قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة سنة الطبع والاشتراكات 100 د.ج 150 إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 250 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 89-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989 365 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-40 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 يناير سنة 1989 في أبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية ، قصد المشاركة في تمويل برنامج تنمية تربية الدواجن. 365 مرسوم رئاسي رقم 89 41 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3017 أل الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مكافحة الجراد الجوال. 366
364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 89-42 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 2978 آل الموقع بتاريخ 13 يناير سنة 1989 في واشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشرع هندسة السقي. 366 | مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق والري والمرافق العامة 367 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير الموانيء وملاجيء الصيد والترفيه . 368 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيندوف والمتضمنة إنشاء مكتب للدراسات في ولاية تيندوف. 369 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه لولاية قالمة. 370 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة استصلاح الغابات بقالمة. 370 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد لولاية تامنغست. 371 وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 372 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموانيء. 372 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الملاحة البحرية. 373 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. 373 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. 373 قرارات مؤرخة في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 374 وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات أدرار، بشار، تيزي وزو الجلفة، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم تيبازة عين تيموشنت غليزان. 375 مقررات مؤرخة في 8 و 13 رجب عام 1409 الموافق 14 و 19 فبراير سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 380
الاربعاء 28 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 قوانين قانون رقم 89-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لا سيما المادتان 117 و 122 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعدل ولا سيما المادتان 156 و 157 منه، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-40 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة | على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 يناير سنة | 1989 في أبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد المشاركة في تمويل برنامج تنمية تربية الدواجن. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 (3-6) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء البنك الافريقي للتنمية واوامر وبعد الاطلاع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989 المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989. الشاذلي بن جديد تنظيمية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 يناير سنة 1989 في أبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد المشاركة في تمويل برنامج تنمية تربية الدواجن، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 يناير سنة 1989 في أبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد المشاركة في تمويل برنامج تربية الدواجن، وينفذ وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989. الشاذلي بن جديد
366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه مرسوم رئاسي رقم 89-41 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3017 آل الموقع في 2 فبراير | سنة 1989 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مكافحة الجراد الجوال. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 (3-6) و 116 منه بمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3017 أل الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعميير، قصد تمويل مشروع مكافحة الجراد الجوال يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 3017 ال الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي | للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مكافحة الجراد الجوال، وينفذ طبقا للتشريع المعمول به. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 | أبريل سنة 1989. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-42 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 2978 آل الموقع بتاريخ 13 يناير سنة 1989 في واشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع هندسة السقي. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 (3) - 6) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية لاسيما المادة 2 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2978 آل الموقع بتاريخ 13 يناير سنة 1989 في واشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع هندسة السقي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 2978 آل الموقع بتاريخ 13 يناير سنة 1989 في واشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع هندسة السقي، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . الجريدة الرسمية رقم 44 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الوافق 2 نوفمبر سنة 1988 - الصفحة 1496 الجدول الاول المتعلق بالرقم الاستدلالي والصنف 17 والقسم 5 الخاصة بتصنيف المناصب العليا للمراقبين التابعين للخزينة والمفتشين العمداء. بدلا من : الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 5 587 يقرأ ما يلي : الصنف 17 القسم الرقم الاستدلالي 17 5 581 والباقي بدون تغيير
الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق والري والمرافق العامة. إن وزير الداخلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووزير الاشغال العمومية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن با ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها في قطاع الهياكل الاساسية القاعدية.
