قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد محمد بشير غانم، مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.