ج.ر عدد 6 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومية موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 درج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التلس : IMPOFDZ 65180 الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-22 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة .1987 214 مرسوم رقم 88-23 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 يوليو سنة .1987 217

-212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 88-24 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة - 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقع في مدينة الجزائر يوم 20 سبتمبر سنة .1987 218 مرسوم رقم 88-25 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 | يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1986 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية . 220 مراسيم تنظيمية مرسوم 88-26 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة النقابية للنقل في مدينة الجزائر ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 220 مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225 | مرسوم رقم 88-28 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسيين في الجزائر واقامتهم. 231 | مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة) من مهامه الانتخابية. 232 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 232 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 233 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 233 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي البلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 233 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الخامس لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 233 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب السادس لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 233

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة فهرس مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 233 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء .. النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية 234 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية السوقر (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية 234 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي البلدية السوقر ولاية تيارت من مهامه الانتخابية . 234 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية 234 مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبي لبلدية ستيدية ولاية مستغانم من مهامهما الانتخابية. 234 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شرشال (ولاية تيبازة من مهامه الانتخابية. 235 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء | رئيس المجلس الشعبي لبلدية قرومة ولاية البويرة من مهامه الانتخابية. 235 الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين بوسيف (ولاية المدية) من مهامه الانتخابية . 235 قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة تنمية الاجهزة الشمسية لدى المحافظة السامية للبحث . 235 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة. 236 وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة الامير عبد القادر” للعلوم الاسلامية . 237 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة الجزائر. 243 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإدارى لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا . 249 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة وهران. 255 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . 261

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإداري لجامعة قسنطينة. 267 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد ( تابع ) التنظيم الإداري لجامعة عنابة. 273 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني للتعليم العالي. 279 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-22 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 | يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة 1987

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111-17 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية الموقع في مدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة 1987 يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 | يونيو 1987 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير 1988. الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية اطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية من جهة أخرى،
  • رغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي القائم بين الجزائر وموريتانيا طبقا للمبادىء المنصوص عليها في معاهدة الاخوة والوئام
  • واذ تعيدان الى الذاكرة أن الجمهورية الاسلامية الموريتانية تمارس سيادتها على امتداد 200 ميل بحري من شواطئها وخصوصا سيادتها في مجال الصيد البحري، واعتبارا لمعاهدة الامم المتحدة حول قانون البحار وعلى الخصوص المواد 61 و62 و 70 و80،

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215

  • ونظرا الى محضر الاجتماع الثامن للجنة تطوير عمليات تصدير مربحة نحو بلدان أخرى طبقا المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون الاقتصادي | للتشريعات المعمول بها. والثقافي والعلمي والفني في الجزائر بتاريخ 2 الى 4 1987 وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية المتكاملة في مجال الصيد بينهما، تتفقان على ما يلي : المادة الأولى يتعاون الطرفان من أجل دراسة وأنجاز العمليات والمشاريع المشتركة التي من شأنها أن توطد التعاون في مجال الصيد وتمكن، بتكامل العوامل، من الحصول على تعويضات عادلة للمساهمات على المستويين الاقتصادي والمالي. وهذا التعاون يستهدف على الخصوص مايلي : 1 استغلال الموارد البحرية. 2 - بناء وتصليح سفن الصيد. 3 - تعبئة وتحويل وتسويق منتجات الصيد . 4 - التكوين والبحث. 5 - دراسة امكانية توسيع التعاون ليشمل بلدان ومؤسسات عمومية عربية و/أو افريقية اذا رغبت في ذلك. 6 - الاستعانة عند الضرورة بطرف ثالث يتوفر على التكنولوجيا المتطورة و/أو قدر على توفير مساهمات مالية و / أو مقدما امتيازات تجارية ضرورية لانجاز بعض المشاريع المراد تحقيقها. المادة 2 على العمليات والمشاريع التي يتم انجازها بين الطرفين أن تحترم بدقة متطلبات حماية الموارد البحرية مع الاستجابة قدر الامكان للمعايير الاساسية الآتية : 1 - ان توفر بأحسن الشروط الممكنة حاجيات السوق في كلا البلدين بصفة جزئية أو شاملة و/ أو | 2 - تثمين الموارد الاولية في كلا البلدين. 3 - الاستفادة بأحسن ما يمكن من الامكانيات في مجال الخدمات. 4 - استن استخدام وتنمية الموارد البشرية في كلا البلدين. 5 تدعيم وعصرنة الطاقات التكنولوجية في البلدين. المادة 3 ان كل مشروع وعلى الخصوص المشاريع المتعلقة بمايلي :
  • بناء و / أو اصلاح السفن في موريتانيا.
  • دراسة امكانيات تطوير الصيد التقليدي في موريتانيا عن طريق اقتناء السفن المصنوعة في الجزائر مع الاجراءات المرافقة لها. تعبئة وتحويل منتجات الصيد . انتاج مسحوق السمك وزيت السمك. تسويق منتوجات الصيد. يمكن عند الحاجة ان تكون موضوع اتفاقية أو اشتراك قائم على اساس تكامل قوى للعوامل وتوازن في التبادل وذلك بعد اجراء الدراسات التي تثبت جدواها الفنية والاقتصادية. المادة 4 في اطار تكوين وتحسين خبرة مهني القطاع في مختلف المجالات يشجع الطرفان التوامة بين مؤسسات التكوين في كلا البلدين، كما يشجعان تكوين وتحسين خبرات طاقتهما البشرية. المادة 5 سيعمل الطرفان من أجل تشجيع تبادل الخبراء والباحثين وتوأمة مؤسسات البحث العلمي البحري في كلا البلدين.

216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه إن أهمية تقويم الموارد البحرية في اطار الخطط التنموية تستوجب تبادلا مستمرا للخبرات والتجارب. المادة 6 ان الطرفين يشجعان التشاور وتوحيد الآراء حول امكانيات وافاق استغلال وتنمية مواردها البحرية بالنظر الى التشريعات الجديدة الواردة في قانون البحار. ان الموارد المشار اليها هي أساسا تلك المستغلة تقليديا أو صناعيا. وفي هذا الاطار سيتم تحديد عمليات ومشاريع من اجل تطوير قطاعي الصيد في كلا البلدين. المادة 7 وفي اطار هذا الاتفاق فان الطرف الموريتاني سيشجع مع احسن شروط تتماشى مع السياسة العامة المتبعة في هذا القطاع، دخول السفن ترفع العلم الجزائري في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية وذلك مع مراعاة حماية الموارد البحرية وأفضل مستويات الاستغلال وطبقا لسياسة التنمية التي أقرتها الحكومة الموريتانية. المادة 8 يحدد الطرفان في بروتوكول تطبيق الشروط الاقتصادية والفنية لاستغلال السفن الجزائرية في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية. المادة 9 ان ابروتوكالات التطبيق الملحق بهذه الاتفاقية هي جزء لا يتجزء منها وكل رجوع الى الاتفاقية هو ايضا رجوع الي تلك البروتوكولات. المادة 10 يتفق الطرفان على انشاء لجنة فنية مشتركة مكلفة على الخصوص بمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنة على الأقل بالتناوب في الجزائر وموريتانيا. المادة 11 تتعهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باتخاذ كل الاجراءات المناسبة من أجل ضمان احترام السفن الجزائرية لبنود هذه الاتفاقية وكذلك للتشريعات . التي تنظم نشاطات : الصيد في المياه الخاضعة للسيادة الموريانية. المادة 12 ان كل نزاع يتعلق بتأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ابرتوكولاتها التطبيقية ستتم تسويته عن طريق التصالح أو عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات المختصة في كلا البلدين واذا لم يوجد حل، تتم تسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية. المادة 13 أبرمت هذه الاتفاقية لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وعند انقضاء هذه المدة تجدد هذه الاتفاقية بصفة ضمنية لفترات متتالية طول كل منها خمس سنوات اذا لم يعلن احد الطرفين المتعاقدين رغبة في فسخ هذه الاتفاقية بالطرق الديبلوماسية ستة أشهر قبل نهايتها. المادة 14 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند التوقيع عليها من قبل الطرفين، وتدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق عليها . حرر بانواكشوط بتاريخ 11 يونيو 1987م في نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية. عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الموريطانية محمد مازوني سيدي ولد الشيخ عبد الله نائب وزير مكلف بالصيد وزير الصيد والإقتصاد البحري

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 مرسوم رقم 88-23 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 يوليو سنة 1987 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي، الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 يوليو سنة 1987 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 يوليو سنة 1987، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي. ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية للباكستان، طبقا لبروتوكول الاتفاق الموقع عليه في 18 فبراير باسلامباد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسلامية للباكستان واعتبارا للعلاقات الودية والأخوية التي | تربط بين البلدين وشعبيهما، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير هذه العلاقات على أساس المساواة والفوائد المتبادلة وادراكا منهما للفوائد التي سيستفيد منها البلدان في ميدان التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة جزائرية باكستانية التطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني. المادة 2 تتكلف اللجنة المختلطة ب : تحديد التوجيهات التي ستعطى للعلاقات بين البلدين ولاسيما فيما يخص : أ (أ) التعاون الاقتصادي في قطاعات الصناعة، المناجم الطاقة النقل، الري الزراعة البريد والمواصلات اللاسلكية. ب التبادلات التجارية. ج) العلاقات المالية. د التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي عن طريق التشاور وتبادل الخبراء والخبرات في قطاعات النشاطات التي تهم البلدين.
  • اعداد الإقتراحات والبرامج التي تستحق هذه التوجيهات وعرضها لموافقة الحكومتين
  • الحرص على تطبيق الإتفاقات والإتفاقيات المبرمة بين البلدين في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية.

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه المادة 3 ستعقد اللجنة المختلطة دورة مرة كل سنتين وتجتمع في دورة إستثنائية بطلب من قبل الطرفين. المادة 4 يرأس وفد كل بلد عضو من الحكومة ويتكون هذا الوفد علاوة على ذلك من ممثلين معينين من قبل كل حكومة . المادة 5 تحجز القرارات والنتائج الاخرى للجنة في محاضر. المادة 6 يعد جدول أعمال كل دورة على أساس تبادل اقتراحات عن طريق دبلوماسي في الشهر الذي يلي افتتاح الدورة يوافق عليه يوم انعقاد الدورة. المادة 7 يسرى مفعول هذا الإتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى مالم يشعر كتابيا أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر ستة اشهر قبل ذلك عن رغبته في تعديله أو إلغائه F المادة 8 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد إشعار إتمام الاجراءات الخاصة بكل من الطرفين. حرر بالجزائر في 4 يوليو 1987م في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والأنجليزية ولكل النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الاسلامية الديمقراطية الشعبية للباكستان مصطفى بن زازة محبوب الحق وزير البريد والمواصلات وزير التجارة والتخطيط مرسوم رقم 88-24 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية : البرازيل الاتحادية الموقع في مدينة الجزائر يوم 20 سبتمبر سنة 1987. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111-17 منه وبعد الإطلاع على اتفاق التعاون الإقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الإتحادية، الموقع في مدينة الجزائر يوم 20 سبتمبر سنة 1987 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الإقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الإتحادية الموقع في مدينة الجزائر يوم 20 سبتمبر 1987 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية المسميتين أسفله بالطرفين إدراكا منهما لروابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين،

  • ورغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين في أفق متوسط وطويل المدى وحرصا على تحقيق الاهداف المشتركة بينهما في علاقاتهما التعاونية وذلك لوضع تعاون جنوب - جنوب وفقا لمصلحتهما المشتركة قد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى يضع الطرفان تعاونهما في أفق متوسط وطويل المدى في اطار فهم شامل يتيح تكثيف وتنويع علاقتهما الاقتصادية والتجارية. المادة 2 يهدف هذا التعاون الى تحسين وتدعيم الهيكل الاقتصادي في كل من البلدين على أساس القدرات الموجودة في كليهما خاصة على مستوى التصميم والانتاج الاقتصاديين. المادة 3 يضمن الطرفان تطوير وتوسيع تعاونهما الاقتصادي وفقا لحاجيات وامكانيات اقتصادهما المتبادل وحسب الأولويات المطروحة من طرف مخططهما التنموي وتكاملهما الاقتصادي. المادة 4 يتخذ الطرفان تدابير حث وتدعيم وتشجيع من شأنها توفير أحسن الظروف لتحويل التكنولوجيا ولهذا الغرض يحرس الطرفان، بطرق ملائمة على تحقيق توظيف ناجع وانسجام ضروري بين مختلف اشكال تعاونهما وذلك في نطاق تعاون شامل متوسط وطويل المدى. المادة 5 سعيا في تحقيق تنمية دائمة ومنسجمة لتعاونهما، يستعمل الطرفان نفوذهما ويبذلان مساعيهما الحميدة وفقا لقوانين ونظم البلدين، لتشجيع احترام الالتزامات التعاقدية التي قد تبرم بين مؤسسات البلدين في نطاق علاقتهما. وتعمل كذلك على تسهيل التسوية بالتراضي للنزعات التي قد تنسأ بين مؤسسات ووحدات البلدين وتحاول ايجاد حلول لها مرضية للطرفين. المادة 6 يتفق الطرفان على فحص امكانيات اشكال جديدة للتعاون، خاصة في إنشاء شركات اقتصادية مختلطة بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين والعاملة في كل من البلدين او بلد ثالث. المادة 7 اتفق الطرفان على وضع تعاون بين هيئات التجارة الخارجية لبلديهما. المادة 8 إتفق الطرفان على ان التعاون المالي المتوسط المدى والطويل المدى هو اساس لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويلتزمان بفحص كل شرط تمويل من شانه أن يشجع تطوير تعاونهما الاقتصادي وترقية تبادلهما التجاري وفقا لتشريعاتهما . المادة 9 تتكلف اللجنة المشتركة الجزائرية البرازيلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي والتقني والثقافي المنشأة بالاتفاق الموقع عليه ببرازليا بتاريخ 3 جوان 1981 ، بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق وفحص المشاكل الناجمة عن تنفيذه وبدراسة الحلول | الملائمة .

220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه المادة 10 ان كل نزاع متعلق بفهم او تطبيق هذا الاتفاق يسوى باتفاق مشترك بين الطرفين. المادة 11 أ (أ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يحضر الطرفان المتعاقدان بعضهما باتمام الاجراءات المنصوص عليها من طرف تشريعاتهما. ب) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد ضمنيا الا في حالة إلغائه من أحد الطرفين وذلك بالاشعار لمدة ستة أشهر مسبقاً. مرسوم رقم 88-25 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1986 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية : الشعبية وحكومة بلغاريا الشعبية ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 17 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في الجزائر ج) ان انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق لا تؤثر | يوم 3 ديسمبر سنة 1986 بين حكومة الجمهورية على سير المشاريع الجارية، مدة صلاحية الاتفاق | المذكور الا إذا إتفق الطرفان على عكس ذلك. حرر بالجزائر يوم 20 سبتمبر 1987 في نسختين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية والنصوص الثلاثة نفس المفعول. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية البرازيل الديمقراطية الشعبية الإتحادية فيصل بوذراع جوزي هيجو كستيلو ابرانكو وزير الصناعة الثقيلة وزير الصناعة والتجارة مراسيم مرسوم رقم 88-26 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية ومجموع الرسائل المتبادلة المؤرخة في 16 ديسمبر سنة 1987، يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض الموقع في الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1986 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد تنظيمية . النقابية للنقل في مدينة الجزائر ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية للنقل الحضرى في مدينة الجزائر وضواحيها

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية لنجمهورية الجزائرية 221 إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، المعدل وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي، وبمقتضى الامر رقم 75-22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مايو سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات } الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى الامر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 | والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك | الحديدية، وبمقتضى القانون رقم 80 – 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 87 141 المؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تغير الطبيعة القانونية للوكالة

222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه النقابية للنقل في مدينة الجزائر الخاضعة للاحكام التنظيمية المطبقة عليها في اطار تنفيذ البرامج ذات الاولوية الخاصة بالنقل الحضري . ويشمل التعديل نمط التسيير والتنظيم والعمل والتسمية الجديدة في اطار التشريع الجارى به العمل. المادة 2 : عملا بالمادة الاولى أعلاه، يسمى الكيان المذكور “ المؤسسة العمومية للنقل الحضرى في مدينة الجزائر وضواحيها “ . المادة 3 : تدعى المؤسسة العمومية للنقل الحضرى في مدينة الجزائر وضواحيها في صلب النص “ المؤسسة”، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير. بالتسيير والاستغلال والصيانة الرامية الى الاستمرار في تحسين القيام بالعمل، تساهم في تكوين المستخدمين الذين تحتاج اليهم وفي تحسين مستواهم، : تشارك في ترقية أنماط النقل الجماعي ووسائله الملائمة، وتدمجها في المهمة التي تقوم بها،

