قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفرعام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتط بيقا لأح كام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد ع دد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةين شر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة .2010 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية شكيب خليل كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.