مرسوم تنفيذي رقم 96-368

مرسوم تنفيذي رقم 96-368 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء ولواحقها. ديوان وطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.