قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
13 ربيع الأول عام 1423 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-179 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي رقم 02-180 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
مرسوم رئاسي رقم 02-181 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري مرسوم رئاسي رقم 02-182 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 الاسمية للمجلس الدستوري.
مايو سنة 2002، يتعلق بتعديل التشكيلة
مرسوم تنفيذي رقم 02-173 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. 5 مرسوم تنفيذي رقم 02-174 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة “ مرسوم تنفيذي رقم 02-175 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها. مايو سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير . . 6 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء الوكالة
مرسوم تنفيذي رقم 02-176 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء مرسوم تنفيذي رقم 02-177 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 بعض الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف “الطرق الوطنيّة”. والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن ، عقودا أو صفقات تتعلّق بالدراسات . . . . . 10 مايو سنة 2002، يتضمن إعادة تصنيف
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة الوطنية لمسح الأراضي. وزارة الشباب و الرياضة
2002، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 ، يحدد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال مشاركة رياضيي النخبة و ذات المستوى العالي في المسابقات و الامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية.
13 ربيع الأول عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-179 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-09 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليون ديننار (40.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 37 – 02 “ رئيس الحكومة – تنظيم المؤتمرات والملتقيات “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-180 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم إثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من خمس (5) سنوات أو يساويها،
13 ربيع الأول عام 1423 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلّقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، القتل العمدي، محاولة الحريق العمدي، الحريق العمدي، التمرد التعدّدي والعنف، تحطيم الأملاك، محاولة الفرار والفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 3 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-181 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري.- إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لا سيما المواد 77-6 و78–1 و 125 (الفقرة الأولى) و 164 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرح في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وأحد أعضائه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-298 المؤرح في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد محمد بجاوي، رئيسا للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-182 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتعلّق بتعديل التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 125 الفقرة الأولى) و 164 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-298 المؤرح في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
13 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-181 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اطية الشعبية تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 01-298 المؤرح في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي: السيد محمد بجاوي، رئيسا، الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 02-173 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. إن رئيس الحكومة،
-
بناء على تقرير وزير الدولة، وزير العدل، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه
-
وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى الأمر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية،
-
وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدّد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. المادة 2 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يستفيد القضاة المساعدون، زيادة على ذلك، المنح التعويضية للمصاريف المنفقة والمحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : لتطبيق أحكام المادة السابقة، يعتبر القضاة المساعدون أعوان الدولة، خلال قيامهم بالمهام المطلوبة منهم، المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 500-91 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه”. المادة 4 : تتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
13 ربيع الأول عام 1423 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م “المادة 17 : تتمثل مصاريف القضاء الجنائي فيما يأتي : 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ، ، ، ، ،10 و 11 (بدون تغيير ) . 12- مصاريف الأكل لكل من : أعضاء هيئة المحلفين، القضاة الذين يجلسون في محكمة الجنايات،
- أمناء الضبط الذين يساهمون في أعمال هذه المحكمة
- أعوان الأمن المسخرين لمرافقة المتهمين والمحبوسين أثناء انعقاد دورات محكمة الجنايات
- المتهمين والمحبوسين الذين يمثلون أمام هذه المحكمة. 13- مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئة المحلفين والقضاة الذين يجلسون في محكمة الجنايات عندما تتواجد إقامتهم المعتادة في دائرة تبعد بأكثر من خمسين كيلومترا ( 50 كلم ) عن مقر الهيئة القضائية التي هم مدعوون للجلوس فيها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يقدرها النائب العام المختص إقليميا “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-174 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-106 الذي عنوانه “صندوق الشراكة “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لاسيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 01-12- المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 106-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات هو الأمر بالصرف لهذا الحساب المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- كل أو جزء من أرباح أسهم الشركات القابضة العمومية، في باب النفقات : الدراسات والأعباء المتعلقة بمسار عملية الشراكة وفتح الرأسمال
- التكاليف المرافقة لعمليات الخوصصة، لاسيما تمويل المخططات الاجتماعية. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات.
