قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1435 الموافق 15 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إحداث ملحقات لمؤسسات ديار الرحمة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.