ج.ر عدد 10 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05 – 65 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم تنفيذي رقم 05 – 66 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 10 26 ذو الحجة عام 1425 ه 6 فبراير سنة 2005 م 26 يناير سنة 2005، يتضمن تحويل

يناير سنة 2005، يحدد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. 4 مرسوم تنفيذي رقم 05 – 67 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها.. 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء

مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا… 7 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة . 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 ، العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج …

يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية

مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، تتضمن تعيين قضاة. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، المالية. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية يتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 16

26 ذو الحجة عام 1425 ه 6 فبراير سنة 2005 م قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 12 مايو سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات

فهرس (تابع) ديسمبر سنة 2004، يعدل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق منح الاعتماد لبيع الطوابع الجبائية من قبل الخواص. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة في وزارة التجارة في مكاتب. وزارة وزارة التجارة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية

العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.. 26 قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-65 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-35 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. 6 فبراير سنة 2005 م تنظيمية المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 05-66 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( ) الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 الذي يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : بغض النظر عن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، كما يأتي : رئيس ديوان من ثلاثة (3) إلى سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص،

  • ملحقان (2) بالديوان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05 – 67 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية

  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،

  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،

  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها. المادة 2 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك لجنة وطنية للمدونة الغذائية، تدعى في صلب النص “اللجنة”، تتمثل مهمتها في تنسيق الأعمال وإبداء الآراء والتوصيات المتعلقة بما يأتي :

  • جودة المواد الغذائية المرتبطة بحماية المستهلك، تسهيل التجارة الدولية للمواد الغذائية. المادة 3 : تكلّف اللجنة، في إطار مهامها، خصوصا بما يأتي :

  • إبداء رأيها في اقتراحات هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، ومنظمة الصحة العالمية وكذا الأجهزة التابعة لها، وفي أثر هذه الاقتراحات على صحة المستهلك وأمنه، وعلى حماية البيئة، وعلى النشاطات الوطنية في مجال الفلاحة، وتربية الحيوانات، والإنتاج الصناعي، والتصدير والاستيراد،

  • تنظيم التنسيق والتشاور بين الأطراف المعنية بأعمال المدونة الغذائية من أجل ضمان الفعالية المرجوة للمشاركة الجزائرية في أعمال هيئة الدستور الغذائي والأجهزة التابعة لها،

  • المبادرة على المستوى الوطني بكل عمل يهدف إلى تحسين فعالية مراقبة الأغذية استنادا إلى المؤشرات التي توصي بها هيئة الدستور الغذائي حول تقييم الأمن الصحي للمواد الغذائية،

  • إحصاء المنتوجات الجزائرية الخالصة وتقديمها لهيئة الدستور الغذائي من أجل إدماجها ضمن أعمالها،

  • جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات هيئة الدستور الغذائي و دراستها وترتيبها بغرض تكوين بنك معطيات

  • تحسيس المحترفين بتطبيق التنظيمات التقنية المعتمدة وبالمسائل المتعلقة بالأمن الصحي للمواد الغذائية من أجل ترقية الجودة وتنافسية المنتوجات الوطنية

  • المساهمة في إعلام المستهلك وإرشاده في ميدان الجودة والأمن الصحي للمواد الغذائية، تنظيم التعاون التقني مع الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي في مجال التشاور والتعاون التقني والتكوين وتبادل المعطيات العلمية والتقنية. المادة 4 : تتكوّن اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بحماية المستهلك أو ممثله، من ممثلي الوزارات الآتية :

  • الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية الوزارة المكلفة بالفلاحة الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالصحة

  • الوزارة المكلفة بالبيئة، الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية،

  • الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالمالية

  • الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

  • الوزارة المكلفة بالموارد المائية. وممثل عن جمعيات حماية المستهلك ذات الطابع الوطني. المادة 5 : يجب أن يكون لأعضاء اللجنة تكوين علمي له علاقة بمهامها ويتم تعيينهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين. 6 فبراير سنة 2005 م المادة 6 : تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها وفي دورات غير عادية كلّما تطلب الأمر ذلك، لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال الذي يعد ويبلغ لأعضاء اللجنة قبل أسبوع على الأقل من انعقاد الاجتماع. المادة 7 : تعرض اللجنة في ختام كل عمل من أعمالها ، توصياتها وآرائها على السلطات المختصة حول القرارات الواجب اتخاذها فيما يخص تطبيق التعليمات وقوانين الاستعمال وإجراءات مراقبة المدونة الغذائية. المادة 8 : يتولى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أمانة اللجنة. و تكلّف أمانة اللجنة بهذه الصفة بما يأتي : تنظيم وضمان المتابعة المادية والإدارية لعلاقات اللجنة مع هيئة الدستور الغذائي والهيئات التابعة له، تسيير الرصيد الوثائقي المتعلق بنشاطات المدونة الغذائية ، تبليغ تاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها لأعضاء اللجنة وموافاتهم بالملفات الواجب دراستها ،

