قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير ? الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د. ج بما ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د.ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 15 65.18 إلى 17 ح ج ب 3200-50 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها . 1494 مرسوم رقم 88-213 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 85 – 129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة 1497 مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497 مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500 مرسوم رقم 88-216 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن حل معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة . 1503
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 88-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 | الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن حل معهد التقنيات الفندقية والسياحية في بوسعادة وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة. 1504 مرسوم رقم 88-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن حل المعهد العالى لأعمال الفنادق السياحية في الجزائر وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. 1506 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية التقنيات النووية. 1506 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية المواد . 1506 السياحة. 1504 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمستشفى المركزي للجيش بالناحية العسكرية الأولى. 11505 مراسيم مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام أعضاء. بالمجالس التنفيذية للولايات. 1505 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدية برج بوعريريج ) ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. 1505 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المفتش العام | بوزارة الفلاحة. 1505 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة الجزائر. 1506 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة الري والغابات. 1506 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 | أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية. 1506 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية أنظمة الطاقة . 1506 ! مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز الحماية من الاشعاع والامن. 1506 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير محطة تجريب . التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي 1506 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات الاجتماعية بالديوان الوطني للاحصائيات. 1506 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير السكان بالديوان الوطني للاحصائيات. 1507 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير معالجة الاعلام الآلي والفهارس بالديوان الوطني للاحصائيات 1507 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات الجهوية والخريطة بالديوان الوطني للاحصائيات. 1507 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الفلاحة. 1507 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. 1507
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 فهرس قرارات، مقرارات، مناشير رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 1507 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية . 1507 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المسيلة. 1508 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية. 1508 مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية عين الدفلى، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 1508 وزارة الشؤون الدينية مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 1508 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 1508 ( تابع ) وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الثقافة والسياحة . 1508 مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 1509 وزارة المالية قرار وزاري مؤرخ في 21 صفر عام 1904 الموافق 2 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعديل التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 1509 مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير المالية. 1510 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد جزافيا سعر يوم من الاستشفاء وخدمات الفندقة والاطعام في العيادات الخاصة. وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي. 1510 قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد المقاييس التقنية والصحية للعيادات الخاصة وشروط عملها : 1512 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1408 الموافق 29 يونيو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل . 1516
1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه مراسيم مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات وبمقتضى المرسوم رقم 76-162 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية وبمقتضى المرسوم رقم 83-658 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب، وبمقتضى المرسوم رقم 83-659 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، ! تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وكذلك جمعها في مستوى الولاية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في الهياكل التابعة لادارة المالية، وشروط التعيين فيها. وتصنيفها. الفصل الاول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية كما يأتي : مفتش منسق للمصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية، مراقبون ماليون أمناء الخزينة الولائية مفتشون عمداء، محافظون عقاريون
- وكلاء مفوضون مراقبون ماليون مساعدون رؤساء مكاتب قابضو أملاك الدولة ورؤساء مفتشياتها، قابضو الضرائب ورؤساء مفتشياتها . المادة 3 : تتفرع المناصب المنصوص عليها في المادة 2 السابقة، ماعدا منصب المفتش المنسق، الى منصبين عاليين، يعين في كل منصب منهما حسب التنظيم الملائم للمصالح وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المواد 5 الى 7 أدناه. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 4 : يعين المفتش المنسق من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 14 ) فأكثر، الذين ينتمون الى أسلاك وزارة المالية، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية.
