قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، كما يأتي :
الشعب بدون تغيير الإدارة العامة بدون تغيير 23 مارس سنة 2014 م المناصب العليا العدد بدون تغيير بدون تغيير مساعد بالديوان 3 بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
المادة 3
فتح المادةين شر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.