  • تقوم بجميع الاشغال أو الدراسات التقنية - الاقتصادية أو المالية وتشارك فيها عندما تكون لها علاقة بهدفها أو تفيد تطوير النقل، تبرم جميع العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بهدفها للقيام بالمهمة المسطرة لها، تتولى جميع الاعمال المرتبطة بهدفها في المادة 4 : تستغل المؤسسة، في اطار الاعمال | حدود اختصاصاتها وفي الاطار القانوني والتنظيمي، المقررة طبقا للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نقل الاشخاص في المدينة وضواحيها وتسيره وتطوره. وبهذه الصفة، تشارك في تطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل الجماعي للاشخاص ونقل المستخدمين والعمال عن طريق تنظيم النقل داخل المنطقة الحضرية والضواحي بالاتصال مع المتعاملين | المواطنين في النقل. وفي هذا الاطار، تقوم المؤسسة بجميع العمليات المرتبطة بمايأتي : كما تتولى جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والمنقولة التي ترتبط بأعمالها وتسهل تطورها. المادة 5 : تمارس المؤسسة أعمالها في اطار التنظيم العام للنقل في مجال الاختصاص الاقليمي المحدد لها الذي تضبطه السلطة الوصية وفقا للتنظيم الخاص بهذا المجال وضمن احترام الاجراءات المقررة. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر. ويمكن نقله بمرسوم الى أى مكان آخر داخل استغلال النقل المذكور في ولاية الجزائر | اختصاصها الاقليمي. والولايات المتاخمة لها بعد موافقة الوزير الوصي اقتناء المعدات المتحركة أو القارة المخصصة لها التي تحتاج اليها وتسييرها وصيانتها، وتطويرها، المنشآت وتجهيزات الاستغلال والصيانة الضرورية لاداء المؤسسة مهمتها وممارستها أعمالها، تطور الوسائل التي تساعد على انجاز أعمالها وتقيمها، لاسيما المناهج والانظمة المتعلقة | الباب الثاني الوصاية والمراقبة المادة 7 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ومراقبته ويمارس سلطاته وفقا للامر رقم . 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 8 : يخضع تنظيم المؤسسة وعملها لاحكام هذا النص. المادة 9 : يدير المؤسسة مدير عام وتزود بمجلس توجيه ورقابة. الفصل الاول المدير العام المادة 10 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. يتصرف المدير العام، تحت سلطة الوزير الوصي، باسم المؤسسة، ويمثله في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء. المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المؤسسة. يطبق قرارات مجلس التوجيه والرقابة في المؤسسة يتمتع بجميع السلطات السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة. يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته الذين لم | تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وينهي مهامهم. يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف المؤسسة، كما هو محدد في النصوص المتعلقة بها مع مراعاة الاحكام التي تتطلب موافقة سلطات أخرى. المادة 11 : يساعد المدير العام في ممارسة وظيفته مدير عام مساعد يغينه بقرار الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام. الفصل الثاني مجلس التوجيه والرقابة المادة 12 : يتكون مجلس التوجيه والرقابة | الذي يساعد المدير العام من : ممثل الوزير الوصي، ممثل وزير الدفاع الوطني،

  • ممثل وزير الداخلية، ممثل وزير الري والغابات والصيد البحرى ممثل وزير الصناعة الثقيلة، ممثل وزير المالية ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ممثل وزير الاشغال العمومية
  • ممثل وزير التجارة مدير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مدير مؤسسة انجاز السكة الحديدية الحضرية في مدينة الجزائر واستغلالها المسماة “مترو الجزائر “ ، المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد،
  • رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، رئيس المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويشارك المدير العام للمؤسسة مشاركة استشارية في مداولات المجلس. يمكن المجلس ان يستعين في أشغاله بأي شخص يرى فائدة في مشاركته. المادة 13 : يعين الوزير الوصي بقرار رئيس مجلس التوجيه والرقابة من بين هؤلاء الممثلين المعينين. المادة 14 : يعين الوزير الوصي أعضاء المجلس بقرار لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.

224 الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه المادة 15 : يستمع مجلس التوجيه والرقابة في اطار الاهداف المسطرة للمؤسسة، الى تقارير المدير العام ويتداول في جميع المسائل التي تعرض عليه لاسيما فيما يأتي: ضبط برامج العمل وكيفيات انجازها، الخدمات التي تقدمها المؤسسة، الجداول التقديرية لايرادات الاستغلال والاستثمار ونفقاتهما، تقارير النشاط، الموازنة وحسابات المؤسسة، لاسيما حساب | النتائج، التنظيم الداخلي في المؤسسة، وقانون المستخدمين الاساسي وسلم الاجور، تعديل رأسمال المؤسسة والاسعار، أو أي اجراء آخر يخص الاعانات المالية أو القروض التي قد تبدو ضرورية عند دراسة الحسابات التقديرية، المنازعات والخلافات القروض المتوسطة المدة والطويلة المدة ان اقتضى الامر. يطلع المجلس على المسائل التي تهم سير المؤسسة ويدرس ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سيرها وتسهيل تحقيق الاهداف المسطرة لها . المادة 16 : يعد رئيس مجلس التوجيه والرقابة بالاتفاق مع المدير العام للمؤسسة، مشروع جدول أعمال كل اجتماع، ويبلغه للاعضاء في الوقت الكافي لسير الاشغال سيرا حسنا. يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تدخل في اختصاصاته في جدول الاعمال. يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الجلسة ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المدرجة فيه . المادة 17 : يصادق على جدول العمل النهائي في كل جلسة بعد مناقشته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 18 : يشترك الرئيس وكاتب الجلسة في : توقيع محاضر الاجتماعات التي تدون في سجل خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى كل عضو في المجلس. المادة 19 : يجتمع المجلس في دورة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا اما بناء على طلب من رئيسه، أو بطلب من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي أعضاء المجلس، ولا تصح مداولاته الا اذا حضرتها أغلبية أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب، دعي أعضاء المجلس الى اجتماع من جديد، ولا يشترط اكتمال النصاب في هذه الحالة. تتولى كتابة الجلسات المديرية العامة للمؤسسة . الفصل الثالث التنظيم الداخلي المادة 20 : يصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه الوزير الوصي طبقا للاجراءات المعمول بها. الباب الرابع أحكام مالية الفصل الأول ممتلكات المؤسسة المادة 21 : تزود الدولة المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا ملكا، فيما سبق،

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 للكيان الذي له الهدف نفسه، والاختصاص الاقليمي والنشاط ذاتها. وفي هذا الاطار، تحل المؤسسة محل الكيان المعني في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بهدف هذا . النص. ويحدد نص لاحق كيفيات تطبيق العملية التي تتطلب اثبات التغيير لا سيما التصرف في الاملاك. المادة 22 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. الفصل الثاني الهيكل المالي في المؤسسة المادة 23 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 24 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة، التي تضبط وفقا للاجراءات المقررة للوزير الوصي ووزير المالية والجهاز المكلف بالتخطيط للموافقة عليها في الآجال القانونية. المادة 25 : تعد المؤسسة، في اطار المحاسبة التحليلية الحسابات التقديرية السنوية للاستغلال وتشتمل خاصة على ما يأتي : الايرادات : ايرادات حركة النقل ايرادات الاستغلال الاخرى بجميع أنواعها، ومنها مبلغ اعانات الاستغلال التي تمنحها الجماعات المحلية المعنية وعائد الخدمات والتنازلات | المقدمة للغير، وعائد الانجازات، وقيمة بيع المعدات الواردة من المنشآت والعتاد الملغي أو من اعادة استعمال ذلك، مبلغ مساهمات الدولة عند الاقتضاء. النفقات : نفقات الاستغلال بجميع أنواعها، التكاليف المالية بجميع أنواعها المشتملة على مبلغ تكاليف رأس مال الشركة والقروض التي تكلفت بها المؤسسة أو تعاقدت عليها. المادة 26 : ترسل الموازنة وجدول حسابات النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأي الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصي ووزير المالية والجهاز المكلف بالتخطيط. المادة 27 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وفقا لاحكام الامر رقم 875-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب الخامس إجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 28 : يقع أي تعديل لاحق في أحكام هذا المرسوم بالطريقة نفسها. المادة 29 : لا تحل المؤسسة ولا تؤول ممتلكاتها الا بنض مماثل. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.

- إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية

226 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ،

  • وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 78-02 المؤرخ في 3- ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لا سيما المادة 47 منه وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 | المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بالاملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخدة | لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاول عام 1405 الموافق 15 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ | في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 66 233 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز أجهزة معطوبي الحرب وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-162 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 ابريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-180 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي،

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 وبمقتضى المرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، يدعى في صلب النص ९९ الديوان “ . المادة 2 : الديوان مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. ويعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولا حكام هذا المرسوم. المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويكون مقره في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 4 : يتولى الديوان في اطار الاعمال المحددة في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، تطوير صنع الاعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية التي تساعد على اعادة تأهيل الاشخاص المعوقين اجتماعيا ومهنيا وادماجهم في المجتمع، كما يتولى استيرادها، وتوزيعها، وضمان صيانتها . المادة 5 : يتولى الديوان في اطار مهمته وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مايأتي : 1 (1) يصنع الاعضاء الاصطناعية ولواحقها | والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين وينجزها، ب يشارك في اعداد مقاييس الاعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين، ويسهر على تطبيق المقاييس المقررة ج يقوم بالدراسات والابحاث، ويتخد التدابير الرامية الى تحسين الانتاج الداخل في هدفه كما ونوعا، د يطور أعمال الصنع والتركيب في المنزل المرتبطة بهدفه ويشجع أولويا الاشخاص المعوقين على ) | القيام بهما، وينظمها، ه) يستورد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول | بها المواد المرتبطة بهدفه، و يتولى توزيع الاعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين الموجودة قائمتها في ملحق هذا المرسوم، ز ينظم صيانة المواد المنصوص على قائمتها في المقطع (و) السابق، ح) يشارك في تكوين مستخدمي الديوان وتجديد معلوماتهم، ط يتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بصنع الاعضاء الاصطناعية والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين قصد تخطيط صنعها وتوزيعها. يتولى الديوان في اطار أعماله توفير العدد المناسب من مناصب العمل للاشخاص المعوقين. المادة 6 : يمكن الديوان قصد تحقيق أهدافه، أن يقوم بما يأتي : يقوم بأي عمل له علاقة بهدفه، في حدود | اختصاصاته وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، يبرم العقود والاتفاقيات المطابقة للتشريع المعمول به

228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه

  • ينجز العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بأعماله. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يشرف على الديوان مجلس اداري ويسيره مدير عام. الفصل الاول المجلس الادارى المادة 8 : يتكون المجلس الاداري من :
  • وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ممثل الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل الهلال الاحمر الجزائري ثمانية أشخاص يمثلون جمعيات المعوقين ويختارون من بين أصناف الجمعيات الآتية : المكفوفين الصم البكم، المعوقين حركيا،
  • أولياء الاطفال المعوقين ذهنيا ممثلين اثنين لعمال الديوان. يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس الاداري مشاركة استشارية. يمكن المجلس الادارى أن يستعين بأي شخص يفيده في أشغاله في المسائل المدرجة في جدول أعماله. يتولى المدير العام للديوان كتابة المجلس الاداري. المادة 9 : يعين الوزير الوصي بقرار أعضاء المجلس الادارى، لمدة سنتين قابلتين للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. المادة 10 : يتداول المجلس الادارى في أية مسألة ترتبط بأعمال الديوان، لا سيما مايأتي : برامج النشاط السنوية والمتعددة السنوات وكيفيات تنفيذها، مشروع الهيكل التنظيمي مشروع النظام الداخلي الذي يعد وفقا للتنظيم الجارى به العمل،
  • الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ومشاريع مخطط تنمية الديوان تقارير النشاط وحصائله السنوية حسابات التسيير، مشاريع اقتناء الاملاك العقارية وبيعها ومبادلتها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، قبول الهبات والوصايا الاقتراضات أعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ترسل مداولات المجلس الاداري الى الوزير الوصي خلال الايام الخمسة عشر الموالية لاعتمادها ليوافق عليها . وتعد موافقا عليها بعد مرور شهر على تاريخ ارسالها باستثناء المداولات المتعلقة بالحسابات. المادة 11 : يجتمع المجلس الادارى في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو ثلثي أعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء المجلس الادارى قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان. المادة 12 : لا تصح مداولات المجلس الاداري الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب، دعي المجلس الادارى للاجتماع ثانية خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل، وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخد القرارات الاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل مداولات المجلس الادارى في محاضر وتدون في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر الديوان ترسل المحاضر التي يوقعها رئيس المجلس الادارى وكاتبه الى الوزير الوصي وأعضاء المجلس الاداري خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع الفصل الثاني الباب الثالث أحكام مالية المادة 15 : تشتمل الجداول التقديرية في المؤسسة على باب للموارد وباب للنفقات. 1 (1) تتكون الموارد من : الايرادات العائدة من توزيع الاعضاء الاصطناعية والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين في شكل منتوجات تامة الصنع أو شبه تامة، ومن أعمال الصيانة والخدمة القروض المبرمة طبقا للتشريع الجارى به العمل، الهبات والوصايا. 2 (2) تتكون المفقات من نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لقيام المؤسسة بهدفها. المادة 16 : تقدم الجداول التقديرية مصحوبة بآراء المجلس الادارى وتوصياته الى الوزير الوصي ليوافق عليها ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 17 : تمسك محاسبة الديوان على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 18 : يسند مسك الكتابات المحاسبية المدير العام وتداول الاموال الى عون محاسب يعين ويتصرف المادة 13 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها . المادة 14 : يسير المدير العام الديوان ويطبق | قرارات المجلس الاداري المدير العام هو الأمر بالصرف في الديوان، يبرم باسمه الاتفاقيات والعقود في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ويمارس السلطة على جميع مستخدمي الديوان | حسب أحكام التنظيم الجارى به العمل. المادة 19 : يرسل التقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة مصحوبا بالموازنة والحسابات وآراء المجلس الاداري وتوصياته الى الوزير الوصي والوزير المكلف المالية ومندوب التخطيط و رئيس مجلس المحاسبة. المادة 20 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.

230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 21 : يحل مركز اجهزة معطوبي الحرب الموجودان في سطيف وسيدي بلعباس اللذان أنشاهما المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه. ويتولى اعمال المركزين المنحلين الديوان المنشأ في المادة الاولى أعلاه. تكون الاملاك المخصصة لهذين المركزين موضوع جرد وتخصيص حسب الشروط والاشكال والطرق المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 22 : يتولى الديوان المنشأ في المادة الاولى أعلاه الاعمال المرتبطة بالاعضاء الاصطاعية الرمامية والنظارات الطبية التي كانت تمارسها المصالح الداخلية في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية وتكون الاملاك المخصصة لهذه المصالح محل جرد وتخصيص حسب الشروط والاشكال والطرق المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 23 : يترتب على العمليات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 السابقتين، المحافظة على علاقة عمل المستخدمين العاملين بهيئتهم المستخدمة الجديدة. المادة 24 : يحدد الوزير الوصي بقرار التنظيم الداخلي والنظام الداخلي في الديوان. المادة 25 : يقع حل الديوان و تحدد ايلولة املاكه بمرسوم. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد الملحق قائمة المواد والأدوات التي يوزعها الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها الخاصة بالمعوقين وبعض الهيئات الأخرى أ - قائمة الأدوات والمواد التي يوزعها الديوان الوطني وحده. 1 الادوات المتنقلة: اريكة متنقلة الكترونية

  • اريكة متنقلة لدوي العاهات الحركية المخية
  • اريكة متنقلة ذات الاستعمال اليدوي المزدوج اريكة متنقلة مجهزة بصوان
  • اريكة متنقلة بسيطة للاطفال
  • اريكة متنقلة بسيطة للكبار
  • اريكة رياضة للمعوقين عربات صغيرة ذات محركات للمعوقين 2 - المواد التامة الصنع وشبه التامة تدخل في تركيب المعينات على المشي وانجازها
  • خفاقات ركائز ذراعية مشادات
  • مغالق
  • مكابح، المشادات الثلاثية والموسة مسامير الخشب
  • لوالب ،
  • وصلات خيوط مطاطية، 3 المواد التامة الصنع وشبه التامة التي تدخل في صنع الرمامية الآتية: روابط قطع خاصة بالورك،

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 مفاصل الكعب مفاصل الركبة ادوات تجبير

  • ارجل ذات مفاصل اوصاتش
  • كعوب من مختلف الانواع روابط الكعوب توقعات السيساء
  • ركب ذات المتحرك الحر او المحدود الحركة، ب قائمة الادوات والمواد التي يوزعها الديوان الوطني للاعضاء الاصطناعية وبعض الهيئات الاخرى 1-1 اجهزة تجبيرية :
  • ادوات تجبير الاعضاء العليا، ادوات الاعضاء السفلى، مواد ربط الاعضاء العليا مواد ربط الاعضاء السفلى،
  • نعل تجبيري
  • احذية تجبيرية خوذات واقية عقود الاستقامة
  • اربط لمشلولي الحركة الاعضاء العليا.
  • ضمادات تجبيرية 2 - ملحقات تجبيرية ادوات المساعدة على المشي قباعات واقية واقيات الاعضاء المبتورة
  • مشادات واقية مشادات حفظ الركبتين والمرفقين والكعبين جوارب واقية من تعدد الاوردة
  • أحزمة تجبيرية ضمادات ربط الاعضاء المتفككة، دراجات خاصة باعادة التأهيل قوامات العنق من مختلف الاحجام 3 - الاجهزة والملحقات الخاصة بضعاف البصر: عدسات النظارات وهياكلها، صفائح ذات حويضات مثاقب براي المكعبات ذات الوثيرة علبة مكعبات المربعات الحسابية
  • كرات أرضية، خرائط جغرافية بارزة التضاريس ادوات أخرى خاصة بضعاف البصر، 4 - الاجهزة والملحقات الخاصة بضعاف السمع أدوات التجبير السمعية بكل ملحقاتها)، ملحقات لإعادة تأهيل الصم، اجهزة خاصة باعادة تاهيل الصم (مكبر أصوات، أدوات قياس الاصوات): خواذات
  • أجهزة ميكروفون خيوط السماعات، سماعات بطاريات
  • مذبذبات أدوات أخرى لضعاف السمع، مرسوم رقم 88-28 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتعلق بتنقل الرعايا الفرنسين في الجزائر واقامتهم إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2