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 المادة 5 : يعين المراقبون الماليون، وأمناء الخزينة والمفتشون العمداء، كما يأتي : 1 (1) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 14 ) فأكثر، الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية (2) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 12 ) فأكثر، الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية. المادة 6 : يعين المحافظون العقاريون والوكلاء. المفوضون والمراقبون الماليون المساعدون، ورؤساء المكاتب كما يأتي : 1 ) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 14 ) فأكثر الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية 2 ) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 12 ) الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي وقضوا ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية. تعيين المناصب العليا المفتش المنسق المادة 7 : يعين قابضو الضرائب وأملاك الدولة ورؤساء مفتشياتها، كما يأتي : 1 ) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 12 ) فأكثر الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية، 2 (2) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 10 ) على الأقل الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 5 ) سنوات على الأقل خدمة في ادارة المالية. الفصل الثالث طريقة التعيين المادة 8 : يتخذ وزير المالية قرارات التعيين في المناصب العليا الواردة في المادة 2 أعلاه الا اذا نص التنظيم على خلاف ذلك. الفصل الرابع الترتيب والمرتبات المادة 9 : ترتب في منصب المفتش المنسق المنصوص | عليه في المادة 4 أعلاه، كما يأتي : الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 المادة 10 : ترتب المناصب العليا الاخرى الواردة في المادة 2 أعلاه، عندما تشغل حسب ما ورد في الفقرة الأولى من المواد 5 و 6 و 7 أعلاه، كما يأتي :
1496 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين المناصب العليا المراقبون الماليون أمناء الخزينة الولائية المفتشون العمداء المحافظون العقاريون الوكلاء المفوضون المراقبون الماليون المساعدون رؤساء المكاتب قابضو الضرائب ورؤساء مفتشياتها قابضو أملاك الدولة ورؤساء مفتشياتها المادة 11 : ترتب المناصب العليا الواردة في المادة 2 أعلاه، أعلاه، كما يأتي : تعيين المناصب العليا المراقبون الماليون المفتشون العمداء أمناء الخزينة الولائية المحافظون العقاريون الوكلاء المفوضون المراقبون الماليون المساعدون رؤساء المكاتب قابضو الضرائب ورؤساء مفتشياتها قابضو أملاك الدولة ورؤساء مفتشياتها الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 5 587 17 5 587 17 5 587 17 1 534 17 1 534 17 1 534 16 4 512 15 1 434 15 1 434 حين تشغل حسب ما ورد في الفقرة 2 من المواد 5 و 6 و 7 الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 3 452 15 3 453 15 3 452 15 1 434 15 1 434 15 1 434 14 5 424 13 1 354 13 1 354
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : الموظفون الذين نصبوا قبل أول يناير سنة 1987 في وظائف مدير التنسيق المالي، ونائب مدير، والمحافظ العقاري، والوكيل المفوض، ورئيس المكتب، واستمروا في ممارسة وظائفهم في تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1987، وعينوا في المناصب العليا للمفتش المنسق، والمراقب المالي والمفتش العميد، وأمين الخزينة، والوكيل المفوض، والمحافظ العقاري ورئيس المكتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، يتقاضون المرتب الموافق لتصنيفهم ابتداء من أول يناير سنة 1987. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة بهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي :
- المرسومان رقم 83-658 ورقم 83-659 المؤرخان في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكوران أعلاه المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه، الفقرة الأولى من كلتا المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 76-162 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد ) ) (( مرسوم رقم 88-213 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 12 84 12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام المواد 1 و 9 و 10 و 11 من المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، والمتعلقة بالهياكل المكلفة بالسياحة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 | و 152 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 و جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | والمتضمن القانون النتوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 88-213 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الذي يعدل المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة، يرسم ما يلي : الباب الاول الانشاء - التسمية - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى ९ १ الديوان الوطني للسياحة “ وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ الديوان “. المادة 2 : الديوان أداة الحكومة لتحديد السياسة الوطنية في مجال السياحة وتنفيذها. المادة 3 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. الباب الثاني المهام والاختصاصات المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اعداد سياسة التنمية السياحية، والحمامات المعدنية والمناخية، واقتراحها وتنظيم تنفيذها . وبهذه الصفة فهو يكلف بما يأتي : 1 - في ميدان التخطيط : يحدد محاور تنمية القطاع السياحي في الامدين المتوسط والطويل ويقترحها، ينجز الدراسات العامة المتعلقة بتحديد مناطق التوسع السياحي في اطار مخطط التهيئة الاقليمية أو يأمر بانجازها، يوجه الاستثمارات العمومية والخاصة في ميدان السياحة ويشجعها بتدابير خاصة في اطار التشريع الجاري به العمل ينسق ويتابع وفقا للاحكام التشريعية المعمول بها كل مشروع استثمار سياحي أجنبي في الجزائر وكل شكل آخر من أشكال تدخل المتعهدين الاجانب في القطاع، ينجز أية دراسة عامة أو نوعية ترتبط بهدفه أو يأمر بانجازها، يجمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالسياحة ويحللها ويستغلها، ويتولى بالخصوص تقييم أداءات القطاع ونتائجه، يقوم بأي بحث أو دراسة لفهم حركات السوق السياحية الداخلية والخارجية وحركاتها، يشارك في ترويج السياحة ويتابع الاعمال المبذولة في هذا المجال يشارك في التظاهرات الدولية المتعلقة بالسياحة والمناخية والحمامات المعدنية، يمثل الجزائر في اجتماعات المنظمات الجهوية أو الدولية المتخصصة،
- يشارك في اعداد منظومات التكوين في القطاع، ويسهر على ملاءمة برامج التكوين للتقنولوجيات الجديدة الخاصة بالقطاع وعلى التلاؤم بين التكوين والتشغيل. 2 في ميدان ضبط المقاييس : يحدد التقنين الذي تخضع له الاعمال الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقه يحدد القواعد النوعية لاستغلال الموارد الخاصة بالحمامات المعدنية وحمايتها ورقابتها في اطار التشريع الجاري به العمل
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 يحدد المعايير التقنية والمعايير الخاصة بالتسيير الفندقي | والسياحي، A
- يضبط قواعد ممارسة المهن السياحية،
- يضع أسس ترتيب المؤسسات الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقها، يسلم الرخص والاعتمادات القانونية. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 5 : يشرف على الديوان مجلس ادارة ويديره مدير عام. المادة 6 : يتولى مجلس الادارة دراسة أي اجراء يرتبط بتنظيم الديوان وسيره ويضبط ذلك. ويتداول في المسائل الآتية على الخصوص : احتمالات تنمية القطاع السياحي في الامدين المتوسط والطويل، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات، حصائل نشاط الديوان وتقارير ذلك، مشروع ميزانية الديوان وحسابات آخر السنة،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. المادة 7 : يعد مجلس الادارة نظامه الداخلي ويصادق عليه . المادة 8 : يترأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالسياحة، وممثل الوزير في حال غيابه. ويحدد تكوينه على النحو الآتي : ممثل الداخلية ممثل وزير التجارة ممثل وزير المالية ممثل مندوب التخطيط،
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة. يشارك المدير العام للديوان مشاركة استشارية في الاجتماعات . ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين قابلتين للتجديد . المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، وفي دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه على الاقل. المادة 11 : تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما التالية للاستدعاء الاول. وتصح مداولات المجلس خلال هذا الاجتماع مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. 1 تتولى كتابة المجلس المديرية العامة للديوان. المادة 12 : يتولى المدير العام ادارة الديوان التقنية والادارية والمالية. يمثل المدير العام الديوان لدى الغير وفي جميع الاعمال المدنية والادارية. وله سلطة على مجموع مستخدمي الديوان. فهو يوظف في جميع المناصب باستثناء المناصب التي تقررت بشأنها طريقة أخرى للتعيين وهو مكلف بتحضير أشغال مجلس الادارة وتطبيق مداولاته. المادة 13 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة. المادة 14 : ينظم الديوان في أقسام ومصالح : 1 قسم التخطيط، ويتكون من ثلاث مصالح : مصلحة التحليل الاستقبالي مصلحة توجيه الاستثمارات ومتابعتها، مصلحة التكوين. 2 قسم ضبط المقاييس، ويتكون من ثلاث مصالح : مصلحة التقنين العام مصلحة المقاييس وتقنيات التسيير
- مصلحة الترويج السياحي. وللديوان، زيادة على ذلك، مصلحة للوسائل العامة توضع لدى المدير العام.
