مرسوم تنفيذي رقم 18-299 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل دار الأشخاص المسنّين إلى مؤسسة دار الرحمة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار الأشخاص المسنين بحملة، بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة، المنصوص عليها في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-286 المؤرخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة دار الرحمة.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مؤسسات ديار الرحمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو دار الأشخاص 24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م المسنين لحملة، بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة، إلى مؤسسة دار الرحمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.