13 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة “ بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل يوضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-175 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير تهيئة الإقليم والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة
وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، لاسيما المادة 67 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية، وهيئات الضمان الاجتماعي، والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية – المقر - الموضوع المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى “الوكالة الوطنية للنفايات” ، تدعى في صلب النص “الوكالة”، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويحدّد مقرّها بمدينة الجزائر. ويمكن نقل مقرها إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : تكلّف الوكالة بتطوير نشاطات فرز النفايات وجمعها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها.
-
13 ربيع الأول عام 1423 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م المادة 5 : تكلّف الوكالة في إطار مهامها على الخصوص، بما يأتي : تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات
- معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات وتحيينه فيما يخص نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها، تكلّف الوكالة بما يأتي : المبادرة بإنجاز الدراسات والأبحاث والمشاريع التجريبية وإنجازها أو المشاركة في إنجازها،
- نشر المعلومات العلمية والتقنية وتوزيعها،
- المبادرة ببرامج التحسيس والإعلام والمشاركة في تنفيذها. المادة 6 : تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية في مجال الإعلام وتعميم التقنيات التي تسعى إلى ترقية نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها طبقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يرأس الوزير الوصي أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من : ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن مسترجعي النفايات تعينه الغرفة الوطنية للتجارة، ممثل عن جمعية ذات طابع وطني تنشط في ميدان البيئة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة ويشارك في الاجتماعات بصوت استشاري. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى عهدتهم بالأشكال نفسها. المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائه على الأقل. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس، مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدة، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام. وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : تحرر المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشره ويوقعه الرئيس. ترسل محاضر الاجتماع في أجل خمسة عشر (15) يوما، إلى الوزير الوصي ليوافق عليها. المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : تنظيم الوكالة وعملها، برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
13 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م مشاريع برامج الاستثمارات وتهيئة الوكالة وتوسيعها، مشاريع الاتفاقيات المطلوب إبرامها من قبل الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات الملزمة للوكالة، الحصيلة الأدبية والمالية للوكالة،
- كل اقتراح من المدير العام يسمح بتحسين تنظيم الوكالة وعملها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة، السياسة التعريفية للوكالة. الفصل الثاني المدير العام المادة 13 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 14 : المدير العام للوكالة مسؤول عن عمل الوكالة، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي : يمارس السلطة السلّمية على جميع مجموع مستخدمي الوكالة، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
- هو الأمر بصرف نفقات الوكالة يبرم كل صفقة وعقد واتفاقيات واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به،
- يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات الوكالة،
- يعد مشروع تنظيم الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، يقترح تعريفات جميع الخدمات التجارية التي تؤديها الوكالة
- يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية وكذا الحصائل وحسابات النتائج، يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه
يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي الوكالة باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم. الباب الثالث أحكام مالية المادة 15 : تمنح الدولة الوكالة مساهمات مالية تعويضا عن تبعات الخدمات العمومية التي يحتمل أن تفرضها عليها والتي توضح في دفتر الشروط العام المحدد في المادة 6 من هذا المرسوم. المادة 16 : تزود الدولة الوكالة برصيد مالي أولي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالجماعات المحلية، وذلك من أجل بلوغ غايتها وتحقيق أهدافها المسطرة لها. المادة 17 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 18 : تخضع الوكالة إلى رقابة الدولة، وتمارسها هيئات وأجهزة مختصة بالرقابة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 19 : تتكون موارد الوكالة مما يأتي : مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية
- عائد الخدمات التي تنجزها الوكالة، الهبات والوصايا الاقتراضات. تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي : نفقات التجهيز، نفقات التسيير. المادة 20 : يتولى رقابة حسابات الوكالة محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينون طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : يرسل المدير العام للوكالة التقرير السنوي عن النشاط مع تقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
13 ربيع الأول عام 1423 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م المادة 22 : للوكالة ذمة مالية تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة. وتبين قيمة هذه الأصول في ميزانيتها. الباب الرابع حكم ختامي المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002. علي بن فليس
مرسوم تنفيذي رقم 02-176 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء، عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن والعمران ووزير الأشغال العمومية ووزير الموارد المائية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء، عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : لا يمكن لأي شخص مهندس أو خبير ولا لأي مكتب دراسات ، مهما كان تخصصه، أن يبرم مع المصالح المختصة للوزارات المكلفة بالسكن والعمران، والأشغال العمومية، والموارد المائية، عقدا أو صفقة تتعلق بالدراسات … “ . الباقي بدون تغيير ). المادة 3 : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم رقم 68-652 المؤرّخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2: يسلّم ، الترخيص، حسب الحالة، من طرف الوزير المكلف بالقطاع وهذا باقتراح من لجنة الفحص المنشأة في المادة 3 أدناه”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : تنشأ لدى كلّ من الوزراء المكلفين بالسكن والعمران، والأشغال العمومية، والموارد المائية، لجنة مكلّفة بفحص طلبات الترخيص”. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : تحدد تشكيلة اللجنة المنشأة في المادة 3 أعلاه، بقرار من الوزير المعني”. المادة 6 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-652 المؤرّخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : تكون مدة صلاحية الترخيص الذي يسلمه الوزير المعني، ثلاث (3) سنوات، ويجوز أن يسلّم ترخيص جديد مرة في كل ثلاث (3) سنوات إلى الحائز بناء على طلبه وضمن نفس الكيفيات التي تم بها تسليم الترخيص الأول.
13 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م تحدد المدونة المتعلّقة بنشاطات واختصاصات الهندسة التابعة للوزارات المبينة أعلاه بقرار من الوزير المعني”. المادة 7 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-177 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يتضمن إعادة تصنيف بعض الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف “الطرق الوطنية”. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق الوطنية، وإعادة تصنيفها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 ، المعدل والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم والمصنفة سابقا ضمن صنف “الطرق الوطنية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 علي بن فليس
13 ربيع الأول عام 1423 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 تعيين النقطة الكيلومترية الولاية الطريق البدائية قالمة ط .وط 20 38 + 359 37 + 100 37 + 100 38 + 100 40 + 300 40 + 450 40 + 720 41 + 821 41 + 881 42 + 000 42 + 400 43 + 650 43 + 850 47 + 570 48 + 430 52 + 100 54 + 316 54 + 100 55 + 100 56 + 000 56 + 400 57 + 200 69 + 000 71 + 250 71 + 800 72 + 100 74 + 000 75 + 000 75 + 100 75 + 500 75 + 600 77 + 000 26 مايو سنة 2002 م الملحق النقطة الكيلومترية الطول العرض النهائية بالكيلومتر بالمتر 40 + 300 1,850 7,000 37 + 825 0,400 6,500 38 + 100 0,600 6,300 38 + 339 0,400 6,000 40 + 450 0,200 5,000 40 + 700 0,100 5,000 41 + 120 0,100 5,000 41 + 871 0,150 5,000 41 + 950 0,130 5,000 42 + 300 0,200 4,000 42 + 500 0,300 5,000 43 + 750 0,100 5,000 47 + 571 5,000 5,000 48 + 430 1,300 6,000 52 + 000 2,700 10,000 53 + 115 0,180 4,000 54 + 516 0,080 4,000 54 + 120 0,060 4,000 55 + 350 0,300 4,000 56 + 100 0,080 5,000 56 + 500 0,130 5,000 69 + 000 1,090 5,000 71 + 250 2,580 6,300 71 + 800 0,780 6,300 72 + 000 0,060 6,300 73 + 000 0,500 6,300 74 + 040 0,050 6,300 75 + 100 0,300 6,300 75 + 500 0,400 6,300 75 + 600 0,050 5,800 75 + 650 0,060 5,800 77 + 300 0,400 6,300
13 ربيع الأول عام 1423 الجريدة الرسمية 26 مايو سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 الملحق (تابع) تعيين النقطة الكيلومترية الولاية الطريق البدائية قالمة ط .وط 20 +77 800 (تابع) +78 060 79 + 800 80 + 500 82 + 000 84 + 800 ط.وط 21 27 + 600 28 + 950 29 + 469 32 + 150 33 + 467 39 + 599 39 + 950 43 + 850 44 + 900 50 + 710 ط .وط 80 44 + 300 44 + 450 44 + 950 46 + 400 46 + 510 47 + 950 48 + 060 48 + 980 49 + 900 51 + 200 52 + 300 53 + 990 55 + 260 58 + 300 59 + 800 65 + 900 النقطة الكيلومترية الطول العرض النهائية بالكيلومتر بالمتر 78 + 000 0,150 6,300 79 + 600 1,600 6,300 80 + 500 0,550 6,300 81 + 000 0,550 5,800 82 + 080 0,100 5,800 85 + 200 0,300 5,800 28 + 829 1,229 7,000 29 + 469 0,519 7,000 31 + 300 1,831 7,000 33 + 467 1,317 7,000 39 + 499 6,032 7,000 39 + 749 0,250 7,000 41 + 100 1,150 7,000 44 + 480 0,630 7,000 49 + 930 3,500 7,000 50 + 820 0,140 7,000 44 + 450 0,200 4,100 44 + 530 0,110 4,100 45 + 010 0,120 3,800 46 + 510 0,200 4,400 47 + 055 0,400 4,300 48 + 060 0,250 3,700 48 + 180 0,275 3,600 +51 350 0,310 3,500 50 + 100 0,400 4,000 52 + 000 0,640 4,000 52 + 675 0,235 4,000 54 + 130 0,210 3,500 55 + 500 0,320 3,100 58 + 750 0,400 4,200 59 + 980 0,300 4,300 66 + 060 0,400 3,700
13 ربيع الأول عام 1423 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م الملحق (تابع) تعيين النقطة الكيلومترية الولاية الطريق البدائية قالمة ط .وط 80 67 + 940 (تابع) 68 + 040 68 + 710 68 + 770 69 + 350 69 + 450 69 + 920 72 + 770 75 + 650 79 + 700 84 + 280 84 + 450 +85 350 85 + 390 86 + 910 مرسوم تنفيذي رقم 02 178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية النقطة الكيلومترية الطول العرض النهائية بالكيلومتر بالمتر 67 + 985 0,130 3,100 68 + 110 0,170 2,600 68 + 770 0,166 3,200 68 + 855 0,175 3,200 69 + 400 0,110 3,200 69 + 560 0,120 3,200 69 + 960 0,090 3,200 72 + 850 0,087 3,200 75 + 830 0,160 3,200 80 + 120 0,446 3,200 84 + 370 0,160 4,000 85 + 010 0,510 3,800 85 + 390 0,148 4,000 85 + 460 0,240 4,000 87 + 050 0,350 4,000
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
13 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-317 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم مؤسسات ديار الرحمة التي تدعى في صلب النص “المؤسسات” ويُحدد قانونها الأساسي. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : مؤسّسات ديار الرّحمة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. يمكن إحداث ملحقات للمؤسسات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزارء المكلفين على التوالي : بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني والمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 3 : تحدث المؤسسات بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. يحدد مرسوم الإنشاء مقر المؤسسة. المادة 4 : تحدد قائمة المؤسسات المحدثة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 5 : تكلّف المؤسسات باستقبال، لفترة مؤقتة لا تتجاوز ستة (6) أشهر :
- الأشخاص المسنين عديمي الدخل و/أو بدون روابط عائلية
- الأشخاص المحرومين المصابين بأمراض مزمنة،
- الأطفال والأشخاص البالغين الذين هم في وضعية اجتماعية هشة و/أو الذين يواجهون صعوبات نفسية،
- كل شخص يحتاج لمساعدة محددة مبررة قانونا. يخضع تمديد فترة الإقامة داخل مؤسسات ديار الرحمة لقرار المجلس الطبي – النفسي. المادة 6 : تكلّف المؤسسات، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- ضمان التكفّل الاجتماعي والطبي والنفسي والتربوي بالأشخاص المذكورين في المادة 5 أعلاه،
- ضمان استقبال الأشخاص المذكورين أعلاه والإصغاء إليهم وإعلامهم وتوجيههم وإيوائهم وإطعامهم، تطوير عمليات الوقاية والتوعية والإعلام حول الآفات الاجتماعية، عبر ترقية مختلف النشاطات
- اتخاذ كل التدابير لدى العائلات التي تكفل الأشخاص المذكورين أعلاه ومرافقتهم في تكفلهم هذا،
- ترقية أشكال المساعدة الأكثر استعجالا وضرورة لإعادة الإدماج الاجتماعي المهني
- جمع المعلومات الخاصة بميدان نشاطها واستغلالها ونشرها، لا سيما تلك المتعلقة بطلبات وإمكانيات إعادة الإدماج واقتراح برامج العمل لتحقيقها، تحليل ومتابعة تطوّر وضعية الأشخاص المقبولين في المؤسسات،
- دراسة واقتراح كل التدابير الأخرى ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي التي من شأنها المساهمة في تحقيق استقلالية الأشخاص المذكورين أعلاه في إطار الحياة الجماعية تقييم برامج إعادة الإدماج والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في النشاطات العلمية المرتبطة بموضوعها وتطوير علاقات التبادل في هذا الإطار مع الهيئات التي لها مهام مماثلة، القيام بنشر كل دعائم الإعلام والاستشارة حول المسائل التابعة لمجال نشاطها أو تكليف من يقوم بذلك.
13 ربيع الأول عام 1423 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يسير على كلّ مؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير، وتزود بمجلس طبي - نفسي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يضم مجلس الإدارة : ممثل عن الوزير الوصي، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل على مستوى الولاية للوزراء المكلفين بما يأتي :
- الداخلية والجماعات المحلية
- المالية، العمل والضمان الاجتماعي، الصحة والسكان، التربية الوطنية،
- التكوين المهني، الشباب والرياضة التجارة، ممثل عن ولاية الإقامة ممثل عن بلدية الإقامة ممثلين (2) عن مستخدمي المؤسسة ينتخبهما نظراؤهما،
- خمسة (5) ممثلين عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص يرى أن من شأنه مساعدته في أشغاله. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه بنفس الأشكال. ويحلّ العضو المعين حديثا محله إلى نهاية العهدة. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص فيما يأتي : السير العام والتنظيم الداخلي للمؤسسة،
- النظام الداخلي للمؤسسة المعد طبقا للنظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة 16 أدناه، مشاريع البرامج والحصائل السنوية لنشاطات المؤسسة، مشروع ميزانية المؤسسة، مشاريع توسيع المؤسسة وتهيئتها وتجديدها وتجهيزها،
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات والصفقات الخاصة بالمؤسسة، قبول الهبات والوصايا. ويمكنه أن يتداول ، زيادة على ذلك، في كل مسألة ذات علاقة بموضوع المؤسسة. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل. ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثي ( 3 ) أعضائه أو الوزير الوصي. المادة 12 : يحدّد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. يمكن تخفيض هذه المهلة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة وتصح مداولاته بعد خمسة عشر (15) يوما مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية عدد الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تحرّر المداولات في محاضر وتدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
13 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد موافقة السلطة الوصية التي يجب أن تتم في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ إرسالها. وبانقضاء هذه المهلة تعتبر المداولات مصادق عليها باستثناء تلك المتعلقة بما يأتي : الميزانية وحسابات التسيير، التنازل عن الأملاك العقارية. المادة 15 : يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 16 : يحدد النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات بقرار من الوزير الوصي. القسم الثاني المدير المادة 17 : يعيّن مدير المؤسسة بقرار من الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 18 : يكلف المدير بما يأتي : تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- السير الحسن للمؤسسة، تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، إبرام كل العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- التعيين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. المدير هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة ضمن الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته إلى نوابه الرئيسيين. القسم الثالث المجلس الطبي – النفسي المادة 19 : يكلّف المجلس الطبي - النفسي بما يأتي :
دراسة برنامج النشاطات الطبية - النفسية والاجتماعية - التربوية ومتابعة تنفيذها،
- إعداد حصيلة النشاطات الطبية - النفسية والاجتماعية - التربوية
- المصادقة على تقنيات التكفل في هذا المجال وتنفيذها، تقييم برنامج التكفل الطبي - النفسي والاجتماعي - التربوي
- الفصل في تمديد إقامة الأشخاص المستقبلين بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه . المادة 20 : يتشكّل المجلس الطبي – النفسي من: مدير المؤسسة رئيسا، طبيب، طبيب نفساني، مساعد اجتماعي، مربي متخصص يعينه نظراؤه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. يمكن أن يستعين المجلس الطبي – النفسي بكلّ شخص يرى فائدة في مساعدته في أشغاله بحكم كفاءته. يتولى أمانة المجلس الطبي – النفسي موظف في المؤسسة يعينه المدير. المادة 21 : يجتمع المجلس الطبي – النفسي وجوبا مرة واحدة كلّ ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلي ( 2 3) أعضائه. المادة 22 : يحدّد رئيس المجلس الطبي – النفسي جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس الطبي - النفسي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع. المادة 23 : لا تصح مداولات المجلس الطبي – النفسي إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
13 ربيع الأول عام 1423 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس الطبي - النفسي مجددا في مهلة ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتحذ قرارات المجلس بأغلبية عدد الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 24 : تُحرّر آراء واقتراحات المجلس الطبي النفسي في محاضر يوقعها الرئيس وأمين المجلس الطبي - النفسي وتدون في سجل خاص. خاص ترسل المحاضر إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى أعضاء المجلس الطبي - النفسي في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 25 : تتضمن ميزانية المؤسسات بابا للإيرادات وبابا للنفقات : في باب الإيرادات :
- إعانات التسيير والتجهيز الممنوحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا عائد الإيرادات المتصلة بنشاطات المؤسسة.
- في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 26 : يرسل مشروع ميزانية المؤسسات الذي يعده المدير إلى مجلس الإدارة للمداولة بشأنه. ويعرض على مصادقة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية طبقا للإجراءات المعمول بها. المادة 27 : تمسك محاسبة المؤسسات حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 28 : ترسل الحصيلة والحسابات الإدارية والتقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي. المادة 29 : يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 30 : يتولّى المراقبة المالية للمؤسسات مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 علي بن فليس الملحق قائمة مؤسسات ديار الرحمة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة الولاية دار الرحمة 1 - دار الرحمة 1 - دار الرحمة 1 بئر خادم 16 - الجزائر قسنطينة 25 - قسنطينة مسرغين 31 - وهران
13 ربيع الأول عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، -بمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم.
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. المادة 2 : يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي تحت سلطة المدير العام، ما يأتي : 1 - على المستوى المركزي : مديرية التخطيط والمراقبة والمنازعات مديرية الإنتاج، مديرية إدارة الوسائل. يساعد المدير العام، مدير دراسات مكلف بالبحث والمناهج، ورئيسا (2) مشروع. 2 - على المستوى الجهوي : المديرية الجهوية لمسح الأراضي. 3 - على مستوى الولاية : مديرية مسح الأراضي في الولاية. المادة 3 : تتضمن مديرية التخطيط والمراقبة والمنازعات ما يأتي : المديرية الفرعية للتخطيط،
- المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات تتضمن المديرية الفرعية للتخطيط ما يأتي : مكتب التخطيط لمسح الأراضي العام مكتب مراقبة التسيير. تتضمن المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات ما يأتي : مكتب التفتيش مكتب العلاقات العامة مكتب المنازعات. المادة 4 : تتضمن مديرية الإنتاج ما يأتي :
- المديرية الفرعية للتصوير القياسي وأنظمة الإعلام،
- المديرية الفرعية للأشغال الخرائطية والطوبوغرافية. تتضمن المديرية الفرعية للتصوير القياسي وأنظمة الإعلام ما يأتي : مكتب التصوير القياسي مكتب أنظمة الإعلام. تتضمن المديرية الفرعية للأشغال الخرائطية والطوبوغرافية ما يأتي : مكتب قاعدة رسم الخرائط، مكتب الطوبوغرافيا. المادة 5 : تتضمّن مديرية إدارة الوسائل ما يأتي: المديرية الفرعية للموظفين و التكوين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة. المديرية الفرعية للوسائل العامة.
- المديرية الفرعية للدعم التقني.
13 ربيع الأول عام 1423 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م تتضمن المديرية الفرعية للموظفين والتكوين ما يأتي : مكتب الموظفين والشؤون الاجتماعية مكتب التكوين وتحسين المستوى. تتضمن المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ما يأتي : مكتب ميزانية التسيير، مكتب المحاسبة مكتب عمليات التجهيز. تتضمن المديرية الفرعية للوسائل العامة ما يأتي : مكتب الوسائل والصيانة مكتب الهياكل القاعدية تتضمن المديرية الفرعية للدعم التقني ما يأتي : مكتب النسخ، مكتب الوثائق والأرشيف. المادة 6 : تتضمن المديرية الجهوية : مصلحة البرمجة مصلحة تطبيقات الإعلام الآلي. مصلحة الأشغال المختصة. مصلحة الإدارة العامة وتتكون من : مكتب الموظفين والمحاسبة مكتب الوسائل والصيانة. تتضمن مصلحة الأشغال المختصة فرق العمليات وتتكون كل واحدة منها من خمسة (5) أعوان على الأقل. المادة 7 : يحدّد عدد المديريات الجهوية لمسح الأراضي بثمانية (8) . يحدّد حجمها ويتم إنشاءها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : تصنف مديرية مسح الأراضي في الولاية، حسب أهمية مهامها، إلى صنفين : يتضمن الصنف الأول : مصلحة الأشغال وتتكون من :
- مكتب الأشغال المسحية وتطبيقات الإعلام الآلي،
- مكتب الحفظ المسحي والفحص والإحصائيات،
- مكتب الأشغال الطوبوغرافية. مصلحة الوسائل العامة والأرشيف وتتكون من :
- مكتب الوسائل والمحاسبة
- مكتب الأرشيف والوثائق. يتضمن الصنف الثاني : مكتب الأشغال المسحية والخاصة وتطبيقات الإعلام الآلي، مكتب الحفظ المسحي والفحص والإحصائيات، مكتب الأشغال الطوبوغرافية. مكتب الوسائل العامة والمحاسبة. يتم ترتيب الصنفين بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : تلغي أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة 2002. وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الشباب و الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي. إن رئيس الحكومة، و وزير الشباب و الرياضة. بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب 1415 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة ، المتمم،
13 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-481 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبرسنة 1991الذي يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر لرياضيي الطليعة والنخبة ولمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-124 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل 1996 الذي يحدد تكوين اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي و يضبط تنظيمها وعملها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية و عملها ، المعدل و التمم ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي، لا سيما المادة 11 منه ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر 2001 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. يقرران ما يأتي المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين رياضيي النخبة و ذات المستوى العالي وهذا تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 278-2000 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد رياضيو النخبة وذات المستوى العالي لصنفي أوب المسجلون في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة لقطاع الرياضة حسب برنامج تدريبهم و منافساتهم بما يأتي: 1 - تخفيف دراساتهم بتمديد مدتها الذي يمكن أن يساوي المدة التنظيمية للطور الدراسي المسجلين فيه،
2 - تعديلات في التوزيع الساعي وفي تنظيم دراساتهم، 3 – دروس دعم ودورات خاصة بالامتحان والتقييم والاستدراك. المادة 3 : تنفذ مجمل التدابير الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، مؤسسة التكوين المتخصص عن طريق اتفاقية مع الاتحادية الرياضية المعنية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة. المادة 4 : لا يستفيد من التدابير الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار إلا رياضيو النخبة وذات المستوى العالي من الصنفين أوب المسجلون في القائمة السنوية التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002. وزير الشباب والرياضة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد الحميد برشيش المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم. إن رئيس الحكومة، و وزير الشباب و الرياضة. بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب 1415 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
13 ربيع الأول عام 1423 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1999 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة 1415 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-481 المؤرخ في 18 ذي القعدة 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر لرياضيي الطليعة والنخبة ولمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-124 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد تكوين اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي و يضبط تنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الإتحاديات الرياضية و عملها ، المعدل و التمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر 2000 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي لاسيما المادة 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم وهذا تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر 2000 والمذكور أعلاه. الفصل الأول التدابير الخاصة بالالتحاق المادة 2 : يعين في رتبة مرب رياضي رياضيو النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف “ب “ بعد نجاحهم في تدريب تكوين يحدد برنامجه ومدته بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 3 : يعين في رتبة تقني سام في الرياضة الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف “أ” الذين يثبتون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة . المادة 4 : يعين في رتبة مستشار في الرياضة الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف “أ” المثبتين شهادة متوجة لتكوين مدته عشر (10) سداسيات بعد شهادة البكالوريا . المادة 5 : يعين في رتبة مرب رياضي الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف “ أ “. يمكن الرياضيون المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه الإستفادة من عمليات تكوين ينظمها الوزير المكلف بالرياضة، لتكييف مستواهم. الفصل الثاني التدابير الخاصة بالترقية المادة 6: يعين الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه والذين يثبتون صفة رياضي ذي المستوى العالي من صنف “ أ “ في الرتبة التي تلي مباشرة رتبتهم. الفصل الثالث التدابير الخاصة بالإدماج المادة 7 : يدمج بناء على طلبهم في رتبة مرب رياضي الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف “ أ “ و الذين لهم صفة الموظف وينتمون إلى رتبة تعادل أو تقل على رتبة مرب رياضي. المادة 8 : يدمج بناء على طلبهم في رتبة تقني سام في الرياضة ، الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف “أ” والذين لهم صفة الموظف وينتمون إلى رتبة تعادل رتبة تقني سام في الرياضة. المادة 9 : يدمج بناء على طلبهم في رتبة مستشار في الرياضة الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف “ أ “ الذين لهم صفة الموظف وينتمون إلى رتبة تعادل رتبة مستشار في الرياضة.
13 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 مايو سنة 2002 م المادة 10 : تمنح التدابير الخاصة بالإلتحاق والترقية والإدماج المنصوص عليها في هذا القرار مرة واحدة خلال المسار المهني للمستفيد. تخضع طلبات الإدماج المذكورة في المواد 7 و 8 و9 من هذا القرار إلى موافقة الوزير المكلف بالرياضة الفصل الرابع الانتداب المادة 11 : يستفيذ رياضيو النخبة وذات المستوى العالي من الصنف “أ” و “ب” عندما يثبتون صفة الموظف من إنتداب لدى الهيكل الرياضي الذين يمارسون فيه مع المحافظة على مرتبه المادة 12 : لا يستفيد من التدابير الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار إلا رياضيو النخبة وذات المستوى العالي من الصنفين أوب المسجلين في القائمة السنوية التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة وفقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002. وزير الشباب والرياضة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد الحميد برشيش المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2002 يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال مشاركة رياضيي النخبة و ذات المستوى العالي في المسابقات و الامتحانات للاتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية. إن رئيس الحكومة، و وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-481 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر لرياضيي الطليعة والنخبة ولمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها ،
-
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-124 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد تكوين اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي و يضبط تنظيمها وعملها ،
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية و عملها ، المعدل و التمم ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي لاسيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال مشاركة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في المسابقات و الامتحانات للإلتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية و هذا تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : يستفيد رياضيو النخبة و ذات المستوى العالي لصنفي أو ب من زيادة نقاط في المعدل المتحصل عليه في الإختبارات الكتابية للمسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية المنظمة للإلتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية كما يأتي :
- السدس من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو المستوى العالي من الصنف “أ” كما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. العشر من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف ب كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيذ رياضيو النخبة وذات المستوى العالي لصنفي أوب من الالتحاق دون مسابقات بالتكوين المحضر لشهادتي تقني سام في الرياضة ومستشار في الرياضة في إختصاصهم الرياضي إذا أثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 26 مايو سنة 2002 م المادة 4 : لا يستفيد من التدابير الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار إلا رياضيو النخبة ذات المستوى العالي من الصنفين أ و ب المسجلين في القائمة السنوية التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة وفقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 وزير الشباب والرياضة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد الحميد برشيش المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر