قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، المعدل و المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة و المناجم في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية العامة للمناجم من مديريتين (2) :
1 - تشمل مديرية الموارد المعدنية مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية لتطوير الموارد المعدنية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة تطور أسواق المواد الأولية المعدنية،
2 - مكتب متابعة تطبيق سياسة تثمين الموارد المعدنية و المحافظة عليها.
ب - المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة النشاطات الجيولوجية،
2 - مكتب متابعة إنجاز برامج المنشآت الجيولوجية.
2 - تشمل مديرية تطوير النشاطات المنجمية مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية للنشاطات المنجمية وتتكون من مكتبين(2) :
1 - مكتب متابعة ممارسة النشاطات المنجمية،
2 - مكتب إعداد التلخيصات حول التطوير التكنولوجي للفرع ومتابعتها.
ب - المديرية الفرعية للنشاطات شبه المنجمية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة معالجة الملفات المتعلقة بإيداع المواد المتفجرة،
2 - مكتب متابعة استعمال المواد المتفجرة.
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية العامة للمحروقات من مديريتين (2) :
1 - تشمل مديرية التطوير و المحافظة على الموارد ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتطوير الموارد وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الأملاك المنجمية الخاصة بالمحروقات،
2 - مكتب متابعة استكشاف المحروقات.
ب - المديرية الفرعية للمحافظة على الموارد وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة نشاطات استغلال موارد المحروقات،
2 - مكتب متابعة نشاطات المحافظة على موارد المحروقات.
ج - المديرية الفرعية للنقل والخدمات البترولية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب،
2 - مكتب متابعة نشاطات تسيير الموانيء البترولية والخدمات البترولية وشبه البترولية.
2 - تشمل مديرية التحويل و التوزيع مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابع ة نش اط التكرير والتمييع و فصل الغازات،
2 - مكتب متابع ة النش اط البيتروكيماوي و تطويره.
ب - المديرية الفرعية لتوزي ع المنتجات البترولية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة نشاطات تخزين المواد البترولية و توزيعها،
2 - مكتب متابعة تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية العامة للطاقة من ثلاث
(3) مديريات :
1 - تشمل مديرية الكهرباء و الغاز مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية للكهرباء وتتكون من مكتبين(2) :
1 - مكتب متابعة برنامج تطوير منشآت إنتاج الكهرباء ونقله،
2 - مكتب متابعة البرامج الوطنية الخاصة بتعميم الكهرباء.
ب - المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة إنجاز برامج التوزيع العمومي للغاز،
2 - مكتب متابعة مهمات الخدمات العمومية الخاصة بالتوزيع العمومي للغاز.
2 - تشمل مديرية الطاق ات الجديدة و المتجددة و التحكم في الطاقة ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للطاقات الجديدة و المتجددة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة تقييم القدرات الوطنية للطاقات الجديدة و المتجددة،
2 - مكتب متابعة تنفيذ برامج التعاون في مجال الطاقات المتجددة.
ب - المديرية الفرعية للفعالية الطاقوية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب متابعة تقييم القدرات الوطنية لاقتصاد الطاقة،
2 - مكتب متابعة إنجاز برامج الفعالية الطاقوية،
3 - مكتب متابعة ترشيد استعمال الطاقة في إطار التنمية المستدامة.
ج - المديرية الفرعية لترقية الطاقة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة التقييمات ما بين القطاعات لاستهلاك الطاقة،
2 - مكتب متابعة تجسيد برامج ترقية الطاقات النظيفة.
3 - تشمل مديرية الطاقة النووية أربع (4) مديريات فرعية : 26 يناير سنة 2014 م
أ - المديرية الفرعية للكهرباء النووية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة تجسيد سياسة تطوير الكهرباء النووية،
2 - مكتب متابعة تطبيق المعايير المتعلقة بمنشآت إنتاج الكهرباء النووية.
ب - المديرية الفرعية للتطبيقات النووية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة النشاطات المرتبطة بالتطبيقات النووية و تطويرها،
2 - مكتب متابعة تطبيق المعايير في مجال التقنيات النووية.
ج - المديرية الفرعية للأمان و الأمن النوويين وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة تطبيق المعايير في مجال الأمان و الأمن النوويين،
2 - مكتب متابعة تطبيق التنظيم في مجال الأمان و الأمن النوويين.
د - المديرية الفرعية للتعاون النووي وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة ترقية التعاون في مجال الطاقة النووية،
2 - مكتب متابعة تجسيد الالتزامات الدولية للدولة في مجال الطاقة النووية.
