مرسوم تنفيذي رقم 18-297 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مؤسسة دار الرحمة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بالشريعة، ولاية البليدة، المنصوص عليه في الملحق بالمرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة دار الرحمة.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مؤسسات ديار الرحمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بالشريعة، ولاية البليدة، إلى مؤسسة دار الرحمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة مؤسسات ديار الرحمة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة الولاية ................................ ( بدون تغيير) ................................
دار الرحمة 1 – الشريعة 09 – البليدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.