أمر رقم 78-02 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشر كه أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة سيف باشي» التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 شارع محمد الخامس .
المادة 2
فتح المادةيحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم •
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو جزء من الأموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض | بموجب مرسوم .
المادة 5
فتح المادةان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف | الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه • وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 88-27
مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
-
مرسوم رقم 87-253
مرسوم رقم 87-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء المركز الجزائرى للفن السينمائي وصناعته. : 1806
-
قانون رقم 78-06
قانون رقم 78-06 مؤرخ في 6 حمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة «سيف - باشي» . 455
-
مرسوم رقم 78-24
مرسوم رقم 78-24 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78-02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي . 177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.