  • إعداد محاضر اجتماعات اللجنة. المادة 9 : يمكن اللجنة في إطار التكفل بمهامها، وضع لجان تقنية متخصصة دائمة أو خاصة في المجالات ذات الصلة بالمسائل العامة والمنتوجات، وهي : 1 - المسائل العامة المتعلقة بما يأتي : المبادىء العامة، النظافة الغذائية المضافات الغذائية والملوثات، بقايا المبيدات، بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية وسم المواد الغذائية التغذية وأغذية الحمية مناهج تفتيش المواد الغذائية، طرق التحاليل وأخذ العينات. 2 - المنتوجات :

  • الخضر الطازجة أو المحولة عصير الفواكه،

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م اللحوم والمنتوجات اللحمية، الحليب ومشتقاته الدهون والزيوت الأسماك ومنتوجات الصيد، الحبوب والبقول والخضر والفواكه الجافة السكر والمواد السكرية المياه المعدنية ومياه الينابيع

  • الأغذية الناتجة من البيوتكنولوجيا، التغذية الحيوانية. المادة 10 : يحدّد سير اللجنة في النظام الداخلي الذي تقترحه اللجنة ويوافق عليه بقرار من الوزير المكلّف بحماية المستهلك. المادة 11 : يعيّن أعضاء اللجان التقنية المتخصصة المذكورة في المادة 9 أعلاه، من بين المستخدمين ذوي المؤهلات العلمية والتقنية التابعين لكل قطاعات النشاطات المعنية. تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجان التقنية المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك، بعد استشارة الوزراء المعنيين. المادة 12 : تدوّن اللجان التقنية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، نتائج أعمالها في تقارير تقدم للجنة. تتضمن التقارير رأي اللجنة التقنية المتخصصة في اعتماد مشاريع التنظيمات أو التعليمات أو الإجراءات المقترحة. المادة 13 : يمكن اللجنة الاستعانة بكل خبير مؤهل في ميادين التقييس والتنظيمات التقنية وتقييم مطابقة المنتوجات الغذائية من أجل مساعدتها والمشاركة في اجتماعاتها على سبيل الاستشارة. المادة 14 : تحدّد كيفيات منح تعويضات للخبراء الاستشاريين، المنصوص عليهم في المادة 13 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لا سيما المادة 16 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدّد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمتضمن تنظيم التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-207 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا. يقصد بالمعوقين جسديا الأشخاص المعترف بهم طبيا وهم :
  • المعوقون حركيا المعوقون الصم البكم المعوقون المكفوفون. يمكن أن يستفيد المرضى المزمنون من التكوين في هذه المؤسسات حسب شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 2 : المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “المركز”. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. 6 فبراير سنة 2005 م المادة 3 : ينشأ المركز ويحدد مقره بمرسوم تنفيذي. يمكن تحويل مقر المركز إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم. يمكن إنشاء ملحقات للمركز في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية. يجب أن يكون بناء المركز وتجهيزاته مطابقا مع متطلبات استقبال الأشخاص المعوقين جسديا والمذكورين في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يتولّى المركز لا سيما المهام الآتية : ضمان التكوين الأولي والمتواصل للأشخاص المعوقين جسديا في مستويات التأهيل الآتية :
  • عمال متخصصون
  • عمال وأعوان مؤهلون
  • عمال وأعوان ذوو التأهيل العالي،
  • أعوان الإشراف والتقنيون.
  • اقتراح تكييف وانسجام مضمون برامج التكوين والطرق والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا وكذا الوثائق التقنية البيداغوجية المخصصة للمكونين المتخصصين، مساعدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية التي تضمن التكوين المهني للمعوقين جسديا عن طريق التمهين في المجال التقني والبيداغوجي وكذا تهيئة وتكييف مناصب العمل حسب احتياجات هؤلاء الأشخاص، تنظيم كل عملية تكوين لفائدة الأشخاص المعوقين جسديا في إطار تعاقدي وضع نظام توجيهي مهني لفائدة الأشخاص المعوقين جسديا، مساعدة مؤسسات التكوين المهني والتمهين التي تتكفل بالأشخاص المعوقين جسديا في المجال البيداغوجي،
  • المشاركة في عمليات تكوين المكونين المكلفين بتكوين الأشخاص المعوقين جسديا وتحسين مستواهم أو تحويلهم. المادة 5 : يتوّج تكوين الأشخاص المعوقين جسديا المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م الباب الثاني التنظيم الإداري والبيداغوجي المادة 6 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس إدارة. يزود المركز بلجنة التوجيه التقني والبيداغوجي. المادة 7 : يحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتشكل مجلس الإدارة من :

  • المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
  • المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أو ممثله،
  • المدير الولائي المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله،
  • المدير الولائي المكلّف بالصحة والسكان أو ممثله المدير الولائي المكلف بالشبيبة والرياضة أو ممثله، ممثل (1) عن الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية والحرف
  • ممثل (1) عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات لمختلف فئات الأشخاص المعوقين
  • ممثلين (2) منتخبين من المؤطرين الإداريين للمركز، ممثل (1) عن المتدربين. يحضر مدير المركز الاجتماعات حضورا استشاريا، ويتولّى أمانة مجلس الإدارة. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يساعده في المسائل المسجلة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بمقرر من المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. ينتخب كلّ من ممثلي الأساتذة وممثلي المستخدمين الإداريين والتقنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 9 ينتخب ممثل المتدربين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادة 10 : تكون عضوية مجلس الإدارة مجانية. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية، أو من مدير المؤسسة أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه. يرسل الرئيس استدعاءات فردية يُحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. يمكن تقليص هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر مسجّلة في دفتر خاص، خاص، يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة، بناء على تقرير مدير المركز، لا سيما في المسائل الآتية : مشروع النظام الداخلي، المسائل المتعلّقة بتنظيم المركز ونشاطاته، مشروع الميزانية وحسابات المركز، مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات الهبات والوصايا التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه مدير المركز.

