قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 ( الفقرة الأولى ) من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الإداري للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات تحت سلطة المدير :
- المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية، كما هو منصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 9 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- المديرية الفرعية للشؤون الإدارية والمالية،
- الأقسام.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية :
- أربعة ( 4 ) أقسام تحدد كما يأتي :
- قسم علوم الصيد البحري والملاحة ويضم مصلحة الأمن البحري والتصديق،
- قسم بناء وميكانيكا السفن،
- قسم الموارد الصيدية وتربية المائيات ويضم مصلحة شبكة الإعلام الآلي،
- قسم التكوين في البحر ويضم مصلحة ما بعد التدرج والبحث ومصلحة الهندسة التربوية.
- ثلاث ( 3 ) مصالح تحدد كما يأتي : * مصلحة التمدرس، * مصلحة العلاقات الخارجية والتربص وتحسين المستوى، * مصلحة التوثيق.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون الإدارية والمالية ثلاث ( 3 ) مصالح تحدد كما يأتي :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة المالية والوسائل العامة،
- مصلحة حظيرة السفن.
المادّ ة 5 : في حالة إنشاء ملحقات وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 3 ( الفقرة 2 ) من المرسوم الرئاسي رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تنظم ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات تحت سلطة مدير الملحقة في مصلحتين ( 2 ) :
- مصلحة تسيير الوسائل،
- مصلحة الدراسات والتمدرس والتدريبات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة .2009 وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم رقم 06-285
- قرار وزاري مشترك
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.