قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة المناجم التي تحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة. يوليو سنة 2003 ، يحدد شروط استيراد ونقلها وكيفيات ذلك. 8 2003، يتضمن تطبيق المادة 155 من قانون 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 155 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، يحدد هذا القرار كيفيات تسديد الحقوق والأتاوى والغرامات.
المادة 2
فتح المادةيدفع حق إعداد الوثائق المؤسس بموجب أحكام المادة 156 من قانون المناجم والمذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب الذي يقع في مجال اختصاصه هيكل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الذي أصدر أمر التحصيل.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 44 من قانون المناجم، والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتفرعاتها المحتملة بإصدار أمر التحصيل المتعلّق بحق إعداد الوثائق حسب الجدول المحدد في قانون المناجم. ويحدد نموذج من أمر التحصيل في الملحق رقم 1 لهذا القرار الوزاري المشترك.
المادة 4
فتح المادةيدفع الرسم المساحي المؤسس بموجب أحكام المادة 157 من قانون المناجم، المذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب الذي يقع في مجال اختصاصه هيكل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الذي أصدر أمر التحصيل.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 44 من قانون المناجم المذكور أعلاه، تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتفرعاتها المحتملة بإصدار أمر التحصيل المتعلّق بالرسم المساحي حسب الجدول المحدد في قانون المناجم ويبين نموذج الاستمارة المتضمنة أمر التحصيل في الملحق رقم 2 بهذا القرار الوزاري المشترك.
المادة 6
فتح المادةتدفع المداخيل الواردة من عمليات المزايدة على السندات المنجمية للنشاطات المنجمية لدى قابض الضرائب الذي يقع في مجال اختصاصه مقر الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 44 من قانون المناجم والمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02 – 66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السنادات المنجمية، والمذكور أعلاه، يسلم الراسي عليه المزاد الصك المؤكد لمبلغ عرضه محرر باسم قابض الضرائب المعين في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيدفع إتاوة الاستخراج المؤسسة بموجب أحكام المادة 159 من قانون المناجم المذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب الذي يقع في مجال اختصاصه الاستغلال المنجمي المعني، على أساس تصريح تلقائي يعده صاحب الاستغلال المنجمي على استمارة توضع تحت تصرفه لدى هياكل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
يجب أن تقدم هذه الاستمارة في أجل أقصاه يوم 31 مارس الذي يلي السنة المالية المقفلة.
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 162 من قانون المناجم المذكور أعلاه، يكلف أعوان الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بمراقبة وفحص التصريح التلقائي الذي يعده المستغل.
ويؤهل أعوان الوكالة لإجراء تصحيحات مبررة قانونا وإصدار أمر تسديد مبلغ التصحيح المعاين مع الغرامة المرافقة له .
وتدفع مبالغ التصحيح والغرامة لدى قابض الضرائب الذي يقع في مجال اختصاصه الاستغلال المنجمي.
يبين نموذج الأمر بالتحصيل لمبلغ التصحيح والغرامة في الملحق رقم 3 بهذا القرار الوزاري المشترك.
المادة 10
فتح المادةتعدّ جباية الضريبة على الأرباح المنجمية المؤسسة بموجب أحكام المادة 163 من قانون المناجم ، المذكور أعلاه، حسب الشروط نفسها التي تخضع لها الضريبة على أرباح الشركات.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة 2003.
وزير المالية وزير الطاقة والمناجم محمد ترباش شكيب خليل الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة والمناجم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المقر المركزي / الفرع الجهوي بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 44 و154 و156 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشتركة لصالح البلديات، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة 2003 والمتضمن تطبيق المادة 155 من قانون المناجم الذي يحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة.
أمر تحصيل رقم تصدر أمر التحصيل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية (المقر المركزي أو الفرع الجهوي ..............) لمبلغ المبلغ بالأرقام لفائدة قابض الضرائب ل . في إطار تسديد حقوق إعداد الوثيقة (سند منجمي / رخصة) المفروض على المبلغ الخاص بالأمر بالتحصيل المقيد أعلاه، يسجل من طرف قابض الضرائب في اعتماد حساب التخصيص الخاص رقم 105 – 302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
حرر بالجزائر في الموقع (الاسم الصفة والختم) الملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة والمناجم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المقر المركزي / الفرع الجهوي بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 44 و 154 و 157 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشتركة لصالح البلديات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة 2003 والمتضمن تطبيق المادة 155 من قانون المناجم الذي يحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة.
أمر تحصيل رقم تصدر أمر التحصيل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية (المقر المركزي أو الفرع الجهوي .............) لمبلغ المبلغ بالأرقام لفائدة قابض الضرائب ل في إطار تسديد الرسم المفروض على الخاص بالفترة من إلى.
نسبة الرسم المساحي التي تسدد لصندوق الأملاك العمومية المنجمية محددة بخمسين (50%). الخمسون بالمائة (50%) المتبقية تسدد لصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات، حرر بالجزائر في الموقع (الاسم الصفة والختم) الملحق رقم 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة والمناجم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المقر المركزي / الفرع الجهوي
- بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 45 و53 و54 و 154 و 162 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشتركة لصالح البلديات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة 2003 والمتضمن تطبيق المادة 155 من قانون المناجم الذي يحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة.
- وبعد الاطلاع على التصحيح التلقائي لصاحب السند المنجمي للاستغلال
- وبعد الاطلاع على تقرير عون شرطة المناجم، أمر تحصيل رقم تصدر أمر التحصيل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، الفرع الجهوي ل لمبلغ (المبلغ بالأرقام) لفائدة قابض الضرائب في إطار :
تصحيح لمبلغ إتاوة الاستخراج بمبلغ المبلغ بالأرقام لسنة المفروضة على صاحب السند المنجمي للاستغلال نسبة مبلغ التصحيح الذي يسدد لصندوق الأملاك العمومية المنجمية محددة بثمانين بالمائة (80%). العشرون بالمائة (20) المتبقية تسدد لصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات،
- غرامة على التصريح الخاطئ لصاحب السند المنجمي للاستغلال للكمية المستخرجة لسنة بمبلغ (المبلغ بالأرقام).
– تدفع الغرامة في ميزانية الدولة.
حرر بالجزائر في الموقع (الاسم الصفة والختم) 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.