مرسوم تنفيذي رقم 10-238 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : .................... (بدون تغيير حتى)،
2 - رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ............... (الباقي بدون تغيير) .".................. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : المديرية العامة للطاقة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها وترقية التحكم في الطاقة،
- تحديد سياسة تطوير الطاقة النووية والسهر على تنفيذها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات :
مديرية الكهرباء والغاز، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج الكهربة وتوزيع الغاز والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في دراسات تطوير الهياكل الطاقوية،
- متابعة نشاطات الخدمات الطاقوية والسهر على تطويرها.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للكهرباء، وتكلف بما يأتي :
- متابعة برنامج تطوير منشآت إنتاج ونقل الكهرباء،
- إعداد ومتابعة إنجاز البرامج الوطنية للكهربة،
- السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان الكهرباء.
المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مخططات تطوير التوزيع العمومي للغاز،
- متابعة إنجاز برامج التوزيع العمومي للغاز،
- السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان توزيع الغاز.
مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة التحكم في الطاقة والمساهمة والسهر على تنفيذها،
- تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة والمساهمة في تنفيذه.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم القدرات الوطنية للطاقات الجديدة والمتجددة،
- المساهمة في تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد برامج التعاون في ميدان الطاقات المتجددة.
المديرية ال فرع ية للف ع الية الطاقوية، وتكلف بما يأتي :
- التقييم المنتظم للإمكانيات الوطنية لتوفير الطاقة،
- تنسيق إعداد البرامج الوطنية للفعالية الطاقوية وتعزيزها،
- المساهمة والمتابعة والسهر على إنجاز برامج الفعالية الطاقوية،
- المساهمة والمشاركة في الاستعمال الراشد للطاقة في إطار التنمية المستدامة.
المديرية الفرعية لترقية الطاقة، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز التقويمات القطاعية لاستهلاك الطاقة،
- تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه،
- تحديد برامج ترقية واستعمال الطاق ات الأكثر نظ اف ة والأكثر توفرا والمساهمة فيها ومتابعة تنفيذها.
مديرية الطاقة النووية، وتكلف بما يأتي : ............(الباقي بدون تغيير).............". 5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2010 م
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 5 : المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
- تطوير نظام الإعلام الاقتصادي للقطاع وتسييره،
- إعداد الدراسات الاقتصادية والأعمال المستقبلية، ذات الأهمية للقطاع،
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات الأسواق الدولية للطاقة،
- تنسيق أشغال القطاع والمساهمة في العمل الحكومي في المجال القانوني،
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية في مجال الموارد البشرية والبحث والتطوير،
- المساهمة في تحديد استراتيجية ترقية نشاطات الهندسة والإدماج الوطني والسهر على تنفيذها.
وتتكون من أربع (4) مديريات :
مديرية الإحصائيات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات والحصائل وتلاخيص إنجازات القطاع،
- إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،
- المساهمة في مهمات الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلاخيص، وتكلف بما يأتي :
- تطوير بنك المعطيات للقطاع وتسييره،
- إعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية السنوية،
- إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع وتوزيعها،
- المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة.
المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتقديرات، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتحليل برامج وإنجازات القطاع،
- إنجاز دراسات حول تطور القطاع في المدى القصير والمتوسط،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقت صادية ما بين القطاعات.
المدي رية الف رعية للضبط الاقتصادي، وت ك لف بما يأتي :
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية،
- المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي ومتابعة تنفيذها،
- المس اهمة في الدراسات والأشغال القطاعية وما بين القطاعات المتعلقة بالأسعار والتعريفات والجباية.
مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات والأعمال المستقبلية ذات الأهمية للقطاع،
- المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
- متابعة وتحليل تطور الأسواق البترولية والغازية.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وت كلف بما يأتي :
- إنجاز الأعمال المستقبلية الطاقوية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد دراس ات استراتيجية ذات أهمية للقطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي في المجال المستقبلي.
المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمارات، وت كلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد استراتيجية تطوير صناعات القطاع،
- متابعة إنجاز برامج الاستثمار في القطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار ومساهمات الدولة.
المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات السوق البترولية،
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات الأسواق الغازية،
- تقييم إنجازات القطاع في ميدان تصدير المحروقات،
- المشاركة في أشغال المنظمات الدولية المتخصصة.
مديرية الهندسة والتطوير، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد السياسة القطاعية في مجال الهندسة والإدماج الوطني،
- المشاركة في استراتيجية إدماج القدرات المحلية والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد سياسة البحث والتطوير للقطاع والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد المنهج في مجال اليقظة التكنولوجية للقطاع وضمان التنسيق وتعزيز النتائج والتوصيات،
- ضمان المتابعة الدورية لمشاريع الإنجاز الصناعية للقطاع،
- المساهمة في صياغة استراتيجية تثمين الموارد البشرية للقطاع.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية لنشاطات الهندسة والإدماج الوطني، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطورات القدرات الوطنية في الهندسة والعتاد والتجهيزات والإنجاز ذات الأهمية للقطاع،
- وضع بنوك المعطيات لقدرات القطاع في هذا الميدان،
- متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير نشاطات الهندسة والإدماج الوطني،
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالمشاريع الصناعية للقطاع.
المديرية الفرعية للبحث والتطوير واليقظة التكنولوجية، وتكلف بما يأتي :
- تعزيز برامج البحث والتطوير ومتابعة تنفيذها،
- إعداد الدراسات المتعلقة بالاختيارات والخيارات التقنية والتكنولوجية،
- تنسيق نشاط اليقظة التكنولوجية على مستوى القطاع،
- تشجيع نشر الابتكارات التكنولوجية والاتصال العلمي والتقني على مستوى القطاع،
- متابعة تنفيذ تطور الموارد البشرية للقطاع وتثمينها.
مديرية التنظيم والدراسات القانونية، وتك لف بما يأتي : ............(الباقي بدون تغيير).............".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى 5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2010 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.