قرارات مؤرخة في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد يونس إيخلف، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيّد عبد الرحمان بومسعد، نائب مدير للموظفين، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد عبد الرحمان بومسعد، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي 9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيّد ابراهيم زموري، نائب مدير للوسائل العامة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد ابراهيم زموري، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.