مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد المتعلقة بتشغيل الاشخاص المعوقين وتكوينهم وادماجهم واعادة ادراجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية، عملا بالاحكام الواردة في المادتين 47 و 189 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.
المادة 2
فتح المادةتحدد أصناف المعوقين المشار اليهم في هذا المرسوم على النحو الآتي :
للجمهورية الجزائرية - 1047
- القاصرون حركيا القصور الجرامي، والتقويمى، والعصبي، واصابات داء المفاصل)،
- القاصرون حسيا (المكفوفون، والصم البكم، والاشخاص المصابون باضطرابات النطق)،
- القاصرون المزمنون العاجزون عن التنفس وأصحاب المزاج النزيفي، أو مرض السكر، أو القلب)،
- مختلف القاصرين بدنيا، ولاسيما ضحايا المخلفات الناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني .
المادة 3
فتح المادةيخضع العمال المعوقون للواجبات، ويتمتعون بالحقوق المحددة في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل .
بيد أنه يمكن أن تطبق عليهم حقوق وواجبات خاصة بسبب حالتهم ستحددها القوانين الاساسية النموذجية والقوانين الاساسية الخاصة والاتفاقيات الجماعية، بعد استشارة المجلس المنشأ بالمرسوم رقم 81 - - 338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكورة أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيجب على مؤسسات التكوين المهني المغنية أن تسخر، في اطار التكوين الاختصاصي، الوسائل الملائمة التي تكفل اعادة تأهيل الاشخاص المعوقين وتكوينهم وتمكينهم من شغل منصب ملائم، مساهمة بذلك في ادماجهم في الحياة النشيطة .
وستقام لهذا الغرض، مدارس وورش متخصصة لتلبية الاحتياجات في هذا الميدان. كما يتولى من ناحية أخرى تكوين المستخدمين المؤهلين اللازمين للتكفل باعادة تكيف المعوقين مهنيا .
المادة 5
فتح المادةتتولى هياكل وهيئات مختصة في هذا المجال، بمشاركة الهيئات المستخدمة اعداد برامج للتكوين التي تحدد وسائل التدريس ومحتواه والمناهج التربوية التي ينبغي تطبيقها .. 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه
المادة 6
فتح المادةيجب أن تخصص مخططات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات التي تعدها الهيئات المستخدمة قسطا من مناصب العمل التي يحتمل أن يشغلها الاشخاص المعوقون.
كما يجب على هذه الهيئات المستخدمة أن تبين في الحصائل السنوية، المناصب التي يشغلها فعلا العمال المعوقون.
المادة 7
فتح المادةتعد قوائم مناصب العمل الواجب تخصيصها على سبيل الاولوية للمعوقين البدنيين بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعمل، والصحة، وقطاع النشاط المعنى .
يتعين على الهيئات المستخدمة أن تدخل اصلاحات ملائمة على مناصب العمل التي يحتمل أن يشغلها المعوقون، وتضبط مقاييس خاصة للعمل ولاسيما المقاييس المتعلقة بمكافات المردودية الفردية والجماعية . كما يجب عليها أن توظف المعوقين لشغل مناصب العمل هذه .
المادة 8
فتح المادةيتعين على الهيئات المستخدمة أن ترسل الى مفتشية العمل ومصالح التشغيل المختصة اقليميا، كشفا دوريا خاصة تذكر فيه المعوقين المشغلين، ومناصب العمل المعينة لهم ..
المادة 9
فتح المادةيخضع المعوقون لمدة العمل القانونية .
غير أنه يمكن ادخال تعديل على توقيت عمل بعض المعوقين الذين هم في طور النقاهة والذين ما زالوا لم يتكيفوا على الوجه الأكمل مع مناصب عملهم، بناء على توصية من طبيب العمل التابع للهيئة المستخدمة .
المادة 10
فتح المادةتمنح الهيئات المستخدمة بناء على راي طبي مسبب كل عامل معوق، رخصا بالغياب وعطلا خاصة يستغلها في اعادة تربيته الوظيفية والسماح له باجراء المعاينات الطبية .
تضبط بقرار، شروط التكفل بهذه الغيابات والعطل وكيفياتها، وفقا للتشريع الجارى به العمل في هذا المجال ..
المادة 11
فتح المادةيجب على الهيئات المستخدمة أن | تولى المشكلات الطبية والاجتماعية الخاصة بالعمال المعوقين أهمية خاصة . ولهذا الغرض، تتولى الهياكل المختصة التابعة للهيئات المستخدمة اعداد البرامج الملائمة ..
المادة 12
فتح المادةيضمن حق العمال المعوقين في التكوين والترقية المهنية طبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 13
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة عندما يحدث عائق في اطار خارج عن المهنة، أن تكفل للعامل المصاب به اعادة تأهيل مهني قصد اعداده لاستئناف عمله السابق، أو لمباشرة عمل يليق بقدراته ومؤهلاته ان تعذر ذلك .
المادة 14
فتح المادةيتم القيام بأعمال ملائمة لتسيير انشاء تعاونيات للانتاج والخدمات وعملها لفائدة العمال المعوقين .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق | 15 مايو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 81-338
- مرسوم رقم 81-397
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-145
مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-381
مرسوم تنفيذي رقم 92-381 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني استشاري الحماية المعوقين وتغيير تسميته. 1929
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-535
مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 2755
-
مرسوم رقم 88-27
مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.