قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1435 الموافق 15 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إحداث ملحقات لمؤسسات ديار الرحمة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 02-178 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل ع ام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إحداث ملحقات لمؤسسات ديار الرحمة طبقا للجدول الآتي :
مؤسسات ديار الرحمة تسمية الملحقة مقر الملحقة
- ملحقة دار الرحمة دار الرحمة لبئر خادم - ملحقة دار الرحمة
- ملحقة دار الرحمة دار الرحمة لمسرغين - ملحقة دار الرحمة
- ملحقة دار الرحمة دار الرحمة لقسنطينة - ملحقة دار الرحمة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 15 سبتمبر سنة .2014 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال لبئر خادم بلدية حجوط - ولاية تيبازة لبئر خادم بلدية الناصرية - ولاية بومرداس لبئر خادم بلدية تامنغست - ولاية تامنغست لمسرغين - بلدية البيض - ولاية البيض لمسرغين بلدية تلمسان - ولاية تلمسان لقسنطينة بلدية العلمة - ولاية سطيف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.