قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإدارة والإعلام 16
المادة الأولى
فتح المادةيف وض إلى السّيد بوعزة بن عياد، المدير العام للإدارة والإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 شكيب خليل ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.