1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه المادة 15 : يحدد اختصاصات الاقسام والمصالح المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، المدير العام للديوان بعد موافقة مجلس الادارة عليها. الباب الرابع أحكام مالية المادة 16 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك القيود الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادة 17 : يخضع الديوان للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 18 : تشتمل ايرادات الديوان على : اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الهبات والوصايا الموارد المرتبطة بأعماله. المادة 19 : تشتمل نفقات الديوان على : نفقات التسيير والتجهيز نفقات الدراسات أية نفقات أخرى لها ارتباط بأعماله. المادة 20 : تقدم ميزانية الديوان في شكل أبواب ومواد . وتخضع لموافقة الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية بعد مصادقة مجلس الادارة. المادة 21 : تعرض الحسابات الادارية وحسابات التسيير على مجلس الادارة وترسل الى الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولي عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه يرسم ما يلي :
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 الفصل الأول الانشاء - المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية “المركز الوطني للتكوين في السياحة” تدعى في صلب النص ب “المركز”، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 2 : تتمثل مهمة المركز في ضمان التكوين بمقابل في مختلف تخصصات الفندقة والسياحة للمستخدمين الضروريين لتلبية احتياجات الاعمال السياحية، والفندقية. وشبه الفندقية. وبهذه الصفة، يتولى المركز ما يأتي : 1 في مجال التكوين : يتصور ويقدم، في اطار التنظيم المعمول به، تعليما جامعيا لنيل شهادة الليسانس ودراسات عليها في تخصصات السياحة،
- يكون إطارات عالية التأهل للبحث والتعليم وتكوين المكونين يتصور ويقدم تعليمات نظريا وتطبيقيا في مستوى التقنيين السامين والتقنيين والاعوان المؤهلين في مواد الفندقة والسياحة
- يقدم كل مساعدة لادماج الشعب الفندقية | والسياحية ذات المستوى الاساسي وتطويرها في مؤسسات التكوين المهني ينجز أعمالا في التكوين بالموقع لحساب متعاملين في السياحة، ينجز أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين التقنيين في الفندقة والترفيه، والاسفار، والسياحة، يساعد المتعاملين في وضع البرامج التربوية اللازمة لتحقيق أعمالهم في مجال التكوين ضمن المؤسسات وفي التمهين ينظم في اطار التكوين المستديم، ملتقيات وورشات وندوات . 2 في مجال الدراسات والبحث : يكون رصيدا من الوثائق وينجز أي دراسة وبحث ضروريين لاداء مهمته يستجيب لطلب الدراسات الذي يرد من المتعاملين مع التوفيق في اختيار مواضيع رسائل البحث والاشغال بين المهمة التربوية والاحتياجات في هذا الميدان يحسن الاداءات التربوية عن طريق اقامة منظومات حديثة من التعليم ( السمعي البصرى، الاعلام الآلي)، يقوم بأي عمل ترويجي ودراسة الاسواق في مجال التكوين يطور المبادلات مع مراكز التكوين الاجنبية والمنظمات الدولية المتخصصة قصد تجديد التعليم المقدم. المادة 3 : يخول المركز حق انشاء كل هيكل أساسي فندقي وسياحي ضرورى لاشغال التطبيق التربوية وتسييره لحسابه . الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 4 : ينظم المركز في شكل : هياكل مركزية تكلف بوضع البرامج التربوية والدراسات ودراسة الاسواق هياكل تربوية ميدانية. يحدد المدير العام النظام الداخلي للمركز بعد موافقة مجلس الادارة عليه. المادة 5 : يدير المركز مدير عام يساعده مجلس ادارة ولجنة تربوية. المادة 6 : يتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية على الخصوص : تنظيم المركز وعمله، المخططات والبرامج المتوسطة والطويلة الأمد. الحسابات المالية والتقديرية مشاريع اكتساب العمارات وبيعها، القروض قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، حساب آخر السنة والتقارير عن نشاط المؤسسة. يدرس ويقترح أى اجراء يرمي الى تحسين سير المركز والمساعدة على تحقيق أهدافه.
