مرسوم رئاسي رقم 93-125 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتا ألف دينار جزائري (62.200.000 دج )، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتا ألف دينار جزائري ( 62.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة .1993 علي كافي الجدول الملحق العناوين الاعتمادات رقم الابواب المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 12-33 : المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية. 200.000 : مجموع القسم الأول 200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 10.000.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 42.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي. 20.000.000 مجموع القسم الثاني 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 62.200.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي رقم 93-17
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.