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها . وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق والري و المرافق العامة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه १९ १ مقاولة أشغال الطرق والري والمرافق العامة بمستغانم “ وتدعى في صلب النص “المقاولة “ . المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مستغانم ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنجاز اشغال الطرق والري والمرافق العامة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية مستغانم ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الري وزير الاشغال عن وزير الداخلية والبيئة والغابات العمومية الامين العام محمد رويغي احمد بن فريحة الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 | الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير الموانىء وملاجيء الصيد والترفيه. إن وزير الداخلية ووزير النقل ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع . الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع | الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحري وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها . وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتسيير الموانىء وملاجىء الصيد والترفيه بولاية تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة تسيير الموانىء وملاجىء الصيد والترفيه بولاية تيبازة وتدعى في صلب النص “المقاولة “ . المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيبازة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، استغلال وتطوير الموانيء وملاجيء الصيد والترفيه التي تتكفل بها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير النقل. وزير الري عن وزير الداخلية رشيد بن يلس والبيئة والغابات الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيندوف والمتضمنة إنشاء مكتب للدراسات في ولاية تندوف. ان وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي | يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 22 سبتمبر 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيندوف يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 22 سبتمبر 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيندوف والمتعلقة بإنشاء مكتب للدراسات في ولاية تيندوف . المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مكتب الدراسات لولاية تيندوف وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “ . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في تيندوف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية القيام بكل الدراسات والنشاطات الاخرى الملحقة بها. المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيندوف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد فواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية تيندوف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة .1988 : . عن وزير الداخلية عن وزير التهيئة العمرانية الامين العام والتعمير والبناء الشريف رحماتي الامين العام محمد علال
370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه لولاية قالمة. ان وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986 الدي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1977 للمجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة بإحداث مؤسسة عمومية لاشغال المياه وبناء على المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية لاشغال المياه. المادة 2 : تحول الى ولاية قالمة عناصر الاصول العمومية الولائية والخصوم لهذه المؤسسة وفقا لاحكام المادة . 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي قالمة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية عن وزير المالية والغابات الامين العام الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة استصلاح الغابات بقالمة. ان وزير الداخلية ووزير المالية . ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الغابات واستصلاح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986 الذي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها و تنظيمها
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 المتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة | 1975 للمجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة بإحداث مؤسسة عمومية لاستصلاح الغابات وبناء على المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل المؤسسة استصلاح الغابات المادة 2 : تحول الى ولاية قالمة عناصر الاصول والخصوم لهذه المؤسسة وفقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي قالمة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية عن وزير المالية والغابات الامين العام الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني . مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد لولاية تامنغست. ان وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الهياكل الاساسية القاعدية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986 الدي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها و تنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 المتضمن تنفيذ المداولة رقم 2-77 المؤرخة في 23 مارس سنة 1977 للمجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتعلقة بإحداث مؤسسة عمومية المستودع العتاد، وبناء على المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست.
372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه يقررون ما يلي : وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة - السيد عاشور العمرى مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة النقل، في 27 يوليو سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد بولاية تامنغست المادة 2 : تحول الى ولاية تامنغست عناصر الاصول والخصوم لهذه المؤسسة وفقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف والي تامنغست بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية عن وزير المالية | أحمد بن فريحة الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. ! إن وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عاشور العمري مدير التخطيط والتكوين الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس 1989 الهادي خضيري قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموانىء. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل . - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الله سراي مديرا للموانيء. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله سراى مدير في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 | الموانىء الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس س1989ة الهادي خضيري قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الملاحة البحرية. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين | السيد محمد السعيد تيغيلت مدير الملاحة البحرية بوزارة النقل . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد السعيد تيغيلت مدير الملاحة البحرية، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس 1989 الهادي خضيري قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات . القانونية والتقنين والمنازعات . إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل .
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الطيب ويس مديرا للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر الطيب ويس مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989. الهادي خضيري قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير النقل
374 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 – 235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد قاسم مدير الادارة والوسائل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد قاسم مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس 1989 الهادي خضيري قرارات مؤرخة في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل الجزائرية الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق بجاوي نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة النقل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحق بجاوي نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989. الهادي خضيري إن وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد يونس مهدي نائب مدير للموظفين والخدمة الاجتماعية بوزارة النقل
الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يونس مهدي نائب مدير الموظفين والخدمة الاجتماعية الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس س1989 سنة الهادي خضيري ان وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 85 – 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد محمد واليتسان نائب مدير للوسائل العامة بوزارة النقل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد واليتسان نائب مدير الوسائل العامة الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس 1989 الهادي خضيري وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات أدرار - بشار - تيزي وزو - الجلفة - سيدي بلعباس - المدية - مستغانم - تيبازة - عين تموشنت - غليزان. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تحديد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها في مستوى الولاية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام . 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 المتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها المعدل والمتمم بالقرارات المؤرخة في 16 يونيو سنة 1986 و 11 نوفمبر سنة 1987، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد دائرات اختصاص مفتشيات أملاك الدولة في ولايات أدرار وبشار وتيزي وزو والجلفة وسيدي بلعباس والمدية ومستغانم وتيبازة وعين تموشنت وغليزان، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تعدل الجداول الملحقة بالقرارات المذكورة أعلاه تبعا لما ورد في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988. عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي
376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية أدرار المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بأدرار فنوغيل – تامست – تا منطيت - مفتشية أملاك الدولة بتيميمون تيميمون - أولاد عيسى أولاد الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه البلديات والمقار تسابيت – السبع - بودة - أولاد أحمد تيمي. السعيد السعيد - شروين - طالمين - تينركوك قصر قدور - أوقروت - دلدول - المطارفة . مفتشية أملاك الدولة برقان رقان - سالي - زاوية كونتة - باجي مختار - تيمياوين . ولاية بشار المفتشيات مفتشية أملاك الدولة ببشار بني ونيف – الاحمر – موغل ان زغمير - أولف - أقبلى - تيت - تيمقتن – برج البلديات والمقار مفتشية أملاك الدولة بالعبادلة العبادلة - مشروع بومدين - عرق فراج - تاغيت - تبلبلة . مفتشية أملاك الدولة ببني عباس بني عباس – تامترت – أقلي . مفتشية أملاك الدولة بقنادسة قنادسة - بوقاييس - مريجة . مفتشية أملاك الدولة بكرزاز كرزاز - بني يخلف - أولاد خضير – تيمودي - قصابي . ولاية تيزي وزو المفتشيات البلديات والمقار مفتشية أملاك الدولة بتيزي وزو تيزي وزو - بني زمزر - آيت محمود - بني عيسى - بني دوالة - مقلع – صوامع - آيت خليلي - تيميزارت - تقزرت ميمون - ايفليسن - ماكورة … مفتشية أملاك الدولة بذراع بن خدة ذراع بن خدة - تيرميتن - سيدي
- مزرانة - واقنون - بوجيمة - جبل عيسى نعمان – تادميت – المعاتقه سوق الاثنين. مفتشية أملاك الدولة بالعزازقة عزاقة - اينغاء - اعكورن - فريجة - زكري بوزقن - اجر - بنيي زيكي - ايلولة - أمالو - أزفون - آيت شفة – أغريب – أقرو. مفتشية أملاك الدولة بالاربعاء نايت إيراثن الاربعاء نايت إيراثن - آيت أقواش - آيت أومالو - أرجن - تيزي راشد - عين الحمام - أبي يوسف - أيت يحي - أفرحونن - اليتين - أوسوحال – أقبيل. مفتشية أملاك الدولة بذراع الميزان ذراع الميزان - فريقات - عين الزاوية - مكيرة - وادي قصارى. مفتشية أملاك الدولة بواسيف واسيف - آيت بومهدي - آيت تودرت - ياطفان – أبودرارن – لابني. مفتشية أملاك الدولة ببوغني بوغني - بونوح - مشتراس - أسي قفران. يوسف - واضية - تيزي شلالة – آيت وحدو – أقني
الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 ولاية الجلفة المفتشيات البلديات والمقار مفتشية أملاك الدولة بالجلفة الجلفة - مقر الولاية - حاسي بحبح - زعفران - حاسي العش – عين معبد – دار الشيوخ – المليليحة - سيدي يازيد . مفتشية أملاك الدولة بعين وسارة عين وسارة - قرنيني - سيدي لعجال - حاسي فضيل - الخميس - بيرين – بن هار – حد الصحارى - بويرة - الاحدب - عين فكة . مفتشية أملاك الدولة بمسعد مسعد - القطارة - الدول - سد الرحال - سلمانة - أم العظام – مجبر - عين الابل - زكار - تاعظميت - فيض – البطمة - عمورة . مفتشية أملاك الدولة بالادريسية الادريسية - القديد - الشارف - بني يعقوب - دويس – عين الشهداء. ولاية سيدي بلعباس المفتشيات البلديات والمقار مفتشية أملاك الدولة بسيدي بلعباس سيدي بلعباس : مقر الولاية سيدي لحسن - عين قادة - سيدي يعقوب - سيدي خالد - تسالة - عين الرشيد - أمرناس - تلموني - سحالة ثاورت - سيدي ابراهيم - ابن باديس - سيدي علي بن يوب شتوان بليلة - حاسي زهانة بدر الدين المقراني - سيدي علي لوسيدي - لمطار - سيدي دجو الزاير - تعاليمت. مفتشية أملاك الدولة بسفيزف سفيزف - عين علان - بوجبع البرج - مصطفى بن ابراهيم - مسيد سيدي حمدوش - زروالة - تنيرة - بن عشيبة شلية - وادي سفيون – بلعربي - حاسي دحو - عين البرد - مقدرة. مفتشية أملاك الدولة بتلاغ تلاغ - مولاي سليسن - مزاورو - مرين - وادي تاوريزة - الضاية تافسور تودمونت - راس الماء، الحصيبة - عين تندمين - وادي السبع - رجم دموش - سيدي شعيب - بئر الحمام - مرحوم .
378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه ولاية المدية المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بالمدية المدية : مقر الولاية البلديات والمقار وزرة - دميات - ذراع السمار - تامسقيدة - وادي حربيل - الحمدانية - بن شكاو - عوامري سيدي محجوب. مفتشية أملاك الدولة بالبرواقية البرواقية - أولاد دايد - العمرية - أولاد إبراهيم - خمس جوامع - سيدي النعمان - الزبيرية - العربية
- بوعيشون - أولاد بوعشرة - حناشة - بوشراحيل بعطة. مفتشية أملاك الدولة بقصر البخاري قصر 1 البخاري - مفتاحة - بوغار - مجبر - سانق - أم الجليل - الشهبونية - بوعيش - بوغزول - عزيز - دراق - أولاد عنتر - أولاد هلال.
