مرسوم تنفيذي رقم 01-317

مرسوم تنفيذي رقم 01-317 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-107

    مرسوم تنفيذي رقم 03-107 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس والتضامن الوطني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002 ، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-178

    مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن . الوطني 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك 28 2001، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك 29

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-114

    مرسوم تنفيذي رقم 02-114 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-319

    مرسوم تنفيذي رقم 01-319 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 11 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز 12 أكتوبر سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة 19 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-318

    مرسوم تنفيذي رقم 01-318 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 204-2000 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.