ج.ر عدد 53 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-254 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 06-255 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليوسنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-284 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها……………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-285 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيدالبحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات………………… 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره…………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-288 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب………… 14 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-289 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006، يتضمّن إلغاء أح كام المرسوم التنفيذي رقم 05-442 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يح دّد الح د المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية…………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجيّة قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للشؤون القنصلية…………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لآسيا وأوقيانوسيا……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية………………………………………………………………………………………………….. 16

6 شعبان عام 1427 ه 53 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 غشت سنة 2006 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب…………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددّة الأطراف…………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج……………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية…………………………………………………… 18 قرارات مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 10 يوليو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي………………………………………………………………………. 20 وزارة الأشغال العمومية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بجاية……………………………………………………………………….. 21 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الوادي………………………………………………………………………. 22 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ميلة…………………………………………………………………………. 23 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية فن السينما وتقنياته وصناعته”………….. 24 قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 24 يوليو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للعرائس………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 26 يوليو سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي للباليه الوطني… 25 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 17 يونيو سنة 2006، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة…………………………………………………………………………… 26

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م أوامر أمر رقم 06-11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابع ة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 120 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والم تضم ن ضبط كي فية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة و التعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أوّل مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 117 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
  • وبمقتضى الأمر 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى: يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. المادة 2 : تستث نى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر أصناف الأراضي التي تخضع إلى نصوص خاصة، ولا سيما منها :
  • الأراضي الفلاحية،
  • القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات مناطق التوسع والمواقع السياحية والضرورية لإنجاز برامج استثمارية تدخل ضمن مخطط التهيئة السياحية،
  • القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
  • القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية. المادة 3 : يمنح الامتياز أو التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي، عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات و الهيئات العمومية أوالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص و ذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية و بشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها.

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م المادة 4 : باستثناء أصناف الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، تكون الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية، موضوع :

  • امتياز لمدة أدناها عشرون (20) سنة قابلة للتجديد و قابل قانونا للتحويل إلى تنازل ضمن الشروط المحددة في المادة 10 أدناه، إذا تعلق الأمر بمشاريع ذات طابع صناعي أو سياحي أو خدماتي،
  • تنازل عن القطعة الأرضية التي أنجزت عليها عمليات ترقية عقارية، بعد التجزئة، إذا تعلق الأمر بمشاريع مدمجة على النحو المحدّد عن طريق التنظيم. المادة 5 : يرخص بالامتياز أو التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي بموجب :
  • قرار من الوالي بناء على اقتراح من لجنة يحدد تنظيمها و تشكيلها و سيرها عن طريق التنظيم،
  • لائحة من المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة لمشاريع الاستثمار التي تستفيد من نظام الاتفاقية وفقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يمنح الامتياز أو التنازل بالمزاد العلني مقابل تسديد سعر التنازل أو الإتاوة الإيجارية السنوية الناتجة عن المزاد. يمنح الامتياز أو التنازل بالتراضي مقابل دفع القيمة التجارية أو إتاوة إيجارية سنوية على النحو الذي تحدّده مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا. المادة 7 : يكرس الامتياز أو التنازل المذكور في المادة 4 أعلاه بعقد إداري تعدّه إدارة الأملاك الوطنية مرفقا بدفتر أعباء يحدد برنامج الاستثمار الواضح وكذا بنود و شروط الامتياز أو التنازل. المادة 8 : يخوّل الامتياز المستفيد منه الحق في الحصول على رخصة بناء ويسمح له، زيادة على ذلك، بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض يقع على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرض الممنوح امتيازها، وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط. المادة 9 : يترتب على كل تقصير من المستفيد من الامتياز أو من التنازل بالالتزامات التي يتضمنها دفتر الأعباء، فسخ عقد منح الامتياز أو التنازل، بقوة القانون، عن طريق الجهة القضائية ا لمختصة، بمبادرة من مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا. تدفع الدولة نتيجة الفسخ تعويضا مستحقا بعنوان القيمة المضافة المحتملة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة قانونا دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 تحدد مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا القيمة المضافة المحتملة. تنقل الامتيازات و الرهون المحتملة التي أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز أو التنازل المقصّر إلى التعويض المتعلق بالفسخ. المادة 10 : يحوّل منح الامتياز قانونا إلى تنازل بطلب من صاحب الامتياز بشرط الإنجاز الفعلي لمشروع الاستثمار ووضعه في الخدمة وفقا لبنود وشروط دفتر الأعباء المحدد عن طريق التنظيم و بعد أن تتأكد من ذلك قانونا الإدارات و الهيئات المؤهلة. يستفيد صاحب الامتياز إذا ما أنجز مشروعه في الأجل المحدد في عقد الامتياز و طلب تحويل منح الامتياز إلى تنازل في ظرف السنتين اللّتين تليان أجل إنجاز المشروع من الإبقاء على القيمة التجارية على النحو الذي تحدّده إدارة الأملاك الوطنية أثناء إعداد عقد الامتياز وخصم الأتاوى المدفوعة. وإذا ما أنجز صاحب الامتياز مشروعه في الأجل المحدد في عقد الامتياز و طلب تحويل منح الامتياز إلى تنازل بعد أجل السنتين اللتين تليان أجل إنجاز المشروع، فإن هذا التحويل يمنح على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية على النحو الذي تحدّده مصالح الأملاك الوطنية عند التحويل و بدون أي خصم. المادة 11 : بغضّ النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه وبالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية التي تستفيد من نظام الاتفاقي ة وفقا لأح كام الأم ر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن المجلس الوطني للاستثمار أن يمنح بالتراضي مهما يكن موقع مشروع الاستثمار ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يمنح تخفيضات على سعر التنازل أو على مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية على النحو الذي تحدّده إدارة الأملاك الوطنية. المادة 12 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 13 : تل غى أحكام المادة 117، المعدلة والمتممة، من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة .1994 المادّة 14 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

6 شعبان عام 1427 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-254 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-37 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2006 اعت م اد ق دره أربعمائة وعشرون مليون دينار 420.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 43-60 “تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2006 اعتم اد قدره أربعمائة وعشرون مليون دينار 420.000.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالي ة ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في في 19 جمادى الثانيةعام 1427 الموافق 15 يوليوسنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-255 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليوسنة 2006، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-44 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2006 اعت م اد ق دره أربعمائة وعشرون مليون دينار 420.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2006 اعتم اد قدره أربعمائة وعشرون مليون دينار 420.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للجامعات”. الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالية ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليوسنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م مرسوم تنفيذيّ رقم 06-284 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى الم رسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لاسيّما المادّة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها. المادّة 2 : المفتشية العامة لمصالح السجون هيئة مراقبة تكلف بمهمة السهر على تفتيش وتقييم كافة المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث وكذا مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الخارجية وكلّ المصالح والهيئات التابعة لإدارة السجون. المادّة 3 : في حدود المهام المخولة لها، وبالتنسيق مع المفتشية العامة لوزارة العدل، تقوم المفتشية العامة لمصالح السجون على الخصوص بما يأتي :
  • مراقبة السير الحسن للمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لإدارة السجون وتقديم، عند الاقتضاء، كل اقتراحات من شأنها تحسين نوعية الخدمة،
  • التأكد من تنفيذ ومتابعة البرامج والتوجيهات والتدابير التي تقررها السلطة الوصيّة،
  • التقصي ميدانيا بشأن الصعوبات والعراقيل التي تعيق السير العادي للمصالح التابعة لإدارة السجون،
  • السهر على المحافظة على الموارد الموضوعة في خدمة مصالح السجون وعلى حسن استعمالها،
  • السهر على تطبيق النصوص المنظمة لشروط ونظامية الحبس وكذا معاملة المحبوسين وصون حقوقهم ومتابعة وضعياتهم الجزائية،
  • السهر على تطبيق التدابير الأمنية للمؤسسات العقابية والورشات الخارجية والمراكز المتخصصة ومؤسسات البيئة المفتوحة،
  • مراقبة حالة تنفي ذ برام ج إعادة التربية وإع ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين واحترام إجراء تشغيل المحبوسين. المادّة 4 : تتدخل المفتشية العامة لمصالح السجون على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعدّه وتعرضه على المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعرض البرنامج على وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليه. ويمكن أيضا أن تتدخل بصفة فجائية بناء على طلب وزير العدل، حافظ الأختام أو المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج للقيام بأية مهمة تحقيق ضروريّة. المادّة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو تقييم بتقرير مفصّل. المادّة 6 : تقوم المفتشي ة العامة لمصالح السج ون بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها يرسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 7 : يشرف على المفتشية العامة لمصالح السجون مفتش عام ويساعده عشرة (10) مفتشين. يعين المفتشون من بين إطارات إدارة السجون الذين لهم رتبة ضابط عميد ومارسوا مهام مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل أو من بين القضاة الذين لهم رتبة قاض بالمجلس على الأقل. مع مراعاة التنظيم المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة، يمكن أن يعين كل شخص مؤهّل للقيام بمهام تفتيش خاص “مفتشا”. المادّة 8 : يعيّن المفتش العام لمصالح السجون والمفتّشون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامهم بنفس الأشكال. تصنف وظائف المفتش العام لمصالح السجون والمفتشين وظائف عليا للدولة. المادّ ة 9 : يخول وزير العدل، حافظ الأختام، المفتش العام لمصالح السجون تفويضا بالإمضاء في حدود مهامه الخاصة بالمراقبة والتفتيش والتقييم. المادّة 10 : يبقى سلك مراقبي المؤسسات العقابية المسير بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في حالة الخدمة لفترة انتقالية مدتها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 6 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م مرسوم تنفيذيّ رقم 06-285 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصي د البحري وتربي ة المائي ات إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-477 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن إنشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يح وّل الم عه د التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات المنشأ بموجب أحكام المرسوم رقم 83-477 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، ويسير وفقا لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م الم ادّة 2 : يحدّد مقر المعهد بمدينة الجزائر . ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلّف بالصيد البحري. المادّة 3 : يضم مجلس التوجيه للمعهد، زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرس وم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة :

  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
  • ممثل عن الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات. الم ادّة 4 : تحول إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات كل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا جميع الوسائل والحقوق التي كانت لدى المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. الم ادّة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إعداد ما يأتي:
  • جرد كمي وتقديري تعدّه لجنة مختلطة تتكوّن من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الوزارة المكلّفة بالمالية،
  • حصيلة ختامية تتضمّن النشاطات والوسائل التي يسيرها المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات تبيّن على الخصوص قيمة عناصر الأملاك والحقوق والديون المحولة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات . يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 6 : يحوّل المستخدمون الذين يمارسون نشاطاتهم في المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات عند تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية، إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات . المادّة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-477 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدّستور، لاسيما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الم وافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الث اني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وب مقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى: يه دف ه ذا ال مرسوم إلى تحديد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره تطبيقا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : الديوان الوطني لمكافحة التهريب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و يدعى في صلب النص”الديوان”. يوضع الديوان تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام. يتولى الدي وان المهام المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر. الفصل الثاني التنظيم المادة 4 : يتكون الديوان من مجلس للتوجيه والمتابعة و يديره مدير عام. المادة 5 : يزود الديوان بأمانة دائمة توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام. تحدد مهام الأمانة الدائمة للديوان في نظامه الداخلي. 6 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين وزيرالعدل، حافظ الأختام و وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه والمتابعة المادة 7 : يتشكل مجلس التوجيه والمتابعة الذي يرأسه المدير العام من :
  • وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل وزير التجارة،
  • ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
  • ممثل الدرك الوطني،
  • ممثل المديرية العامة للجمارك،
  • ممثل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
  • ممثل المعهد الجزائري للتقييس،
  • ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس التوجيه والمتابعة بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أداء مهامه. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه والمتابعة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختارون بناء على كفاءاتهم من بين الموظفين الذين لهم رتبة مدير مركزي على الأقل. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. وإذا انقضت عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العضوية.

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه والمتابعة لاسيما فيما يأتي:

  • مخطط العمل الوطني للوقاية من التهريب ومكافحته،
  • دراسة وتقييم نشاط اللجان المحلية لمكافحة التهريب،
  • تجنيد الخبرة الضرورية،
  • برنامج التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته،
  • برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته،
  • ميزانية الديوان،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • النظام الداخلي للديوان. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه والمتابعة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد المدير العام جدول الأعمال ويرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. وتقلص هذه المدة بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه و المتابعة بأغلبية الأصوات . وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تدون مداولات مجلس التوجيه والمتابعة في محاضر يوقعها الرئيس وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة ا لمختصة. تتولى مصالح الديوان أمانة مجلس التوجيه والمتابعة. المادة 13 : يعد مجلس التوجيه والمتابعة نظامه الداخلي و يصادق عليه. القسم الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي، و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 المادة 15 : ينفذ المدير العام التدابير التي تندرج في إطار السياسة الوطنية لمكافحة التهريب ويسهر على تطبيق مخطط العمل الذي يعده مجلس التوجيه والمتابعة. ويتولى المدير العام إدارة الديوان وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بپما يأتي:
  • القيام بالتسيير الإداري الذي له علاقة بهدف الديوان،
  • تمثيل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي الديوان،
  • تحضير الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • تمثيل الديوان لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 16 : يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها، بعد أن يصادق عليها مجلس التوجيه والمتابعة، على السلطة الوصية للموافقة عليها. ويكون المدير العام الآمر بصرف ميزانية الديوان. المادة 17 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات : 1 - في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط الديوان . 2 - في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادة 18 : تمسك محاسبة الديوان حسب قواعد المحاسبة العمومية. يمسك المحاسبة عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 19 : يمارس الرقابة المالية على الديوان مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائرّية الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الم وافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، 6 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-286 المؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 16 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : تعمل اللجنة المحلية لمكافحة التهريب التي تدعى في صلب النص”اللجنة “ بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة التهريب. الفصل الثاني تشكيلة اللجنة وسيرها المادة 3 : تنسق اللجنة نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب على المستوى الولائي، وتكلف في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي :
  • جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات مكافحة التهريب وإرسالها إلى الديوان،
  • متابعة نشاط مكافحة التهريب على المستوى الولائي،