مفتشية أملاك الدولة بعين بوسيف عين بوسيف - سيدي دامد – أوكسير - ثلاث الدواير - أولاد الكاف الاخضر - شلالة العذاورة - شنيقل - تفراوت - عين معروف - العوينات. بني سليمان - سيدي الربيع - جواب - بئر العابد - السواقي – بوسكن - سيدي مفتشية أملاك الدولة ببني سليمان زيان - سيدي زهار - الكبير - مغراوة - سدراية . ولاية مستغانم المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بمستغانم مستغانم : مقر الولاية عين سيدي الشريف. مفتشية أملاك الدولة بسيدي علي سيدى على – حجاج - عبد تابلاط - الحوضان - مزرانة - العزيزية - القلب ميهوب العيساوية البلديات والمقار المالك رمضان - عشعاشة أولاد بوغالم - سيدي الأخضر - تزقايت - خضراء - نكمارية - أولاد مع الله. مفتشية املاك الدولة بحاسي معمش حاسي معمش - مزغران - عين نويسي - الحسيان - ستيدية – فرناقة . مفتشية أملاك الدولة بعين تادلس عين تادلس صور - سيدي بلعطار - وادي الخير - السوافلية – صفصاف – خير الدين - عين بودينار - بوقيراط - سيرات - مأسرة - منصورة - طواهرية - صيادة.
الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 ولاية تيبازة المفتشيات البلديات والمقار مفتشية أملاك الدولة بتيبازة تيبازة : مقر الولاية مفتشية أملاك الدولة بشرشال شرشال - سيدي سميان - سيدي غيلاس - حجرة النص - قوراية - مسلمون - الداموس - لرهاط – بني ميلك - أغبال. مفتشية أملاك الدولة بحجوط حجوط - مراد - احمر العين - بورقيقة - الناظور - سيدي راشد – مناصر – سيدي عمر. مفتشية أملاك الدولة بالشراقة الشراقة - أولاد فايت - عين البنيان - درارية - العشور - بابا حسن - خرايصية - السحاولة. مفتشية أملاك الدولة بالقليعة القليعة - الشعيبة - بواسماعيل - خميستي - بوهارون - عين تقورايت - الحطاطبة - فوكة - دواودة. مفتشية أملاك الدولة بزرالدة زرالدة - سطاوالي - السويدانية - الدويرة - المعالمة – الرحمانية. ولاية عين تموشنت المفتشيات البلديات والمقار مفتشية أملاك الدولة بعين تموشنت عين تموشنت : مقر الولاية عين الكيحل - سيدي بن عدة - أغلال – شعبة اللحم. مفتشية أملاك الدولة بحمام بوحجر حمام بوحجر - عين الاربعاء - سيدي بومدين - الحساسنة - وادي برقش - وادي الصباح - تامزورت - عقب الليل – شنتوف . مفتشية أملاك الدولة ببني صاف بني صاف - سيدي الصافي - الامير عبد القادر - ولهاصة الغرابة - تدمايت - عين الطلبة.
مفتشية أملاك الدولة بالمالح المالح - العامرية - وزجار - المساعيد - حاسي الغلة - أولاد بوجمعة - تارقة - أولاد كيحل.
380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه ولاية غليزان المفتشيات البلديات والمقار مفتشية أملاك الدولة بغليزان غليزان : مقر الولاية المطمر - بن داود - القلعة - عين الرحمة - يلل - سيدي سعادة - سيدي خطاب - بلعسل بوزقزة - سيدي محمد بن عودة. مفتشية أملاك الدولة بمازونة مازونة - سيدي محمد بن علي - القطار - مديونة - بني زنتيس . : مفتشية أملاك الدولة بوادي رهيو وادي رهيو - مرجة سيدي عابد – عمي موسى الولجة - عين طارق - حد الشكالة عايش - الحاسي مفتشية أملاك الدولة بزمورة زمورة - منداس - عبد الله. مقررات مؤرخة في 8 و 13 رجب عام 1409 الموافق 14 و 19 فبراير سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي قصد إعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، يعتمد مؤقتا السيد تشير زرارقة الساكن في سطيف مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد المجيد حرزلي
- ورزان - الحمادنة - أولاد سيدي ميهوب - أولاد
- جديوية - الحمري - الرمكة - سوق الاحد - الاحلاف. سيدي لزرق - بني درقون - وادي الجمعة - وادي السلام - دار بن | الساكن في الاغواط مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح | الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 13 رجب عام 1409 الموافق 19 فبراير سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد قدور غباش، الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكور في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه. استدراك الجريدة الرسمية، العدد 13 المؤرخ في 21 شعبان عام بدلا من ترقيم الصفحات من 444 الى 462، ترقم من 1409 الموافق 29 مارس سنة 1989. 344 الى 362 ( الباقي بدون تغيير ) المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر