مرسوم تنفيذي رقم 16-288 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مؤسستي ديار الرحمة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار الأشخاص المسنين لسكيكدة 2، ولاية سكيكدة، ودار الأشخاص المسنين لورقلة، ولاي ة ورقلة، المنص وص عليهما في الق ائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مؤسستي ديار الرحمة.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مؤسستي دي ار الرحم ة، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو دار الأشخاص المسنين لسكيكدة 2، ولاية سكيكدة، ودار الأشخاص المسنين لورقلة، ولاية ورقلة، إلى مؤسستي ديار الرحمة، المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق قائمة مؤسستي ديار الرحمة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة الولاية ..................... ( بدون تغيير) ......................
دار الرحمة 1 - سكيكدة 21 - سكيكدة دار الرحمة 1 - ورقلة 30 - ورقلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.