المادة 5
فتح المادةتتكون المديري ة العام ة للاستراتيجية والاقتصاد و التنظيم من أربع (4) مديريات :
1 - تشمل مديرية الإحصائيات و الدراسات الاقتصادية ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للإحصائيات و الحصائل والتلاخيص وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الإحصائيات،
2 - مكتب الحصائل والتلاخيص.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتقديرات وتتكون من مكتبين (2) : 24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
1 - مكتب الدراسات الاقتصادية،
2 - مكتب التقديرات.
ج - المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة تطبيق السياسة في ميدان الجباية،
2 - مكتب متابعة تجسيد التدابير للضبط الاقتصادي.
2 - تشمل مديري ة الدراس ات المستقبلية والاستراتيجيات ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الأعمال المستقبلية في الميدان الطاقوى،
2 - مكتب متابعة الدراسات الاستراتيجية.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمارات وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة برامج الاستثمارات،
2 - مكتب متابعة استراتجية تطوير الصناعات الطاقوية و المنجمية.
ج - المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تحليل السوق البترولية و متابعتها،
2 - مكتب تحليل الأسواق الغازية و متابعتها.
3 - تشمل مديرية الهندسة و التطوير مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية لنشاطات الهندسة و الإدماج الوطني وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب النشاطات الهندسية،
2 - مكتب الإدماج الوطني.
ب - المديرية الفرعية للبحث و التطوير و اليقظة التكنولوجية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب البحث والتطوير،
2 - مكتب اليقظة التكنولوجية.
4 - تشمل مديرية التنظيم و الدراسات القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعي ة للتنظيم الخ اص بالطاقة والمناجم وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب مشاريع النصوص الخاصة بالطاقة،
2 - مكتب مشاريع النصوص الخاصة بالمناجم.
ب - المديرية الفرعية للتنظيم العام وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة مطابقة مشاريع النصوص،
2 - مكتب تحليل مشاريع النصوص القطاعية.
ج - المديري ة الفرعي ة للدراسات القانونية والمنازعات وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الدراسات القانونية،
2 - مكتب المنازعات.
المادة 6
فتح المادةتتكون المديرية العامة للإدارة والإعلام من مديريتين (2) :
1 - تشمل مديرية الإدارة أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تسيير المستخدمين،
2 - مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
3 - مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب التقديرات المالية،
2 - مكتب المحاسبة،
3 - مكتب الصفقات العمومية.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تسيير الأملاك،
2 - مكتب صيانة التجهيزات،
3 - مكتب التموينات.
د- المديرية الفرعية للتكوين وتتك ون من مكتبين (2) :
1 - مكتب برامج التكوين وتجدي د المعلومات وتحسين المستوى،
2 - مكتب متابعة تجسيد برامج التكوين و تجديد المعلومات و تحسين المستوى.
2 - تشمل مديرية الإعلام ثلاث (3) مديريات فرعية،
أ - المديرية الفرعية للإعلام الآلي و الاتصالات وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تسيير حظيرة الإعلام الآلي،
2 - مكتب الاتصالات السلكية و اللاسلكية.
ب- المديرية الفرعية للاتصال وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تطوير أعمال الاتصال،
2 - مكتب متابعة تنظيم التظاهرات ذات الطابع الاقتصادي و العلمي و التقني.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الوثائق،
2 - مكتب الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتشمل مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمقاييس و التنظيم التقني وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب القياسات و المعايير،
2 - مكتب التنظيم التقني.
ب - المديرية الفرعية للأمن الصناعي و المراقبة التنظيمية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الأمن الصناعي،
2 - مكتب المراقبة التنظيمية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 يناير سنة 2014 م
ج - المديرية الفرعية لحماية البيئة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب التنظيم البيئي،
2 - مكتب التحقيقات و تحليلات الحوادث البيئية.
د - المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب مراقبة التنظيم للمواد الحساسة،
2 - مكتب منح التراخيص لاستيراد المواد الحساسة.
المادة 8
فتح المادةت شمل مديرية العلاقات الخارجية ثلاث
(3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب التعاون مع أمريكا و آسيا،
2 - مكتب التعاون مع أوروبا.
ب - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة العلاقات مع المنظمات العالمية،
2 - مكتب متابعة العلاقات مع الهيئات العالمية المتخصصة.
ج - المديرية الفرعية للتعاون الإفريقي والعربي وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب التعاون العربي واتحاد المغرب العربي،
2 - مكتب التعاون الإفريقي.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة .2013 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.