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م

  • تطوير شبكات الاتصال بين مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب،
  • تبليغ جميع المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته بالإجراءات المتخذة،
  • تقرير وجهة تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة. المادة 4 : تتشكّل اللجنة التي يرأسها الوالي، أو عند الاقتضاء، الأمين العام للولاية، من :
  • ممثل الجمارك على المستوى الولائي،
  • قائد مجموعة الدرك الوطني،
  • رئيس الأمن الولائي،
  • المدير الولائي للتجارة،
  • المدير الولائي للضرائب،
  • المدير الولائي للنشاط الاجتماعي. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها. تزوّد اللّجنة بأمانة دائمة توضع تحت مسؤولية كاتب يعينه الوالي ويخضع لسلطته المباشرة. المادة 5 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يعدّ رئيس اللّجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويحدّد تواريخ انعقادها. الفصل الثالث تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة المادة 6 : تودع البضائع التي تحجز طبقا لأحكام الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، في عهدة قابض الجمارك. تسجّل نفقات إيداع البضاعة المحجوزة وحراستها في ميزانية إدارة الجمارك. المادة 7 : يتعيّن على المصلحة التي عاينت وقائع التهريب أن ترسل، بجميع الوسائل، نسخة من محضر جرد البضاعة المحجوزة إلى اللجنة المحلية لمكافحة التهريب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الحجز. ويقلّص هذا الأجل إلى النصف عندما يتعلّق الأمر ببضائع سريعة التلف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 المادة 8 : يتمّ إتلاف البضائع المهربة المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك أو التي تشكل خطرا على الصحة العمومية بموجب مقرر تصدره اللجنة المحلية لمكافحة التهريب بعد المعاينة، أو إذا اقتضت الحاجة، الخبرة التي تجريها المصالح التقنية ا لمختصّة. المادة 9 : يمكن اللّجنة في إطار الصلاحيات المخولة لها أن تتصرف في وسائل النقل المحجوزة بتخصيصها للهيئات العمومية التي تعينها. إذا كانت البضاعة المحجوزة قابلة للتلف فإنه يمكن تسليمها بموجب مقرر من اللجن ة لمؤسس ات الدولة والجمعيات ذات المنفعة العامة. المادة 10 : ترسل محاضر التخصيص التي تحرّرها اللّجنة المحلية لمكافحة التهريب تطبيقا للمادتين 8 و 9 من هذا المرسوم إلى النائب العام ا لمختص، وتوضع هذه المحاضر في ملف الإجراءات. المادة 11 : تبقى البضائع المحجوزة غير تلك المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه، في عهدة قابض الجم ارك وتحت مسؤوليته إلى أن تف صل ف يها الجهة القضائية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه قانونا. المادة 12 : يتعيّن على قابض الجمارك إخطار اللجنة المح لية لمكافحة التهريب في الش هر الذي يلي تاريخ القرار القاضي بالمصادرة نهائيا للبضائع المحجوزة لتتخذ هذه الأخيرة قرارا بشان تخصيصها. المادة 13 : بناء على قرار اللجنة المحلية لمكافحة التهريب، يمكن أن تشكل البضاعة المصادرة نهائيا مخزونا أمني ا تستغله الدول ة و/ أو الجماعات المحلية في حالات الكوارث الطبيعية أو في العمليات الأخرى للإغاثة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-288 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الم وافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم، -وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 6 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : يحدد رئيس المصلحة أو الوحدة التي يخضع لها ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق مبلغ التحفيزات المالية الذي يمكن دفعه للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى القبض على المهربين، في إطار المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تقتطع التحفيزات المالية من ميزانية المصالح المكلفة بمكافحة التهري ب في فصل “النفقات ا لمختلفة”. المادة 4 : يتم الدفع بعد تنفيذ العملية. ويمكن القيام بدفعات جزئية بعد تنفيذ مراحل مختلفة من المهمة. المادة 5 : يحدد مبلغ التحفيزات المالية بصورة تقديرية ولا يكون قابلا لأي طعن. يحرر وصل بدفع هذا المبلغ يوقعه المستفيد ويحفظ بسرية تامة من قبل مصلحة أو وحدة التحقيق التي تحافظ عليه. المادة 6 : يتعين على المصلحة أو الوحدة التي تعاملت مع الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، بالمحافظة على سرية كل وثيقة تسمح بالتعرف على هوية هؤلاء الأشخاص. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م مرسوم تنفيذيّ رقم 06-289 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006، يتضمّن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-442 ال مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد الح د المطبق على عمليات ال دفع الت ي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 05 442 المؤرخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-442 المؤرخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجيّة قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للشؤون القنصلية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد حسن رابحي، مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد حسن رابحي، المدير العامّ للشؤون القنصلية، الإمضاء في حدود صلاحي اته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لآسيا وأوقيانوسيا. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد سفيان ميموني، مديرا عاما لآسيا و أوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد سفيان ميموني، المدير العامّ لآسيا و أوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة، 6 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الفتاح زياني، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربيّة في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشّؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الفتاح زياني، مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربيّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الجليل بلعلى، مديرا للشؤون القانونيّة بوزارة الشّؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الجليل بلعلى، مدير الشؤون القانونيّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، ع لى جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الرحمان بن مختار، مديرا لبلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب بوزارة الشّؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عب د الرحمان بن مختار، مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددّة الأطراف. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد الأمين العباس، مديرا للعلاقات المتعدّدة الأطراف في المديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشّؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد الأمين العباس، مدير العلاقات المتعدّدة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد حسين صحراوي، مديرا لحماية الرعايا الجزائريين بالخارج في المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشّؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد حسين صحراوي، مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة، 6 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد لزهر سوالم، مديرا لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعيّة والثقافية الدوليّة في المديرية العامّة للعلاقات المتعدّدة الأطراف بوزارة الشّؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد لزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرارات مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد رمضان فرحات، نائب مدير لتحليل المعلومات وتسييرها في مديرية الاتصال والإعلام بوزارة الشّؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد رمضان فرحات، نائب مدي ر تحل يل المعلومات وتسييرها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الوهاب عصمان، ن ائب مدير للشّؤون الاجتماعية والثق افية الدولي ة في المديرية العامّة للعلاقات المتعدّدة الأطراف بوزارة الشّؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الوهاب عصمان، نائب مدير الشّؤون الاجتماعية والثقافية الدولية في المديرية العامّة للعلاقات المتعدّدة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّ ي دة حي اة مع وج، زوجة سايت، نائبة مدير لبلدان أوروبا الشرقية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة حياة معوج، زوجة سايت، نائبة مدير بلدان أوروبا الشرقية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد خالد عديس، نائب مدير للتشريع والتنظيم في مديرية الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد خالد عديس، نائب مدير التشريع والتنظيم في مديرية الشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّة، ع لى جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 10 يوليو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 22 6 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التّطبيقيّة في مجال إنجاز من شآت الطّاقة الكهربائية والغازيّة وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادّة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذّي يحدّد صلاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدّد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسيّة الخاصّة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلبات الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرّخة في 13 غشت و 26 أكتوبر سنة 2005 و 28 مارس سنة ,2006
  • وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أع لاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “4 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي داود (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي محمد بن علي(ولاية غليزان) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “16 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة القالة (ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م المادّة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادّة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التّوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنيّة. المادّة 4 : تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ.أ”، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 10 يوليو سنة .2006 شكيب خليل وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بجاية. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية وتعين بالترقيم المبيّن أدناه. المادّة 2 : تحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 9 (ن.ك 000)+50 وتيزي نبربر والبالغ طوله 13,300 كلم، “كطريق ولائي رقم .”16 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 9 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 300)+13 عند تيزي نبربر. 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 800)+0 والطريق الوطني رقم 9 (ن.ك 800)+45 والبالغ طوله 25 كلم، “ك طريق ولائي رقم .”17 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقط ة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 43 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+25 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .9 3 - يصنف ويرقم الطريق الريفي رقم 6 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 21 (ن.ك 500)+2 والط ريق الولائي رقم 15 (ن.ك 4+000)، والبالغ طوله 11,600 كلم “كطريق ولائي رقم .”5 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 21 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 600)+11 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .15 4 - يصنف ويرقم الطريق القروي رقم 11 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 21 (ن.ك 500)+4 والطريق الولائي رقم 15 (ن.ك 200)+18 والبالغ طوله 21 كلم، مرورا بسماوون “كطريق ولائي رقم .”22 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 21 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+21 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .15 5 - يصنف ويرقم الطريق القروي رقم 14 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 173 (ن.ك 800)+10 والطريق الولائي رقم 13 (ن.ك 400)+6 مرورا بالأكفدو، والبالغ طوله 26 كلم، “كطريق ولائي رقم .”1 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 173 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+26 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .13

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 75 (ن.ك 500)+22 والطريق الولائي رقم 141 (ن.ك 500)+8 التقاطع مع الطريق ال وطني رقم 74 (ن.ك 000)+73 والبال غ ط وله 79 ك لم، “كطريق ولائي رقم .”35 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 75 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+79 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .141 المادّة 3 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة .2006 عن وزير الدولة، عن وزير الأشغال وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلّية الأمين العامّ الأمين العامّ محمد بوشمة عبد القادر والي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الوادي. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، 6 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية وتعين بالترقيم المبيّن أدناه. المادّة 2 : تحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 16 (ن.ك 700)+545 ومدينة الرباح والبالغ طوله 11,500 كلم، “كطريق ولائي رقم .”403 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 16 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 500)+11 عند مدينة الرباح. 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 150 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 402 (ن.ك 000)+10 والطريق الوطني رقم 16 (ن.ك 400)+548 والبالغ طوله 5,200 كلم، “ك طريق ولائي رقم “402 امتدادا للطريق الولائي رقم 402 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 402 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 48 (ن.ك 270)+132 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 200)+15 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .16 تتحول نقطة النهاية الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 402 إلى نقطة وسطية. 3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 502 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 401 (ن.ك 100)+6 والط ريق الوطني رقم 48 (ن.ك 000)+125 مرورا بق رية الهود، والبالغ طوله 11,500 كلم “ك طريق ولائي رقم “401 امتدادا للطريق الولائي رقم 401 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 401 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 48 (ن.ك 330)+114 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 600)+17 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 48 (ن.ك .)000+125 تتحول النقطة النهائية الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 401 إلى نقطة وسطية. 4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 650 الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 48 (ن.ك 700)+127 والطريق الوطني رقم 16 (ن.ك 035+003)، والبالغ طوله 11,500 كلم، “كطريق ولائي رقم .”409

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 48 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 500)+11 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .16 5 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 701 الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 48 (ن.ك 100)+163 ودوار الماء، والب الغ ط وله 46,043 كلم، “ك ط ريق ولائي رقم .”410 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 48 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 043)+46 عند دوار الماء. 6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 914 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 301 (ن.ك 800)+6 والطريق البلدي رقم 913 (ن.ك 2+008)، والبالغ طوله 7,000 كلم، “كطريق ولائي رقم “301 امتدادا للطريق الولائي رقم 301 الموجود. 7 - يصنف ويرقم جزء الطريق البلدي رقم 913 الرابط بين الطريق البلدي رقم 914 (ن.ك 000)+7 والط ريق البل دي رقم 901 (ن.ك 0+000)، والبالغ طوله 0,400 كلم، “ك طريق ولائي رقم “301 امتدادا للطريق الولائي رقم 301 الموجود. 8 - يصنف ويرقم جزء الطريق البلدي رقم 901 الذي يربط بين الطريق البلدي رقم 913 (ن.ك 200)+3 والطريق البلدي رقم 923 (ن.ك 1+002)، والبالغ طوله 14,700 كلم، “كطريق ولائي رقم “301 امتداد للطريق الولائي رقم 301 الموجود. 9 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 923 الذي يربط بين الطريق البلدي رقم 901 (ن.ك 700)+14 والطريق البلدي رقم 922 (ن.ك 1+002)، والبالغ طوله 1,200 كلم، “ك طريق ولائي رقم “301 امتدادا للطريق الولائي رقم 301 الموجود. 10 - يصنف ويرقم جزء الطريق البلدي رقم 922 الذي يربط بين الطريق البلدي رقم 923 (ن.ك 000)+0 والطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 154+009)، والبالغ طوله 3,000 كلم، “ك طريق ولائي رقم “301 امتدادا للطريق الولائي رقم 301 الموجود. تقع النقطة البدائية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 301 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 500)+435 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 100)+33 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 (ن.ك .)900+451 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة .2006 عن وزير الدولة، عن وزير الأشغال وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلّية الأمين العامّ الأمين العامّ محمد بوشمة عبد القادر والي ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل ع ام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ميلة. إنّ وزي ر الدولة، وزي ر الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية وتعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادّة 2 : تحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق ال وطني رقم 77 أ (ن.ك 300)+5 عند بين الوعر والطريق الولائي رقم 2 (ن.ك 700)+35 عند فدولس، مرورا بمينار زرزة والبالغ طوله 16 كلم، “كطريق ولائي رقم .”1

