ج.ر عدد 81 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 ه فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-293 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام

1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو ( الجمهورية الإسلامية الموريتانية ) … مرسوم رئاسي رقم 93-294 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام

1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن ( مملكة بريطانيا العظمى وايرلندا ) ……. مرسوم رئاسي رقم 93-295 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام

1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت ( المملكة الإسبانية ) …………. 11 مرسوم رئاسي رقم 93-296 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل ( الجمهورية الإيطالية )………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 93-297 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسطنبول ) جمهورية تركيا ) …. 13 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق مهام ولاة ………

2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين ولاة ……. 14

24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 فهرس ( تابع ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات …

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير

نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2

نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير

نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 16 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989 ، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 36 و 115 منه وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبمقتضى الأمر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883، وبمقتضى الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترعين وبراءات الاختراع وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية وبمقتضى الأمر رقم 75-02 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883، المعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 اكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967 وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، يصدر المرسوم التشريعي الآتي نصه : الباب الأول الهدف والتعاريف المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم التشريعي شروط حماية الاختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية وآثارها.

24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم التشريعي بكلمات الاستعمال والاستغلال أو الاستغلال الصناعي ما يأتي : أ ) بالنسبة الى اختراع المنتوج : صنع المنتوج المخترع واستعماله وتسويقه أو حيازته قصد هذه الاغراض ب ) بالنسبة الى اختراع طريقة الصنع : استعمال الطريقة المخترعة أو تسويقها. الباب الثاني أحكام عامة القسم الاول قابلية استحقاق شهادة البراءة المادة 3: يمكن أن تقع تحت حماية براءة الاختراع الاختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق صناعيا. المادة 4: يعتبر الاختراع جديدا اذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية الصناعية، وتشمل هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور بواسطة وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أي وسيلة أخرى قبل يوم إيداع طلب البراءة أو تاريخ المطالبة بالأولوية في حقها. لا يكون الاختراع موضوعا في متناول الجمهور بمجرد قيام المخترع أو من له حق امتلاكه بعرضه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا خلال ستة أشهر قبل تاريخ طلب البراءة. المادة 5: يعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي اذا لم يكن ناجما بداهة من الحالة التقنية. المادة 6 : يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق صناعيا إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة وحتى الفلاحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 المادة 7 : لا يعد من قبيل الاختراعات ما يأتي : 1 - المبادىء والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية. 2 - الخطط والمبادىء والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض. 3 - المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والادارة أو التسيير. 4 - طرق علاج الانسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص. 5 - مجرد تقديم المعلومات. 6 - الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض. المادة 8 : يمكن أن يتضمن الاختراع منتوجا أو طريقة صنع. لا يمكن الحصول قانونا على براءة الاختراع من أجل ما يأتي : 1 - الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات. 2 - أصول العضويات المجهرية. 3 - المواد الغذائية والصيدلانية والتزيينية والكيماوية، غير أن هذا الاجراء لا يطبق على طرق الحصول على هذه المواد. 4 - الاختراعات التي يكون نشرها أو تطبيقها مخلا بالأمن العام وبحسن الاخلاق . ويمكن أن تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 9 : تحدد مدة براءة الاختراع بعشرين ( 20 ) سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب مع مراعاة دفع حقوق التسجيل وحقوق الاحتفاظ بصلاحية الملكية الثابتة وفقا للتشريع المعمول به.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الثاني الحقوق المخولة المادة 10 : الحق في براءة الاختراع ملك لصاحبه كما هو منصوص عليه في المواد من 3 إلى 8 أعلاه، أو لمن له حق امتلاكه. اذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعيا في إنجاز اختراع، فان الحق في براءة الإختراع ملك مشترك بينهم باعتبارهم شركاء في الاختراع أو ملك لمن لهم حق امتلاكه. يحق للمخترع أو للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في طلب براءة الاختراع. إذا لم يكن المودع هو المخترع أو المودعون هم المخترعون، يجب أن يرفق الطلب بتصريح يثبت فيه المودع حقه أو المودعون حقهم في امتلاك البراءة، وفي هذه الحالة يحق للمخترع ان يشترط ذكر اسمه، كما يحق للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في البراءة باعتبارهم مخترعين . المادة 11 : تخول براءة الاختراع مالكها الحق فيما يأتي مع مراعاة المادة 14 أدناه : صنع المنتوج موضوع البراءة واستعماله وتسويقه أو حيازته لهذه الاغراض

  • استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع الحاصلة على البراءة وتسويقها واستخدام المنتوج الناجم مباشرة عن تطبيقها وتسويقه وحيازته لهذه الأغراض منع أي شخص من استغلال الاختراع، موضوع البراءة صناعيا ، دون رخصة من المخترع. المادة 12 : لا تشمل الحقوق المنجزة عن براءة الاختراع إلا الأعمال المؤداة لأغراض صناعية أو تجارية. ولا تشمل هذه الحقوق ما يأتي : 1 - الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي وحدها، 2 - الأعمال التي تخص المنتوج المغطى بهذه / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 البراءة أو البراءات عقب عرض هذا المنتوج في السوق قانونا، 3 وجود المنتوج أو استعماله على متن البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل الجوية أو البرية الأجنبية التي تدخل المياه الاقليمية أو الفضاء الجوي أو التراب الوطني دخولا مؤقتا أو عرضا. المادة 13 : اذا لم يثبت اغتصاب الاختراع قضائيا، فان الأول الذي يودع طلب براءة الاختراع أو الأول الذي يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب، يعد المخترع أو من له حق امتلاك الاختراع، عند الاقتضاء. المادة 14 : اذا قام أحد عن حسن نية، عند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية المطالب به قانونا، بما يأتي :
  • صنع المنتوج أو استخدم طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة
  • أو قام بتحضيرات معتبرة قصد مباشرة هذا الصنع أو الاستخدام. فانه يحق له الاستمرار في عمله على الرغم من وجود براءة الاختراع المذكورة. القسم الثالث شهادة الإضافة المادة 15 : يحق لمالك براءة الاختراع طوال صلاحية هذه البراءة، إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه مع استيفاء الشكليات المطلوبة لإيداع الطلب. يترتب على كل طلب شهادة الإضافة دفع الحقوق المرتبطة بها. وتنتهي صلاحية شهادة الإضافة بانتهاء البراءة الأصلية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية القسم الرابع اختراعات الخدمة المادة 16 : يعد اختراع خدمة الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خلال تنفيذ عقد عمل يتضمن القيام بمهمة اختراع، تسند إلى المخترع أو المخترعين صراحة. وفي هذا الاطار، يعود إلى المؤسسة حق امتلاك الاختراع إذا لم تكن هناك اتفاقية خاصة بين المؤسسة والمخترع. وإذا تخلت المؤسسة عن هذا الحق صراحة، فإنه يصبح ملكا للمخترع. ومهما يكن من أمر، فإن للمخترع أو المخترعين الحق في ذكر صفة المخترع أو المخترعين طبقا للفقرة الرابعة من المادة 10 أعلاه. المادة 17 : يعد اختراع خدمة الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية غير الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك باستخدام تقنيات المؤسسة و / أو وسائلها. وفي هذا الاطار، يجب أن تحدد الاتفاقية الحقوق التي تعود إلى المؤسسة من الاختراع. القسم الخامس الاختراعات السرية المادة 18 : يمكن إضفاء طابع السرية على الاختراعات التي تهم الدفاع الوطني والاختراعات ذات الأهمية الخاصة في مجال المصلحة العامة، دون الاخلال بحقوق المخترع المادية والمعنوية. وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثالث الايداع والفحص والتسليم والنشر المادة 19 : يجب على كل من يرغب في حماية اختراع أن يقدم طلبا صريحا بذلك إلى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 المادة 20 : لا يشمل طلب براءة الاختراع إلا اختراعا واحدا أو عددا من الاختراعات المترابطة فيما بينها بحيث لا تمثل سوى مفهوم اختراع عام واحد. يجب أن يوصف الاختراع وصفا واضحا كاملا حتى يتسنى تقديره ويتمكن أي شخص محترف من تنفيذه. كما يجب أن ينطوي وصف الاختراع على مطلب أو على عدد من المطالب الواضحة المختصرة التي تحدد الاختراع المطلوبة حمايته وتكون مدعومة بالوصف. المادة 21 : يتم تسليم براءة الاختراع، دون فحص قبلي تحت مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان، إما لواقع الاختراع أو جدته أو جدارته وإما لأمانة الوصف ودقته. تحدد عن طريق التنظيم شكليات إيداع طلبات براءات الاختراع لدى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية وكذلك شأن الآجال والكيفيات المتعلقة بالفحص والتسليم والنشر المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. المادة 22 : تنشر براءات الاختراع المسلمة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم، مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه. الباب الرابع انتقال الحقوق المادة 23 : تكون الحقوق الناجمة عن براءات الاختراع و / أو شهادات الإضافة المحتملة أو الطلبات المتصلة بذلك قابلة للانتقال كليا أو جزئيا طبقا للتشريع المعمول به. القسم الاول الرخصة التعاقدية المادة 24 : يمكن صاحب براءة الاختراع أن يمنح شخصا آخر رخصة استغلال اختراعه بواسطة عقد. لا يعتد بالبنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة اذا فرضت على مشتري الرخصة في المجال

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصناعي أو التجاري حدودا ناجمة عن الحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو التي لا تكون ضرورية الحماية هذه الحقوق. القسم الثاني الرخصة الإجبارية المادة 25 : يمكن أي شخص في أي وقت بعد أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو بعد ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها، أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على رخصة استغلال بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص استغلاله. لا تمتح الرخصة الاجبارية إلا إذا ثبت بعد الفحص عيب حقيقي في استغلال الاختراع الذي أحرز البراءة أو نقص في استغلاله ولم تكن هناك ظروف تبرر ذلك العيب أو هذا النقص في الاستغلال، ويقدر هذان الأمران حسب المقاييس والاعراف المقبولة عادة. ولا يشكل استيراد المنتوج، موضوع البراءة، ظرفا مبررا. المادة 26 : يمكن أن تسلم الرخصة الاجبارية في أي وقت لطلب البراءة أو من أجل براءة الاختراع، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، بصرف النظر عن المادة 25 أعلاه. الباب الخامس فقدان الحقوق القسم الاول التخلي المادة 27 : يمكن صاحب براءة الاختراع أن يتخلى في أي وقت، كليا أو جزئيا، عن مطلب أو عن عدة مطالب تتعلق ببراءته بتقديم تصريح مكتوب لدى المصلحة المكلفة بالملكية الصناعية، حسب الشروط التي تقررها النصوص التي تتخذ لتطبيق هذا المرسوم التشريعي. / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 القسم الثاني الإلغاء المادة 28 : تعلن الجهة القضائية المختصة الإلغاء الكلي أو الجزئي لمطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءة اختراع، بناء على طلب أي شخص معني، في الحالات الآتية : 1 ) إذا لم تتوفر في موضوع براءة الاختراع الأحكام الواردة في المواد من 3 إلى 8 أعلاه، 2 ) إذا لم تتوفر في وصف الاختراع أحكام المادة 20، الفقرة الثانية، أعلاه أو إذا لم تحدد مطالب براءة الاختراع الحماية المطلوبة 3 ) إذا سبق للاختراع نفسه أن كان موضوع براءة اختراع في الجزائر على إثر طلب سابق أو كان ذا أسبقية سالفة. عندما يصبح قرار الالغاء نهائيا، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل، تبليغه بقوة القانون إلى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية التي تقوم بتسجيله ونشره. القسم الثالث سقوط ملكية الاختراع المادة 29 : يسقط الحق في امتلاك البراءة تلقائيا إذا لم يدفع صاحبها الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. غير أنه تمنح مالك البراءة أو طالبها مهلة ستة ( 6 ) أشهر ، ابتداء من تاريخ مرور سنة على الإيداع لتمكينه من دفع الحقوق المستحقة التي تضاف إليها غرامة التأخير المحددة في التنظيم المعمول به. غير أنه يمكن مصالح الملكية الصناعية، بناء على طلب مبين الأسباب يقدمه صاحب البراءة بعد ستة ( 6 ) أشهر على الاكثر من انتهاء المهلة السالفة الذكر، أن تقرر تجديد امتلاك البراءة عقب دفع الحقوق المستحقة وغرامة تجديد الملكية المحددة في التنظيم المعمول به.

24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتبين بدقة كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 30 : إذا انقضت سنتان على منح الرخصة الاجبارية ولم يتدارك العيب أو النقص في استغلال الاختراع الذي حاز البراءة الأسباب تقع على عاتق صاحبها، يمكن الجهة القضائية المختصة بناء على طلب الوزير المعني أو بعد استشارة الوزير المكلف بالملكية الصناعية، أن تصدر حكما بسقوط براءة الاختراع. الباب السادس التقليد المادة 31 : مع مراعاة المادتين 12 و 14 أعلاه، يشكل تقليدا في البراءة ، يمس حقوق صاحبها كل عمل مما يأتي : صنع المنتوج المحمي ببراءة الاختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته لهذه الاغراض استعمال طريقة الصنع التي تحميها براءة الاختراع أو تسويقها. ويعد مقلدين كذلك من يتعمدون إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع أو إدخالها إلى التراب الوطني. المادة 32 : لا تمس الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة الاختراع الحقوق الناجمة عن براءته ولا تستوجب الادانة ولو من حيث القانون المدني، باستثناء الوقائع التي قد تحدث عقب تبليغ نسخة رسمية لوصف الاختراع مصحوبة بطلب براءة الاختراع للشخص المشتبه فيه أنه مقلد. المادة 33 : يمكن صاحب براءة الاختراع أو من له حق امتلاكها أن يرفع دعوى قضائية ضد أي شخص قام أو يقوم بالتقليد حسب مفهوم المادة 31 أعلاه. واذا أثبت الطالب ارتكاب تقليد، فان الجهة القضائية المختصة تمنح تعويضات مدنية ويمكنها أن تأمر بمنع مواصلة التقليد واتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 9 المادة 34 : يمكن المدعى عليه في أية قضية من القضايا المذكورة في المادة 32 أعلاه، أن يرفع دعوى بالغاء براءة الاختراع حسب الاجراء نفسه. المادة 35 : يعتبر كل عمل يرتكب في مفهوم المادة 31 أعلاه، جنحة تقليد. ويعاقب على جنحة التقليد بالحبس مدة تتراوح بين شهر واحد وستة ( 6 ) أشهر، وبغرامة مالية من أربعين ألف ( 40.000 ) الى أربعمائة ألف (400.000 ) دينار جزائري أو باحدى العقوبتين فقط. لا تتخذ اجراءات المتابعة بعد انقضاء خمس ( 5 ) سنوات من ارتكاب الجنحة. المادة 36 : يعتبر عودا الى التقليد اذا صدر خلال خمس ( 5 ) سنوات سابقة حكم بتقليد البراءة ضد المقلد وفي هذه الحالة تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه. الباب السابع أحكام انتقالية المادة 37 : يمكن أن تحول طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الاضافة المحتملة المتصلة بها التي تم إيداعها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي إلى طلبات براءات الاختراع وطلبات شهادات الاضافة المتصلة بتلك الطلبات. تعد طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الاضافة المتصلة بها مسحوبة إذا لم يتم تحويلها خلال سنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة 38 : تبقى سارية المفعول حتى انتهاء الصلاحية، طلبات البراءات والبراءات نفسها وطلبات شهادات الاضافة وشهادات الاضافة المحتملة المتصلة بها التي وقع إيداعها بموجب أحكام الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع. المادة 39 : تدوم عشرين سنة مدة صلاحية طلبات البراءات وبراءات الاختراع التي وقع إيداعها

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع وذلك ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حسب الصيغة القانونية، دون المساس بتاريخ تسليم البراءة. المادة 40 : كل إيداع طلب شهادة الاضافة يقع بعد صدور هذا المرسوم التشريعي ويتعلق ببراءة واحدة أو بعدة براءات أو طلبات براءات أودعت بموجب الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع، يبقى خاضعا لهذا الامر. / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 المادة 41 : يلغى الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع بصرف النظر عن المواد من 37 إلى 40 أعلاه. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993. علي كافي مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-293 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو ( الجمهورية الإسلامية الموريتانية ). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة

  • وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 التي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترؤس مجلس الوزراء، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة انتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، الذي يحدد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية

24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو. وتمتد دائرة هذا المركز القنصلي الى كامل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-294 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن ( مملكة بريطانيا العظمى وايرلندا ). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة

  • وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 التي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترؤس مجلس الوزراء، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، الذي يحدد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن. وتمتد دائرة هذا المركز القنصلي إلى كامل تراب مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-295 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت ( المملكة الأسبانية ). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 التي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترؤس مجلس الوزراء، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، الذي يحدد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت. / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 ه وتمتد دائرة هذا المركز القنصلي إلى كامل تراب المملكة الإسبانية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-296 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل ( الجمهورية الإيطالية ). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 التي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترؤس مجلس الوزراء،

  • وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين،

24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، الذي يحدد اختصاصات قناصل الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل. وتمتد دائرة هذا المركز القنصلي إلى كامل تراب الجمهورية الإيطالية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93 – 297 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسطنبول ( جمهورية تركيا ). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 13 بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 التي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترؤس مجلس الوزراء، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، الذي يحدد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يلي : المادة الأولى : تفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسطنبول. تمتد دائرة هذا المركز القنصلي إلى كامل تراب الجمهورية التركية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1992 ، مهام السيد أحمد جوغلاف، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عواد بن عبد الله، في ولاية سكيكدة عبد الرحمن زموري، في ولاية قالمة محمد هني، في ولاية معسكر، العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993. علي كافي فردية عبد الحميد كاولي، في ولاية إيليزي

  • خالد رقيق، في ولاية تيبازة لحبيب حبشي، في ولاية غليزان . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات التالية : محمد صديقي، في ولاية أدرار،
  • جمال جغرود، في ولاية الأغواط،
  • الطاهر سكران، في ولاية أم البواقي عبد الكبير معطلي، في ولاية الوادي محمد لخضر علوي، في ولاية النعامة
  • رزقي صحراوي، في ولاية تامنغست. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات التالية :

24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية نصر الدين بن بوضياف، في ولاية أدرار، مصطفى قوادري مصطفاي، في ولاية الأغواط، محمد مولاي قنديل، في ولاية أم البواقي محمد هني، في ولاية البليدة جمال الدين صالحي، في ولاية تامنغست عبد الرحمن ،زموري، في ولاية سكيكدة، عواد بن عبد الله، في ولاية قالمة

  • خالد رقيق في ولاية قسنطينة علي بدريسي، في ولاية الوادي مولود سي موسى، في ولاية معسكر. بشير راحو في ولاية ايليزي لحبيب حبشي، في ولاية تيبازة لخضر بلحاج جلول، في ولاية النعامة عدة سلواني، في ولاية غليزان. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتاب عامين للولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عدة سلواني، في ولاية البليدة مصطفى قوادري مصطفاي، في ولاية سطيف نصر الدين بن بوضياف، في ولاية ورقلة محمد مولاي قنديل، في ولاية برج بوعريريج علي بدريسي، في ولاية سوق أهراس لخضر بلحاج جلول، في ولاية سعيدة، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15
  • مولود سي موسى في ولاية عين الدفلى، بشير راحو، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عز الدين شخاب، بصفته كاتبا عاما لولاية ايليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد الهادي مقبول، بصفته كاتبا عاما لولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد القادر بن حجوجة، بصفته مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عبد العزيز صغير، مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد خضراوي، مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد السلام عبادة، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن، بناء على طلبه. / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد دين الحاج صادوق، مديرا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد بوعلام عاشور، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. إن وزير الصناعة والمناجم ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي

24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 17 وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يقرران ما يلي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989، الذي يحدد التنظيم التربوي للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. المادة 2 : يتمم تشكيل المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون التربوية الواردة في المادة 3 من القرار المذكور أعلاه باضافة قسم “ البحث في ما بعد التدرج “ التي تتكلف بالمهام التالية :

  • نشاط البحث على مستوى المعهد ( إعداد برامج البحث وتنفيذها ومتابعتها )، تنظيم التكوين في ما بعد التدرج الأول ومتابعته ( ماجستير ) . ( الباقي بدون تغيير ) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993. وزير الصناعة والمناجم وزير التربية الوطنية بلقاسم بلعربي أحمد جبار عبد القادر بن مبارك - الجزائر