيمياء والتمييع وفصل الغازات وتسويق المحروقات. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.2 - المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
- السهر على ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بالمنتجات البترولية من طرف المتعاملين السهر على تطوير نشاطات الفرع.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بما يأتي :
- إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها،
- إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز،
- إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة
- إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية،
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وترقية التحكم في الطاقة، والسهر على تنفيذها، تحديد سياسة تطوير الطاقة النووية والسهر على تنفيذها، المساهمة في تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة وتنفيذه.
وتتكون من مديريتين (2) :
1 - مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز، وتكلف بما يأتي :
إعداد التنظيم المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات،
- إعداد برامج الكهربة وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة واستراتيجية تطوير منشآت الكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.1 - المديرية الفرعية للكهرباء، وتكلف بما يأتي :
متابعة برنامج تطوير القدرات الوطنية في إنتاج الكهرباء، متابعة برنامج تطوير منشات نقل وتوزيع الكهرباء،
- إعداد ومتابعة إنجاز البرامج الوطنية للكهربة، متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الكهرباء. 2.1 - المديرية الفرعية لتوزيع الغاز، وتكلف بما يأتي :
متابعة برنامج تطوير منشآت توزيع الغاز عبر القنوات
- إعداد ومتابعة إنجاز برامج التوزيع العمومي للغاز، متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الغاز عبر القنوات.
2 - مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، وتكلف بما يأتي :
إعداد التنظيم المتعلق بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة والسهر على تنفيذها، تحديد سياسة تطوير الكهرباء النووية والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة الفعالية الطاقوية والسهر على تنفيذها، المساهمة في تنفيذ نموذج استهلاك الطاقة.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2- المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة وتكلف بما يأتي :
المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالطاقات المتجددة،
– تقييم القدرات الوطنية للطاقات المتجددة، المساهمة في تحديد سياسة وبرامج تطوير الطاقات المتجددة
- السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات المتجددة. 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م 2.2 - المديرية الفرعية للفعالية الطاقوية، وتكلف بما يأتي :
المساهمة في إعداد التنظيم الخاص بالفعالية الطاقوية،
- إنجاز تقييمات قطاعية لاستهلاك الطاقة المساهمة في تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه،
- تحديد برامج ترقية استخدام الطاقات النظيفة والسهر على تنفيذها، تنسيق إعداد برامج الفعالية الطاقوية وتعزيزها ومتابعتها والسهر على إنجازها. 3.2 - المديرية الفرعية للطاقة النووية، وتكلف بما يأتي :
إعداد التنظيم المتعلق بالطاقة النووية
- تحديد سياسة تطوير التطبيقات النووية والسهر على تنفيذها، تحديد سياسة تطوير الكهرباء النووية والسهر على تنفيذها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-67 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 3 : تكلف المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بما يأتي:
– إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء، مهما كان مصدرها، ونقلها وتوزيعها،
– إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز،
– إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية،
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء مهما كان مصدرها وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة ترقية التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)................
وتتكون من مديريتين (2) :
1 - (................ بدون تغيير)...............، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
2 - مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، وتكلف بما يأتي:
– إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية وبإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– تحديد سياسة تطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، والسهر على تنفيذها،
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)................
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 2-1 المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة في تحديد سياسة تطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– متابعة تنفيذ برامج إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتقييمها،
– المبادرة والمساهمة في الدراسات ذات الصلة بتطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادرالطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 2-2 (................ بدون تغيير)...............، 2-3 (................ بدون تغيير)...............”.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية العامة للدراسات والاستشراف بما يأتي :
إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشراف ذات المنفعة للقطاع
- المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع إعداد المعطيات والنشرات الإحصائية للقطاع وتسييرها وبثها، متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية وآفاقها، تحضير مشاركات القطاع في الهيئات الدولية ومتابعتها، ضمان يقظة طاقوية.
وتتكون من مديريتين (2) :
1 - مديرية الاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
- ضمان متابعة الأسواق البترولية والغازية وتحليلها،
- دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية لليقظة الطاقوية،
- المساهمة في تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة تنفيذه.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية وتكلف بما يأتي :
إنجاز دراسات الاستشراف الطاقوي،
- إعداد أعمال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
– تطوير آليات الاستشراف الطاقوي
- المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف. 2.1 - المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطور الأسواق البترولية والغازية وتحليلها،
- إعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية، متابعة الإنجازات ومردوديات القطاع في مجال تصدير المحروقات وتحليلها، متابعة نشاطات الهيئات الدولية المتخصصة. 3.1 - المديرية الفرعية لليقظة الطاقوية، وتكلف بما يأتي:
- ضمان متابعة الدراسات الطاقوية الإجمالية وتحليلها ،
- ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات المتعاملين وتحليلها،
- إعداد التقارير الدورية لليقظة الطاقوية، تطوير نشاط اليقظة الطاقوية.
2 - مديرية الدراسات والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع، إعداد الإحصائيات والحصائل وتلخيصات إنجازات القطاع، المساهمة في أشغال الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بما يأتي :
تعزيز مخططات وبرامج تطوير القطاع ومتابعة إنجازها،
- إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل مردوديتها،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات،
- المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار ومساهمات الدولة. 2.2 - المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره
- إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع وتوزيعها،
- إعداد الحصيلة السنوية للطاقة الوطنية،
- المساهمة في أعمال الهيئات الوطنية والدولية المختصة. 3.2 - المديرية الفرعية للضبط ، الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية، المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها، متابعة تنفيذ الجباية البترولية المساهمة في أشغال القطاعات المشتركة المتعلقة بالأسعار والجباية.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية العامة للإدارة والمالية بما يأتي :
- وضع ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والسهر على حسن تنفيذها،
- القيام بتقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
- إنشاء أرصدة وثائقية وأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها،
- متابعة وتقييم سير حظيرة الإعلام الآلي وإدارة مواقع الإنترنت للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
وتتكون من مديريتين (2) :
1 - مديرية المالية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية
- ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بتجهيزات الإعلام الآلي،
- السهر على صيانة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة،
- إعداد ميزانية الوزارة -تنفيذ جميع عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية للإدارة المركزية
- تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المصالح الخارجية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- مساعدة اللجنة الوزارية والقطاعية للصفقات العمومية.
وتشمل أربع (4) مديريات فرعية : 1.1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، -ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها، تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م 2.1 - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والصفقات، وتكلف بما يأتي :
مساعدة اللجنة القطاعية والوزارية للصفقات العمومية في أشغالهما،
- ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية، مساعدة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود،
- ضمان تنفيذ ومتابعة النفقات المقتطعة من صناديق التخصيص الخاص التابعة لوزارة الطاقة. 3.1 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل الضرورية لحسن سير المصالح وتقييمها، ضمان سد حاجات المصالح من أجهزة الإعلام الآلي واللوازم المستهلكة، ضمان صيانة الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية
- إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته. 4.1 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أنظمة الإعلام وتسييرها،
- السهر على إنشاء بنك معطيات لكل هيكل
- تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
2 - مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال تسيير مهنة مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- ضمان تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
- إنشاء أرصدة وثائقية وأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 - المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. 2.2 - المديرية الفرعية لتكوين وتطوير الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموارد البشرية في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، ضمان تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة تسيير برامج التعاون في مجال التكوين
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع وتنفيذ مخططات تسيير التشغيل وتطوره. 3.2 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
تطوير الوثائق الخاصة بالقطاع وتسييرها،
- ضمان تسيير محفوظات الإدارة المركزية وحفظها، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف على مستوى القطاع.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية التنظيم والدراسات القانونية بما يأتي :
تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
- ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة وتكلف بما يأتي :
تنسيق إعداد مشاريع النصوص القطاعية، إعداد المداخلات المتعلقة بمشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالسندات المنجمية والاتفاقات التي تعرض على الحكومة.
2 - المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحليل مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى، في إطار النشاط الحكومي.
3 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- إجراء جميع الدراسات القانونية ذات الأهمية للقطاع،
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات
- دراسة ومتابعة تسوية القضايا المتنازع فيها التي يكون القطاع طرفا فيها.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية حماية الأملاك بما يأتي :
- إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي ومراقبة المنشآت التابعة للقطاع سن قواعد الأمن الصناعي المتعلق باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع
- منح رخص الشروع في الإنجاز / تشغيل التجهيزات والمنشآت الطاقوية، تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بمنشآت القطاع،
- المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة ذات الصلة بنشاطات القطاع، السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي والتنظيم المتعلق بحماية البيئة للتجهيزات والمنشآت الطاقوية
- السهر على مطابقة التنظيمات المعمول بها فيما يخص تسيير المواد الحساسة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للأمن الصناعي والمراقبة التقنية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على مطابقة التجهيزات والمنشآت الطاقوية قبل شروعها في الخدمة وفقا للمقاييس والمعايير في المجال، وضمان الرقابة الإدارية والمراقبة في مرحلة الاستغلال،
- إعداد التنظيم المتعلق بأمن منشآت القطاع،
- السهر على احترام قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والمعدات التابعة لميدان اختصاصها،
- النص على قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والمعدات التابعة لميدان اختصاصها،
- تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بالمنشآت الخاصة بالقطاع والسهر على تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والمنشآت الخاصة بالقطاع
- إعداد وتسليم مقررات الاعتماد لممارسة المراقبة التقنية المرتبطة بنشاطات القطاع.
2 - المديرية الفرعية لحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة،
- السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة والسهر على تنفيذها،
- المشاركة والمباشرة في التحقيقات والتحاليل الخاصة بحوادث قطاع الطاقة
- السهر على تطبيق التنظيم الخاص بتدابير الوقاية من المخاطر الكبرى.
3 - المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة
- السهر على احترام التنظيم في مجال المواد الحساسة،
- تسليم رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة،
- إعداد مقررات الاعتماد لممارسة النشاطات المهنية المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية التعاون الدولي بما يأتي :
متابعة وتنسيق نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية
- المتابعة والمشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها،
- المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتكلف بما يأتي :
تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي مع دول أوروبا وآسيا وأمريكا،
- المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي ذات الصلة مع هذه الدول والتي تهم القطاع
- السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا المجال،
- المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها وضمان متابعة تنفيذها.
2 - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الإفريقي والعربي، وتكلف بما يأتي :
متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف للقطاع، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-240
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20–268 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-323
« تلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 15–303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-240
مرسوم تنفيذي رقم 21-240 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-402
مرسوم تنفيذي رقم 20-402 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-323
مرسوم تنفيذي رقم 20–323 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-67
مرسوم تنفيذي رقم 18-67 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1438 الموافق 29 يناير سنة 2017، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-164
مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-69
مرسوم تنفيذي رقم 16-69 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.