مرسوم رقم 66-233 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات 1028
المادة الأولى
فتح المادةتوضع مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الموجودة فى الجزائر وسطيف وسيدي بلعباس تحت سلطة وزير قدماء المجاهدين كمصالح خارجية للوزارة .
المادة 2
فتح المادةتقوم هذه المراكز بتزويد المعطوبين مجانا بأجهزة الأسنان وبالمعدات الضرورية للعاهات التي أصيبوا بها خلال معركة التحرير الوطنى وذلك حسب الاحكام الواردة في المادة 10 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيدير كل مركز للتجهيز بالآلات رئيس مركز مسؤول عن عمله أمام وزير قدماء المجاهدين ويضع على الخصوص التقديرات السنوية للمصاريف بطلب من الادارة المركزية وبعد موافقة المدير العمالي لقدماء | المجاهدين ..
المادة 4
فتح المادةيشتمل مركز التجهيز على :
1 ) مكتب اداري مكلف بتدبير شؤون الموظفين والمحاسبة والمعدات ،
2 ) مكتب تقني يضم فرعين : 1 ا - فرع للخبراء المحققين ، مكلف بمراقبة المواد الاولية المستعملة ومعاينة الاجهزة المصنوعة ب فرع مكلف بالعلاقات مع المعطوبين وهو ينظم جولات عبو العمالات على متن سيارة حاملة لمصنع .
المادة ه : يتكون مركز التجهيز بالآلات من :
- رئيس مركز ، خبراء محققين ، مشرفين على اعادة التأهيل وتقويم العضلات ، ميكانيكيين مستكتبين لتقويم أعضاء الجسم ، أعوان مكاتب ، راقنين ، -- سائقي السيارات من الصنف الثاني ، عمال اختصاصيين من الصنف الاول ..
المادة 6
فتح المادةيعين الموظفون من الصنف (أ) و «ب» من قبل وزير قدماء المجاهدين أما الموظفون من الصنف «ج» و «د»
فيعينهم عامل العمالة باقتراح من المدير العمالي لقدماء المجاهدين .
المادة 7
فتح المادةيوظف رؤساء مراكز التجهيز والخبراء المحققون والمشرفون على تقويم العضلات واعادة التأهيل ومساعدوهم بموجب عقد من قبل وزير قدماء المجاهدين .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير المرسوم المالية الذي ينشر والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-19
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 65-204
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-27
مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة قدماء المجاهدين . - 95
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.