مرسوم رئاسي رقم 93-275 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 " المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - مصاريف مختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ...... 700.000 مجموع القسم الأول 700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع 1.300.000 مجموع القسم الخامس 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 الاعتمادات المخصصة 2.000.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.