قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمؤسسات ديار الرحمة. 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمؤسسات ديار الرحمة.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي لمؤسسات ديار الرحمة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
– مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية - التربوية
- مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية – التربوية على الخصوص، بما يأتي :
ضمان التكفّل الطبي والنفسي والاجتماعي والتربوي بالمقيمين
- اتخاذ كل التدابير لدى العائلات التي ترغب في التكفل بالأشخاص المقيمين ومرافقتهم في التكفل بهم،
- ترقية أشكال المساعدة الأكثر استعجالا وضرورة لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني،
- دراسة واقتراح كل التدابير ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي التي من شأنها التشجيع على استقلالية الأشخاص المقيمين في إطار الحياة الجماعية القيام بنشر كل دعائم الإعلام والاستشارة حول المسائل التابعة لمجال نشاطها، المشاركة في تنظيم أعمال ترمي إلى دعم المواطنين الذين يوجدون في وضعيات الهشاشة الاجتماعية، بالتعاون مع الحركة الجمعوية والمؤسسات العمومية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتشمل مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية - التربوية ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب العلاج الطبي والنفسي - الاجتماعي، ويكلف بما يأتي :
- تحضير وتنفيذ البرامج الصحية والاجتماعية التربوية للتكفل بالفئات المعنية، تنظيم وتنفيذ البرامج البيداغوجية والتربوية والترفيهية لفائدة المقيمين
- فتح ملفات عن الوضعية الصحية والنفسية والاجتماعية للمقيمين
- ضمان المتابعة و المراقبة الطبية المنتظمة للمقيمين
- تطوير أعمال الوقاية والتوعية الصحية والاجتماعية القيام بأعمال تقييمية للنشاطات التقنية والبيداغوجية التي تقدمها المؤسسة.
2 - مكتب الأعمال الاجتماعية - التربوية ويكلف بما يأتي :
- الإصغاء إلى الأشخاص المقيمين وإعلامهم وتوجيههم خلال مدة لا يمكن أن تتجاوز الستة (6) أشهر، تنفيذ برامج دعم العلاج النفسي والمرافقة بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
- القيام بتكفل فردي وجماعي بالمقيمين، ضمان مرافقة المقيمين أثناء عملية إعادة الإدماج الاجتماعي، تنفيذ برامج النشاطات الاجتماعية - التربوية.
3 - مكتب التوجيه وإعادة الإدماج، ويكلف بما يأتي :
تقييم برامج إعادة الإدماج والسهر على تنفيذها، توجيه المقيمين ومرافقتهم أثناء عملية إعادة الإدماج الاجتماعي،
- القيام بعمليات الوضع لدى المؤسسات المتخصصة أو لدى العائلات التي ترغب في التكفل بالمقيمين
- اتخاذ كل التدابير لدى العائلات التي ترغب في التكفل بالأشخاص المقيمين ومرافقتهم في التكفل بهم،
- اتخاذ تدابير التكفل الاجتماعي أو الاقتصادي التي من شأنها أن تساهم في استقلالية المقيمين،
- القيام بنشاطات الإدماج الاجتماعي والمهني للمقيمين.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلحة الإدارة والوسائل، على الخصوص بما يأتي :
- وضع الوسائل البشرية والمادية اللازمة تحت تصرف المؤسسة،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وتنفيذه،
- ضمان صيانة ممتلكات المؤسسة والحفاظ عليها،
– تسيير مصلحة الإطعام ومصلحة البياضات، تسيير المخزونات وإعداد الجرود.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 21 مارس سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادةتشمل مصلحة الإدارة والوسائل ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب المستخدمين، ويكلف بما يأتي :
تسيير المسار المهني لمجموع المستخدمين، تنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية تحضير مخطط التكوين وتنفيذه لصالح المستخدمين. 2 – مكتب الوسائل والمالية، ويكلف بما يأتي :
تنفيذ ميزانية تسيير المؤسسة، ضمان صيانة ممتلكات المؤسسة والحفاظ عليها، تسيير مصلحة البياضات، تسيير المخزونات وإعداد الجرود، السهر على تطبيق تدابير النظافة والأمن في مختلف مصالح المؤسسة. 3 – مكتب الإيواء والإطعام، ويكلف بما يأتي :
الإشراف على استقبال المقيمين وإيوائهم، تسيير مصلحة الإطعام توفير كل الوسائل الضرورية لراحة المقيمين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004.
وزير التشغيل وزير المالية والتضمان الوطني جمال ولد عباس عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.