مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم الموضوعة تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي :
ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات وتلحق به المديرية الفرعية للأرشيف ومكتب البريد،
- رئيس الديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وعددهم ثمانية (8)، ملحقين بالديوان وعددهم ثمانية ( 8 )، الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للمحروقات
- المديرية العامة للمناجم،
- المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية
- مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات وإعادة الهيكلة مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية مديرية أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق مديرية العلاقات الخارجية مديرية الإدارة العامة مديرية الأملاك الطاقوية والمنجمية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للمحروقات على ما يأتي :
مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتقنولوجية مديرية الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات، وتتكون من : * المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات * المديرية الفرعية لمتابعة البحث.
مديرية الاستغلال والمحافظة على الحقول وتتكون من : * المديرية الفرعية لاستغلال الحقول المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول * المديرية الفرعية للخدمات البترولية.
مديرية تطوير المحروقات، وتتكون من : * المديرية الفرعية للتكرير ومعالجة الغاز، * المديرية الفرعية للبتروكيمياء، * المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والنقل.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للمناجم على ما يأتي :
مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتقنولوجية.
مديرية الأملاك الوطنية المنجمية، وتتكون من: * المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية * المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية شبه المنجمية * * المديرية الفرعية للبحث المنجمي.
مديرية الأنشطة المنجمية، وتتكون من :
المديرية الفرعية لاستغلال المناجم والمحاجر، * المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول المنجمية والأمن المنجمي.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية على ما يأتي :
مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتقنولوجية.
- مديرية الكهرباء، وتتكون من : * المديرية الفرعية للاستغلال * المديرية الفرعية للبرمجة.
مديرية المنتوجات البترولية، وتتكون من : * المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز، المديرية الفرعية لتوزيع المنتوجات البترولية، * المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية.
مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة، وتتكون من : * المديرية الفرعية لتقويم الموارد، * المديرية الفرعية لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة.
المادة 5
فتح المادةمديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات وإعادة الهيكلة، وتتكون من :
المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية * المديرية الفرعية لإعادة الهيكلة.
المادة 6
فتح المادةمديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية 1 والقانونية، وتتكون من : * * المديرية الفرعية لضبط الوتيرة الاقتصادية، * المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم العام، المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالمحروقات والمناجم.
المادة 7
فتح المادةمديرية أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق، وتتكون من : * المديرية الفرعية لتسيير المنظومة الإعلامية وتطويرها، * المديرية الفرعية للتقويم والتحاليل الاقتصادية، * المديرية الفرعية للإعلام والوثائق.
المادة 8
فتح المادةمديرية العلاقات الخارجية، وتتكون من : * المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، * المديرية الفرعية للتعاون ، الثنائي * المديرية الفرعية للتعاون المغاربي.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتتكون من :. * المديرية الفرعية للموظفين * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة * المديرية الفرعية للوسائل العامة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةمديرية الأملاك الطاقوية والمنجمية، وتتكون من : * المديرية الفرعية للتنظيم التقني، * المديرية الفرعية للأمن الصناعي، * المديرية الفرعية للتقييس والمراقبة والجودة * المديرية الفرعية للبيئة.
المادة 11
فتح المادةيحدّد وزير الطاقة والمناجم بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم.
يحدد عدد المكاتب أو عدد المكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) إلى أربعة (4) في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
المادة 13
فتح المادةتحدد أعداد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الطاقة والمناجم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 14
فتح المادةتصنّف وظائف المدير العام المذكورة أعلاه، ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في شأن المديرين العامين المذكورين في المادة الأولى - 4 ) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،
المادة 15
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-134 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 6 9-216 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الطاقة والمناجم، ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-135 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصناعة والطاقة ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم مفتشية عامة في وزارة الطاقة والمناجم، ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقويم أعمال قطاع الطاقة والمناجم، ومراقبتها، وتنفيذ ذلك.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمه المفتشية العامة فيما يأتي: 1 بعنوان الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والمناجم :
تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما وتتقي النقائص في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا
- تتأكد من تنفيذ قرارات وزير الطاقة والمناجم وتوجيهاته ومتابعتها، تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الطاقة والمناجم تمكن من خلال التقويم الدائم لهياكل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي :
- تقوم سير الهياكل غير الممركزة وتستغل نتائج أعمالها.
2 - بعنوان قطاع النشاط التابع لوزارة الطاقة والمناجم :
تقترح الأدوات والأنظمة المختلفة الأنواع التي :
تساهم في تحسين تنظيم نتائج مؤسسات القطاع وتقويمها وتنفذ التدابير المقررة في هذا الميدان تستكمل مصنف المعلومات والمعطيات التي لها علاقة بمهامها عن طريق عمليات التفتيش الذي تقوم به لحساب الإدارة المركزية تتأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الطاقة والمناجم قواعد الأمن في المناجم، تتابع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، تطوّر الوضعية الاجتماعية في قطاع الطاقة والمناجم، وتعدّ تقارير تلخيصية دورية وتتدخل في إطار التنظيم المعمول به، عند الاقتضاء، في تسوية النزاعات، تساهم، بالاتصال مع الهياكل والهيئات في الإدارة المركزية إن اقتضى الأمر في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات المشتركة بين المؤسسات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تتأكد، بالاتصال مع الهياكل المعنية في الإدارة المركزية، أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط أو تتحمل تبعات الخدمة العمومية أو تسير مرافق عمومية، تحترم الالتزامات التي تعهدت بها ،
- تساهم في مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك المنجمية والطاقوية، والمحافظة عليها وتقويم ذلك،
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل بكيفية فجائية بناء على طلب من الوزير.
المادة 5
فتح المادةيترتب على كل مهمه تقويم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. . يتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية لأعمالها وترسلها إلى الوزير.
يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.
يخول المفتشون الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في القيام بمهامهم، وعلى طلبها.
يجب أن يزوّد المفتشون بتكليف بمهمة لممارسة مهامهم.
المادة 6
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية ( 8 ) مفتشين .
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس على المفتشين السلطة السلمية.
ويتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء
المادة 8
فتح المادةيحدّد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة.
المادة 9
فتح المادةمناصب عمل المفتش العام والمفتشين المنصوص عليها في هذا المرسوم وظائف عليا في الدولة.
المادة 10
فتح المادةتصنف مناصب العمل المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
المادة 11
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-135 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-267
مرسوم تنفيذي رقم 07-267 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-320
مرسوم تنفيذي رقم 06-320 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم الم رسوم التّنفيذي رقم 96-215 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة سنة 2001، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بالمهن والنشاطات المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل 24 والمناجم 2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الوطنية المنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات . . . 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة للطعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية بوزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات). 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن والمحافظة على الحقول
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن المنجمية. 23 تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 تفويض الإمضاء إلى مدير النشاطات 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية. 21 الجريد زائرية / المعدد 42 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير المحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 16 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الطاقة والمناجم وسيره 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 المنتوجات الطاقوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 الاقتصادية والقانونية. 24 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتوزيع 25 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ضبط الوتيرة 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان وزارة العمل والحماية الاجتماعية 17 والتكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 والتحاليل الاقتصادية والوثائق. . . . . . 26 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أنظمة الإعلام 26
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.