مرسوم رقم 87-246 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير - والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها سنة 1984 • 1800
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية وزيرا للتربية والتكوين وزيرا للتعليم العالى وزيرا للتجارة.
الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801
المادة 2
فتح المادةتلغى وزارة التخطيط.
المادة 3
فتح المادةتسمى وزارة الفلاحة والصيد البحرى من الآن فصاعدا : «وزارة الفلاحة».
تسمى وزارة الرى والبيئة والغابات من الآن فصاعدا : «وزارة الرى والغابات والصيد البحرى».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 88-160
مرسوم رقم 88-160 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في سطيف، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة . 1131
-
مرسوم رقم 88-74
مرسوم رقم 88-74 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يحل مركز التكوين الاداري في جيجل ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. 596
-
مرسوم رقم 88-27
مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.