مرسوم تنفيذي رقم 14-242 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة و المناجم
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : )1 الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. )2 رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال والعلاقات مع الصحافة، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- العلاقات مع الهيئات الوطنية،
- التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية،
- متابعة تطبيق الإصلاحات،
- متابعة الوضعية الاقتصادية،
- وضع البرامج وحصائل النشاطات،
- المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية. )3 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. )4 الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية،
- المديرية العامة للتنافسية الصناعية،
- المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري،
- المديرية العامة للمناجم،
- المديرية العامة لترقية الاستثمار،
- المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام،
- مديرية التعاون والاتصال،
- مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- المساهمة في تنفيذ برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية وضمان تنفيذها،
- وضع الشروط الضرورية لإنشاء شبكات ما بين المؤسسات،
- ترقية النشاطات الصناعية الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة،
- ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي ودعامات التنمية التكنولوجية،
- وضع السياسات والبرامج التي من شأنها تحديث المؤسسات الصناعية و تأهيلها،
- التقييم الدوري لمستوى التنمية الصناعية والتكنولوجية.
ويديرها مدير عام و تشتمل على خمسة (5) أقسام:
1 - قسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، ويكلف فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث القدرات الإنتاجي ة للمؤسسات الصناعية وترقية التطوي ر التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية على اعتماد المقاييس المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تنفيذه،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون، كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد و تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تطبيقه والقيام بتقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج و الإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الصن اعات التحويلية والصناعات الغذائي ة، ويكلف فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث القدرات الانتاجية للمؤسسات الصناعية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية على اعتماد المقاييس المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تنفيذه،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل في الفرع الصناعي الذي يخصه بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد و تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات و ضمان متابعة تطبيق والقيام بتقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج و الانتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية، و يكلف، فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية والمنجمية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية والمنجمية على اعتماد المقاييس المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تنفيذه،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان، كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تطبيقه والقيام بتقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
4 - قسم الإدماج والمناولة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير الإدماج والمناولة،
- إعداد برامج تطوير الإدماج والمناولة،
- اقتراح التدابير والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير الإدماج و المناولة.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان، كل فيما يخصه، بالمهام الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير الإدماج والمناولة و كذا برامج التطوير المتعلقة بها،
- تحضير المعلومات الخاصة بالإدماج والمناولة،
- التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج والمناولة،
- إعداد مذكرة ظرفية حول الإدماج والمناولة،
- ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها لتطوير الإدماج والمناولة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
5 - قسم التكنولوجيات الجديدة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجيات العمومية لتطوير التكنولوجيات الجديدة،
- إعداد سياسات وبرامج ترقية و تطوير وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة،
- اقتراح الأعمال التي من شأنها ترقية و تثمين القدرات الصناعية المتوفرة في مجال التكنولوجيات الجديدة،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل و تمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان بالمهام الآتية :
- ضمان تنفيذ سياسات وبرامج ترقية وتطوير النشاطات الصناعية والتكنولوجية الجديدة،
- إعداد المعلومات الخاصة بالتكنولوجيات الجديدة،
- التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة ومدى إدماجها في القطاع الصناعي،
- إعداد مذكرة ظرفية حول التكنولوجيات الجديدة ومدى إدماجها في النشاطات الصناعية،
- تنفيذ كل تدبير من شأنه تسهيل و تمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للتنافسية الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ترسيخ الجودة والتنافسية في الفروع الصناعية والمنجمية والسهر على تحديثها،
- إعداد ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والأمن الصناعي،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على الابتكارات،
- السهر على تطوير قدرات التكوين في القطاع،
- ترقية قدرات الابتكار الصناعي.
ويديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام:
1 - قسم الجودة والأمن الصناعي، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والأمن الصناعي والسهر على تطبيقهما،
- تشجيع ترقية الإشهاد على مطابقة المنتوجات الصناعية وجودتها وضبط مقاييس لذلك،
- ضمان متابعة التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميدان الملكية الصناعية والتقييس والقياسة والاعتماد،
- متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية والتقييس والقياسة والاعتماد،
- المساهمة في الأعمال الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبط ة بالصناعة.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
- اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس وضبط الأنشطة الصناعية وكذا ترقية جودة المنتوجات الصناعية والأمن الصناعي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
- المشاركة في إعداد المقاييس البيئية،
- السهر على تنفيذ برنامج القياسة و تقييم أثره،
- ترقية وتدعيم المؤسسات العاملة على تحسين جودة المنتوجات الصناعية الوطنية،
- المساهمة في تسيير العلاقة مع الهيئات والمنظمات الوطنية و الدولية في ميدان البنية التحتية للجودة،
- تنسيق و تنفيذ برامج التعاون في ميدان البنية التحتية للجودة،
- ترقية الجودة في قطاع الصناعة،
- السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بإدراج المخططات الداخلية للتدخل والسهر على اعتمادها،
- السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بتقييم المطابقة، ولا سيما منها القياسة والاعتماد والجودة والأمن في المؤسسات و حماية المستهلك،
- المساهمة في تحديد مخططات التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة،
- السهر على نشر المعلومة وإعداد برامج الاتصال لترويج الحلول المعتمدة من طرف الهيئات الخاضعة للوصاية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم تثمين الخبرات والتسيير، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- المساهمة في تطوير برامج تدريس الاقتصاد الصناعي،
- ترقية التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، وتطوير ذلك ودعمه.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- توقع المهن والاختصاصات الضرورية لاحتياجات التنمية الصناعية،
- ترقية التكوين في مجال التسيير، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية تحت الوصاية والمكلفة بالتكوين،
- تعزيز قدرات التكوين المتواصل في القطاع الصناعي،
- ترقية وتعزيز العلاقات بين المؤسسة والجامعة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم الابتكار، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير قدرات الابتكار الصناعي،
- اقتراح سياسات وبرامج تطوير قدرات الابتكار ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في وضع النظام الوطني للابتكار في الميدان الصناعي.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الابتكار،
- نشر نتائج البحوث باتجاه المؤسسات،
- ترقية الابتكار كعامل لتطوير المؤسسات،
- تصميم برنامج ترقية الأنشطة الصناعية الجديدة و تنفيذه،
- تحديد الفروع الصناعية ذات القدرة الابتكارية الكبيرة وتنظيم تثمينها،
- السهر على وضع مراكز تقنية صناعية أو أي هيئة دعم تقني و تدعيم قدراتها على البحث والتطوير.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحسين مردوديتها،
- اقتراح كل تدبير يمكّن من رفع مستوى مساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات التابعة للقطاع العام الصناعي،
- متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على المحافظة على مصالح الدولة،
- ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة الجزائرية أو الأجنبية،
- اقتراح برنامج شراكة المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على تطبيقه،
- تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية.
ويديرها مدير عام وهي تشتمل على قسمين :(2)
1 - قسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الصناعية،
- السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الصناعية،
- تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
- تمثيل الوزير، كلما اقتضت الحاجة ذلك، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- متابعة التزامات الأطراف في تنفيذ الشراكة والخوصصة واقتراح أي تدبير يرمي إلى حماية مصالح الدولة في هذا الشأن،
- إعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية لعمليات الشراكة والخوصصة،
- المشاركة في المفاوضات وإعداد الوثائق التعاقدية المرتبطة بعمليات الشراكة أو الخوصصة .
ويدير القسم رئيس قسم .
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
- القيام بمهام متابعة المؤسسات العمومية الصناعية المكلفون بها،
- التأكد من المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات الصناعية،
- إعداد تقرير دوري حول تطوّر القطاع العمومي الصناعي وأثر تنفيذ التدابير الرامية إلى تطويره.
- ضمان متابعة تحويلات حساب أو حسابات التخصيص الخاص الموجهة إلى دعم عمليات الشراكة والخوصصة،
- تحضير برنامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- تقييم المشاريع والاقتراحات الصادرة عن المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال فتح الرأسمال والشراكة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات .
2 - قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب،
- وضع برنامج شراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب،
- إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي ومتابعة تنفيذه.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ كل تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات، ولا سيما منها تلك التي تكمن فيها قدرات قوية للإندماج ما بين القطاعات وتنافسية في الأسواق،
- تحفي ز وتأطي ر الشراكات بين المؤسس ات، ولا سيما بين المؤسسات العمومية والخاصة ومتابعة تنفيذها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة للمناجم، وتكلف بما يأتي:
- المساهمة في تحديد سياسة المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين والسهر على تنفيذها،
- اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية والسهر على تطبيقها،
- تنسيق نشاطات الدولة والهيئات العمومية في مجال المن شآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي، ويديرها مدير عام وتشتمل على قسمين (2) :
1 - قسم الجيولوجيا و الموارد المعدنية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد سياسة تطوير الموارد المعدنية وتثمينها والمحافظة عليها والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية والسهر على تنفيذها،
- المبادرة بإعداد النصوص القانونية والمساهمة فيها و السهر على تطبيقها،
- إعداد التلاخيص حول نشاطات الفرع.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- صياغة سياسة تثمين الموارد المعدنية و المحافظة عليها و الحرص على تطبيقها،
- المساهمة في إعداد النصوص القانونية المتعلقة بتطوير الموارد المعدنية،
- متابعة تطور وآفاق أسواق المواد الأولية والمعدنية،
- المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية،
- ضمان متابعة إنجاز برامج البنى التحتية الجيولوجية،
- تنسيق نشاطات التكوين لنشاطات الفرع،
2 - قسم المناجم والمحاجر، ويكل ف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة تطوير المناجم والمحاجر والصناعة المنجمية والسهر على تنفيذها،
- اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات المنجمية وشبه المنجمية،
- ضمان مهام اليقظة ومتابعة النشاطات المنجمية والشبه المنجمية،
- إعداد التلاخيص حول نشاطات الفرع.
ويدير القسم رئيس قسم. 14 سبتمبر سنة 2014 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- متابعة النشاطات المنجمية والمساهمة في تطويرها،
- المشاركة في صياغة التنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاط المنجمي والسهر على تطبيقها،
- إعداد التلاخيص حول التطور التكنولوجي للفرع ومتابعتها،
- الحرص على المحافظة على الأملاك المنجمية والاستغلال العقلاني للمواقع والمكامن المنجمية وأخذ مبادئ التنمية المستدامة بعين الاعتبار،
- معالجة الملفات المتعلقة بإيداع المواد المتفجرة واستيرادها،
- متابعة تطور استهلاك المواد المتفجرة واستعمالها،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي تحكم النشاطات والسهر على احترامها.
المادة 6
فتح المادةالمديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد واقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار والسهر على تنفيذها،
- القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير،
- السهر على انسجام التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
- المبادرة بكل تدبير من شأنه تحسين مناخ الاستثمار،
- ضمان متابعة السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالعقار وترقية الاستثمار،
- إعداد استراتيجيات وسياسات تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية.
ويديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام:
1 - قسم جاذبية الاستثمار، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان انسجام التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار واقتراح كل تدبير للتصحيح أو التحسين، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الجزائريين والأجانب من أجل جذب الاستثمار وتطويرالنشاطات الصناعية،
- اقتراح كل تدبير يتعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي قصد تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية للحكومة،
- التقييم الدوري لحجم وبنية الاستثمار الوطني والأجنبي.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقس م ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تطبيقها وتحسين جاذبية الاستثمار وتقييم حجمه وبنيته،
- ضمان ترقية الاستثمار الموجه للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي مشاريع وطنيين و دوليين.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي:
- القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير،
- السهر على تكفل القطاعات أو الهيئات المعنية بأصحاب المشاريع،
- مرافقة الاستثمارات المباشرة الأجنبية،
- الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة التي يطلبها المستثمرون.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلف ون بما يأتي :
- ت نظيم م تابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة الممنوحة للمستثمرين،
- ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار،
- جمع المعلومة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى ومعالجتها وتوزيعها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- السهر على إنشاء وحسن سير ومتابعة هيئات الوساطة وضبط سوق العقار الاقتصادي،
- تنفي ذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وضمان تحسين ومتابعة تسيير وظروف عمل هذه المناطق،
- تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاط مرتبطة بالتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- اقتراح وضم ان تنفي ذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتنمي ة البنى التحتي ة الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح برامج تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح الأنشطة التي من شأنها تطوير وتثمين البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان، كل في الجانب الذي يخصه، بالمهام الآتية :
- تسهيل الحصول على العقار لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الظروف المتعلقة به،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط و كذا شروط تطهيرها و إعادة تأهيلها،
- ضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية وبرامج تنمية البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية،
- إعداد مذكرة ظرفية حول البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 7
فتح المادةالمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تشجيع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
- إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان تنفيذه،
- السهر على التخصيص الحسن لصناديق الدعم والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
- السهر على وضع منظومة إعلامية اقتصادية ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
ويدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) :
1 - قسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع مجال نشاطها،
- وضع إطار تشاور مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المبادرة بكل تدبير من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ ذلك،
- المشاركة في إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسهر على تنفيذه.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديرين للدراسات يكلفون بما يأتي :
- توفير شروط تهدف إلى ترقية مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة،
- المشاركة في أشغال وأعمال الترقية الصادرة عن هيئات التشاور والتنسيق مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ضمان متابعة تطبيق وتقييم برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 14 سبتمبر سنة 2014 م
2 - قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل ترقية المنتوج الوطني وجعله مطابقا للمقاييس الدولية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل الحصول على الصفقات العمومية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المشاركة في إعداد سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية للقطاع وتشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي يلائم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات المعنية.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراس ات يكلفون بما يأتي :
- ترقية وتحسين وتطوير تنافسية منتوجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة تخصيص صناديق الدعم والضمان الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- توفير الشروط الضرورية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسيير والتكوين.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 8
فتح المادةالمديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام، وتكل ف على الخص وص، بما يأتي :
- المبادرة بكل دراسة استشرافية مرتبطة بأنشطة الفروع المتعلقة بالقطاع،
- ضمان متابعة تطور اتجاهات الأسواق الصناعية المتعلقة بمختلف نشاطات القطاع على المستويات الوطنية والجهوية والدولية،
- السهر على تكوين بنك معطيات حول تطور القطاع، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- متابعة تطور أنشطة القطاع،
- التأكد من وضع كل ترتيب لليقظة الاستراتيجية في ميدان نشاطات القطاع،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها.
ويدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) :
1 - قسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان اليقظة الاستراتيجية وترقيتها في القطاع الصناعي والمنجمي،
- تكوين بنك معطيات خاص بالمعلومة المتعلقة بالميادين الاقتصادية والصناعية والمنجمية والتكنولوجية والأسواق،
- إقامة شبكة تبادل للمعلومات مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية والمنجمية،
- تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها أثر في الصناعة والمناجم والاستثمار وضمان حمايتها ونشرها،
- حث المؤسسات على تطوير قدرات في مجال الذكاء الاقتصادي وذلك بتسهيل حصولها على الوسائل التي تسمح لها بالقيام، على الدوام، بتشخيص مواطن ضعفها وتثمين نقاط قوتها واستغلال الفرص التي يتيحها محيطها،
- المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية، في تصميم ووضع جهاز للذكاء الاقتصادي يسمح بالتأثير في محيط المؤسسة،
- إنشاء بنك للمعطيات خاص بالقطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- جمع ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بإنتاج وتسويق المنتوجات الصناعية والمنجمية وكذا تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها،
- وضع و تطوير نظم وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية و أدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية وذكاء اقتصادي في ميدان النشاطات الصناعية والمنجمية لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية في ميدان الأسواق الداخلية والدولية،
- السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من طرف هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
- إنشاء شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي وتطويرها، بالاتصال مع الهيئات والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين،
- السهر على جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين وتحليلها وطبعها ونشرها،
- إنجاز و تحيين خارطة لمواقع أنشطة المؤسسات ذات الطابع الصناعي والمنجمي،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول وضعية القطاع وتطوره،
- تحديد ووضع و متابعة برامج عصرنة المصالح،
- تطوير أنظمة الإعلام بالوزارة وتسييرها،
- تطوير التطبيقات القطاعية الخصوصية،
- ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها غير الممركزة والهيئات التابعة للوصاية وحمايتها،
- تطوير و نشر الخدمات على الإنترنت لفائدة المؤسسات و المستثمرين و المواطنين،
- القيام بمتابعة وتحيين برامج الإعلام الآلي.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الدراسات الاقتصادية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بكل دراسة حول الأسواق الداخلية والدولية ذات الصلة بتطوير نشاطات القطاع،
- المبادرة بكل دراسة خاصة بالقطاع،
- إنجاز دراسات دورية تتعلق بالقطاع وآفاقه،
- المبادرة بكل دراسة استشرافية ترتبط بنشاطات الفروع المختلفة وفروع النشاطات الصناعية والمنجمية،
- إنجاز تقييمات دورية للسياسات التي ينفذها القطاع.
- إعداد وضعيات دورية وظرفية حول القطاع،
- إنجاز تحقيقات دورية حول القطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة، عند الاقتضاء، مع الهيئات المعنية.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلف ون بما يأتي :
- السهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والمنجمي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بالقطاع الصناعي،
- متابعة تدفقات الاستثمارات وتطور القطاع الصناعي والمنجمي على المستويين الجهوي والدولي،
- تحليل واستغلال كل التقارير والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية،
- إحصاء الدراسات المرتبطة بمجالات نشاطات القطاع واستغلالها وتحيينها ونشرها،
- القيام بأشغال ودراسات للتعرف على التحويلات الكبيرة الق ادرة على التأثير في القطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والخارج،
- إعداد دراسات استشرافية على المديين المتوسط والبعيد حول تطور القط اع، بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية،
- القيام بدراسة الأسواق الوطنية وتشخيص التوجهات الكبرى لتطورها واقتراح كل تدبير يمكّن من تكيف أفضل للقطاع،
- ضمان التنسيق والمتابعة في تنفيذ مخططات التنمية للقطاع، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- إعداد استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد ومتابعة التنفيذ و إعداد حواصل التنفيذ المرتبطة بها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات لدى مؤسسات القطاع مع الهياكل المعنية،
- إعداد تقارير تقييم برامج التطور الصناعي والمنجمي وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والهيئات الوطنية المعنية،
- تنظيم ومعالجة ملفات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية أو تطهيرها، وتنسيقها والمشاركة فيها عند الحاجة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 9
فتح المادةمديرية التعاون والاتصال، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف، بالاتصال مع القطاع المعني،
- ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وعقد لقاءات رجال الأعمال، بالاتصال مع القطاع المعني،
- متابعة اتفاقات الشراكة والانضمام إلى المنظمات الجهوية والدولية،
- وضع واقتراح استراتيجية اتصال ذات صلة بقطاع الصناعة والمناجم وتقييم نتائجها وآثارها،
- المبادرة بكل عمل أو مشروع اتصال يرتبط بأهداف القطاع وتنفيذه، و تشجيع استعمال التقنيات والوسائط الحديثة و المتطورة،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تجسيد الأهداف المحددة في ميدان ترقية النشاطات التي يبادر بها القطاع.
يدير المديرية مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : وزير الصناعة والمناجم
أ - المديرية الفرع ية للتع اون الثنائي، وتكلف عبد السلام بوشوارب على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير نشاطات التعاون الثنائي المتعلقة بالقطاع وتنشيطها وتنسيقها،
- إعداد تقييم دوري حول التعاون الثنائي المتعلق بالقطاع، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في إعداد أي وثيقة تسير علاقات التعاون الثنائي، ولا سيما الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات وضمانها بصفة متبادلة،
- تحديد الحاجات إلى المساعدة التقنية وتقييم الم وارد المالية الممكن حشدها لدى الهيئ ات والمنظمات الدولية.
ب - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف والتعاون الجهوي، و تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير نشاطات التعاون المتعدد الأطراف والتعاون الجهوي المتعلقة بالقطاع وتنشيطها وتنسيقها،
- إعداد تقييم دوري حول التعاون المتعدد الأطراف والتعاون الجهوي المتعلق بالقطاع،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد أي وثيقة تسير علاقات التعاون المتعدد الأطراف والتعاون الجهوي، ولا سيما الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات وضمانها بصفة متبادلة،
- تنسيق مشاركة الوزارة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة،
- تحديد الحاجات إلى المساعدة التقنية وتقييم الموارد المالية الممكن حشدها لدى الهيئات والمنظمات الدولية.
ج - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بتصور خطط الاتصال للقطاع وتنفيذها،
- إعداد استراتيجية اتصال ملائمة ترتبط بأهداف القطاع،
- إعداد حملات الاتصال المتعلقة بنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها عبر كل الوسائط.
المادة 10
فتح المادةمديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق الأشغال المتصلة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادربها الوزارة،
- تمثيل الوزارة بعنوان أشغال العمل على انسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر في تطور الصناعة والمناجم والمحيط الاقتصادي والمالي والأعمال و كذا في تطوير الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة قضايا المنازعات للوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم.
- تطوير الرصيد الوثائقي الرقمي وضمان الحفاظ على أرشيف الوزارة.
ويدير المديرية مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مطابقة المشاريع التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها الوزارات الأخرى وأثرها في القطاع،
- المشاركة في أشغال العمل على انسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، في إطار العمل الحكومي،
- إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بنشاطات القطاع،
- اقتراح كل تدبير يدخل ضمن نشاطات الوزارة، في إطار المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
- دراسة قضايا المنازعات التي تهم الوزارة وضمان متابعتها،
- إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات التي لها طابع المنازعات وتكون الوزارة طرفا فيها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير الرصيد الوثائقي الرقمي وضمان الحفاظ على أرشيف الوزارة،
- تطوير الرصيد الوثائقي للوزارة وتسييره،
- وضع رصيد وثائقي متخصص في القطاع وتسييره،
- وضع وسائط نشر رقمية للمطبوعات وتسييرها،
- ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها،
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات.
المادة 11
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد و تنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع،
- تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية،
- السهر على تطبيق المناهج البيداغوجية الملائمة للتكوين،
- إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه،
- إعداد القانون الأساسي والأنظمة الخاصة بمستخدمي القطاع.
ويدير المديرية مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للم وارد البشرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- العمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تسير المسار المهني لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالوظائف والمهن والحرف المتعلقة بالقطاع،
- إعداد مخططات التسيير والمخططات التقديرية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع السياسة القطاعية ومتابعتها وتقييمها في مجال التكوين وتحسين المستوى،
- المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- السهر على تكوين مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- ضبط برامج التكوين مع القطاع المعني.
المادة 12
فتح المادةمديرية إدارة الوس ائل، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي:
- تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
- ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها.
ويدير المديرية مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها،
- معالجة وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بعمل مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة وحماية الأملاك، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الحسن للمصالح واقتناؤها وإدارتها،
- السهر على الصيانة الدائمة للمحلات والأثاث،
- ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات الخدمة،
- اقتناء حظيرة السيارات وتسييرها،
- السهر على الحفاظ على الممتلكات العقارية للوزارة،
- السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
- ترشيد استعمال أجهزة الإعلام الآلي و الحرص على استعمالها الجيد،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- إعداد مخطط صيانة وحماية محيط موقع الوزارة وتنفيذه، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
- إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع.
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة و المناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل والمتمم، وكذا الأحكام المخالفة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه.
الم ادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-394
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–242 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-268
« تلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-242 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-268
مرسوم تنفيذي رقم 20-268 مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-394
مرسوم تنفيذي رقم 20-394 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين مديرين للصناعة والمناجم في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-07
مرسوم تنفيذي رقم 15-07 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014 ، الصناعة والمناجم وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-15
مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.