1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه المادة 7 : يتكون مجلس الادارة كما يأتي : المدير العام للديوان الوطني للسياحة، رئيسا، ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير التربية والتكوين ممثل المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع السياحة ممثل الغرفة الوطنية للتجارة. يشارك المدير العام مشاركة استشارية في الاجتماعات يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأى شخص يراه كفئا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 8 : يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور أغلبية أعضائه البسيطة على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماعا آخر خلال الايام الثمانية ( 8 ) التي تلي التاريخ المقرر أصلا. وفي هذه الحالة، تصح المداولات، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 9 : يصادق على مقررات مجلس الادارة 7 بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين. واذا تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : تساعد المدير العام للمركز لجنة تربوية تكلف بابداء آراء في مناهج التكوين وبرامجه في مختلف الشعب . المادة 11 : تجتمع اللجنة التربوية بناء على استدعاء من المدير العام وتتكون حسب الآتي : المدير العام للمركز، مدير الهياكل الميدانية للمركز المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه رؤساء الاقسام المكلفون بالانشطة التربوية ممثل لسلك التعليم حسب التخصيص. المادة 12 : يعين المدير العام للمركز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة. المادة 13 : يتولى المدير العام تسيير المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل. وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي : يعد الحساب المالي التقديرى، وينفذ وينجز الايرادات والنفقات يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات التي لها علاقة ببرامج عمل المركز يمثل المركز في القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين المستخدمين في اطار التنظيم المعمول به لشغل المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي مهامهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز
- يمكنه أن يفوض امضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 14 : تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه لوكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للمركز.
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1503 المادة 15 : تعرض الحسابات المالية التقديرية للمركز بعد مداولات مجلس الادارة على السلطات المعنية للموافقة عليها قبل مطلع السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 16 : يشتمل الحساب المالي على ما يأتي : في الايرادات : حواصل الخدمات المرتبطة بأعمال المركز اعانات الدولة والجماعات والهيئات العمومية الايرادات التابعة والحواصل المختلفة
- القروض المبرمة في اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا. تضبط المساهمة المالية التي تقدمها الدولة لتسيير المركز تبعا للاهداف المحددة للمؤسسة في اطار المخططات المتوسطة الأمد. في النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز أية نفقات أخرى ترتبط بنشاط المركز. المادة 17 : تودع الموازنة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته، لدى السلطات المعنية وكتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 18 : تحدد قرارات، عند الحاجة، كيفيات تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الممتلكات والموارد الخاصة بالمؤسسة، وعلى علاقته مع مستعملي المركز وشركائه المحتملين. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-216 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن حل معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-134 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن | احداث معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو وبمقتضى المرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتكوين في السياحة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل معهد التقنيات الفندقية والسياحية المحدث في تيزي وزو بموجب المرسوم رقم 70-134 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل ممتلكات معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو ووسائله وحقوقه والتزاماته الى المركز الوطني للتكوين في السياحة. المادة 3 : ينجم عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : 1 (1) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية كيفيات هذا التحويل. المادة 5 : يحول مستخدمو معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو الى المركز الوطني للتكوين في السياحة في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد (()). مرسوم رقم 88-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن حل معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-135 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة وبمقتضى المرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء المركز الوطني للتكوين في السياحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل معهد التقنيات الفندقية المحدث في بوسعادة بموجب المرسوم رقم 70-135 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل ممتلكات معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة ووسائله وحقوقه والتزاماته الى المركز الوطني للتكوين في السياحة. المادة 3 : ينجم عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : 1 (1) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية كيفيات هذا التحويل. المادة 5 : يحول مستخدمو معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة الى المركز الوطني للتكوين في السياحة، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن حل المعهد العالي لاعمال الفنادق السياحية في الجزائر وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-76 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية
وبمقتضى المرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء المركز الوطني للتكوين في السياحة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المعهد العالي لاعمال الفنادق السياحية الذي أحدث بموجب الأمر رقم 76-76 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل ممتلكات المعهد العالي لاعمال الفنادق
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 السياحية ووسائله وحقوقه والتزاماته الى المركز الوطني للتكوين في السياحة. المادة 3 : ينجم عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : (1) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. مراسيم مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمستشفى المركزى للجيش بالناحية العسكرية الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 ، يعين المقدم ابراهيم عسكر مديرا عاما للمستشفى المركزى للجيش بالناحية العسكرية الاولى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1988 ) ) ( ( مراسيم مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد صادوق مخلوف ، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية سطيف رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد نصر الدين شعلال، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيسمسيلت، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، بناء على طلبه . المادة 4 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية كيفيات هذا التحويل. المادة 5 : يحول مستخدمو المعهد العالي لاعمال الفنادق السياحية، الى المركز الوطني للتكوين في السياحة، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد فردية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد مكي بوشريط، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تموشنت، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز، بناء على طلبه . )) (( مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ) ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد زيتوني ريغي، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي البلدية برج بوعريريج ) ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المفتش العام بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد حسين بلحسن، بصفته مفتشا عاما بوزارة الفلاحة.
