مرسوم تنفيذي رقم 92-381 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني استشاري الحماية المعوقين وتغيير تسميته. 1929
المادة الأولى
فتح المادةيأخذ المجلس الوطني الاستشاري | لحماية المعوقين، المحدث بموجب المرسوم رقم 81-338 | المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، اسم المجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية
- المشاريع التمهيدية لنصوص تشريعية وتنظيمية لفائدة حماية الاشخاص المعوقين
- سنياسة الوقاية من الاعاقة المخططة والمدمجة باستعمال وسائل الاعلام الجماهيري والمطبوعات والتوعية وتنظيم لقاءات علمية قصد تطوير البحث في هذا الميدان والاتصال الاجتماعي باتجاه المعوقين آفاق التطوير المنسق لسياسة تضامن وطني لصالح الاشخاص الأكثر تضررا.
ويؤهل المجلس، في إطار الاستشارات المذكورة أعلاه بتقديم أي اقتراح لتدابير ترمي بحكم الاهداف المنشودة، الى التحكم في برامج الحماية الاجتماعية للاشخاص المعوقين وادماجهم مهنيا واجتماعيا، وانسجام هذه البرامج وتكاملها " ..
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتستبدل بالأحكام الآتية :
" المادة 3 : يرأس المجلس، الوزير المكلف بالشؤون للأشخاص المعوقين وادماجهم "، ويدعى في صلب النص | الاجتماعية ويتكون من :
" المجلس " .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور اعلاه، وتستبدل بالاحكام الآتية :
" المادة 2 : يتولى المجلس في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية المساهمة في تطوير نشاطات تنسيق الأعمال المباشرة وتنشيطها وتقويمها.
ويستشار المجلس، في هذا الاطار، لا سيما فيما يأتي :
طرق وآليات تحديد تطور الاشخاص المعوقين حسب فئة الاعاقة والتحكم في ذلك،
- برامج أعمال الحماية الاجتماعية والادماج المهني الواجب القيام بها لصالح الاشخاص المعوقين ابداء آراء تقنية في كيفيات وضع مقاييس للتجهيزات واللوازم المخصصة للمعوقين، وتوحيد نمطها التهيئات المخصصة لتسهيل اطار معيشة المعوقين في مجال النقل والاسكان وتسهيل بلوغ الاماكن العمومية
- ممثل الوزارة المكلفة بالصحة ممثل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ممثل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني
- ممثل الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية
- ممثل الوزارة المكلفة بالنقل ممثل الوزارة المكلفة بالمجاهدين ممثل الوزارة المكلفة بالعمل ممثل الوزارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ممثل الوزارة المكلفة بالثقافة والاتصال ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط،
- المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، 21 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية المدير العام للمعهد الوطني للعمل، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا، مدير الوكالة الوطنية لتنظيم الحماية الاجتماعية،
- ممثل عن كل جمعية وطنية للمعوقين.
وللمجلس أن يستعين بأي شخص مؤهل يمكن أن يساعده في أشغاله ९९ " ..
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يقترح المجلس على الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، إنشاء مجالس ولائية لتوسيع نشاطاته على المستوى المحلي والمشاركة في تنفيذ برامج العمل الاجتماعي وتقويمها.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 وتستبدل بالأحكام الآتية :
" المادة 5 : يجتمع المجلس، في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه فضلا عن ذلك، أن يعقد دورات استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلث ( 3/1 ) أعضائه.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات.
وتتولى أمانة المجلس المديرية المكلفة بالعمل الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتكلف أمانة المجلس بالمهام الآتية :
تقوم بتحضير أشغال المجلس،
- تجمع كل المعلومات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين وادماجهم اجتماعيا وتوضع برامج نشاط المجلس، وتوزعها على أعضاء المجلس " .
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتستبدل بالأحكام الآتية :
المادة 7
فتح المادةيعد المجلس سنويا تقرير تحليليا عن تقويم سياسة الحماية الاجتماعية للاشخاص المعوقين وادماجهم مهنيا، ويعرضه على الحكومة " .
المادة 7
فتح المادةيحل " الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية " محل " وزير الصحة " في المواد 1 و 3 و 7 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1417 الموافق 23 يناير سنة 1997، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص المعوقين. 42
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 81-338 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.