الفصل الثاني المدير المادة 15 : يعيّن مدير المركز بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 16 : زيادة على الصلاحيات التي يسندها إليه المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يكلّف المدير بضمان تسيير المركز. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : -تحضير مشروع النظام الداخلي والسهر على احترامه تحضير مشروع تنظيم المركز، تحضير مشروع الميزانية وحسابات المركز، يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به، يعين في إطار القوانين الأساسية التي يخضع لها الأشخاص الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يعد التقرير السنوي لنشاطات المركز. المادة 17 : يساعد مدير المركز في مهامه الإدارية والبيداغوجية والمالية نوّاب تقنيون وبيداغوجيون ومقتصد يعينون طبقا للأحكام التنظيمية والقانونية المعمول بها. الفصل الثالث لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي المادة 18 : تتكوّن لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي التي يترأسها مدير المركز من الأعضاء الآتين :

  • النواب التقنيين والبيداغوجيين للمركز، ممثلين (2) عن الأساتذة ينتخبهما نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
  • الأخصائي في علم النفس المكلف بمتابعة المتدربين 6 فبراير سنة 2005 م مستشار التوجيه والتقييم المهني، ممثلين (2) إلى أربعة (4) عن المؤسسات المعنية بالتكوين المهني الذي يضمنه المركز، ممثل (1) عن مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، ممثّل (1) عن الوكالة المحلية للتشغيل، ممثل (1) منتخب من المتدربين ممثل (1) عن معهد التكوين المهني المعني بجدول الأعمال، ممثل (1) عن الجمعيات لكل فئة من المعوقين. المادة 19 : تكلّف لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي بإبداء رأيها حول ما يأتي : محتوى برامج التعليم ومناهجه في المؤسسة وملحقاتها، تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات مقاييس التوجيه والتأهيل المهني حسب نوع الإعاقة، تنظيم عمليات تكوين المكونين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم التنظيم التقني والبيداغوجي للتكوين حسب الشعب المهنية ونوع الإعاقة
  • المساعدة التقنية والبيداغوجية للمؤسسات والمنظمات والهيئات التي تنشط في مجال الإدماج المهني للأشخاص المعوقين. يمكن لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي أن تستعين بأي شخص يساعدها في مجال التكوين المكيف للأشخاص المعوقين جسديا نظرا لكفاءته. المادة 20 : تحدّد كيفيات سير لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي لمركز التكوين المهني والتمهين المتخصص للأشخاص المعوقين جسديا، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الباب الثالث أحكام مالية المادة 21 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
    • في باب الإيرادات : إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 6 فبراير سنة 2005 م الموارد المتولدة عن نشاطه الهبات والوصايا.

    • في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز. المادة 22 : يتولّى عون محاسب، يعينه الوزير المكلف بالمالية، مسك محاسبة المركز طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 23 : تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على مركز التكوين المهني والتمهين بالقبة “الطرق مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى مهام السيد مصطفى خالد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى مهام السيد عبد القادر صحراوي، بصفته مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. الأربعة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1417 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وعلى مراكز التكوين المهني والتمهين بالأغواط وقورصو ووادي جمعة المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-207 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : مختار بوعبد الله، حمادي مقراني، عبد الرحمان فلو، علي فاضل،

  • كمال بن شاوش محمد رشيد بن هونة عبد الكريم اسماعيلي، محمد حبيش عبد الرحيم خروبي، عبد القادر بوكساسة أحمد عالم، رشيد معلم،

  • إبن عيسى صافية عبد الحق بومعزة نشاط درويش جزائرلي، موسى الغنجاء العربي مصباح، سعيد تكور، قدور بن سعيد زمعلاش واري، جلول غرار مي، عبد القادر نعيم محمود زمور يوسف سعيداني، فاطمة درويش جزائرلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مستشارين بالمجالس القضائية التالية، لإحالتهم على التقاعد :

  • فريدة أبركان، مستشارة بالمجلس القضائي بقسنطينة، حسن بوعروج ، مستشار بالمجلس القضائي بسطيف، عمر مزيان ، مستشار بالمجلس القضائي بمستغانم، عبد الرحيم بوشناقي، مستشار بالمجلس القضائي بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2003 ، مهام السّيد محند محرز، بصفته وكيلا للنيابة العامة بمجلس قضاء تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم وكلاء الدولة المساعدين بالمحاكم التالية، لإحالتهم على التقاعد :

  • حسين بالقرينات، وكيل الدولة المساعد بمحكمة أفلو، 6 فبراير سنة 2005 م

  • أحسن بوخنفرة، وكيل الدولة المساعد بمحكمة باتنة

  • خالد برزوق ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة سيدي بلعباس ، سعد الدين كريد، وكيل الدولة المساعد بمحكمة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى مهام السيد محمد حسناوي، بصفته مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة المرسى الكبير ، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى مهام السيد رفيق مناصرية، بصفته نائبا لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عقبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى مهام السيد مسعود نوي، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا بمحكمة حاسي بحبح (الجلفة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى، ابتداء من 6 مايو سنة 2004 ، مهام السّيد بشير كلاوة، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا بمحكمة ورقلة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى، ابتداء من 13 أبريل سنة 2004 ، مهام السّيد محمد بوسالم، بصفته قاضيا بمحكمة أقبو ، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : الشريف أحريش عبد الناصر بن عامر،

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م عبد الحميد برحال يوسف بوالريش يوسف براوي، يوسف شعبان، سهام حمرون، فريدة خشاف

  • نبيلة ميرادي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 يعين السيد عبد القادر صحراوي، رئيسا لديوان وزير العدل حافظ الأختام. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 يعين السيد محمد قطوش، مديرا للدراسات بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 يعين السيد أحمد بن سعدة، مديرا للدراسات بالمديرية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : هواري عبدلي ليندة عشايشية جميلة أدر غال، طارق عقاد نجاح عقون، محمد جميل عيساوي، العربي عكروت، حميد أكسوم، – كريمة عليان، زوجة شريفي نجاة عليم نصر الدين علوقة العيد عامر، العيد عمرون العياشي عوامرية، شكري عرعار ، عز الدين عطوي، حميدة عزقاق ياسين عزيزي عبد الله عزوزي حورية باكري، زوجة العشي مختار بشاني رفيقة بهاز، محمد بلبل نضيرة بلهاين سميرة بلقاسمي، نور الدين بلوطي سامية بلمرابط،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • دليلة بن بوساعد، عبد الله بن شامة عبد الجليل بن دحمان حسيبة بن حمود،
  • دنيا بن حمودة سميرة بن لوكيل شعيب عينيات الله بن عصمان رابح بن سعيدي، فايزة بن سليمان زهرة بوعكاز، زوجة سي الطيب، محمد بوشعير،
  • السعيد بوشيحة، وهيبة بودرمين العربي بوهنتالة شهرزاد بولكوان محمد رياض بونار، شكري بورجيبة ساعد بوصبع نبيل بوطرفة العلجة شتيح باية شلالي محمد الهادي شلبي، نعيمة شلالي، عبد المؤمن شريدي حليمة شريفي، نور الدين شروانة سامية دلندة باديس ديابي فائزة جندي، زوجة يونس فريدة جودي، توهامي جوفلكيث،
  • سميرة دليم، زوجة بلعيد، بوعلام دولاش، الجزائرية / العدد 10 26 ذو الحجة عام 1425 ه 6 فبراير سنة 2005 م عز الدين العشي، الزهرة الفاطمي، عبد السلام الجومي، رابح فروخي الهواري فلاح، جوهر غانم عادل غباش الطاهر غيوم إسماعيل قندوز ليلى هاشمي، حسان حميش سليمة حمو الحاج، عبد الوهاب حمزة زهية حطابي، مراد هلال
  • نوال هلالي
  • دليلة إصولاح آمال قارة شاكر قارة عز الدين كبور ، مصطفى كميتي، فاطمة الزهراء كرباج، زوجة قسوم ليلى خطابي فتيحة خشاب رشيد خليف مينة خنوش، نديرة خربوش، زوجة سليماني، بديعة قيسوم، صبيحة قريشي،
  • طارق كور، فاطمة الزهراء كريد رضوان لشخم، نسيمة لشهب،

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م أحمد خير الدين معانيب، ريما مبيروك، غنيمة مدوني،

  • نبيلة مقلالي، قويدر ملياني، معمر مسعود اسمهان مزعاش
  • الجازية جمانة مزعاش، مريم مزروح عقيلة مقداد، حميدة ناسلي، زوجة لبكيري عبد القادر نقادي نعيمة نيبوش عبد القادر عمران، علاوة أوشن سميرة أوشن سعدي عكيريمي، سيهام ربيع فاتح سعداوي، مراد ساكر، سليم صمودي سمية سبيت، زوجة طواهري سليم سلامي بشير سلمان زيدان طنفور، سناء طرطاق ،
  • بدرة تيوري، زوجة بوحاجب، فيصل توتي، أنيسة يحوي إلهام يعقوبي،
  • وفاء زاوي، ليندة زراولية، فوزي زروالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 تعين الآنسات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : فوزية مسيس، آسيا سعدي نعيمة سيش، محسن شخاب عبد القادر بورزاق،
  • كمال عمار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 يعين السيد زهير نميش، قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 يعين السيد يحي تيفوري، قاضيا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية: ظريفة ايادين، زوجة مبارباش، رئيسة دراسات مكلفة بالتعليم الثانوي والتكوين المهني والحرفي
  • دليلة بكار ، زوجة مانع، رئيسة دراسات مكلفة بتطوير النقل البري،
  • عمار جمعة، رئيس دراسات مكلفا بتطوير النقل بالسكك الحديدية،
  • أعمر إخلف، رئيس دراسات مكلفا بالتزويد بماء الشرب والسقي.

6 فبراير سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. إن رئيس الحكومة، و وزير المالية

  • بمقتضى القانون رقم 91–05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري للموظفين و أعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتعلق ببرامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو سنة 2004، المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات و الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، يقرران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية الآتية : مفتش المالية من الدرجة الأولى، مفتش المالية من الدرجة الثانية، مفتش عام للمالية.

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004. عن وزير المالية عن رئيس الحكومة و بتفويض منه و بتفويض منه رئيس المفتشية المدير العام العامة للمالية للوظيفة العمومية عبد المجيد أمغار جمال خرشي الملحق رقم 1 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1- ثقافة عامة : المنظمات الدولية غير الحكومية النظام الدولي الجديد، التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال

  • دولة القانون
  • انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن التعددية الحزبية في الجزائر، مشاكل الماء في العالم البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، العولمة، اقتصاد السوق، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 17 2 - مالية عامة : السياسة الميزانية، قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، مختلف قوانين المالية الإيرادات والنفقات العمومية تنفيذ ميزانية الدولة الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية، 3 – محاسبة عامة : المفاهيم والقواعد الأساسية في المحاسبة عرض المخطط الوطني المحاسبي، دراسة حسابات الميزانية دراسة حسابات التسيير، تسجيل العمليات إعداد الميزان العام قبل الجرد، أشغال آخر السنة المالية، إعداد الميزان العام بعد الجرد،
  • إعداد الميزانية الختامية و جدول حسابات النتائج، 4 - اختبار في القانون الإداري أو القانون التجاري أو في الاقتصاد، حسب اختيار المترشح : أ – القانون الإداري : مصادر القانون الإداري القرارات الإدارية العقود الإدارية عدم التمركز و اللامركزية، الجماعات الإقليمية مختلف طرق تسيير المرفق العام المنازعات الإدارية ب - القانون التجاري : السندات التجارية العقود التجارية الأوراق التجارية الشركات التجارية

ج - الاقتصاد : تاريخ الفكر الاقتصادي اقتصاد السوق، دور المؤسسة في اقتصاد السوق، التنظيم الاقتصادي للمؤسسات، الاحتياجات المالية للمؤسسة، تكوين الأسعار في اقتصاد السوق، الأسواق المالية. ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة، مدته من خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، ويتعلق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات. الملحق رقم 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة : المنظمات الدولية غير الحكومية

  • النظام الدولي الجديد، التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال
  • دولة القانون
  • انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن التعددية الحزبية في الجزائر مشاكل الماء في العالم البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، العولمة،
  • اقتصاد السوق، 6 فبراير سنة 2005 م 2 - مالية عامة ومحاسبة عمومية : السياسة الميزانية، قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، مختلف قوانين المالية الإيرادات والنفقات العمومية تنفيذ ميزانية الدولة الأمر بالصرف والمحاسب العمومي،
  • الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية، مبادئ المحاسبة العمومية،
  • أعوان تنفيذ العمليات المالية، تنفيذ الإيرادات العمومية تنفيذ النفقات العمومية عمليات الخزينة محاسبة الدولة محاسبة الجماعات المحلية،
  • محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 3 - تحرير تقرير تفتيش أو تقييم تبعا لمهمة . 4 - لغة أجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) : يتمثل اختبار اللغة في دراسة نص متبوع بأسئلة. ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة، مدته من خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، ويتعلق ببرنامج الامتحان المهني.

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م الملحق رقم 3 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة : المنظمات الدولية غير الحكومية النظام الدولي الجديد، التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال دولة القانون انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان و المواطن التعددية الحزبية في الجزائر، مشاكل الماء في العالم البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، العولمة، اقتصاد السوق، حماية البيئة 2 - مالية عامة : السياسة الميزانية قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، مختلف قوانين المالية الإيرادات والنفقات العمومية تنفيذ ميزانية الدولة

  • الأمر بالصرف و المحاسب العمومي، الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية، 3 – محاسبة عامة : المفاهيم والقواعد الأساسية في المحاسبة، عرض المخطط الوطني المحاسبي، دراسة حسابات الميزانية
  • دراسة حسابات التسيير، تسجيل العمليات إعداد الميزان العام قبل الجرد، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 أشغال آخر السنة المالية،
  • إعداد الميزان العام بعد الجرد،
  • إعداد الميزانية الختامية و جدول حسابات النتائج،
  • المفاهيم الأساسية للتحليل المالي. 4 - اختبار في القانون الإداري أو القانون التجاري أو الاقتصاد، حسب اختيار المترشح : أ – القانون الإداري : مصادر القانون الإداري القرارات الإدارية العقود الإدارية عدم التمركز و اللامركزية الجماعات الإقليمية مختلف طرق تسيير المرفق العام المنازعات الإدارية ب القانون التجاري : السندات التجارية العقود التجارية الأوراق التجارية الشركات التجارية. ج - الاقتصاد : تاريخ الفكر الاقتصادي اقتصاد السوق، دور المؤسسة في اقتصاد السوق، التنظيم الاقتصادي للمؤسسات،
  • الاحتياجات المالية للمؤسسة، تكوين الأسعار في اقتصاد السوق، الأسواق المالية. ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة، مدته من خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، ويتعلق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات.

الملحق رقم 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة : المنظمات الدولية غير الحكومية النظام الدولي الجديد،

  • التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال دولة القانون، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن التعددية الحزبية في الجزائر، مشاكل الماء في العالم البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، العولمة اقتصاد السوق، حماية البيئة 2 - مالية عامة ومحاسبة عمومية : السياسة الميزانية، قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة، ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، مختلف قوانين المالية الإيرادات و النفقات العمومية، تنفيذ ميزانية الدولة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي، الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية، مبادئ المحاسبة العمومية، أعوان تنفيذ العمليات المالية، تنفيذ الإيرادات العمومية تنفيذ النفقات العمومية عمليات الخزينة محاسبة الدولة محاسبة الجماعات المحلية محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 6 فبراير سنة 2005 م 3 - تحرير تقرير تفتيش أو تقييم تبعا لمهمة . 4 - لغة أجنبية فرنسية أو إنجليزية) : يتمثل اختبار اللغة في دراسة نص متبوع بأسئلة. ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة، مدته من خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، ويتعلق ببرنامج الامتحان المهني. الملحق رقم 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش عام للمالية أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة : المنظمات الدولية غير الحكومية، النظام الدولي الجديد، التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال دولة القانون انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان و المواطن التعددية الحزبية في الجزائر، مشاكل الماء في العالم البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، العولمة، اقتصاد السوق، حماية البيئة، الإسلام في العالم المعاصر، المغرب العربي، 2 - مالية عامة ومحاسبة عمومية : السياسة الميزانية قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة، ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، مختلف قوانين المالية الإيرادات و النفقات العمومية،

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م تنفيذ ميزانية الدولة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي،

  • الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية، مبادئ المحاسبة العمومية، أعوان تنفيذ العمليات المالية، تنفيذ الإيرادات العمومية تنفيذ النفقات العمومية عمليات الخزينة محاسبة الدولة محاسبة الجماعات المحلية محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 3 - اختبار في القانون الإداري أو القانون التجاري أو الاقتصاد العام أو السياسي، حسب اختيار المترشح : أ - القانون الإداري : مصادر القانون الإداري القرارات الإدارية العقود الإدارية عدم التمركز و اللامركزية الجماعات الإقليمية مختلف طرق تسيير المرفق العام، المنازعات الإدارية ب القانون التجاري : السندات التجارية العقود التجارية الأوراق التجارية الشركات التجارية ج - الاقتصاد العام : تاريخ الفكر الاقتصادي
  • اقتصاد السوق، دور المؤسسة في اقتصاد السوق، التنظيم الاقتصادي للمؤسسات،
  • الاحتياجات المالية للمؤسسة، تكوين الأسعار في اقتصاد السوق،
  • الأسواق المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 21 د - الاقتصاد السياسي : تعريف الاقتصاد السياسي، المشاكل الأساسية في الاقتصاد، نظرية الاحتياجات
  • الأنظمة الاقتصادية الكبرى، عوامل الإنتاج، سير الإنتاج، 4 - تحرير تقرير تفتيش أو تقييم تبعا لمهمة . 5 - لغة أجنبية فرنسية أو إنجليزية) : يتمثل اختبار اللغة في دراسة نص متبوع بأسئلة. ب – الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة، مدته من خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، ويتعلق ببرنامج الامتحان المهني. قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004، يعدل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لبيع الطوابع الجبائية من قبل الخواص. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 99 – 11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيما المادة 30 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لبيع الطوابع الجبائية من قبل ، الخواص

يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يُمنح حسم قدره 6% للبائعين المعتمدين من مبلغ التموين وذلك بالتخفيض الفوري لمبلغ دفع الطوابع الجبائية المسلمة”. المادة 3 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004. عبد اللطيف بن أشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، 6 فبراير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1424 الموافق 10 فبراير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، وبناء على اقتراح من مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 2 : يسير الأمين العام، تحت مراقبة رئيس الخلية، المصالح الإدارية والتقنية المنظمة كما يأتي : 1 - مصلحة الإدارة والوسائل : مكتب المستخدمين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل العامة. 2 - مصلحة التعاون والاتصال : مكتب التعاون مكتب الصحافة والاتصال مكتب الترجمة. 3 - مصلحة الإعلام والتنظيم : مكتب الإعلام الآلي والبطاقيات مكتب التنظيم والوثائق. المادة 3 : يلحق مكتب التنظيم العام بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005. وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد اللطيف بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية تقييم التجارة الخارجية وتنظيمها، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتنظيم وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تنظيم التجارة الخارجية، 2 - مكتب تقييم استراتيجيات التجارة الدولية، 3 - مكتب معطيات التجارة الدولية. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 23 ب المديرية الفرعية للتحصينات التجارية وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تدابير التحصينات التجارية، 2 - مكتب المنازعات. ج) المديرية الفرعية لترقية الإنتاج الوطني وتتضمن مكتبين (2) : 1 - مكتب التنافسية التجارية، 2 – مكتب ترقية الإنتاج الوطني. المادة 3 : تنظم مديرية ترقية الصادرات، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتقييم استراتيجيات التصدير وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب جمع المعطيات القانونية والاقتصادية في الأسواق ، 2 – مكتب متابعة بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير. ب) المديرية الفرعية لدعم الصادرات وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تنظيم التظاهرات الاقتصادية في الخارج ومتابعتها، 2 – مكتب تدابير دعم الصادرات. المادة 4 : تنظم مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتحليل الاتفاقيات وتتضمن مكتبين (2) : 1 - مكتب الدراسات الاقتصادية والقانونية، 2 - مكتب الإعلام والوثائق الخاصة. ب المديرية الفرعية لتجارة البضائع وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تحضير العروض التعريفية ومتابعتها، 2 – مكتب متابعة اتفاقيات تجارة البضائع وبدء تنفيذها. ج) المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب بدء تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المتعلقة بتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، 2 – مكتب العروض في مجال تجارة الخدمات.

المادة 5 : تنظم مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للاتحاد الأوروبي وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة برامج المساعدة المالية، 2 – مكتب متابعة اتفاق الشراكة (الجزائر / الاتحاد الأوروبي). ب المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب العلاقات الثنائية 2 - مكتب العلاقات المتعددة الأطراف. ج) المديرية الفرعية لمنطقة التبادل الحر العربية وللاتحاد الإفريقي وتتضمن مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة منطقة التبادل الحر العربية والاتحاد الإفريقي، 2 - مكتب العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الجهوية. د) المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب العلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة، 2 - مكتب العلاقات مع الهيئات الجهوية المتخصصة. المادة 6 : تنظم مديرية العلاقات التجارية الثنائية، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أمريكا الشمالية، 2 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أوروبا الغربية 3 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. ب المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية وتتضمن مكتبين (2) : 1 - مكتب العلاقات التجارية مع البلدان العربية، 2 - مكتب العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية. 6 فبراير سنة 2005 م ج) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسبا وأمريكا اللاتينية وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب العلاقات التجارية مع بلدان آسيا، 2 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أمريكا اللاتينية. المادة 7 : تنظم مديرية المنافسة كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة وتتضمن مكتبين (2) : 1 - مكتب التشريع وأحكام القضاء، 2 - مكتب الإعلام وترقية المنافسة. ب) المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب ملاحظة الأسواق، 2 - مكتب التعاريف، والأسعار وهوامش الربح المقننة. ج) المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب العلاقات مع سلطات الضبط، 2 – مكتب تسعيرات المنافع العامة. د) المديرية الفرعية للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة وتتضمن مكتبين (2) : 1 - مكتب معالجة التحقيقات والعلاقات مع مجلس المنافسة 2 – مكتب الأحكام القضائية ونشر المقررات. المادة 8 : تنظم مديرية الجودة والاستهلاك، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس المنتوجات الغذائية وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تنظيم المنتوجات الغذائية 2 – مكتب تقييس المنتوجات الغذائية. ب) المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس المنتوجات الصناعية وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تنظيم المنتوجات الصناعية، 2 – مكتب تقييس المنتوجات الصناعية. ج) المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس الخدمات وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تنظيم الخدمات، 2 - مكتب تقييس الخدمات.

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م د المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك وتتضمن أربعة (4) مكاتب : 1 – مكتب الإعلام والاتصال 2 - مكتب العلامات التجارية والعلامات التصنيفية، 3 – مكتب تطوير المخابر، 4 - مكتب الحركة الجمعوية. المادة 9 : تنظم مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقنّنة وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب النشاطات التجارية وتنظيم الأسواق، 2 - مكتب النشاطات والمهن التجارية المقننة 3 - مكتب قائمة النشاطات. ب المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب ملاحظة أسعار المنتوجات الضرورية والاستراتيجية 2 – مكتب متابعة تموين مناطق الجنوب والمقاصة ج) المديرية الفرعية للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة وتتضمن مكتبين (2) : 1 - مكتب تنشيط وتقييم نشاطات غرف التجارة والصناعة 2 - مكتب العلاقات مع المهنيين. المادة 10 : تنظم مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للدراسات والاستكشاف وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب الدراسات 2 - مكتب التحليل ومتابعة الأوضاع الاقتصادية. ب) المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الاقتصادي وتتضمن مكتبين (2) : 1 - مكتب الإحصائيات 2 - مكتب الأوضاع والإعلام الاقتصادي. المادة 11 : تنظم مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 10 25 أ) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب البرمجة ومتابعة المراقبة 2 - مكتب الفرق المختلطة 3 – مكتب مراقبة السوق الموازية. ب المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب مناهج وإجراءات المراقبة 2 – مكتب تنظيم ومتابعة التحقيقات. المادة 12 : تنظم مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للمراقبة في السوق وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب توجيه نشاطات المصالح الخارجية وتقييمه، 2 – مكتب مناهج وإجراءات المراقبة، 3 - مكتب الوقاية من الأخطار المتعلقة بالصحة وحماية المستهلك. ب المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب مراقبة النوعية ومطابقة المواد الغذائية الزراعية، 2 - مكتب مراقبة النوعية ومطابقة المواد الصناعية والمصنعة، 3 - مكتب التنسيق. المادة 13 : تنظم مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب برامج التفتيش ومراقبة برامج التحليل، 2 – مكتب مراقبة المخابر وتقييمها. ب المديرية الفرعية للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب إعداد طرق التحاليل والتجارب 2 – مكتب تطبيق طرق التحاليل والتجارب الرسمية 3 – مكتب تقييم طرق التحاليل والتجارب.

المادة 14 : تنظم مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتعاون الدولي وتتضمن مكتبين (2) : 1 - مكتب التنسيق ما بين القطاعات، 2 – مكتب التعاون الدولي. ب المديرية الفرعية للمنازعات وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب المنازعات المرتبطة بمراقبة النوعية، 2 – مكتب المنازعات المرتبطة بمراقبة الممارسات التجارية. ج) المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية وتتضمن مكتبين (2) : 1 - مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بمجال النوعية وقمع الغش، 2 - مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بمجال المنافسة. المادة 15 : تنظم مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للموظفين وتتضمن أربعة (4) مكاتب : 1 - مكتب الإطارات السامية، 2 - مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين 3 – مكتب المنازعات والقوانين الأساسية 4 - مكتب موظفي المصالح الخارجية. ب المديرية الفرعية للتكوين وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب برامج التكوين 2 – مكتب متابعة التكوين وتقييمه 3 – مكتب تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية. ج) المديرية الفرعية للإعلام الآلي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب تسيير شبكة الإعلام الآلي واستغلالها، 2 - مكتب أنظمة الإعلام الآلي 3 – مكتب صيانة حظيرة الإعلام الآلي. 6 فبراير سنة 2005 م المادة 16 : تنظم مديرية المالية والوسائل العامة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب ميزانية التسيير، 2 – مكتب المحاسبة، 3 – مكتب ميزانية التجهيز والصفقات العمومية. ب المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الوسائل، 2 – مكتب الصيانة 3 – مكتب النظافة والأمن. ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب الوثائق 2 – مكتب الأرشيف. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004. وزير التجارة وزير المالية نور الدين بوكروح عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في

26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري : بعنوان ممثلي العمال المعينين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا السيد الهاشمي بن موهوب السيد الهاشمي بن شيخ، السيد مسعود برادعية السيد مسعود طالحي، السيد العربي دحماني السيد لوكام حركاتي، السيد بوعبد الله عبيد الله. ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي القطاع الخاص المعينين من منظمات أرباب العمل حسب نسبة تمثيلها الوطني :

  • السيد عبد العزيز مزيان، ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين السيد محمد خلادي ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين السيد حسين آيت أحسن، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين
  • السيد رياض لاركان ، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل. بعنوان ممثلي مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بقطاع البناء ومواد البناء : السيد مهدي موسى ، السيد مولود آيت العربي، ممثلين عن شركة تسيير المساهمات. بعنوان ممثلي مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري :
  • السيد عبد السلام عبادة، ممثلا عن شركة تسيير المساهمات. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 27 بعنوان الوزارات المعنية : السيد عبد الحفيظ حمزة، ممثلا عن الوزير المكلف بالسكن
  • السيد عبد الرحمان بولحليب، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجهيز
  • السيد أحمد حلفاوي، ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل
  • السيدة جميلة بوحساين، ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعة
  • السيد العربي بومعزة، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية. بعنوان ممثلي عمال الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري : السيد عزوز رباحي السيد عبد الله إسعد. طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97 – 45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وتسييره، المعدل والمتمم أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية : بعنوان ممثلي العمال الأجراء : السيد سالم عمراني السيد محمد مدني عطية، السيد محمد بجاوي السيد مسعود برايس السيد محمد بودالي، السيد محمد الشريف بوقطاية

السيد علي ديدوش، السيد لخضر كروم السيد موسى هواري، السيد بوخاتم بوقفة السيد عبد القادر مالكي،

  • السيد نور الدين واضح السيد عبد القادر رحو، السيد بن عيسى سعدون السيد عمار تهامي. بعنوان ممثلي المستخدمين : الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين: السيد دريس مغراوي، السيد عبد الحفيظ لومباركية. الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل : السيد قدور بلعبدي، السيد إبراهيم تركي. الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين : السيد جلول صحاري. بعنوان الوزارات والإدارات الأخرى المعنية :
  • السيد إلياس فروخي، ممثل الوزير المكلف بالسكن المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 6 فبراير سنة 2005 م السيد محمد قسيور، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
  • الأنسة مريم نصيرة لوكريز، ممثلة الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية
  • السيد عبد القادر أيارتن ، ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • السيد عيسي حليمي، ممثل الوزير المكلف بالضمان الوطني،
  • السيدة حسينة إسعد، ممثلة المندوب للتخطيط لدى رئيس الحكومة،
  • السيد عبد الوهاب لعويسي، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. بعنوان ممثل عمال الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية : السيد مصطفى ريال طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق المذكور أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة