مرسوم تنفيذي رقم 01-317 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال التنشيط الاجتماعي وفي ميدان التضامن الوطني ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني بكل النشاطات المرتبطة بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.
وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، وعند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى ما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في مجال التنشيط الاجتماعي :
المبادرة بأي ترتيب تشريعي وتنظيمي واقتراحه تقييم الحاجات ذات الأولوية واقتراح تدابير التكفل بها، المبادرة بالدراسات الاستكشافية الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة اقتراح برامج تمويل السياسات الاجتماعية التي تقررها الحكومة والسهر على تنفيذها ومتابعتها، الإسهام في البحث عن السبل والوسائل التي تمكن الدولة من التحكم في التنمية الاجتماعية وضع الأطر المناسبة لإدارة المؤسسات العمومية التابعة لوصايته وتسييرها،
- العمل على دعم المبادرات المحلية وتطويرها، تطبيق أنظمة الإعلام والتسيير والمراقبة الملائمة لحاجات القطاع، المبادرة ، بالاتصال مع الوزير المكلف بالتشغيل ، بالبرامج الخاصة بدعم تشغيل الشباب وتنفيذها، وضع مخطط تنمية المنشآت القاعدية والتجهيزات المخططة التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية.
في مجال التضامن الوطني :
اقتراح أدوات جديدة للحد من التهميش والإقصاء وتقليص الفقر والإسهام في إقامتها، تصور كل دراسة تهدف إلى تطوير العمل التضامني وتحسينه، وتنفيذها، المبادرة، بالتشاور مع المؤسسات العمومية للدولة، بأعمال التضامن الملائمة للواقع الوطني والمحلي،
- تشجيع ترقية كل عمل يرمي إلى توطيد التلاحم الاجتماعي، / العدد 61 4 شعبان عام 1422ه 21 أكتوبر سنة 2001 م دعم كل عمل يهدف إلى التكفل بظروف معيشة الفئات المعرضة للخطر أو تحسينها، تشجيع ترقية التشاور مع الحركة الجمعوية الوطنية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وتطويره، تنظيم العمل الإنساني مع المؤسسات العمومية، واقتراح عناصر استراتيجية أو سياسة التكفل بحاجات الطبقات المعوزة في الميدان الاجتماعي - الإنساني، من خلال هياكل الدولة والحركة الجمعوية وضع برامج لحماية العائلة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية تحديد الأعمال الخاصة للتكفل بالفئات الاجتماعية الموجودة في وضع صعب وتنفيذها مع المؤسسات العمومية للدولة والحركة الجمعوية دعم أعمال التضامن الوطني عن طريق لجان التضامن والخلايا الجوارية
- المبادرة ، بالاتصال مع السلطات المختصة، بالبرامج الرامية إلى تشجيع أعمال المبادلات والشراكة فيما بين الحركة الجمعوية الوطنية والجمعيات الأجنبية العاملة في نفس الميدان وتنفيذها.
المادة 3
فتح المادةيقترح وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وضع أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أي جهاز استشاري وتشاوري ، من شأنه أن يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه.
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، من أجل أداء المهام المسندة إليه، بتنشيط أية دراسة استكشافية تتعلق بتطوير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وإنجازها.
المادة 5
فتح المادةيبادر وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، بمنظومة الإعلام والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه ويضعها.
ويحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني ما يأتي : . يساهم، مع السلطات المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع.
المادة 7
فتح المادةيقترح وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يساهم وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع ويطورها.
يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ أعمال الدولة، لا سيما في ميادين التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى .
يقدر الحاجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 204-2000 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-107
مرسوم تنفيذي رقم 03-107 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس والتضامن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002 ، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-178
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن . الوطني 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك 28 2001، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-114
مرسوم تنفيذي رقم 02-114 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-319
مرسوم تنفيذي رقم 01-319 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 11 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز 12 أكتوبر سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة 19 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-318
مرسوم تنفيذي رقم 01-318 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 204-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.