قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 9 يونيو سنة 2008، يتضمّن التنظيم التربوي للمعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 (الفقرة 2) من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم التربوي للمعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم التربوي للمعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات، تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون التربوية تتمثل مهامها في ضمان متابعة أنواع التعليم والتنسيق فيما بينها ومراقبتها.
وتهيكل هذه المديرية الفرعية في أربعة (4) أقسام وسبع (7) مصالح :
الأقسام هي الآتية :
- قسم علوم الصّيد البحري والملاحة،
- قسم بناء وميكانيكا السفن،
- قسم الموارد الصّيدية وتربية المائيات،
- قسم التكوين في البحر.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م المصالح هي الآتية :
- مصلحة الأمن البحري والتصديق،
- مصلحة التوثيق،
- مصلحة التمدرس،
- مصلحة شبكة الإعلام الآلي،
- مصلحة العلاقات الخارجيّ ة والت ربص وتحسين المستوى،
- مصلحة ما بعد التدرج والبحث،
- مصلحة الهندسة التربوية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف ك ل قس م حسب مجال اختصاصه بما يأتي :
- ضمان التكوين في مختلف التخصصات،
- ضمان المراقبة المستمرة للمعارف والمتابعة التربوية للطلبة،
- تنظيم التعليم والتكوين في البحر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 9 يونيو سنة .2008 وزير الصيد البحري وزير التعليم العالي والموارد الصيدية والبحث العلمي إسماعيل ميمون رشيد حراوبية رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 07-173
- مرسوم رقم 06-285
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.