قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو 1996 يتضمن إنشاء اليوم الوطني للإبداع. 38
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اليوم الوطني للإبداع.
المادة 2
فتح المادةمع التحفظ بالإستثناء المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار، يحتفل باليوم الوطني للإبداع في يوم 7 ديسمبر من كل عام.
المادة 3
فتح المادةإذا وافق يوم 7 ديسمبر يوم عطلة رسمية، يكون الإحتفال باليوم الوطني للإبداع في يوم العمل الموالي.
المادة 4
فتح المادةيوكل تنظيم كافة تظاهرات اليوم الوطني للإبداع وتنسيقها إلى الهيئة المسؤولة عن الملكية الصناعية. 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالملكية الصناعية برنامج اليوم الوطني للإبداع.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996.
مراد بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.