1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 | أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الصغير بناني، بصفته مديرا لجامعة الجزائر. _(()) مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المفتش العام بوزارة الرى والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد العزيز منصوري، بصفته مفتشا عاما بوزارة الرى والغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد عز الدين أوصديق، مديرا للمركز الوطني للتقنيات الفضائية. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد حميد بصالح، مديرا لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية التقنيات النووية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد علي بوصحة مديرا لمركز تنمية التقنيات النووية. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية المواد. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد عبد المؤمن ولد قدور، مديرا لمركز تنمية المواد. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية أنظمة الطاقة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد ابراهيم مفتاح مديرا لمركز تنمية أنظمة الطاقة. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز الحماية من الاشعاع والأمن. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد عبد الرشيد زيتوني، مديرا لمركز الحماية من الاشعاع والأمن. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد بلقاسم بوزيدي مديرا لمحطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط | الصحراوي. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات الاجتماعية بالديوان الوطني للاحصائيات . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد محمد قلقول مديرا للاحصائيات الاجتماعية بالديوان الوطني للاحصائيات .
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية a 1507 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير السكان بالديوان الوطني للاحصائيات. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد محمد خلادى مديرا للسكان بالديوان الوطني للاحصائيات. )) ( ( مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير معالجة الاعلام الآلي والفهارس بالديوان الوطني للاحصائيات . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد صالح زعباط، مديرا لمعالجات الاعلام الآلي والفهارس بالديوان الوطني للاحصائيات . ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات الجهوية والخريطة بالديوان الوطني للاحصائيات . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد الهاشمي سامي | مديرا للاحصائيات الجهوية والخريطة بالديوان الوطني للاحصائيات . ) ) ( ( - مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد عبد العزيز منصوري، مفتشا عاما بوزارة الفلاحة. ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعين السيد محمد الصالح عوادي نائب مدير للدراسات والبرمجة بمديرية التخطيط بوزارة التجارة. قرارات، مقررات، مناشير , رئاسة الجمهورية وزارة الشؤون الخارجية مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بموجب مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد علي قواوسي، مكلفا بالدراسات والبحث . سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد أحمد قروج، ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية.
1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر | سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية 1 المسيلة. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد مراد حيدوق في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا الديوان والي ولاية المسيلة . قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد، عبد القادر بلحاج، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية.
- ) ) ( ( مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية عين الدفلى، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، صادر عن والى ولاية عين الدفلى، يعين السيد حيمود ،خلافي، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية عين الدفلى، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الشؤون الدينية مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعين السيد محمود زواي، نائب مدير الوسائل العامة قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الدينية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، صادر عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يعين السيد محند الصادق بركاني، نائب مدير الوسائل العامة قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الثقافة والسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، صادر عن وزير الثقافة والسياحة، تعين الآنسة ثريا حفيدي ، ملحقة بديوان وزير الثقافة والسياحة.
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، صادر عن وزير الثقافة والسياحة، يعين السيد محمد بوزار، نائب مدير الفنون التقليدية، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الثقافة والسياحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1409 الموافق 2 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعديل التوزيع المفصل وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 ، وبمقتضى المراسيم رقم 86-295 إلى رقم 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي إلى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي وبمقتضى المرسوم رقم 88-69 المؤرخ في 4 للايرادات والمصاريف للمراكز الاستشفائية الجامعية | شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 المتضمن والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادتان 180 و 181 منه تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك، لاسيما المادة الأولى منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 المتضمن التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية | المتخصصة، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يعدل التوزيع المفصل للايرادات لكل قطاع صحي ومركز استشفائي متخصص كما هو محدد و الجدول « 1 » الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذى مارس سنة 1988 المذكور أعلاه طبقا للجدول – 1 الملحو القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها المتمم بالمرسوم رقم 85-255 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985 ، بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعدل التوزيع المفصل للمصاريف لكل قطاع صحى ومركز استشفائي متخصص كما هو محدد في الجدول « 2 » الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، طبقا للجدول ب الملحق بأصل هذا القرار.
1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه المادة 3 : يكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير إدارة الوسائل المادية | والمالية بوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1409 الموافق 2
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وبمقتضى القانون رقم 83 – 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1988. جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الأمين العام الأمين العام مقداد سيفي نور الدين قادرة ) ) ( ( مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير المالية بموجب مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 صادر عن وزير المالية، يعين السيد ابن عودة مراد مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال - مؤقتا بديوان وزير المالية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية . وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد جزافيا سعر والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88 – 15 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-95 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 الذي يحدد التعريفات الرسمية للأعمال الطبية وشبه الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الابواب 3 و 4 و 8 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، وبمقتضى المرسوم رقم 85-283 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7. ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق أول يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث لجان يوم من الاستشفاء وخدمات الفندقة والاطعام في التصنيف وحدات العلاج ذات الطابع الخاص أو التابعة العيادات الخاصة وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي. إن وزير الصحة العمومية، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات التنظيم الخاص بالاسعار للهيئات العمومية أو الخاصة وتحديد مقاييس تصنيف هذه الوحدات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 والمتضمن تصنيف وحدات العلاج ذات الطابع الخاص أو التابعة للهيئات العمومية أو الخاصة وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد المقاييس التقنية والصحية للعيادات الخاصة وشروط عملها،
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد سعر اليوم من الاستشفاء في العيادات الخاصة جزافيا حسب نوع العلاج المقدم كما يأتي : الجراحة والتخصصات الجراحية 164 دج الطب والتخصصات الطبية 98 دج المادة 2 : يشمل سعر اليوم من الاستشفاء المحدد في المادة الأولى أعلاه مصاريف استعمال قاعة العمليات أو قاعة 2 أعمال الكشف والتحليل 3 الامدادات من الاجهزة التقويمية 4 - المواد الصيدلانية الاتية : الادوية المضادة للسرطان، منتجات الدم والمنتجات البديلة مضادات التليف الدموى 5 الاطعام والفندقة. المادة 4 : يعوض اليوم من الاستشفاء المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه وكذلك المصاريف المتعلقة بالاعمال العمل، والعتاد والمستخدمين شبه الطبيين والتقنيين والخدم والامدادات والمواد الطبية المنصوص عليها في الارقام 1 و 2 في المؤسسة وكذلك كل اللوازم المستعملة عادة والضمادات والصيدلة اللازمة لعلاج المريض. المادة 3 : لا تندرج في سعر اليوم من الاستشفاء المحدد في المادة الاولى المصاريف التي تهم ما يأتي : 1 - أعمال الممارسين الأطباء، و 3 و 4 من المادة 3 أعلاه حسب الشروط و النسب المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 5 : تحدد المصاريف المتعلقة بالاطعام والفندقة حسب صنف الغرفة كما يأتي : التصنيف الصنف الاول الصنف الثاني الصنف الثالث الغرف خارج 300 دج 200 دج 150 دج 100 دج المبلغ اليومي يمكن أن يوضع في الغرف الخارجة عن التصنيف سرير المرافق المريض وتحدد المصاريف المتعلقة باطعام المرافق وايوائه جزافيا بمبلغ 100 دج في اليوم الواحد. غير أنه اذا كان وجود الام بالقرب من طفلها يعود الى قرار طبي، فانه لا يطالب بأية مصاريف تخص المرافق. يجب أن تتوفر في أصناف الغرف الشروط الدنيا المنصوص عليها في الملحق بهذا القرار. المادة 6 : يحدد المبلغ الذي يعوضه الضمان