232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر

  • وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 | والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب وبمقتضى المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرى التي يمارسها الاجانب على التراب الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسين واقامتهم في الجزائر، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل احكام المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسين واقامتهم في الجزائر حسب الآتي : المادة 5 : تكون شهادة الاقامة المسلمة عملا بالمادتين 2 و 4 أعلاه ،صالحة، حسب الحالة، لمدة : مراسيم مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ( ولاية ميلة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، يقصى السيد عبود لوطاني، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية شغلوم العيد ( ولاية ميلة ) من مهامه الانتخابية .. أ – عشر (10) سنوات قابلة للتجديد فيما يخص الرعايا الفرنسين الذين يثبتون اقامة متتابعة ومنتضمة تساوي ثلاث سنوات في التراب الوطني أو تفوقها . ب - سنة (01) واحدة قابلة للتجديد فيما يخص الرعايا الفرنسين الذين ، يستقرون بالجزائر عقب تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يزود الرعايا المذكرون في الفقرة (ب) أعلاه بشهادة اقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بعد اقامة ثلاث سنوات متتابعة ومنتظمة في التراب الوطني. المادة 6 : يزود القرين والاطفال القصر الذين تفوق أعمارهم 16 سنة ويستقرون في الجزائر بشهادة اقامة تكون مدة صلاحيتها مساوية لمدة صلاحية الوثيقة نفسها المسلمة لرب العائلة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988

الشاذلي بن جديد فردية مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ( ولاية ميلة ) من مهامه الانتخابية _ بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد عبد الوهاب العصاد بصفته نائبا أول لرئيس

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ( ولاية ميلة ) | من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثانى لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ( ولاية ميلة ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد عمار ميهوبي، بصفته نائبا ثانيا لرئيس | المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ) ولاية ميلة ( من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء | النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ) ولاية ميلة ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد الحاج ساطور، بصفته نائبا ثالثا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ( ولاية ميلة ( من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ( ولاية ميلة ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، يقصى السيد كمال روباش، بصفته نائبا رابعا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ( ولاية ميلة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الخامس لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ) ولاية ميلة ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد عبد الحميد بوهالي، بصفته نائبا خامسا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ( ولاية ميلة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب السادس لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ) ولاية ميلة ) من مهامه الانتخابية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد جمعي لمودع، بصفته نائبا سادسا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد ( ولاية ميلة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى

234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه السيد عبد القادر بسعدات بصفته رئيسا للمجلس | عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى الشعبي لبلدية السوقر ( ولاية تيارت ) من مهامه | السيد سليمان العيدي بصفته نائبا ثالثا لرئيس الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر ) ولاية تيارت ( من مهلمه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد بلقاسم بلخياطي بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء | النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد منصور سلمي بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي البلدية السوقر ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر ( ولاية تيارث ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية المجلس الشعبي لبلدية السوقر ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد بن زينب بوجاجة بصفته نائبا رابعا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبي لبلدية ستيدية ( ولاية مستغانم ) من مهامهما الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد بوعبد الله بوعبد اللي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية ستيدية ( ولاية مستغانم ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد محمد العوفي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية ستيدية ) ولاية مستغانم ) من مهامه الانتخابية.

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي البلدية | السيد علي شلبي، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي شرشال ( ولاية تيبازة ( من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد مولود أزرو ايسغي، بصفته نائبا رابعا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شرشال ( ولاية تيبازة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية قرومة ) ولاية البويرة ) من مهامه الانتخابية لبلدية قرومة ) ولاية البويرة ) من مهامه الاتنخابية . | مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين بوسيف ( ولاية المدية ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد يوسف بوعزة، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين بوسيف ( ولاية تيبازة ) من مهامه الانتخابية. قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 19 جمادى الأول 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة تنمية الأجهزة الشمسية لدى المحافظة السامية للبحث إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليوسنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في | 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، وبناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى المحافظة السامية للبحث وحدة بحث تسمى” وحدة تنمية الأجهزة الشمسية ويحدد مقرها بشرشال، ولاية تيبازة. المادة 2 : يسير الكيان العلمي المنشأ بموجب | هذا القرار، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1986 المذكورين أعلاه.

230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه يكلف هذا الكيان العلمي، ضمن الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بانتاج الاجهزة الشمسية الديناميكية الحرارية والأجهزة المنتجة للتيار تحت تأثير الضوء والصالحة للاستعمال المنزلي والصناعي والزراعي. وفي هذا الصدد يطبق جميع الدراسات والابحاث من أجل تنمية الاجهزة المذكورة على النطاق الصناعي. المادة 3: يكون تحقيق الأهداف المحددة في المادة 2 المذكورة أعلاه، موضوع برامج وأجال تدون وتنشر طبقا للأحكام التي يحددها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض. المادة 4 : تطبيقا للمادة 15 من المرسوم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تحتوى الوحدة على ما يلي: مخبر تنمية الاجهزة مصلحة التسيير الاداري والمالي، ورشة الالكترونيك،

  • ورشة الالياف الزجاجية ورشة النحاسة والميكانيك. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ المحافظ السامي للبحث جميع الاجراءات اللازمة ويعطي لمدير الوحدة كل التفويض كي يتسنى له اعداد برنامج التنمية وضمان التسيير الجيد للوحدة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادي الاول عام 1408 | الموافق 9 يناير سنة 1988 . مولود حمروش قرار مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يتضمن إنشاء وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة إن الامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، وبناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، يقرر ما يلي: المادة الأولى : تنشأ لدى المحافظة السامية للبحث وحدة بحث تسمى “وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة “ ويحدد مقرها بالشراقة، ولاية تيبازة. المادة 2 : يسير الكيان العلمي المنشأ بموجب هذا القرار، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1986 المذكورين أعلاه. يكلف هذا الكيان العلمي، ضمن الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983، بأعداد جميع الدراسات والبحوث الرامية الى تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة، وتحسينها وتعميمها. وفي هذا الصدد ينمي الاستعمال ويجرب ما يلي : تقنيات التصوير الاشعاعي الخاص بالمراقبة غير المدمرة، لا سيما الغاما غرافيا والنوترونوغرافيا والتصوير الاشعاعي تقنيات المراقبة غير المدمرة التي تستعمل الارسال والاستقبال فوق الصوتي والتسجيل المغنطيسي وتيارات “فوكول “ والارسال السمعي والرشح والقياس الحراري، تقنيات مراقبة المساكة ولا سيما التجارب الهيدروستاتيكية وقياس الطيف من نوع الهيليوم،

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 التقنيات الجديدة للحام الخاصة بمختلف المعادن والاخلاط الخاصة تقنيات المراقبة المدمرة عن طريق تجارب ميكانكية على أنابيب اختبار أو تركيبات أو نماذج تركيبات . المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 المذكورة أعلاه، موضوع برامج وأجال تدون وتنشر طبقا للأحكام التي يحددها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض. المادة 4 : تطبيقا للمادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تحتوى الوحدة على ما يلي : مخبر الاصوات الفوقية مخبر التصوير الاشعاعي مخبر التقنيات التكميلية للمراقبة غير المدمرة مخبر اللحام، ورشة اللحام الميكانيكي، محطتان تقنيتان للمراقبة غير المدمرة مصلحة التسيير الادارى والمالي. وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الادارى لجامعة “ الأمير عبد القادر دو “ للعلوم الاسلامية إن الوزير الاول ووزير التعليم العالي ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ “ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن احداث جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم | أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخد المحافظ السامي للبحث جميع الاجراءات اللازمة ويعطي كل التفويض لمدير الوحدة كي يتسنى له اعداد برنامج التنمية وضمان التسيير الجيد للوحدة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988. مولود حمروش والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم الاحكام المتعلقة بتنظيم جامعة

238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. يقررون مايلي: المادة الأولى: عملا بالمادتين 5 و 25 ) الفقرة الاولى ) من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، يحدد التنظيم الادارى في جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية وفقا لأحكام هذا القرار. المادة 2 : تشمل جامعة ९९ الامير عبد القادر” للعلوم الاسلامية، التي تسمى أدناه “الجامعة “ ما يأتي : رئاسة الجامعة المصالح المشتركة المعاهد ، المادة 3 : يساعد رئيس الجامعة في مهامه نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية، وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
  • نائب رئيس مكلف بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية، أمين عام المادة 4 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات فيما يأتي: يتابع المسائل المتعلقة بسير انماط التعليم والتداريب التي تنظمها الجامعة. يسهر على حسن تنظيم منظومات مراقبة المعلومات وتحسينها، يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها أن تنهض بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين | المستديم في الجامعة المادة 5 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات | المصالح الآتية: 1- مصلحة البيداغوجيا، وتكلف بما يأتي: تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية | ومقررات التعليم وكذلك منظومات مراقبة المعلومات، تتولى تسيير تسجيلات الطلبة وتحويلاتهم. وتتابع ذلك. 2 – مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي: تسهر على تطبيق برامج التداريب والتكوين المستديم،
  • تتولى متابعة التداريب التي تنظم لفائدة الطلبة. المادة 6 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية فيما يأتي: ينهض بعلاقات الجامعة مع قطاعات | النشاط الاخرى، والجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والاجنبية وينظمها ويتابعها، ينهض بتبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق وينظمه ويتابعه. ينظم اللقاءات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية،

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 يسعى الى اندماج الجامعة في بيئتها ويدفع عجلة هذا الاندماج عن طريق تقوية الارتباط بين أعمال التكوين والبحث والانتاج العلمي، ينسق مشاريع مخطط البحث في الجامعة ومعاهدها . / المادة 7 تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية المصالح الآتية: 1 – مصلحة الدراسات العليا والبحث العلمي والتقني وتكلف بما يأتي: تسير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات الطلبة في الدراسات العليا

  • تعد الجدول الزمني للامتحانات وتسهر على سيرها،
  • تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا، تقترح مشاريع برامج البحث تتابع تنفيذ مخطط البحث في الجامعة وتضبط حصيلته . 2 – مصلحة العلاقات الخارجية وتنظيم التظاهرات العلمية وتكلف بما يأتي: تنهض بالعلاقات مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي الوطنية والاجنبية وتنظمها وتتابعها، تنظم اللقاءات والندوات الوطنية والدولية وكذلك تبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق. المادة 8 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام فيما يأتي: يمسك فهرس احصائيات الجامعة ويتولى ضبطه باستمرار. يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعات الدارسين الجامعيين وضبطها، واستخدامها، ويرسلها دوريا الى السلطة الوصية يقوم بتقدير عدد الطلبة المطلوب تكوينهم طبقا لأهداف المخطط،
  • يتولى اعلام الطلبة فيما يخص التعليم ومنافذه يضع برامج التجهيزات والبناء الجامعيين يسهر على تنظيم وثائق ادارة الجامعة، يتولى الاعلام فيما يخص منشورات الجامعة والمعاهد، يساهم في اعداد المشاريع التمهيدية لمخطط التنمية البيداغوجية والعلمية والثقافية في الجامعة. المادة 9 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام المصالح الآتية: 1 - مصلحة التخطيط والتوجيه والاحصائيات وتكلف بما يأتي : تجمع المعلومات الاحصائية التي تهم الجامعة وتعالجها وتوزعها، تعلم الطلبة فيما يخص انماط التعليم والمنافذ ، تضبط التعليمات في مجال التوجيه 2 – مصلحة برامج التجهيز والبناء وتكلف بما يأتي :
  • تعد برامج التجهيز والبناء في الجامعة وتنفذها،
  • تدرس مشاريع عقود البناء،
  • تجرى دراسات تعديل التجهيزات والبناءات وتتولى تنفيذها ومتابعتها . المادة 10 : تتمثل مهمة الأمين العام فيما يأتي : يحضر أعمال تسيير المستخدمين في حدود مهام الجامعة ويقوم بها ويتابعها،
  • يتولى حفظ وثائق الجامعة ومحفوظاتها،

240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه يسهر على سير المصالح المشتركة في الجامعة،

  • يتابع تسيير النشاط الثقافي والرياضي ينسق أعمال المصالح الادارية ويتابعها، يسهر على صيانة التجهيزات وعلى تنفيذ الترميمات الكبرى. المادة 11 : تتكون الامانة العامة من:
    • المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للمالية والوسائل المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي مكتب للتنظيم والبريد. المادة 12 : تتولى المديرية الفرعية للمستخدمين ما يأتي: تنفذ مخططات توظيف المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة طبقا للبرمجة المقررة تقوم بتسيير هؤلاء المستخدمين ومتابعتهم
  • تعلم المستخدمين بجميع المسائل المتعلقة بحياتهم المهنية. المادة 13 : تضم المديرية الفرعية للمستخدمين المصالح الآتية: 1 - مصلحة المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وتكلف بما يأتي:
  • تنفذ وفقا للبرمجة المقررة، مخططات توظيف المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وكذلك مخططات تكوين هؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم تقوم بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة 2 – مصلحة المستخدمين المعلمين وتكلف بما يأتي :
  • تنفذ مخططات توظيف المعلمين تقوم بتسيير حياة المعلمين المهنية. المادة 14 : المديرية الفرعية للمالية والوسائل وتكلف بما يأتي:
  • تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به وبالتعاون مع المعاهد، تضع ميزانية الجامعة والاعتمادات المسجلة في ميزانية الاستثمار، وتتولى الالتزام بالانفاق
  • تتولى صرف حوالات النفقات الملتزم بها من ميزانيتي التسيير والتجهيز تدير مصاريف الجامعة وايراداتها
  • تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم، تسهر على صيانة المباني والمساحات الخضراء ومداخل الجامعة وتتعهدها بالرعاية.
  • تتابع تسيير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 15 : تضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل ما يأتي: 1- مصلحة الميزانية، وتكلف بما يأتي: تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم،
  • تحضر جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة.
  • تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به. 2 – مصلحة مراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي: تقوم بفحص الوثائق والمستندات التي تثبت المصاريف قبل الالتزام بها محاسبيا،
  • تراقب مسك كشوف الجرد،
  • تراقب التسيير المالي والمحاسبي في الجامعة. 3 – مصلحة الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
  • تتولى التموين واقتناء عتاد الجامعة

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 تسهر على صيانة المباني والتجهيزات العلمية والتربوية

  • تدير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 16 : تتولى المديرية الفرعية للنشاط | الثقافي والرياضي ما يأتي: تنهض بالنشاط الثقافي وتطوره تنفذ الوسائل الترفيهية للاسرة الجامعية وتطورها، تنهض بالنشاط الرياضي في جميع فروعه
  • تضع تحت تصرف الاسرة الجامعية
  • الوسائل الضرورية لترقيتها الثقافية والرياضية وفقا لمخطط تنمية الجامعة في هذا المجال. المادة 17 : تضم المديرية الفرعية للنشاط | الثقافي والرياضي المصالح الآتية: 1 - مصلحة النشاط الرياضي وتكلف بما يأتي: تنظم المبادرات الرياضية وتتابعها، تسير المنشآت الرياضية في الجامعة. 2 – مصلحة النشاط الثقافي وتكلف بما يأتي: تنمي النشاط الثقافي تستخدم الوسائل لتطوير أسباب الترويح لفائدة المستخدمين والطلبة. المادة 18 : يكلف مكتب التنظيم والبريد الملحق | بالامانة العامة بما يأتي: يتلقي بريد الجامعة ويرسله ويوزعه، يسهر على تسجيل البريد. المادة 19 : تحدد المصالح المشتركة التابعة للجامعة والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه حسب الآتي: المكتبة الجامعية، مركز تكثيف تعلم اللغات
  • مركز الطبع والسمعيات والبصريات
  • مركز الحساب التابع للجامعة. تنظم المصالح المشتركة في أقسام يحدد عددها تبعا لحجم نشاط كل مصلحة بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 20 : يتولى تسيير المكتبة الجامعية المذكورة في المادة 19 أعلاه محافظ رئيسي. ويقوم المحافظ الرئيسي، زيادة على ذلك، بتنسيق أعمال مكتبات معاهد الجامعة المنصوص عليها في المادة 32. المادة 21 : عملا بالمادتين 25 و 35 من المرسوم رقم 83-544 المذكور أعلاه، يساعد مدير المعهد في مهامه : مدير مساعد مكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس، مدير مساعد - مكلف بالدراسات العليا والبحث، رئيس مكتب مكلف بالادارة العامة. المادة 22 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر الشهادة الليسانس فيما يأتي: يسهر على حسن تنظيم التعليم، وتحسين منظومات مراقبة المعلومات، يتابع المسائل المتعلقة بالتداريب التي ينظمها المعهد، يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها النهوض بالتكوين المستديم ينفذ برامج توجيه الطلبة وفقا للاهداف المخططة . المادة 23 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس المصالح الآتية :

242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه 1 - مصلحة شؤون الدراسة والتداريب والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي: تتولى تسيير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات طلبة شهادة الليسانس تتولى متابعة دراسة طلبة الليسانس، تبرمج استعمال محال التعليم،

  • تتولى تحضير الملفات اللازمة لتسليم | المؤهلات والشهادات تسهر على تنفيذ برامج التداريب والتكوين المستديم تتولى متابعة التداريب والتكوين. 2 – مصلحة التعليم، وتكلف بما يأتي: تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية تعد رزنامات الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تجمع الاعلام التربوى وتعالجه وتوزعه. المادة 24 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف | بالدراسات العليا والبحث فيما يأتي: يسهر على وضع مشروع مخطط البحث في المعهد، يدرس ويقترح أي اجراء من شأنه النهوض بالبحث في المعهد، يتابع شعب التكوين في الدراسات العليا، وتوزيع الاساتذة بما يطابق مخطط التكوين في المعهد،
  • يدلي برأيه ويبديه بشأن ملفات الطلبة والاساتذة المترشحين للتكوين في الدراسات العليا في الخارج . المادة 25 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث المصالح الآتية: 1- مصلحة الدراسات العليا، وتكلف بما يأتي:
  • تعد رزنامة الامتحانات وتستهر على حسن سيرها،
  • تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا. 2 – مصلحة تجديد معلومات الأساتذة وتطوير البحث وتكلف بما يأتي: تقترح أي مشروع مخطط لتحسين مستوى الاساتذة وتجديد معلوماتهم، تحضر مشاريع برامج اقتناء التجهيزات العلمية للمعهد . تتابع تنفيذ مخطط البحث وتضبط حصيلته. المادة 26 : تتمثل مهمة رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة فيما يأتي: ينسق عمل المصالح الادارية والمالية في المعهد ويتابع حسن سيرها، يسير مكتب التنظيم والبريد، ويحفظ وثائق المعهد ومحفوظاته يسهر على اعلام الاساتذة والطلبة وعلى استقبالهم، ينفذ برنامج النشاط الرياضي والثقافي في المعهد وينشطه. المادة 27 : تساعد رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة الفروع الآتية:
  • فرع المستخدمين فرع الميزانية والوسائل،
  • فرع الاعلام، والتخطيط والاحصائيات
  • مكتب للتنظيم والبريد . المادة 28 : يكلف فرع المستخدمين بما يأتي : يتابع تسيير ملفات المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة ينفذ مخططات توظيف المستخدمين طبقا للبرنامج الذي تقرره الجامعة. المادة 29 : يكلف فرع الميزانية والوسائل بما يأتي:

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 243 يحضر الميزانية المقررة للمعهد في اطار ميزانية الجامعة وينفذها، يقترح جداول مرتبات المستخدمين الذين يسيرهم المعهد وأجورهم وكذلك جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة، يسهر على تنفيذ الاعتمادات المسجلة في مجال تجهيز المعهد وعلى الالتزام بها. يتولى التموين بالعتاد وشراءه ويسهر على حسن صيانته. المادة 30 : يكلف فرع الاعلام والتخطيط والاحصائيات بما يأتي:

  • يتولى اعلام الطلبة بشأن التعليم ومنافذ الشغل، يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعة الدارسين في المعهد وصياغتها واستعمالها، يدرس برنامج تجهيز المعهد وينفذه يجمع احصائيات التسجيلات ويرتبها | ويرسل أي اعلام احصائي الى السلطة الوصية المادة 31 : يكلف مكتب التنظيم والبريد المنصوص عليه في المادة 27 اعلاه بما يأتي: يتلقى بريد المعهد ويوزعه ويرسله، يسهر على تسجيل البريد. المادة 32 : يكون للمعهد مكتبة . المادة 33 : ريثما تحدد شروط الالتحاق بالمناصب المنصوص عليها أعلاه وتصنيفها، يستمر المستخدمون المعينون في تلك المناصب في الاستفادة من نظام الأجور المطبق عليهم في تاريخ نشر هذا القرار. 1 المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987. وزير التعليم العالي وزير المالية رفيق عبد الحق برارحي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الأمين العام محمد الصالح بلكحلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الادارى لجامعة الجزائر إن الوزير الأول، ووزير التعليم العالي ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، وبمقتصى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم

244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بمدينة الجزائر بجامعة الجزائر وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم اعمال البحث في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. يقررون ما يلى: المادة الأولى: عملا بالمادتين 5 و 25 ( الفقرة الاولى ) من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، يحدد التنظيم الادارى في جامعة الجزائر وفقا لأحكام هذا القرار المادة 2 : تشمل جامعة “الجزائر “ التي تسمى أدناه “الجامعة “ مايأتي : رئاسة الجامعة . المصالح المشتركة المعاهد ، المادة 3: يساعد رئيس الجامعة في مهامه: نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية | وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة | بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية أمين عام المادة 4 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة | المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات فيما يأتي:

  • يتابع المسائل المتعلقة بسير انماط التعليم والتداريب التي تنظمها الجامعة. يسهر على حسن تنظيم منظومات مراقبة المعلومات وتحسينها،
  • يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها أن تنهض بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين | المستديم في الجامعة المادة 5 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصالح الآتية: 1 - مصلحة البيداغوجيا، وتكلف بما يأتي: تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية ومقررات التعليم وكذلك منظومات مراقبة المعلومات تتولى تسيير تسجيلات الطلبة وتحويلاتهم وتتابع ذلك. 2 – مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي:
  • تسهر على تطبيق برامج التداريب والتكوين المستديم تتولى متابعة التداريب التي تنظم لفائدة الطلبة . المادة 6 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة نائب رئيس مكلف بالمسائل المتعلقة | المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية بالتخطيط والتوجيه والاعلام . والتقنية

الاربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 والعلاقات الخارجية فيما يأتي: ينهض بعلاقات الجامعة مع قطاعات النشاط الاخرى، والجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والاجنبية وينظمها ويتابعها، ينهض بتبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق وينظمه ويتابعه . ينظم اللقاءات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية، يسعى الى اندماج الجامعة في بيئتها ويدفع عجلة هذا الاندماج عن طريق تقوية الارتباط بين أعمال التكوين والبحث والانتاج العلمي، ينسق مشاريع مخطط البحث في الجامعة ومعاهدها . المادة 7 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية المصالح الآتية: 1 - مصلحة الدراسات العليا والبحث العلمي والتقني وتكلف بما يأتي : تسير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات الطلبة في الدراسات العليا

  • تعد الجدول الزمني للامتحانات وتسهر على سيرها، تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا، تقترح مشاريع برامج البحث تتابع تنفيذ مخطط البحث في الجامعة وتضبط حصيلته . 2 – مصلحة العلاقات الخارجية وتنظيم التظاهرات العلمية وتكلف بما يأتي: تنهض بالعلاقات مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي الوطنية والاجنبية وتنظمها وتتابعها،
  • تنظم اللقاءات والندوات الوطنية والدولية وكذلك تبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق. المادة 8 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام فيما يأتي:
  • يمسك فهرس احصائيات الجامعة ويتولى | ضبطه باستمرار. يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعات الدارسين الجامعيين وضبطها، واستخدامها ويرسلها دوريا الى السلطة الوصية، يقوم بتقدير عدد الطلبة المطلوب تكوينهم | طبقا لأهداف المخطط، يتولى اعلام الطلبة فيما يخص التعليم ومنافذه يضع برامج التجهيزات والبناء الجامعيين يسهر على تنظيم وثائق ادارة الجامعة يتولى الاعلام فيما يخص منشورات الجامعة والمعاهد ، يساهم في اعداد المشاريع التمهيدية لمخطط | التنمية البيداغوجية والعلمية والثقافية في الجامعة. المادة 9 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام المصالح الآتية: 1 - مصلحة التخطيط والتوجيه والاحصائيات وتكلف بما يأتي: تجمع المعلومات الأحصائية التي تهم الجامعة وتعالجها وتوزعها،
  • تعلم الطلبة فيما يخص انماط التعليم والمنافذ تضبط التعليمات في مجال التوجيه 2 – مصلحة برامج التجهيز والبناء وتكلف بما يأتي : تعد برامج التجهيز والبناء في الجامعة وتنفذها، تدرس مشاريع عقود البناء، تجرى دراسات تعديل التجهيزات والبناءات وتتولى تنفيذها ومتابعتها . المادة 10: تتمثل مهمة الأمين العام فيما يأتي: يحضر أعمال تسيير المستخدمين في حدود مهام الجامعة ويقوم بها ويتابعها، يتولى حفظ وثائق الجامعة ومحفوظاتها

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه يسهر على سير المصالح المشتركة في الجامعة، يتابع تسيير النشاط الثقافي والرياضي، ينسق أعمال المصالح الادارية ويتابعها يسهر على صيانة التجهيزات وعلى تنفيذ الترميمات الكبرى. المادة 11 : تتكون الامانة العامة من: المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للمالية والوسائل، المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي مكتب للتنظيم والبريد . المادة 12 : تتولى المديرية الفرعية للمستخدمين ما يأتي: تنفذ مخططات توظيف المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة طبقا للبرمجة المقررة تقوم بتسيير هؤلاء المستخدمين ومتابعتهم، تعلم المستخدمين بجميع المسائل المتعلقة بحياتهم المهنية. المادة 13 : تضم المديرية الفرعية للمستخدمين المصالح الآتية: 1- مصلحة المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وتكلف بما يأتي: تنفذ وفقا للبرمجة المقررة، مخططات توظيف المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وكذلك مخططات تكوين هؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم تقوم بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة 2 – مصلحة المستخدمين المعلمين وتكلف بما | يأتي : تنفذ مخططات توظيف المعلمين تقوم بتسيير حياة المعلمين المهنية. المادة 14 : المديرية الفرعية للمالية والوسائل وتكلف بما يأتي: تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به وبالتعاون مع المعاهد،

  • تضع ميزانية الجامعة والاعتمادات المسجلة في ميزانية الاستثمار، وتتولى الالتزام بالانفاق تتولى صرف حوالات النفقات الملتزم بها من ميزانيتي التسيير والتجهيز تدير مصاريف الجامعة وايراداتها، تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم، تسهر على صيانة المباني والمساحات الخضراء ومداخل الجامعة وتتعهدها بالرعاية. تتابع تسيير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 15 : تضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل ما يأتي: 1 - مصلحة الميزانية، وتكلف بما يأتي: تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم، تحضر جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة. للتنظيم تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا المعمول به. 2 - مصلحة مراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي: تقوم بفحص الوثائق والمستندات التي تثبت المصاريف قبل الالتزام بها محاسبيا، تراقب مسك كشوف الجرد تراقب التسيير المالي والمحاسبي في الجامعة. 3 – مصلحة الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
  • تتولى التموين واقتناء عتاد الجامعة تسهر على صيانة المباني والتجهيزات العلمية والتربوية، تدير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 16 : تتولى المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي ما يأتي:

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1403ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 تنهض بالنشاط الثقافي وتطوره تنفذ الوسائل الترفيهية للاسرة الجامعية وتطورها تنهض بالنشاط الرياضي في جميع فروعه تضع تحت تصرف الاسرة الجامعية الوسائل الضرورية لترقيتها الثقافية والرياضية وفقا | لمخطط تنمية الجامعة في هذا المجال. المادة :17: تضم المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي المصالح الآتية: 1- مصلحة النشاط الرياضي وتكلف بما يأتي:

  • تنظم المبادرات الرياضية وتتابعها، تسير المنشآت الرياضية في الجامعة. 2 – مصلحة النشاط الثقافي وتكلف بما يأتي تنمي النشاط الثقافي، تستخدم الوسائل لتطوير أسباب الترويح لفائدة المستخدمين والطلبة. المادة 18 : يكلف مكتب التنظيم والبريد الملحق بالامانة العامة بما يأتي: يتلقي بريد الجامعة ويرسله ويوزعه، يسهر على تسجيل البريد . المادة 19 : تحدد المصالح المشتركة التابعة للجامعة والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه حسب الآتي:
  • المكتبة الجامعية
  • مركز تكثيف تعلم اللغات مركز الطبع والسمعيات والبصريات
  • مركز الحساب التابع للجامعة. تنظم المصالح المشتركة في أقسام يحدد عددها تبعا لحجم نشاط كل مصلحة بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 20 : يتولى تسيير المكتبة الجامعية المذكورة في المادة 19 أعلاه محافظ رئيسي . ويقوم المحافظ الرئيسي، زيادة على ذلك، بتنسيق أعمال مكتبات معاهد الجامعة المنصوص عليها في المادة 32. المادة 21 : عملا بالمادتين 25 و 35 من المرسوم رقم 83-544 المذكور أعلاه، يساعد مدير المعهد في مهامه: مدير مساعد مكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس، مدير مساعد مكلف بالدراسات العليا والبحث رئيس مكتب مكلف بالادارة العامة. المادة 22 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس فيما يأتي : يسهر على حسن تنظيم التعليم، وتحسين منظومات مراقبة المعلومات، يتابع المسائل المتعلقة بالتداريب التي ينظمها المعهد، يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها النهوض بالتكوين المستديم ينفذ برامج توجيه الطلبة وفقا للاهداف المخططة . المادة 23 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس المصالح الآتية: 1- مصلحة شؤون الدراسة والتداريب والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي: تتولى تسيير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات طلبة شهادة الليسانس، 1 تتولى متابعة دراسة طلبة الليسانس، تبرمج استعمال محال التعليم، تتولى تحضير الملفات اللازمة لتسليم المؤهلات والشهادات، تسهر على تنفيذ برامج التداريب والتكوين المستديم تتولى متابعة التداريب والتكوين.

248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه 2 - مصلحة التعليم، وتكلف بما يأتي:

  • تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية،
  • تعد رزنامات الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تجمع الاعلام التربوى وتعالجه وتوزعه. المادة 24 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث فيما يأتي: يسهر على وضع مشروع مخطط البحث في المعهد، يدرس ويقترح أي اجراء من شأنه النهوض بالبحث في المعهد، يتابع شعب التكوين في الدراسات العليا، وتوزيع الاساتذة بما يطابق مخطط التكوين في المعهد،
  • يدلي برأيه ويبديه بشأن ملفات الطلبة والاساتذة المترشحين للتكوين في الدراسات العليا في الخارج . المادة 25 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث المصالح الآتية: 1- مصلحة الدراسات العليا، وتكلف بما يأتي :
  • تعد رزنامة الامتحانات وتسهر على حسن سيرها،
  • تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا. ينسق عمل المصالح الادارية والمالية في المعهد ويتابع حسن سيرها، يسير مكتب التنظيم والبريد، ويحفظ وثائق المعهد ومحفوظاته، يسهر على اعلام الاساتذة والطلبة وعلى استقبالهم، ينفذ برنامج النشاط الرياضي والثقافي في المعهد وينشطه. المادة 27 : تساعد رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة الفروع الآتية: فرع المستخدمين فرع الميزانية والوسائل، فرع الاعلام، والتخطيط والاحصائيات،
  • مكتب للتنظيم والبريد . المادة 28 : يكلف فرع المستخدمين بما يأتي : يتابع تسيير ملفات المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة
  • ينفذ مخططات توظيف المستخدمين طبقا للبرنامج الذي تقرره الجامعة. المادة 29 : يكلف فرع الميزانية والوسائل بما يأتي : يحضر الميزانية المقررة للمعهد في اطار ميزانية الجامعة وينفذها، 2 – مصلحة تجديد معلومات الأساتذة وتطوير . يقترح جداول مرتبات المستخدمين الذين البحث وتكلف بما يأتي:
  • تقترح أي مشروع مخطط لتحسين مستوى الاساتذة وتجديد معلوماتهم، تحضر مشاريع برامج اقتناء التجهيزات العلمية للمعهد . تتابع تنفيذ مخطط البحث وتضبط حصيلته. المادة 26 : تتمثل مهمة رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة فيما يأتي: يسيرهم المعهد وأجورهم وكذلك جداول المصاريف | الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة، يسهر على تنفيذ الاعتمادات المسجلة في
  • مجال تجهيز المعهد وعلى الالتزام بها. يتولى التموين بالعتاد وشراءه ويسهر على حسن صيانته. المادة 30 : يكلف فرع الاعلام والتخطيط والاحصائيات بما يأتي:

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249

  • يتولى اعلام الطلبة بشأن التعليم ومنافذ الشغل، يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعة الدارسين في المعهد وصياغتها واستعمالها، يدرس برنامج تجهيز المعهد وينفذه يجمع احصائيات التسجيلات ويرتبها ويرسل أي اعلام احصائي الى السلطة الوصية. المادة 31 : يكلف مكتب التنظيم والبريد المنصوص عليه في المادة 27 اعلاه بما يأتي: يتلقى بريد المعهد ويوزعه ويرسله، يسهر على تسجيل البريد . المادة 32 : يكون للمعهد مكتبة . المادة 33 : ريثما تحدد شروط الالتحاق بالمناصب المنصوص عليها أعلاه وتصنيفها، يستمر المستخدمون المعينون في تلك المناصب في الاستفادة من نظام الأجور المطبق عليهم في تاريخ نشر هذا القرار المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987. وزير التعليم العالي وزير المالية رفيق عبد الحق برارحي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا إن الوزير الأول، ووزير التعليم العالي ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 74 – 50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 04 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير 1980 والمتضمن تسمية جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي ! لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-163 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم المرسوم رقم 84 – 210 المؤرخ في 18 غشت 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها،

250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. يقررون مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادتين 5 و 25 ( الفقرة الاولى ) من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، يحدد التنظيم الادارى في جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وفقا لأحكام هذا القرار. المادة 2 : تشمل جامعة “هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ، “ التي تسمى أدناه “ الجامعة “ ما يأتي: رئاسة الجامعة المصالح المشتركة المعاهد ، المادة 3 : يساعد رئيس الجامعة في مهامه نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والاعلام، نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية أمين عام المادة 4 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات فيما يأتي : يتابع المسائل المتعلقة بسير انماط التعليم والتداريب التي تنظمها الجامعة … يسهر على حسن تنظيم منظومات مراقبة | المعلومات وتحسينها، يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها أن تنهض بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين | المستديم في الجامعة المادة 5 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصالح الآتية : 1- مصلحة البيداغوجيا، وتكلف بما يأتي: تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية ومقررات التعليم وكذلك منظومات مراقبة المعلومات تتولى تسيير تسجيلات الطلبة وتحويلاتهم وتتابع ذلك.. 2 – مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات. والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي: تسهر على تطبيق برامج التداريب والتكوين المستديم

  • تتولى متابعة التداريب التي تنظم لفائدة الطلبة . المادة 6 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية فيما يأتي: ينهض بعلاقات الجامعة مع قطاعات النشاط الاخرى، والجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والاجنبية وينظمها ويتابعها، ينهض بتبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق وينظمه ويتابعه. ينظم اللقاءات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية يسعى الى اندماج الجامعة في بيئتها ويدفع عجلة هذا الاندماج عن طريق تقوية الارتباط بين أعمال التكوين والبحث والانتاج العلمي،

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 ينسق مشاريع مخطط البحث في الجامعة ومعاهدها . المادة 7 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية المصالح الآتية: 1 - مصلحة الدراسات العليا والبحث العلمي | والتقني وتكلف بما يأتي: تسير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات الطلبة في الدراسات العليا

  • تعد الجدول الزمني للامتحانات وتسهر على سيرها، تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا، تقترح مشاريع برامج البحث تتابع تنفيذ مخطط البحث في الجامعة وتضبط حصيلته . 2 مصلحة العلاقات الخارجية وتنظيم التظاهرات العلمية وتكلف بما يأتي: تنهض بالعلاقات مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي الوطنية والاجنبية وتنظمها وتتابعها،
  • تنظم اللقاءات والندوات الوطنية والدولية وكذلك تبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق. المادة 8 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة | المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام فيما يأتي: يمسك فهرس احصائيات الجامعة ويتولى ضبطه باستمرار.
  • يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعات الدارسين الجامعيين وضبطها، واستخدامها، ويرسلها دوريا الى السلطة الوصية يقوم بتقدير عدد الطلبة المطلوب تكوينهم | طبقا لأهداف المخطط،
  • يتولى اعلام الطلبة فيما يخص التعليم ومنافذه يضع برامج التجهيزات والبناء الجامعيين يسهر على تنظيم وثائق ادارة الجامعة، يتولى الاعلام فيما يخص منشورات الجامعة والمعاهد ، يساهم في اعداد المشاريع التمهيدية لمخطط التنمية البيداغوجية والعلمية والثقافية في الجامعة. المادة 9 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام المصالح الآتية: 1 - مصلحة التخطيط والتوجيه والاحصائيات وتكلف بما يأتي: تجمع المعلومات الاحصائية التي تهم الجامعة وتعالجها وتوزعها تعلم الطلبة فيما يخص انماط التعليم والمنافذ، تضبط التعليمات في مجال التوجيه 2 – مصلحة برامج التجهيز والبناء وتكلف بما يأتي: تعد برامج التجهيز والبناء في الجامعة وتنفذها، تدرس مشاريع عقود البناء، تجرى دراسات تعديل التجهيزات والبناءات وتتولى تنفيذها ومتابعتها. المادة 10: تتمثل مهمة الأمين العام فيما يأتي: يحضر أعمال تسيير المستخدمين في حدود مهام الجامعة ويقوم بها ويتابعها، يتولى حفظ وثائق الجامعة ومحفوظاتها، يسهر على سير المصالح المشتركة في الجامعة
  • يتابع تسيير النشاط الثقافي والرياضي ينسق أعمال المصالح الادارية ويتابعها، يسهر على صيانة التجهيزات وعلى تنفيذ الترميمات الكبرى. المادة 11 : تتكون الامانة العامة من : المديرية الفرعية للمستخدمين

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه

  • المديرية الفرعية للمالية والوسائل، المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي مكتب للتنظيم والبريد . المادة 12 : تتولى المديرية الفرعية للمستخدمين ما يأتي: تنفذ مخططات توظيف المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة طبقا للبرمجة المقررة تقوم بتسيير هؤلاء المستخدمين ومتابعتهم، تعلم المستخدمين بجميع المسائل المتعلقة بحياتهم المهنية. المادة 13 : تضم المديرية الفرعية للمستخدمين المصالح الآتية: 1 - مصلحة المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وتكلف بما يأتي: تنفذ وفقا للبرمجة المقررة، مخططات توظيف المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وكذلك مخططات تكوين هؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم تقوم بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة 2 – مصلحة المستخدمين المعلمين وتكلف بما يأتي: تنفذ مخططات توظيف المعلمين تقوم بتسيير حياة المعلمين المهنية. المادة 14 : المديرية الفرعية للمالية والوسائل وتكلف بما يأتي:
  • تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به وبالتعاون مع المعاهد - ،
  • ، تضع ميزانية الجامعة والاعتمادات المسجلة في ميزانية الاستثمار، وتتولى الالتزام بالانفاق تتولى صرف حوالات النفقات الملتزم بها من ميزانيتي التسيير والتجهيز تدير مصاريف الجامعة وايراداتها، تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم، تسهر على صيانة المباني والمساحات الخضراء ومداخل الجامعة وتتعهدها بالرعاية.
  • تتابع تسيير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 15 : تضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل ما يأتي: 1- مصلحة الميزانية، وتكلف بما يأتي:
  • تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم،
  • تحضر جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة.
  • تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به. 2 – مصلحة مراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي: تقوم بفحص الوثائق والمستندات التي تثبت المصاريف قبل الالتزام بها محاسبيا، تراقب مسك كشوف الجرد تراقب التسيير المالي والمحاسبي في الجامعة. 3 – مصلحة الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي: تتولى التموين واقتناء عتاد الجامعة تسهر على صيانة المباني والتجهيزات العلمية والتربوية تدير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 16 : تتولى المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي ما يأتي: تنهض بالنشاط الثقافي وتطوره، : تنفذ الوسائل الترفيهية للاسرة الجامعية وتطورها ، تنهض بالنشاط الرياضي في جميع فروعه تضع تحت تصرف الاسرة الجامعية الوسائل

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 الضرورية لترقيتها الثقافية والرياضية وفقا لمخطط تنمية الجامعة في هذا المجال. المادة 17 : تضم المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي المصالح الآتية: 1- مصلحة النشاط الرياضي وتكلف بما يأتي: تنظم المبادرات الرياضية وتتابعها، تسير المنشآت الرياضية في الجامعة. 2 – مصلحة النشاط الثقافي وتكلف بما يأتي: تنمي النشاط الثقافي، تستخدم الوسائل لتطوير أسباب الترويح لفائدة المستخدمين والطلبة. المادة 18 : يكلف مكتب التنظيم والبريد الملحق | بالامانة العامة بما يأتي: يتلقي بريد الجامعة ويرسله ويوزعه، يسهر على تسجيل البريد. المادة 19 : تحدد المصالح المشتركة التابعة للجامعة والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه حسب الآتي: المكتبة الجامعية مركز تكثيف تعلم اللغات مركز الطبع والسمعيات والبصريات مركز الحساب التابع للجامعة. تنظم المصالح المشتركة في أقسام يحدد عددها تبعا لحجم نشاط كل مصلحة بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 20 : يتولى تسيير المكتبة الجامعية المذكورة في المادة 19 أعلاه محافظ رئيسي. ويقوم المحافظ الرئيسي، زيادة على ذلك، بتنسيق أعمال مكتبات معاهد الجامعة المنصوص عليها في المادة 32. المادة 21 : عملا بالمادتين 25 و 35 من المرسوم رقم 83-544 المذكور أعلاه، يساعد مدير المعهد في مهامه مدير مساعد مكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس مدير مساعد مكلف بالدراسات العليا والبحث رئيس مكتب مكلف بالادارة العامة. المادة 22 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس فيما يأتي: يسهر على حسن تنظيم التعليم، وتحسين منظومات مراقبة المعلومات يتابع المسائل المتعلقة بالتداريب التي ينظمها المعهد، يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها النهوض بالتكوين المستديم

  • ينفذ برامج توجيه الطلبة وفقا للاهداف المخططة . المادة 23 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس المصالح الآتية : 1 - مصلحة شؤون الدراسة والتداريب والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي: تتولى تسيير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات طلبة شهادة الليسانس، تتولى متابعة دراسة طلبة الليسانس، تبرمج استعمال محال التعليم تتولى تحضير الملفات اللازمة لتسليم المؤهلات والشهادات
  • تسهر على تنفيذ برامج التداريب والتكوين المستديم

254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه تتولى متابعة التداريب والتكوين. 2 – مصلحة التعليم، وتكلف بما يأتي: تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية تعد رزنامات الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تجمع الاعلام التربوى وتعالجه وتوزعه. المادة 24 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث فيما يأتي:

  • يسهر على وضع مشروع مخطط البحث في المعهد، يدرس ويقترح أي اجراء من شأنه النهوض بالبحث في المعهد يتابع شعب التكوين في الدراسات العليا، وتوزيع الاساتذة بما يطابق مخطط التكوين في المعهد يدلي برأيه ويبديه بشأن ملفات الطلبة والاساتذة المترشحين للتكوين في الدراسات العليا في الخارج. المادة 25 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث المصالح الآتية: 1 - مصلحة الدراسات العليا، وتكلف بما يأتي: تعد رزنامة الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا. 2 – مصلحة تجديد معلومات الأساتذة وتطوير البحث وتكلف بما يأتي: تقترح أي مشروع مخطط لتحسين مستوى | الاساتذة وتجديد معلوماتهم،
  • تحضر مشاريع برامج اقتناء التجهيزات | العلمية للمعهد . المادة 26 : تتمثل مهمة رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة فيما يأتي:
  • ينسق عمل المصالح الادارية والمالية في المعهد ويتابع حسن سيرها، يسير مكتب التنظيم والبريد، ويحفظ وثائق المعهد ومحفوظاته، يسهر على اعلام الاساتذة والطلبة وعلى استقبالهم، ينفذ برنامج النشاط الرياضي والثقافي في المعهد وينشطه. المادة 27 : تساعد رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة الفروع الآتية:
  • فرع المستخدمين
  • فرع الميزانية والوسائل، فرع الاعلام، والتخطيط والاحصائيات مكتب للتنظيم والبريد . المادة 28 : يكلف فرع المستخدمين بما يأتي: يتابع تسيير ملفات المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة ينفذ مخططات توظيف المستخدمين طبقا البرنامج الذي تقرره الجامعة. المادة 29 : يكلف فرع الميزانية والوسائل بما يأتي :
  • يحضر الميزانية المقررة للمعهد في اطار ميزانية الجامعة وينفذها،
  • يقترح جداول مرتبات المستخدمين الذين يسيرهم المعهد وأجورهم وكذلك جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة، يسهر على تنفيذ الاعتمادات المسجلة في مجال تجهيز المعهد وعلى الالتزام بها. يتولى التموين بالعتاد وشراءه ويسهر على
  • تتابع تنفيذ مخطط البحث وتضبط حصيلته. | حسن صيانته

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 المادة 30 : يكلف فرع الاعلام والتخطيط والاحصائيات بما يأتي:

  • يتولى اعلام الطلبة بشأن التعليم ومنافذ الشغل، يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعة الدارسين في المعهد وصياغتها واستعمالها، يدرس برنامج تجهيز المعهد وينفذه يجمع احصائيات التسجيلات ويرتبها ويرسل أي اعلام احصائي الى السلطة الوصية المادة 31 : يكلف مكتب التنظيم والبريد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه بما يأتي:
  • يتلقى بريد المعهد ويوزعه ويرسله، يسهر على تسجيل البريد. المادة 32 : يكون للمعهد مكتبة. المادة 33 : ريثما تحدد شروط الالتحاق بالمناصب المنصوص عليها أعلاه وتصنيفها، يستمر المستخدمون المعينون في تلك المناصب في الاستفادة من نظام الأجور المطبق عليهم في تاريخ نشر هذا القرار. المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987. وزير التعليم العالي وزير المالية رفيق عبد الحق برارحي * عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الادارى لجامعة “وهران” إن الوزير الأول، ووزير التعليم العالي ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 75 81 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر 1975 المتضمن تعديل الامر رقم 67-278 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتصى المرسوم رقم 84 211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا،

256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة | 1984 والمتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران بجامعة وهران وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. يقررون ما يلى: المادة الاولى : عملا بالمادتين 5 و 25 ( الفقرة الاولى ) من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، يحدد التنظيم الادارى في جامعة وهران، وفقا لأحكام هذا القرار. المادة 2 : تشمل جامعة “ ९९ وهران “ التي تسمى أدناه “ الجامعة “ مايأتي : رئاسة الجامعة المصالح المشتركة، المعاهد ، المادة 3 : يساعد رئيس الجامعة في مهامه : نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والاعلام

  • نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية أمين عام المادة 4 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات فيما يأتي: يتابع المسائل المتعلقة بسير انماط التعليم | والتداريب التي تنظمها الجامعة. يسهر على حسن تنظيم منظومات مراقبة المعلومات وتحسينها، يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها أن تنهض بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم في الجامعة المادة 5 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصالح الآتية : 1 - مصلحة البيداغوجيا، وتكلف بما يأتي: تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية ومقررات التعليم وكذلك منظومات مراقبة المعلومات، تتولى تسيير تسجيلات الطلبة وتحويلاتهم وتتابع ذلك. 2 - مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي : تسهر على تطبيق برامج التداريب والتكوين المستديم تتولى متابعة التداريب التي تنظم لفائدة الطلبة . المادة 6 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية فيما يأتي: ينهض بعلاقات الجامعة مع قطاعات النشاط الاخرى، والجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والاجنبية وينظمها ويتابعها، ينهض بتبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق وينظمه ويتابعه. ينظم اللقاءات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية يسعى الى اندماج الجامعة في بيئتها ويدفع عجلة هذا الاندماج عن طريق تقوية الارتباط بين أعمال التكوين والبحث والانتاج العلمي، ينسق مشاريع مخطط البحث في الجامعة ومعاهدها.

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 المادة 7 تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية المصالح الآتية: -1- مصلحة الدراسات العليا والبحث العلمي | والتقني وتكلف بما يأتي: تسير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات الطلبة في الدراسات العليا، : تعد الجدول الزمني للامتحانات وتسهر على سيرها، 7 - تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا، تقترح مشاريع برامج البحث، تتابع تنفيذ مخطط البحث في الجامعة وتضبط حصيلته . 2 - مصلحة العلاقات الخارجية وتنظيم التظاهرات العلمية وتكلف بما يأتي: تنهض بالعلاقات مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي الوطنية والاجنبية وتنظمها وتتابعها، تنظم اللقاءات والندوات الوطنية والدولية وكذلك تبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق. المادة 8 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام فيما يأتي: يمسك فهرس احصائيات الجامعة ويتولى ضبطه باستمرار. يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعات | الدارسين الجامعيين وضبطها، واستخدامها، ويرسلها دوريا الى السلطة الوصية

  • يقوم بتقدير عدد الطلبة المطلوب تكوينهم | طبقا لأهداف المخطط،
  • يتولى اعلام الطلبة فيما يخص التعليم ومنافذه يضع برامج التجهيزات والبناء الجامعيين، يسهر على تنظيم وثائق ادارة الجامعة | يتولى الاعلام فيما يخص منشورات الجامعة والمعاهد يساهم في اعداد المشاريع التمهيدية لمخطط التنمية البيداغوجية والعلمية والثقافية في الجامعة. المادة 9 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام المصالح الآتية : 1 - مصلحة التخطيط والتوجيه والاحصائيات وتكلف بما يأتي: تجمع المعلومات الاحصائية التي تهم الجامعة، وتعالجها وتوزعها، تعلم الطلبة فيما يخص انماط التعليم والمنافذ، تضبط التعليمات في مجال التوجيه 2 – مصلحة برامج التجهيز والبناء وتكلف بما يأتي : تعد برامج التجهيز والبناء في الجامعة وتنفذها، تدرس مشاريع عقود البناء، تجرى دراسات تعديل التجهيزات والبناءات وتتولى تنفيذها ومتابعتها . المادة 10 : تتمثل مهمة الأمين العام فيما يأتي : يحضر أعمال تسيير المستخدمين في حدود مهام الجامعة ويقوم بها ويتابعها، يتولى حفظ وثائق الجامعة ومحفوظاتها، يسهر على سير المصالح المشتركة في الجامعة، يتابع تسيير النشاط الثقافي والرياضي ينسق أعمال المصالح الادارية ويتابعها، يسهر على صيانة التجهيزات وعلى تنفيذ الترميمات الكبرى.

258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه المادة 11 : تتكون الامانة العامة من :

  • المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
  • المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي،
  • مكتب للتنظيم والبريد . المادة 12 : تتولى المديرية الفرعية للمستخدمين ما يأتي: تنفذ مخططات توظيف المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة طبقا للبرمجة المقررة تقوم بتسيير هؤلاء المستخدمين ومتابعتهم، تعلم المستخدمين بجميع المسائل المتعلقة بحياتهم المهنية. المادة 13 : تضم المديرية الفرعية للمستخدمين المصالح الآتية: 1 - مصلحة المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وتكلف بما يأتي:
  • تنفذ وفقا للبرمجة المقررة، مخططات توظيف المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وكذلك مخططات تكوين هؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم، تقوم بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة 2 - مصلحة المستخدمين المعلمين وتكلف بما يأتي: تنفذ مخططات توظيف المعلمين تقوم بتسيير حياة المعلمين المهنية. المادة 14 : المديرية الفرعية للمالية والوسائل وتكلف بما يأتي: تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به وبالتعاون مع المعاهد،
  • تضع ميزانية الجامعة والاعتمادات المسجلة في ميزانية الاستثمار، وتتولى الالتزام بالانفاق تتولى صرف حوالات النفقات الملتزم بها من ميزانيتي التسيير والتجهيز، تدير مصاريف الجامعة وايراداتها، تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم، تسهر على صيانة المباني والمساحات الخضراء ومداخل الجامعة وتتعهدها بالرعاية. تتابع تسيير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 15 : تضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل ما يأتي: 1- مصلحة الميزانية، وتكلف بما يأتي:
  • تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم، تحضر جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة. تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به. 2 – مصلحة مراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي: تقوم بفحص الوثائق والمستندات التي تثبت المصاريف قبل الالتزام بها محاسبيا، تراقب مسك كشوف الجرد، تراقب التسيير المالي والمحاسبي في الجامعة. 3 – مصلحة الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي: تتولى التموين واقتناء عتاد الجامعة، تسهر على صيانة المباني والتجهيزات العلمية والتربوية تدير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 16 : تتولى المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي ما يأتي: تنهض بالنشاط الثقافي وتطوره تنفذ الوسائل الترفيهية للاسرة الجامعية وتطورها ،

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 تنهض بالنشاط الرياضي في جميع فروعه

  • تضع تحت تصرف الاسرة الجامعية الوسائل الضرورية لترقيتها الثقافية والرياضية وفقا لمخطط تنمية الجامعة في هذا المجال. المادة 17 : تضم المديرية الفرعية للنشاط | الثقافي والرياضي المصالح الآتية : 1 - مصلحة النشاط الرياضي وتكلف بما يأتي: تنظم المبادرات الرياضية وتتابعها، تسير المنشآت الرياضية في الجامعة. 2 – مصلحة النشاط الثقافي وتكلف بما يأتي: تنمي النشاط الثقافي تستخدم الوسائل لتطوير أسباب الترويح لفائدة المستخدمين والطلبة. المادة 18 : يكلف مكتب التنظيم والبريد الملحق | بالامانة العامة بما يأتي:
  • يتلقي بريد الجامعة ويرسله ويوزعه، يسهر على تسجيل البريد . المادة 19 : تحدد المصالح المشتركة التابعة للجامعة والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه حسب الآتي:
  • المكتبة الجامعية،
  • مركز تكثيف تعلم اللغات
  • مركز الطبع والسمعيات والبصريات مركز الحساب التابع للجامعة. تنظم المصالح المشتركة في أقسام يحدد عددها تبعا لحجم نشاط كل مصلحة بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 20 : يتولى تسيير المكتبة الجامعية المذكورة في المادة 19 أعلاه محافظ رئيسي. ويقوم المحافظ الرئيسي، زيادة على ذلك، بتنسيق أعمال مكتبات معاهد الجامعة المنصوص عليها في المادة 32. المادة 21 : عملا بالمادتين 25 و 35 من المرسوم رقم 83-544 المذكور أعلاه، يساعد مدير المعهد في مهامه: مدير مساعد مكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس،
  • مدير مساعد مكلف بالدراسات العليا والبحث، رئيس مكتب مكلف بالادارة العامة. المادة 22 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس فيما يأتي: يسهر على حسن تنظيم التعليم، وتحسين منظومات مراقبة المعلومات، يتابع المسائل المتعلقة بالتداريب التي ينظمها المعهد،
  • يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها النهوض بالتكوين المستديم، ينفذ برامج توجيه الطلبة وفقا للاهداف المخططة. المادة 23 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس المصالح الآتية : 1 - مصلحة شؤون الدراسة والتداريب والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي: تتولى تسيير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات طلبة شهادة الليسانس، تتولى متابعة دراسة طلبة الليسانس، تبرمج استعمال محال التعليم، 1 تتولى تحضير الملفات اللازمة لتسليم المؤهلات والشهادات،

260 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه تسهر على تنفيذ برامج التداريب والتكوين المستديم تتولى متابعة التداريب والتكوين. 2 – مصلحة التعليم، وتكلف بما يأتي: تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية

  • تعد رزنامات الامتحانات وتسهر على حسن سيرها،
  • تجمع الاعلام التربوى وتعالجه وتوزعه. المادة 24 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث فيما يأتي: يسهر على وضع مشروع مخطط البحث في المعهد،
  • يدرس ويقترح أي اجراء من شأنه النهوض بالبحث في المعهد يتابع شعب التكوين في الدراسات العليا وتوزيع الاساتذة بما يطابق مخطط التكوين في المعهد يدلي برأيه ويبديه بشأن ملفات الطلبة والاساتذة المترشحين للتكوين في الدراسات العليا في الخارج. المادة 25 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث المصالح الآتية: 1- مصلحة الدراسات العليا، وتكلف بما يأتي:
  • تعد رزنامة الامتحانات وتسهر على حسن سيرها،
  • تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا. 2 – مصلحة تجديد معلومات الأساتذة وتطوير البحث وتكلف بما يأتي: .
  • تقترح أي مشروع مخطط لتحسين مستوى الاساتذة وتجديد معلوماتهم، تحضر مشاريع برامج اقتناء التجهيزات العلمية للمعهد. تتابع تنفيذ مخطط البحث وتضبط حصيلته . المادة 26 : تتمثل مهمة رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة فيما يأتي: ينسق عمل المصالح الادارية والمالية في المعهد ويتابع حسن سيرها، يسير مكتب التنظيم والبريد، ويحفظ وثائق المعهد ومحفوظاته، يسهر على اعلام الاساتذة والطلبة وعلى استقبالهم، ينفذ برنامج النشاط الرياضي والثقافي في المعهد وينشطه. المادة 27 : تساعد رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة الفروع الآتية : فرع المستخدمين
  • فرع الميزانية والوسائل، فرع الاعلام، والتخطيط والاحصائيات مكتب للتنظيم والبريد المادة 28 : يكلف فرع المستخدمين بما يأتي: يتابع تسيير ملفات المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة ينفذ مخططات توظيف المستخدمين طبقا للبرنامج الذي تقرره الجامعة. المادة 29 : يكلف فرع الميزانية والوسائل بما يأتي:
  • يحضر - الميزانية المقررة للمعهد في اطار ميزانية الجامعة وينفذها، يقترح جداول مرتبات المستخدمين الذين يسيرهم المعهد وأجورهم وكذلك جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة، يسهر على تنفيذ الاعتمادات المسجلة في مجال تجهيز المعهد وعلى الالتزام بها.

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 يتولى التموين بالعتاد وشراءه ويسهر على حسن صيانته. المادة 30 : يكلف فرع الاعلام والتخطيط والاحصائيات بما يأتي:

  • يتولى اعلام الطلبة بشأن التعليم ومنافذ الشغل، يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعة الدارسين في المعهد وصياغتها واستعمالها، يدرس برنامج تجهيز المعهد وينفذه يجمع احصائيات التسجيلات ويرتبها ويرسل أي اعلام احصائي الى السلطة الوصية المادة 31 : يكلف مكتب التنظيم والبريد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه بما يأتي: يتلقى بريد المعهد ويوزعه ويرسله، يسهر على تسجيل البريد. المادة 32 : يكون للمعهد مكتبة. المادة 33 : ريثما تحدد شروط الالتحاق بالمناصب المنصوص عليها أعلاه وتصنيفها، يستمر المستخدمون المعينون في تلك المناصب في الاستفادة من نظام الأجور المطبق عليهم في تاريخ نشر هذا القرار. المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987. وزير التعليم العالي وزير المالية رفيق عبد الحق برارحي عبد العزيز خلاف عن الوزير الأول الامين العام محمد الصالح بلكحلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الادارى لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا إن الوزير الأول، ووزير التعليم العالي ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 75-27 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتصى المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في | أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال | المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-164 المؤرخ

262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذى يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ فى 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-273 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. يقررون ما يلي: المادة الاولى : عملا بالمادتين 5 و 25 ( الفقرة الاولى ) من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد التنظيم الادارى في جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وفقا لأحكام هذا القرار. المادة 2 : تشمل جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا التي تسمى أدناه “ الجامعة “ مايأتي : رئاسة الجامعة
  • المصالح المشتركة المعاهد ، المادة 3 : يساعد رئيس الجامعة في مهامه
  • نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والاعلام
  • نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية،
  • أمين عام المادة 4 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات فيما يأتي:
  • يتابع المسائل المتعلقة بسير انماط التعليم والتداريب التي تنظمها الجامعة.
  • يسهر على حسن تنظيم منظومات مراقبة المعلومات وتحسينها، جنيه يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها أن تنهض بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم في الجامعة المادة 5 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصالح الآتية : 1 - مصلحة البيداغوجيا، وتكلف بما يأتي: تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية | ومقررات التعليم وكذلك منظومات مراقبة المعلومات، تتولى تسيير تسجيلات الطلبة وتحويلاتهم وتتابع ذلك. 2 – مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي: تسهر على تطبيق برامج التداريب والتكوين المستديم
  • تتولى متابعة التداريب التي تنظم لفائدة الطلبة. المادة 6 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية فيما يأتي: ينهض بعلاقات الجامعة مع قطاعات النشاط الاخرى، والجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والاجنبية وينظمها ويتابعها

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 ينهض بتبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق وينظمه ويتابعه . ينظم اللقاءات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعات الدارسين الجامعيين وضبطها، واستخدامها، ويرسلها دوريا الى السلطة الوصية، يقوم بتقدير عدد الطلبة المطلوب تكوينهم يسعى الى اندماج الجامعة في بيئتها ويدفع | طبقا لأهداف المخطط، عجلة هذا الاندماج عن طريق تقوية الارتباط بين أعمال التكوين والبحث والانتاج العلمي، ينسق مشاريع مخطط البحث في الجامعة ومعاهدها . المادة 7 تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية المصالح الآتية: 1 - مصلحة الدراسات العليا والبحث العلمي | والتقني وتكلف بما يأتي: تسير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات الطلبة في الدراسات العليا،

  • تعد الجدول الزمني للامتحانات وتسهر على سيرها، تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا | تقترح مشاريع برامج البحث تتابع تنفيذ مخطط البحث في الجامعة وتضبط حصيلته. 2 - مصلحة العلاقات الخارجية وتنظيم التظاهرات العلمية وتكلف بما يأتي: تنهض بالعلاقات مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي الوطنية والاجنبية وتنظمها وتتابعها،
  • تنظم اللقاءات والندوات الوطنية والدولية وكذلك تبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق المادة 8 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام فيما يأتي: يمسك فهرس احصائيات الجامعة ويتولى ضبطه باستمرار.
  • يتولى اعلام الطلبة فيما يخص التعليم ومنافذه يضع برامج التجهيزات والبناء الجامعيين يسهر على تنظيم وثائق ادارة الجامعة يتولى الاعلام فيما يخص منشورات الجامعة والمعاهد، يساهم في اعداد المشاريع التمهيدية لمخطط التنمية البيداغوجية والعلمية والثقافية في الجامعة. المادة 9 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام المصالح الآتية: 1- مصلحة التخطيط والتوجيه والاحصائيات وتكلف بما يأتي: تجمع المعلومات الاحصائية التي تهم الجامعة وتعالجها وتوزعها، تعلم الطلبة فيما يخص انماط التعليم والمنافذ، تضبط التعليمات في مجال التوجيه 2 – مصلحة برامج التجهيز والبناء وتكلف بما يأتي :
  • تعد برامج التجهيز والبناء في الجامعة وتنفذها، تدرس مشاريع عقود البناء،
  • تجرى دراسات تعديل التجهيزات والبناءات وتتولى تنفيذها ومتابعتها. المادة 10: تتمثل مهمة الأمين العام فيما يأتي: يحضر أعمال تسيير المستخدمين في حدود مهام الجامعة ويقوم بها ويتابعها،

264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه يتولى حفظ وثائق الجامعة ومحفوظاتها يسهر على سير المصالح المشتركة في الجامعة، يتابع تسيير النشاط الثقافي والرياضي، ينسق أعمال المصالح الادارية ويتابعها، يسهر على صيانة التجهيزات وعلى تنفيذ الترميمات الكبرى. المادة 11 : تتكون الامانة العامة من المديرية الفرعية للمستخدمين

  • المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
  • المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي مكتب للتنظيم والبريد . المادة 12 : تتولى المديرية الفرعية للمستخدمين ما يأتي: تنفذ مخططات توظيف المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة طبقا للبرمجة المقررة تقوم بتسيير هؤلاء المستخدمين ومتابعتهم، تعلم المستخدمين بجميع المسائل المتعلقة بحياتهم المهنية. المادة 13 : تضم المديرية الفرعية للمستخدمين المصالح الآتية : 1 - مصلحة المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وتكلف بما يأتي: تنفذ وفقا للبرمجة المقررة، مخططات توظيف المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وكذلك مخططات تكوين هؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم تقوم بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة 2 – مصلحة المستخدمين المعلمين وتكلف بما يأتي: تنفذ مخططات توظيف المعلمين تقوم بتسيير حياة المعلمين المهنية. المادة 14 : المديرية الفرعية للمالية والوسائل وتكلف بما يأتي: تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به وبالتعاون مع المعاهد، تضع ميزانية الجامعة والاعتمادات المسجلة في ميزانية الاستثمار، وتتولى الالتزام بالانفاق تتولى صرف حوالات النفقات الملتزم بها من ميزانيتي التسيير والتجهيز تدير مصاريف الجامعة وايراداتها
  • تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم تسهر على صيانة المباني والمساحات الخضراء ومداخل الجامعة وتتعهدها بالرعاية. تتابع تسيير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 15 : تضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل ما يأتي: 1 - مصلحة الميزانية، وتكلف بما يأتي: تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم، تحضر جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة. تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به. 2 – مصلحة مراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي:
  • تقوم بفحص الوثائق والمستندات التي تثبت المصاريف قبل الالتزام بها محاسبيا، تراقب مسك كشوف الجرد
  • تعد برامج التجهيز والبناء في الجامعة وتنفذها، تدرس مشاريع عقود البناء،
  • تجرى دراسات تعديل التجهيزات والبناءات وتتولى تنفيذها ومتابعتها .

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265

  • تراقب التسيير المالي والمحاسبي في الجامعة. 3 – مصلحة الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي: تتولى التموين واقتناء عتاد الجامعة، تسهر على صيانة المباني والتجهيزات العلمية والتربوية تدير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 16 : تتولى المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي ما يأتي:
  • تنهض بالنشاط الثقافي وتطوره تنفذ الوسائل الترفيهية للاسرة الجامعية وتطورها، تنهض بالنشاط الرياضي في جميع فروعه تضع تحت تصرف الاسرة الجامعية الوسائل الضرورية لترقيتها الثقافية والرياضية وفقا لمخطط تنمية الجامعة في هذا المجال. المادة 17 : تضم المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي المصالح الآتية: 1 - مصلحة النشاط الرياضي وتكلف بما يأتي: تنظم المبادرات الرياضية وتتابعها، تسير المنشآت الرياضية في الجامعة. 2 – مصلحة النشاط الثقافي وتكلف بما يأتي: تنمي النشاط الثقافي، تستخدم الوسائل لتطوير أسباب الترويح لفائدة المستخدمين والطلبة. المادة 18 : يكلف مكتب التنظيم والبريد الملحق بالامانة العامة بما يأتي : ..
  • يتلقي بريد الجامعة ويرسله ويوزعه، يسهر على تسجيل البريد. المادة 19 : تحدد المصالح المشتركة التابعة للجامعة والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه حسب الآتي:
  • المكتبة الجامعية مركز تكثيف تعلم اللغات مركز الطبع والسمعيات والبصريات مركز الحساب التابع للجامعة. تنظم المصالح المشتركة في أقسام يحدد عددها تبعا لحجم نشاط كل مصلحة بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 20 : يتولى تسيير المكتبة الجامعية المذكورة في المادة 19 أعلاه محافظ رئيسي . ويقوم المحافظ الرئيسي، زيادة على ذلك، بتنسيق أعمال مكتبات معاهد الجامعة المنصوص عليها في المادة 32. المادة 21 : عملا بالمادتين 25 و 35 من المرسوم رقم 83-544 المذكور أعلاه، يساعد مدير المعهد في مهامه: مدير مساعد مكلف بالدراسات التي تحضر الشهادة الليسانس، مدير مساعد مكلف بالدراسات العليا والبحث رئيس مكتب مكلف بالادارة العامة. المادة 22 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس فيما يأتي: يسهر على حسن تنظيم التعليم، وتحسين منظومات مراقبة المعلومات يتابع المسائل المتعلقة بالتداريب التي ينظمها المعهد، يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها النهوض بالتكوين المستديم
  • ينفذ برامج توجيه الطلبة وفقا للاهداف المخططة. المادة 23 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر الشهادة الليسانس المصالح الآتية :

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه 1 - مصلحة شؤون الدراسة والتداريب والتكوين السليم بما يأتي:

  • تتولى تسيير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات طلبة شهادة الليسانس تتولى متابعة دراسة طلبة الليسانس، تبرمج استعمال محال التعليم، تتولى تحضير الملفات اللازمة لتسليم المؤهلات والشهادات، تسهر على تنفيذ برامج التداريب والتكوين المستديم تتولى متابعة التداريب والتكوين. 2 – مصلحة التعليم، وتكلف بما يأتي:
  • تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية تعد رزنامات الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تجمع الاعلام التربوى وتعالجه وتوزعه. المادة 24 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث فيما يأتي: يسهر على وضع مشروع مخطط البحث في المعهد، يدرس ويقترح أي اجراء من شأنه النهوض بالبحث في المعهد، يتابع شعب التكوين في الدراسات العليا، وتوزيع الاساتذة بما يطابق مخطط التكوين في المعهد، يدلي برأيه ويبديه بشأن ملفات الطلبة والاساتذة المترشحين للتكوين في الدراسات العليا في الخارج. المادة 25 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث المصالح الآتية : 1 - مصلحة الدراسات العليا، وتكلف بما يأتي :
  • تعد رزنامة الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا . 2 – مصلحة تجديد معلومات الأساتذة وتطوير البحث وتكلف بما يأتي: تقترح أي مشروع مخطط لتحسين مستوى الاساتذة وتجديد معلوماتهم،
  • تحضر مشاريع برامج اقتناء التجهيزات العلمية للمعهد. تتابع تنفيذ مخطط البحث وتضبط حصيلته . المادة 26 : تتمثل مهمة رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة فيما يأتي: ينسق عمل المصالح الادارية والمالية في المعهد ويتابع حسن سيرها، يسير مكتب التنظيم والبريد، ويحفظ وثائق المعهد ومحفوظاته يسهر على اعلام الاساتذة والطلبة وعلى استقبالهم، ينفذ برنامج النشاط الرياضي والثقافي في المعهد وينشطه. المادة 27 : تساعد رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة الفروع الآتية :
  • فرع المستخدمين فرع الميزانية والوسائل، فرع الاعلام، والتخطيط والاحصائيات،
  • مكتب للتنظيم والبريد . المادة 28 : يكلف فرع المستخدمين بما يأتي : يتابع تسيير ملفات المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة ينفذ مخططات توظيف المستخدمين طبقا للبرنامج الذي تقرره الجامعة . المادة 29 : يكلف فرع الميزانية والوسائل بما يأتي :

الأربعاء 22 جمادي الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267

  • يحضر الميزانية المقررة للمعهد في اطار ميزانية الجامعة وينفذها، يقترح جداول مرتبات المستخدمين الذين يسيرهم المعهد وأجورهم وكذلك جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة، يسهر على تنفيذ الاعتمادات المسجلة في مجال تجهيز المعهد وعلى الالتزام بها.
  • يتولى التموين بالعتاد وشراءه ويسهر على حسن صيانته. المادة 30 : يكلف فرع الاعلام والتخطيط والإحصائيات بما يأتي:
  • يتولى اعلام الطلبة بشأن التعليم ومنافذ الشغل،
  • يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعة الدارسين في المعهد وصياغتها واستعمالها، يدرس برنامج تجهيز المعهد وينفذه يجمع احصائيات التسجيلات ويرتبها ويرسل أي اعلام احصائي الى السلطة الوصية. المادة 31 : يكلف مكتب التنظيم والبريد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه بما يأتي: . يتلقى بريد المعهد ويوزعه ويرسله، يسهر على تسجيل البريد. المادة 32 : يكون للمعهد مكتبة . المادة 33 : ريثما تحدد شروط الالتحاق بالمناصب المنصوص عليها أعلاه وتصنيفها، يستمر المستخدمون المعينون في تلك المناصب في الاستفادة من نظام الأجور المطبق عليهم في تاريخ نشر هذا القرار المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1407 | الموافق 26 مايو سنة 1987. وزير التعليم العالي وزير المالية رفيق عبد الحق برارحي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الادارى لجامعة “قسنطينة “ إن الوزير الأول، ووزير التعليم العالي ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتظمن انشاء جامعة قسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا،

268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بمدينة قسنطينة بجامعة قسنطينة. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. يقررون ما يلي: المادة الأولى : عملا بالمادتين 5 و 25 ( الفقرة الاولى ) من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، يحدد التنظيم الادارى في جامعة قسنطينة وفقا لأحكام هذا القرار المادة 2 : تشمل جامعة قسنطينة التي تسمى أدناه “ الجامعة “ مايأتي :

  • رئاسة الجامعة المصالح المشتركة، المعاهد ، المادة 3: يساعد رئيس الجامعة في مهامه
  • نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية
  • أمين عام المادة 4 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات فيما يأتي: يتابع المسائل المتعلقة بسير انماط التعليم والتداريب التي تنظمها الجامعة. يسهر على حسن تنظيم منظومات مراقبة المعلومات وتحسينها،
  • يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها أن | تنهض بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم في الجامعة المادة 5 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصالح الآتية : 1- مصلحة البيداغوجيا، وتكلف بما يأتي:
  • تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية ومقررات التعليم وكذلك منظومات مراقبة المعلومات تتولى تسيير تسجيلات الطلبة وتحويلاتهم | وتتابع ذلك. 2 – مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي: تسهر على تطبيق برامج التداريب والتكوين المستديم
  • تتولى متابعة التداريب التي تنظم لفائدة الطلبة . المادة 6 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية فيما يأتي: ينهض بعلاقات الجامعة مع قطاعات النشاط الاخرى، والجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والاجنبية وينظمها ويتابعها، ينهض بتبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق وينظمه ويتابعه. ينظم اللقاءات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية يسعى الى اندماج الجامعة في بيئتها ويدفع عجلة هذا الاندماج عن طريق تقوية الارتباط بين أعمال التكوين والبحث والانتاج العلمي، ينسق مشاريع مخطط البحث في الجامعة ومعاهدها. المادة 7 تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 والعلاقات الخارجية المصالح الآتية: 1- مصلحة الدراسات العليا والبحث العلمي | والتقني وتكلف بما يأتي: تسير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات الطلبة في الدراسات العليا

  • تعد الجدول الزمني للامتحانات وتسهر على سيرها، تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات | العليا،
  • تقترح مشاريع برامج البحث تتابع تنفيذ مخطط البحث في الجامعة وتضبط حصيلته. 2 – مصلحة العلاقات الخارجية وتنظيم التظاهرات العلمية وتكلف بما يأتي: تنهض بالعلاقات مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي الوطنية والاجنبية وتنظمها وتتابعها، تنظم اللقاءات والندوات الوطنية والدولية وكذلك تبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق. المادة 8 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام فيما يأتي: يمسك فهرس احصائيات الجامعة ويتولى ضبطه باستمرار. يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعات الدارسين الجامعيين وضبطها، واستخدامها، ويرسلها دوريا الى السلطة الوصية يقوم بتقدير عدد الطلبة المطلوب تكوينهم طبقا لأهداف المخطط يتولى اعلام الطلبة فيما يخص التعليم ومنافذه يضع برامج التجهيزات والبناء الجامعيين يسهر على تنظيم وثائق ادارة الجامعة يتولى الاعلام فيما يخص منشورات الجامعة والمعاهد، يساهم في اعداد المشاريع التمهيدية لمخطط التنمية البيداغوجية والعلمية والثقافية في الجامعة. المادة 9 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام المصالح الآتية : 1 - مصلحة التخطيط والتوجيه والاحصائيات وتكلف بما يأتي:
  • تجمع المعلومات الاحصائية التي تهم الجامعة وتعالجها وتوزعها، تعلم الطلبة فيما يخص انماط التعليم والمنافذ، تضبط التعليمات في مجال التوجيه 2 – مصلحة برامج التجهيز والبناء وتكلف بما يأتي: تعد برامج التجهيز والبناء في الجامعة وتنفذها، تدرس مشاريع عقود البناء،
  • تجرى دراسات تعديل التجهيزات والبناءات وتتولى تنفيذها ومتابعتها. المادة 10 : تتمثل مهمة الأمين العام فيما يأتي : يحضر أعمال تسيير المستخدمين في حدود مهام الجامعة ويقوم بها ويتابعها، يتولى حفظ وثائق الجامعة ومحفوظاتها يسهر على سير المصالح المشتركة في الجامعة يتابع تسيير النشاط الثقافي والرياضي ينسق أعمال المصالح الادارية ويتابعها، يسهر على صيانة التجهيزات وعلى تنفيذ الترميمات الكبرى. المادة 11 : تتكون الامانة العامة من: المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للمالية والوسائل المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي مكتب للتنظيم والبريد. المادة 12 : تتولى المديرية الفرعية للمستخدمين ما يأتي:

270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه تنفذ مخططات توظيف المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة طبقا للبرمجة المقررة تقوم بتسيير هؤلاء المستخدمين ومتابعتهم تعلم المستخدمين بجميع المسائل المتعلقة بحياتهم المهنية. المادة 13 : تضم المديرية الفرعية للمستخدمين المصالح الآتية: 1 - مصلحة المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وتكلف بما يأتي:

  • تنفذ وفقا للبرمجة المقررة، مخططات توظيف المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وكذلك مخططات تكوين هؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم، تقوم بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة 2 – مصلحة المستخدمين المعلمين وتكلف بما يأتي : تنفذ مخططات توظيف المعلمين تقوم بتسيير حياة المعلمين المهنية. المادة 14 المديرية الفرعية للمالية والوسائل وتكلف بما يأتي:
  • تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به وبالتعاون مع المعاهد
  • تضع ميزانية الجامعة والاعتمادات المسجلة في ميزانية الاستثمار، وتتولى الالتزام بالانفاق تتولى صرف حوالات النفقات الملتزم بها من ميزانيتي التسيير والتجهيز
  • تدير مصاريف الجامعة وايراداتها
  • تحضير جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم تسهر على صيانة المباني والمساحات الخضراء ومداخل الجامعة وتتعهدها بالرعاية. تتابع تسيير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 15 : تضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل ما يأتي: 1- مصلحة الميزانية، وتكلف بما يأتي: : تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم، تحضر جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة.
  • تحضير تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به. 2 – مصلحة مراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي: تقوم بفحص الوثائق والمستندات التي تثبت المصاريف قبل الالتزام بها محاسبيا، تراقب مسك كشوف الجرد، تراقب التسيير المالي والمحاسبي في الجامعة. 3 – مصلحة الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي: تتولى التموين واقتناء عتاد الجامعة
  • تسهر على صيانة المباني والتجهيزات العلمية والتربوية تدير حظيرة سيارات الجامعة. المادة 16 : تتولى المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي ما يأتي: تنهض بالنشاط الثقافي وتطوره تنفذ الوسائل الترفيهية للاسرة الجامعية وتطورها ، تنهض بالنشاط الرياضي في جميع فروعه تضع تحت تصرف الاسرة الجامعية الوسائل الضرورية لترقيتها الثقافية والرياضية وفقا لمخطط تنمية الجامعة في هذا المجال. المادة 17 : تضم المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي المصالح الآتية : 1 - مصلحة النشاط الرياضي وتكلف بما يأتي: تنظم المبادرات الرياضية وتتابعها، تسير المنشآت الرياضية في الجامعة.

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 2 – مصلحة النشاط الثقافي وتكلف بما يأتي: تنمي النشاط الثقافي،

  • تستخدم الوسائل لتطوير أسباب الترويح لفائدة المستخدمين والطلبة. المادة 18 يكلف مكتب التنظيم والبريد الملحق بالامانة العامة بما يأتي: يتلقي بريد الجامعة ويرسله ويوزعه، يسهر على تسجيل البريد. المادة 19 : تحدد المصالح المشتركة التابعة للجامعة والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه حسب الآتي: المكتبة الجامعية مركز تكثيف تعلم اللغات
  • مركز الطبع والسمعيات والبصريات
  • مركز الحساب التابع للجامعة. تنظم المصالح المشتركة في أقسام يحدد عددها تبعا لحجم نشاط كل مصلحة بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 20 : يتولى تسيير المكتبة الجامعية المذكورة في المادة 19 أعلاه محافظ رئيسي. ويقوم المحافظ الرئيسي، زيادة على ذلك، بتنسيق أعمال مكتبات معاهد الجامعة المنصوص عليها في المادة 32. المادة 21 : عملا بالمادتين 25 و 35 من المرسوم رقم 83-544 المذكور أعلاه، يساعد مدير المعهد في مهامه: مدير مساعد مكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس، مدير مساعد مكلف بالدراسات العليا والبحث رئيس مكتب مكلف بالأدارة العامة. المادة 22 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر الشهادة الليسانس فيما يأتي : يسهر على حسن تنظيم التعليم، وتحسين منظومات مراقبة المعلومات يتابع المسائل المتعلقة بالتداريب التي ينظمها المعهد،
  • يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها النهوض بالتكوين المستديم
  • ينفذ برامج توجيه الطلبة وفقا للاهداف المخططة. المادة 23 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس المصالح الآتية : 1 - مصلحة شؤون الدراسة والتداريب والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي: تتولى تسيير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات طلبة شهادة الليسانس، تتولى متابعة دراسة طلبة الليسانس، تبرمج استعمال محال التعليم،
  • تتولى تحضير الملفات اللازمة لتسليم المؤهلات والشهادات
  • تسهر على تنفيذ برامج التداريب والتكوين المستديم تتولى متابعة التداريب والتكوين. 2 – مصلحة التعليم، وتكلف بما يأتي: تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية تعد رزنامات الامتحانات وتسهر على حسن سيرها
  • تجمع الاعلام التربوى وتعالجه وتوزعه. المادة 24 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث فيما يأتي:
  • يسهر على وضع مشروع مخطط البحث في المعهد، يدرس ويقترح أي اجراء من شأنه النهوض بالبحث في المعهد،

272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه يتابع شعب التكوين في الدراسات العليا، وتوزيع الاساتذة بما يطابق مخطط التكوين في المعهد،

  • يدلي برأيه ويبديه بشأن ملفات الطلبة والاساتذة المترشحين للتكوين في الدراسات العليا في الخارج. المادة 25 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث المصالح الآتية: 1 - مصلحة الدراسات العليا، وتكلف بما يأتي: تعد رزنامة الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا. 2 – مصلحة تجديد معلومات الأساتذة وتطوير البحث وتكلف بما يأتي:
  • تقترح أي مشروع مخطط لتحسين مستوى الاساتذة وتجديد معلوماتهم،
  • تحضر مشاريع برامج اقتناء التجهيزات العلمية للمعهد. تتابع تنفيذ مخطط البحث وتضبط حصيلته . المادة 26 : تتمثل مهمة رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة فيما يأتي: ينسق عمل المصالح الادارية والمالية في المعهد ويتابع حسن سيرها، يسير مكتب التنظيم والبريد، ويحفظ وثائق المعهد ومحفوظاته يسهر على اعلام الاساتذة والطلبة وعلى استقبالهم،
  • ينفذ برنامج النشاط الرياضي والثقافي في المعهد وينشطه . المادة 27 : تساعد رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة الفروع الآتية :
  • فرع المستخدمين
  • فرع الميزانية والوسائل،
  • فرع الاعلام والتخطيط والاحصائيات مكتب للتنظيم والبريد . المادة 28 : يكلف فرع المستخدمين بما يأتي: يتابع تسيير ملفات المستخدمين المعلمين : والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة ينفذ مخططات توظيف المستخدمين طبقا للبرنامج الذي تقرره الجامعة. المادة 29 : يكلف فرع الميزانية والوسائل بما يأتي: يحضر الميزانية المقررة للمعهد في اطار ميزانية الجامعة وينفذها، يقترح جداول مرتبات المستخدمين الذين يسيرهم المعهد وأجورهم وكذلك جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة يسهر على تنفيذ الاعتمادات المسجلة في مجال تجهيز المعهد وعلى الالتزام بها. يتولى التموين بالعتاد وشراءه ويسهر على حسن صيانته. المادة 30 : يكلف فرع الاعلام والتخطيط والاحصائيات بما يأتي:
  • يتولى اعلام الطلبة بشأن التعليم ومنافذ الشغل، يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعة الدارسين في المعهد وصياغتها واستعمالها، يدرس برنامج تجهيز المعهد وينفذه يجمع احصائيات التسجيلات ويرتبها ويرسل أي اعلام احصائي الى السلطة الوصية. المادة 31 : يكلف مكتب التنظيم والبريد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه بما يأتي: يتلقى بريد المعهد ويوزعه ويرسله يسهر على تسجيل البريد. المادة 32 : يكون للمعهد مكتبة . المادة 33 : ريثما تحدد شروط الالتحاق بالمناصب المنصوص عليها أعلاه وتصنيفها، يستمر

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 المستخدمون المعينون في تلك المناصب في الاستفادة | من نظام الأجور المطبق عليهم في تاريخ نشر هذا القرار. المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 وزير التعليم العالي وزير المالية رفيق عبد الحق برارحي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الادارى لجامعة “عنابة”

- إن الوزير الأول، ووزير التعليم العالي ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 75-28 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة عنابة وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتصى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بمدينة عنابة بجامعة عنابة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. يقررون مايلي: المادة الاولى : عملا بالمادتين 5 و 25 ( الفقرة الأولى ( من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، يحدد التنظيم الادارى في جامعة عنابة وفقا لأحكام هذا القرار. المادة 2 : تشمل جامعة “عنابة” التي تسمى أدناه “ الجامعة “ ما يأتي:

  • رئاسة الجامعة المصالح المشتركة المعاهد ،

274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه المادة 3 : يساعد رئيس الجامعة في مهامه

  • نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية أمين عام المادة 4 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات فيما يأتي: يتابع المسائل المتعلقة بسير انماط التعليم والتداريب التي تنظمها الجامعة. يسهر على حسن تنظيم منظومات مراقبة المعلومات وتحسينها،
  • يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها أن تنهض بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم في الجامعة المادة 5 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصالح الآتية: 1 - مصلحة البيداغوجيا، وتكلف بما يأتي: تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية ومقررات التعليم وكذلك منظومات مراقبة المعلومات تتولى تسيير تسجيلات الطلبة وتحويلاتهم وتتابع ذلك. 2 – مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي: تسهر على تطبيق برامج التداريب والتكوين المستديم
  • تتولى متابعة التداريب التي تنظم لفائدة الطلبة. المادة 6 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة | المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية فيما يأتي: ينهض بعلاقات الجامعة مع قطاعات : النشاط الاخرى، والجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والاجنبية وينظمها ويتابعها ينهض بتبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق وينظمه ويتابعه . ينظم اللقاءات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية يسعى الى اندماج الجامعة في بيئتها ويدفع عجلة هذا الاندماج عن طريق تقوية الارتباط بين أعمال التكوين والبحث والانتاج العلمي، ينسق مشاريع مخطط البحث في الجامعة ومعاهدها . المادة 7 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية المصالح الآتية: 1- مصلحة الدراسات العليا والبحث العلمي والتقني وتكلف بما يأتي:
  • تسير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات الطلبة في الدراسات العليا
  • تعد الجدول الزمني للامتحانات وتسهر على سيرها،
  • تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا تقترح مشاريع برامج البحث تتابع تنفيذ مخطط البحث في الجامعة وتضبط حصيلته . 2 – مصلحة العلاقات الخارجية وتنظيم التظاهرات العلمية وتكلف بما يأتي: تنهض بالعلاقات مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي الوطنية والاجنبية وتنظمها وتتابعها،
  • تنظم اللقاءات والندوات الوطنية والدولية | وكذلك تبادل الأساتذة والباحثين والطلبة والوثائق

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 المادة 8 : تتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام فيما يأتي:

  • يمسك فهرس احصائيات الجامعة ويتولى ضبطه باستمرار. يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعات الدارسين الجامعيين وضبطها، واستخدامها، ويرسلها دوريا الى السلطة الوصية
  • يقوم بتقدير عدد الطلبة المطلوب تكوينهم طبقا لأهداف المخطط، يتولى اعلام الطلبة فيما يخص التعليم ومنافذه يضع برامج التجهيزات والبناء الجامعيين يسهر على تنظيم وثائق ادارة الجامعة يتولى الاعلام فيما يخص منشورات الجامعة والمعاهد، يساهم في اعداد المشاريع التمهيدية لمخطط التنمية البيداغوجية والعلمية والثقافية في الجامعة. المادة 9 : تساعد نائب رئيس الجامعة المكلف | بالتخطيط والتوجيه والاعلام المصالح الآتية: 1 - مصلحة التخطيط والتوجيه والاحصائيات وتكلف بما يأتي: تجمع المعلومات الاحصائية التي تهم الجامعة وتعالجها وتوزعها، تعلم الطلبة فيما يخص انماط التعليم والمنافذ، تضبط التعليمات في مجال التوجيه 2 – مصلحة برامج التجهيز والبناء وتكلف بما يأتي: تعد برامج التجهيز والبناء في الجامعة وتنفذها تدرس مشاريع عقود البناء،
  • تجرى دراسات تعديل التجهيزات والبناءات وتتولى تنفيذها ومتابعتها . المادة 10: تتمثل مهمة الأمين العام فيما يأتي : يحضر أعمال تسيير المستخدمين في حدود مهام الجامعة ويقوم بها ويتابعها، يتولى حفظ وثائق الجامعة ومحفوظاتها يسهر على سير المصالح المشتركة في الجامعة يتابع تسيير النشاط الثقافي والرياضي ينسق أعمال المصالح الادارية ويتابعها، يسهر على صيانة التجهيزات وعلى تنفيذ الترميمات الكبرى. المادة 11 : تتكون الامانة العامة من: المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للمالية والوسائل، المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي مكتب للتنظيم والبريد . المادة 12 : تتولى المديرية الفرعية للمستخدمين ما يأتي: تنفذ مخططات توظيف المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة طبقا للبرمجة المقررة تقوم بتسيير هؤلاء المستخدمين ومتابعتهم، تعلم المستخدمين بجميع المسائل المتعلقة بحياتهم المهنية. المادة 13 : تضم المديرية الفرعية للمستخدمين المصالح الآتية: 1 - مصلحة المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وتكلف بما يأتي: تنفذ وفقا للبرمجة المقررة، مخططات توظيف المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وكذلك مخططات تكوين هؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم تقوم بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة 2 – مصلحة المستخدمين المعلمين وتكلف بما يأتي: تنفذ مخططات توظيف المعلمين

276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه تقوم بتسيير حياة المعلمين المهنية. المادة 14 : المديرية الفرعية للمالية والوسائل | وتكلف بما يأتي: 1 تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به وبالتعاون مع المعاهد، تضع ميزانية الجامعة والاعتمادات المسجلة في ميزانية الاستثمار، وتتولى الالتزام بالانفاق تتولى صرف حوالات النفقات الملتزم بها من ميزانيتي التسيير والتجهيز تدير مصاريف الجامعة وايراداتها، تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم، تسهر على صيانة المباني والمساحات الخضراء ومداخل الجامعة وتتعهدها بالرعاية. تتابع تسيير حظيرة سيارات الجامعة. المادة :15: تضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل ما يأتي: 1- مصلحة الميزانية، وتكلف بما يأتي:

  • تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم، تحضر جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة. تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به. 2 – مصلحة مراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي: تقوم بفحص الوثائق والمستندات التي تثبت- المصاريف قبل الالتزام بها محاسبيا،
  • تراقب مسك كشوف الجرد،
  • تراقب التسيير المالي والمحاسبي في الجامعة. 3 – مصلحة الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
  • تتولى التموين واقتناء عتاد الجامعة تسهر على صيانة المباني والتجهيزات العلمية والتربوية تدير حظيرة سيارات الجامعة. ا المادة 16 : تتولى المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي ما يأتي: تنهض بالنشاط الثقافي وتطوره تنفذ الوسائل الترفيهية للاسرة الجامعية وتطورها، تنهض بالنشاط الرياضي في جميع فروعه
  • تضع تحت تصرف الاسرة الجامعية الوسائل الضرورية لترقيتها الثقافية والرياضية وفقا لمخطط تنمية الجامعة في هذا المجال. المادة 17 : تضم المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي المصالح الآتية: 1- مصلحة النشاط الرياضي وتكلف بما يأتي: تنظم المبادرات الرياضية وتتابعها،
  • تسير المنشآت الرياضية في الجامعة. 2 – مصلحة النشاط الثقافي وتكلف بما يأتي: تنمي النشاط الثقافي تستخدم الوسائل لتطوير أسباب الترويح لفائدة المستخدمين والطلبة. المادة 18 : يكلف مكتب التنظيم والبريد الملحق بالامانة العامة بما يأتي: يتلقي بريد الجامعة ويرسله ويوزعه، يسهر على تسجيل البريد. المادة 19 : تحدد المصالح المشتركة التابعة للجامعة والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه حسب الآتي:
  • المكتبة الجامعية مركز تكثيف تعلم اللغات مركز الطبع والسمعيات والبصريات
  • مركز الحساب التابع للجامعة. تنظم المصالح المشتركة في أقسام يحدد عددها تبعا لحجم نشاط كل مصلحة بقرار مشترك بين وزير

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 20 : يتولى تسيير المكتبة الجامعية المذكورة في المادة 19 أعلاه محافظ رئيسي. ويقوم المحافظ الرئيسي، زيادة على ذلك، بتنسيق أعمال مكتبات معاهد الجامعة المنصوص عليها في المادة 32 المادة 21 : عملا بالمادتين 25 و 35 من المرسوم رقم 83-544 المذكور أعلاه، يساعد مدير المعهد في مهامه: مدير مساعد مكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس، مدير مساعد مكلف بالدراسات العليا والبحث رئيس مكتب مكلف بالادارة العامة. المادة 22 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر الشهادة الليسانس فيما يأتي : يسهر على حسن تنظيم التعليم، وتحسين منظومات مراقبة المعلومات يتابع المسائل المتعلقة بالتداريب التي ينظمها المعهد، يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها النهوض بالتكوين المستديم ينفذ برامج توجيه الطلبة وفقا للاهداف المخططة. المادة 23 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس المصالح الآتية: -1- مصلحة شؤون الدراسة والتداريب والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي:

  • تتولى تسيير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة الملقات طلبة شهادة الليسانس، تتولى متابعة دراسة طلبة الليسانس،
    • تبرمج استعمال محال التعليم،
  • تتولى تحضير الملفات اللازمة لتسليم المؤهلات والشهادات تسهر على تنفيذ برامج التداريب والتكوين المستديم تتولى متابعة التداريب والتكوين. 2 – مصلحة التعليم، وتكلف بما يأتي: تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية
  • تعد رزنامات الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تجمع الاعلام التربوى وتعالجه وتوزعه. المادة 24 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث فيما يأتي:
  • يسهر على وضع مشروع مخطط البحث في المعهد، يدرس ويقترح أي اجراء من شأنه النهوض بالبحث في المعهد يتابع شعب التكوين في الدراسات العليا، وتوزيع الاساتذة بما يطابق مخطط التكوين في المعهد،
  • يدلي برأيه ويبديه بشأن ملفات الطلبة والاساتذة المترشحين للتكوين في الدراسات العليا في الخارج. المادة 25 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث المصالح الآتية: 1- مصلحة الدراسات العليا، وتكلف بما يأتي: تعد رزنامة الامتحانات وتسهر على حسن سيرها،
  • تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا. 2 – مصلحة تجديد معلومات الأساتذة وتطوير البحث وتكلف بما يأتي:
  • تقترح أي مشروع مخطط لتحسين مستوى الاساتذة وتجديد معلوماتهم،
  • تحضر مشاريع برامج اقتناء التجهيزات العلمية للمعهد. تتابع تنفيذ مخطط البحث وتضبط حصيلته. المادة 26 : تتمثل مهمة رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة فيما يأتي:

278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه ينسق عمل المصالح الادارية والمالية في المعهد ويتابع حسن سيرها، يسير مكتب التنظيم والبريد، ويحفظ وثائق المعهد ومحفوظاته يسهر على اعلام الاساتذة والطلبة وعلى استقبالهم، ينفذ برنامج النشاط الرياضي والثقافي في المعهد وينشطه. المادة 27 : تساعد رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة الفروع الآتية:

  • فرع المستخدمين فرع الميزانية والوسائل،
  • فرع الاعلام، والتخطيط والاحصائيات مكتب للتنظيم والبريد . المادة 28 : يكلف فرع المستخدمين بما يأتي: يتابع تسيير ملفات المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة ينفذ مخططات توظيف المستخدمين طبقا للبرنامج الذي تقرره الجامعة. المادة 29 : يكلف فرع الميزانية والوسائل بما يأتي : يحضر الميزانية المقررة للمعهد في اطار ميزانية الجامعة وينفذها، يقترح جداول مرتبات المستخدمين الذين يسيرهم المعهد وأجورهم وكذلك جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة، يسهر على تنفيذ الاعتمادات المسجلة في مجال تجهيز المعهد وعلى الالتزام بها.
  • يتولى التموين بالعتاد وشراءه ويسهر على حسن صيانته. المادة 30 : يكلف فرع الاعلام والتخطيط والاحصائيات بما يأتي:
  • يتولى اعلام الطلبة بشأن التعليم ومنافذ الشغل،
  • يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعة - الدارسين في المعهد وصياغتها واستعمالها، يدرس برنامج تجهيز المعهد وينفذه يجمع احصائيات التسجيلات ويرتبها ويرسل أي اعلام احصائي الى السلطة الوصية. المادة 31 : يكلف مكتب التنظيم والبريد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه بما يأتي: يتلقى بريد المعهد ويوزعه ويرسله، يسهر على تسجيل البريد. المادة 32 : يكون للمعهد مكتبة. المادة 33 : ريثما تحدد شروط الالتحاق بالمناصب المنصوص عليها أعلاه وتصنيفها، يستمر المستخدمون المعينيون في تلك المناصب في الاستفادة من نظام الأجور المطبق عليهم في تاريخ نشر هذا القرار. المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987. وزير التعليم العالي وزير المالية رفيق عبد الحق برارحي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة

الأربعاء 22 جمادي الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني للتعليم العالي إن الوزير الأول، ووزير التعليم العالي ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العاليين يقررون مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 8 من المرسوم رقم 83 543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتعليم العالي الذي يسمى أدناه “ المعهد دو “ . المادة 2 : يساعد مدير المعهد في مهامه : مدير مساعد مكلف بالدراسات، مدير مساعد مكلف بالبحث نائب مدير مكلف بالادارة العامة. المادة 3 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف. بالدراسات فيما يأتي : يسهر على حسن تنظيم التعليم وتحسين منظمومات مراقبة المعلومات يتابع المسائل المتعلقة بالتداريب التي ينظمها المعهد، يدرس ويقترح اى اجراء من شأنه ان ينهض بالتكوين المستديم يطبق برامج توجيه الطلبة وفقا للأهداف المخططة . المادة 4 : تساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات المصالح الآتية : 1 (1) مصلحة الحياة المدرسية وتكلف بما يأتي : تتولى تسيير التسجيلات والتحويلات تبرمج استعمال قاعات التدريس. 2 (2) مصلحة التعليم والتداريب وتكلف بما يأتي : تتابع سير الدراسة والبرامج التربوية، تعد بالاتصال مع الهياكل التربوية المعنية، يوميات الامتحانات، وتسهر على حسن سيرها

280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه تجمع الاعلام التربوى وتعالجه وتنشره، تسهر على حسن سير الاعمال التربوية تسهر على تطبيق برامج التدريب والتكوين المستديم وتتابعها، تتابع التداريب المنظمة. المادة 5 : تتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالبحث فيما يأتي : ينسق مشاريع مخطط البحث في وحدات البحث عند الاقتضاء، يسهر على تنفيذ مخطط البحث في المعهد، ينفذ فروع التكوين في الدراسات العليا وتوزيع التعليم طبقا لمخطط التكوين في المعهد ويتابع ذلك، يبدي رأيه في ملفات الطلبة والاساتذة المترشحين للتكوين في الخارج. المادة 6 : تساعد المدير المساعد المكلف بالبحث المصالح الآتية : (1) مصلحة الدراسات العليا، وتكلف بما يأتي : تسير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات الطلبة في الدراسات العليا

  • تتابع الحياة الدراسية في الدراسات العليا
  • تعد يومية الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا. 2 (2) مصلحة تجديد معلومات الاساتذة والعلاقات مع الجامعات وتكلف بما يأتي : تقترح أي مشروع مخطط تحسين مستوى الاساتذة وتجديد معلوماتهم، تقترح مشاريع برامج اقتناء التجهيزات العلمية للمعهد،
  • تتابع تنفيذ مخطط البحث في المعهد وتضبط حصيلته، تنهض بعلاقات المعهد مع الجامعات والمعاهد الوطنية او الاجنبية وتنظمها وتتابعها تنظم لقاءات وندوات وطنية ودولية وكذلك تبادل الاساتذة والباحثين والطلاب والوثائق. المادة 7 : يكون للمعهد مكتبة. المادة 8 : تتمثل مهمة نائب المدير المكلف بالادارة العامة فيما يلي : ينسق عمل المصالح الادارية والمالية ويتابع | حسن سيرها، يسير مكتب التنظيم والبريد وحفظ الوثائق ومحفوظات المعهد، يسهر على الاعلام وعلى استقبال الاساتذة والطلبة، ينفذ برنامج النشاط الثقافي في المعهد وينشطه . المادة 9 : تساعد نائب المدير المكلف بالادارة العامة المكاتب الآتية : مكتب المستخدمين، مكتب الميزانية والوسائل مكتب التخطيط والاحصائيات مكتب التنشيط الرياضي والثقافي والترفيه. المادة 10 : يكلف مكتب المستخدمين بما يأتي : يتابع ملفات المستخدمين المعلمين والاداريين i والتقنيين وعمال الخدمة ويسيرها، ينفذ مخططات توظيف المستخدمين وفقا للبرمجة المقررة
  • يسهر على اعلام المستخدمين بجميع المسائل المتعلقة بحياتهم المهنية.

الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 المادة 11 : يكلف مكتب الميزانية والوسائل بما يأتي : يحضر المشروع التمهيدي لميزانية المعهد وفقا للتنظيم المعمول به، يقترح جداول مرتبات المستخدمين في المعهد وأجورهم،

  • يحضر كشوف المصاريف التي يلتزم بها المعهد في اطار ميزانية التسيير، يسهر على تنفيذ الاعتمادات المسجلة في مجال تجهيز المعهد والالتزام بها،
  • يتولى تموين المعهد بالمعدات وشراءها، يسهر على صيانة المباني والتجهيزات العلمية والتربوية التابعة للمعهد، يتلقى بريد المعهد ويسجله، ويرسله ويوزعه . المادة 12 : يكلف مكتب التخطيط والاحصائيات بما يأتي : يتولى اعلام الطلبة بفروع التعلم وبمنافذ الشغل، يتابع الاحصائيات المتعلقة بمجموعات الدارسين في المعهد، ويعدها ويضبطها ويستعملها، يجمع احصائيات التسجيلات ويرتبها يدرس برنامج تجهيز المعهد وينفذه. المادة 13 : يكلف مكتب التنشيط الرياضي والثقافي والترفيه بما يأتي : يطور النشاط الثقافي داخل المعهد، يستخدم الوسائل الخاصة بتطوير الترفيه الفائدة المستخدمين والطلبة في المعهد. المادة 14 : يستمر المستخدمون المعينون في هذه المناصب في الاستفادة من نظام الاجور المطبق عليهم في تاريخ نشر هذا القرار ريثما تحدد شروط الالتحاق بالمناصب المنصوص عليها اعلاه وتصنيفها. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987. وزير التعليم العالي وزير المالية رفيق عبد الحق برارحي عبد العزيز خلاف عن الوزير الأول الامين العام محمد الصالح بلكحلة المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر