قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد محتوى ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية.
المادة 2
فتح المادةيتكون ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة من الوثائق الآتية :
- طلب يبرز اسم أو اسم الشركة وعنوان الطالب، طبيعة وتسمية ورمز النفايات المنقولة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه وقائمة طاقم القيادة. تعين نقاط الشحن والتفريغ وكذا النقاط الأساسية للمرور (المسار).
- نسخ طبق الأصل وسارية المفعول لرخص السياقة والشهادات المهنية وعقود تأمين - نقل للسائقين وبطاقات التسجيل ومحاضر ضبط المراقبة التقنية والم طابقة للسيارات والقطارات ورخص مرور السيارات ونسخة من السجل التجاري للشركة الطالبة لرخصة النقل و/أو الناقل العمومي للبضائع.
- المدة المتوقعة لنقل النفايات المعنية.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة بعد دراسة ملف الطلب والتحقق من الشروط المتعلقة بوسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة، طبقا لأحكام المواد 7 و 8 و 9 من المرس وم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يونيو سنة م يجب أن يكون الرّد على طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
يرسل رأي وزارة النقل إلى الوزارة المكلّفة بالبيئة في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليمه.
يبرر ويبلغ كل رفض لمنح رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة للطالب من قبل الإدارة المكلّفة بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة بمقرّر من الوزير المكلّف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلّف بالنقل.
المادة 5
فتح المادةتحدّد مدّة تنفيذ نقل النفايات في رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة.
المادة 6
فتح المادةتحدّد الخصائص التقنية لرخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة في ملحق هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيؤدي عدم احترام الأحكام التنظيمية في مجال نقل النفايات الخاصة الخطرة المثبت قانونا إلى سحب الرخصة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية وزير النقل والبيئة والمدينة عمارة بن يونس عمار تو الملحق الخصائص التقنية لرخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة
- اسم الطالب أو اسم الشركة،
- عنوان الطالب،
- تسمية ورمز النفايات الخاصة الخطرة،
- وسائل النقل المرخصة، * نوع السيارات، 14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م * علامة السيارات، * رقم تسجيل السيارات، * رقم ومدة صلاحية محاضر المراقبة التقنية للسيارات، * رقم ومدة صلاحية محاضر مراقبة المطابقة للسيارات، * رقم ومدة صلاحية رخص مرور للسيارات، * نقاط الشحن والتفريغ وكذا النقاط الأساسية للمرور (المسار)،
- طاقم القيادة المرخص له القيام بالنقل، * رقم رخص السياقة، * رقم الشهادات المهنية، * رقم ومدّة صلاحية عقود التأمين - النقل، * نسخة من السجل التجاري للشركة الطالبة لرخصة النقل و/أو الناقل العمومي للبضائع،
- مدّة صلاحية الرخصة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.