قرارات مؤرّخة في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيف وض إلى السّيد عبد الرحمان بومسعد، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 شكيب خليل إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-267 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أوّل غشت سنة 2001 والمتضمّن تعيين السّيد يونس إخلف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيف وض إلى السّيد يونس إخلف، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 شكيب خليل إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-267 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد براهيم زموري، نائب مدير للوسائل العامة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيف وض إلى السّيد براهيم زموري، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 شكيب خليل وزارة الأشغال العمومية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بإعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق الولائية في ولاية قسنطينة.
إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية، 19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف الطرق المحددة في المادة 2 المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق الولائية " ضمن صنف الطرق الحضرية والبلدية.
المادّ ة 2 : تح دد الطرق المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
الطرق الحضرية :
- مقطع من الطريق الولائي رقم 5 الرابط بين الطريق الولائي رقم 175 (ن.ك 9 + )900 والطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 97 + )000 والبالغ طوله 2,000 كلم،
- مقط ع من الطريق الولائي رقم 131، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 0 + )900 والبالغ طوله 0,900 كلم،
- مقطع من الطري ق ال ولائ ي رقم 4، من (ن.ك 0 + 000 عين سمارة) إلى (ن.ك 2 + )800 والبالغ طوله 2,800 كلم،
- مقط ع من الطري ق الولائي رقم 13، من (ن.ك 10 + )000 إلى (ن.ك 11 + )700 الرابط بين الطريق الوطني رقم 10 (ن.ك 2 + )700 والطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 110 + )450 والبالغ طوله 1,700 كلم،
- مقطع من الطريق الولائي رقم 101، من (ن.ك 118+10 عين سمارة) إلى (ن.ك 12 + )068 والبالغ طوله 1,950 كلم، الطرق البلدية :
- مقطع من الطريق الولائي رقم 8، الرابط حويمة بجنان الباز من (ن.ك 16 + )000 إلى (ن.ك 30 + )000 والبالغ طوله 14,000 كلم،
- مقطع من الطريق ال ولائي رقم 12، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 3 + )000 الرابط الطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 116 + 000 القراح) بمحطة الضخ لراس العين والبالغ طوله 3,000 كلم،
- مقط ع من الطريق الولائ ي رقم 50، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 890)+3 الرابط بريش ( مركز المدينة ) بمفترق الطرق ( نهج الشرق - حي الأمير عبد القادر - حي زيادية ) والبالغ طوله 3,890 كلم،
- مقط ع من الطريق الولائي رقم 51، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 6 + )400 الرابط الطريق الوطني رقم 3 ( محوّل سيدي مبروك ) بحديقة التسلية جبل الوحش والبالغ طوله 6,400 كلم،
- مقط ع من الطريق الولائي رقم 44، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 2 + )500 الرابط الطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 000)+81 بالطريق الولائي رقم 2 (ن.ك 1 + )000 والبالغ طوله 2,500 كلم،
- مقط ع من الطريق الولائي رقم 2، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 2 + )800 الرابط ساحة الشهداء بالطريق الوطني رقم 27 (ن.ك 4 + )900 المنية والبالغ طوله 2,800 كلم،
- مقطع من الطريق ال ولائي رقم 133، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 0 + )700 الرابط الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 87 + 500 ) بحي الغماس والبالغ طوله 0,700 كلم.
المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني المدعو عمار غول يزيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.