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 77 أ وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+16 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .2 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 5 (ن.ك 150)+380 والطريق الوطني رقم 100 (ن.ك 000)+15 التلاغمة، البالغ طوله 16.700 كلم “كطريق ولائي رقم .”3 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 5 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 700)+16 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .100 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة .2006 عن وزير الدولة، عن وزير الأشغال وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلّية الأمين العامّ الأمين العامّ محمد بوشمة عبد القادر والي وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الث اني ة عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية فن السينما وتقنياته وصناعته”. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق انون الماليّ ة لسنة 2000، لا سيّم ا المادّة 89 منه، 6 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-03 المؤرّخ في 3 رجب ع ام 1412 الموافق 19 ين اي ر سن ة 1991 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص الق روض والمس اعدات التي يمنحها الصندوق، المع دّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سن ة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية فن السينما وتقنياته وصناعته”. المادّة 2 : تتشكل إيرادات حساب التخصيص الخاص لتنمية فن السينما وتقنياته وصناعته من : 1 - عائد الرسوم المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لدى الصندوق طبقا لقوانين الماليّة، 2 - ع ائد الرسوم المقبوضة لدى تسليم رخص التصوير أو العرض (تأشيرة الاستغلال)، 3 - ع ائد الغرامات المفروضة تطبيقا للتنظيم الخاص بالسمعي البصري الساري المفعول، 4 - تسديد القروض، 5 - الإعانات المحتملة من ميزانية الدولة. المادّة 3 : تحدّد قائمة نفقات حساب التخصيص الخاص لتنمي ة فن السينما وتقنياته وصناعته كما يأتي : 1 - في باب القروض : أ) المساهمة في تمويل الإنتاج السمعي البصري الجزائري وتوزيعه،

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م ب) إعانة مؤسسات إنجاز المنشآت الأساسية لدور السينما وإصلاحها أو تحسينها والمشاركة في تمويل أشغال الأمن والنظافة والتحسين التقني في دور العروض السينمائية التي يملكها القطاع العامّ. 2 - في باب الإعانات : أ) المساهمة في إنتاج الأفلام الجزائريّة التي تزيد مدّة عرضها عن سبعين (70) دقيقة وتوزيعها، ب) المشاركة في تمويل التجهيز وفي عصرنة الصناعات التقنية وهياكل السينما والتلفزيون، ج) المساعدة في تحضير إنجاز الأعمال السمعية البصرية، د) المساهمة في النفقات المرتبطة بترقية الإنتاج الوطني السمعي البصري وتوزيعه في الجزائر وفي الخارج، ه) تشجيع عمليات إنتاج الأفلام التي تقلّ مدّة عرضها عن سبعين (70) دقيقة من أفلام وثائقية وأفلام بحث وفن وتجريب، ودعم ذلك. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير الماليّة خليدة تومي مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 24 يوليو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للعرائس. إنّ وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 25 تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذّي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للعرائس. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 24 يوليو سنة .2006 خليدة تومي ★ ق رار مؤرّخ في 30 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 26 يوليو سن ة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي للباليه الوطني. إنّ وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-290 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 ي وليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء الباليه الوطني، لا سيّما الم ادّة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم ع ام 1426 الموافق 26 فب راير سن ة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-290 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للباليه الوطني. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للباليه الوطني، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • القسم الفني والتقني،
  • قسم الإدارة العامّة. المادّة 3 : يتولّ ى القسم الف ني والت قني المهامّ الآتية :
  • اقتراح البرنامج السنوي للنشاطات الفنية والثقافية للباليه بالتنسيق مع المجلس الفني،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المساهمة في إثراء المجموعة الوطنية للرقص الإيقاعي والمجموعة الوطنية الثقافية عن طريق الإبداع والبحث في مجال الرقص،
  • الإشراف على مشاريع الإنتاجات الجديدة الخ اصة بالرقص الإيقاعي ودراستها بالتنسيق مع المجلس الفني،
  • توجيه التداريب المتعلّقة بالمجموعة الوطنية للرقص الإيقاعي للباليه وتخطيطها مع جميع العناصر المكوّنة للعمل،
  • الحفاظ على النجاعة التقنية والفنية لفناني الباليه (الراقصين) وتحسنهم،
  • إعداد البرن امج التقني للتداريب بالنظ ر إلى المستوى التقني للفنانين الراقصين،
  • الإشراف على كل إعادة تتعلّق بأعمال الرقص الإيقاعي للباليه الوطني وكذا الخاصة بالأعمال العالمية وتخطيطها،
  • تحديد أشغال المساعدين (أساتذة تقنيين وممرني الرقص) ومساعدتهم في مهامهم خلال الإبداعات الجديدة في الرقص الإيقاعي،
  • ضمان استمراري ة الت ك وين التق ني للفنانين الراقصين،
  • إعداد البرنامج الأسبوعي وتخطيطه وضمان تحضير العروض المتنقلة،
  • السهر على تنفيذ ومتابعة مختلف أشغال الصيانة والتركيب ونقل معدات العروض،
  • ضمان التنسيق والتنفيذ التقني لمختلف مراحل تحضير إنتاج جديد وعرضه،
  • وضع برنامج فصلي وسنوي حول النشاط الثقافي والفني للمؤسسة،
  • ضمان الاتصال مع جميع المتعاملين الجزائريين بهدف تقديم اقتراحات حول العروض والتنشيط والخدمات والبحث في مجال الرقص،
  • إيجاد متعاملين في التمويل الإشهاري،
  • ضبط بطاقيات حول الفرق المستقلة وفرق الهواة في مختلف أشكال الرقص على الصعيد الوطني. يضم القسم الفني والتقني ثلاث (3) مصالح :
  • المصلحة الفنية،
  • المصلحة التقنية والصيانة،
  • مصلحة البرمجة والعرض. 6 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 53 30 غشت سنة 2006 م المادّة 4 : يتولّى قسم الإدارة العامة المهامّ الآتية :
  • إعداد الميزانية التقديرية والحصيلة السنوية،
  • السهر على تسيير المستخدمين والوسائل العامة والمحاسبة والماليّة،
  • إعداد عقود العمل الخاصة بالغير وكذا عقود الخدمات ودراستها، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • مسك ملفات وبطاقيات الموظفين الإداريين والفنيين والتقنيين،
  • إعداد الاحتياجات التقديرية الخاصة بالمستخدمين وبأعمال التكوين والتحويل والتمهين،
  • ضمان تسيير مخت لف مخ ازن وورشات المؤسسة،
  • تحيين الجرد العقاري والمنقول للمؤسسة،
  • ضمان مه ام الأم ن والنظ اف ة والصي ان ة داخل المؤسسة. يضم قسم الإدارة العامة مصلحتين (2) :
  • مصلحة المستخدمين والوسائل العامة،
  • مصلحة الماليّة والمحاسبة. المادّ ة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 26 يوليو سنة .2006 خليدة تومي وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 17 يونيو سنة 2006، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 17 يونيو سنة 2006، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة على النحو الآتي :

6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 30 غشت سنة 2006 م ممثلو السلك / الرتبة الأعضاء الدائمون المتصرفون الإداريون حمودي مصطفى الرئيسيون والمهندسون رباعي بلقاسم الرئيسيون المتصرفون الإداريون دربوشي سامية التراجمة و الوثائقيون أمناء بوديسة كمال المحفوظات مهندسو الدولة و مهندسو قزولة عبد التطبيق الرحمان بن ناصف عبد السلام التقنيون السامون، حاجي سيد علي التقنيون، المساعدون عاليا سليم الإداريون الرئيسيون، موسى بوجلطية المساعدون الإداريون، كتاب شريفة المديريات الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون المحاسبون الإداريون، مجاك محمد المعاونون الإداريون و كتاب بوقرة سليمان المديريات حاجي سيد علي الأعوان الإداريون و مساعدو مجاك إلياس المحاسبين بوعوينة دحمان سويسي حورية كتاب الرقن، أعوان الرقن حاجي سيد علي وأعوان المكاتب مجاك إلياس شيباح علي سائقو السيارات الصنف دربوشي سامية الأول و الثاني، العمال لولو فاطمة المهنيون الصنف الأول الزهراء والثاني و الثالث و الحجاب لعداوري سعيد الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون موسى بوجلطية بورايو إبراهيم عثمان فاطمة شريفة مجكون مجيد شريف أحمد طيب عاليا سليم سويسي حورية قدوري نعيمة زميري وافية بوعوينة دحمان زازون محمد سي قدور رابح قصدرلي عبد مرابطين سماعين بوبريت أحمد الكريم بوجميعة كريم بوعتو عبد الوهاب خدوشي حفيظة لولو فاطمة ميزاقر بوعلام حمزة رشيد الزهراء بسة مصطفى بن مصباح ناسية مجاك محمد غدير جمال بن صافي محمد حمودي مصطفى دربوشي سامية زازون ياسين محند أوسعيد عز شيباح علي فكران سيف الدين الدين لولو فاطمة إوشيخن رزقي جعدي اليامن الزهراء قزرام سميرة لعداوري سعيد بن سليمان بوعلام بوليلة سعيد رباعي بلقاسم طاجين خالد منصر يوسف شيباح علي بلفرار رضوان بشيم سعيد بوعوينة دحمان بودرامة فريدة قوريا محمد بوديسة كمال زروقي ليلى بن جودة جميلة رباعي بلقاسم بن عمر وهيبة منصوري زهية بوقرة سليمان مباركي عبد الرحمان بوشامة جمال موسى بوجلطية سكين ساسي قندوز رمضان شريفة عرباجي زهير زيان منور مجاك إلياس يتولى مدير إدارة الوسائل أو ممثله في حالة غيابه رئاسة اللجان المختصة بكل الأسلاك الممثلة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة