قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، للمحروقات. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 9
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مصطفى حنيفي، المدير العام للمحروقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.