الاجتماعي عن المصاريف المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بخمسين ( 50 ) دينارا عن كل مريض وعن كل يوم مهما يكن صنف الغرفة. المادة 7 : يجب أن تعلق تعريفات الخدمات موضوع هذا القرار بحيث يراها عموم الناس في جميع المؤسسات المعنية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 عن وزير الصحة عن وزير العمل العمومية والشؤون الاجتماعية الأمين العام الأمين العام نور الدين قادرة محمد الصالح دمبري . وزير التجارة محند أمقران شريفي الملحق الغرفة الخارجة عن التصنيف سرير للمريض وسرير للمرافق ان اقتضى الامر، حجرة النظافة مع تجهيز صحي من الطراز الاول. ماء ساخن وبارد ومنضخة المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار تدفئة مركزية وهواء مكيف لاسيما أحكام القراراين المؤرخين في أول يونيو سنة 1972 و 26 يوليو سنة 1972 المذكورين أعلاه. انارة ثلاثية : ضوء حسب المحيط، ضوء للمطالعة، المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ضوء لطيف للسهر. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تلفزة شاتف
1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه
- توزيع الاكسجين عن طريق الوصل بنظام توزيع مركزي تجهيز للفراغ، منبه نداء ضوئي وسمعي، أثاث ومفروشات وأوان من الطراز الاول ترتيبات تسمح بتقديم الوجبات الساخنة في الغرف صوان توضع فيه أمتعة المريض الخاصة. الغرفة من الصنف الاول غرفة ذات سريرين
- حجرة النظافة مع تجهيز صحي من الطراز الاول : ماء ساخن وبارد تدفئة مركزية انارة ثلاثية : ضوء حسب المحيط ضوء للمطالعة ضوء لطيف للسهر. هاتف توزيع الاكسجين عن طريق الوصل بنظام توزيع مركزي تجهيز للفراغ، منبه نداء ضوئي وسمعي، أثاث ومفروشات وأوان من الطراز الاول ترتيبات تسمح بتقديم الوجبات الساخنة في الغرف صوان توضع فيه أمتعة المريض الخاصة. الغرفة من الصنف الثاني غرفة ذات ثلاثة اسرة مغسلة في كل غرفة مع ماء جار ساخن وبارد، حوض استبراء فردي تدفئة مركزية منبه نداء في متناول كل سرير انارة كهربائية مع مصباح ضوء لطيف في الليل، – امكانية المداواة بالاكسيجين اثاث ومفروشات واوان من نوع جيد، صوان لكل مريض يضع فيه امتعته الخاصة، ترتيبات تسمح بتقديم الوجبات الساخنة في الغرف. الغرفة من الصنف الثالث غرفة ذات أربعة أسرة
- مغسلة في كل غرفة مع ماء جار ساخن وبارد،
- حوض استبراء فردي تدفئة مركزية منبه نداء في متناول كل سرير انارة كهربائية مع مصباح ضوء لطيف في الليل، امكانية المداواة بالاكسيجين اثاث ومفروشات واوان من نوع جيد، صوان لكل مريض يضع فيه امتعته الخاصة ترتيبات تسمح بتقديم الوجبات الساخنة في الغرف. قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد المقاييس التقنية والصحية للعيادات الخاصة وشروط عملها. ان وزير الصحة العمومية
- بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المعدل بالقانون رقم 88-15 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها لاسيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها لا سيما المادة 10 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار المقاييس التقنية والصحية والشروط المطبقة على العيادات الخاصة التي تدعى في صلب النص “ العيادات “ .
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 الفصل الاول المقاييس التقنية والصحية المادة 2 : يجب ان تتوفر لكل سرير استشفائي مساحة أدناها سبعة امتار مربعة. وتبلغ هذه المساحة عشرة امتار لكل سرير مخصص للجراحة. يجب ان تكون الاسرة معدنية ومزودة بمفروشات كاملة في حالة جيدة. وينبغي ان يكون كل سرير ميسور الوصول اليه من ثلاث جهات، ولا يجوز ان تقل المسافة الفاصلة بين الاسرة عن متر واحد. المادة 3 : تنصب الاسرة في غرف ولا يجوز أن تحتوي الغرفة على أكثر من اربعة اسرة. المادة 4 : يجب ان تزود كل عيادة بغرفة فردية لكل خمسة عشر سريرا، تسمح بعزل ذوي الامراض المعدية. المادة 5 : يجب ان تستجيب كل غرفة للمواصفات الآتية : ان تكون مضاءة بنوافذ تساوي مساحتها المفتوحة سدس مساحة الغرفة على الاقل ان تتوفر لها تهوئة دائمة تصمم على نحو يمكنها من الاشتغال في جميع الفصول دون ان تتسبب في ازعاج المرضى ان تكون مجهزة بالتدفئة المركزية
- ان تشتمل على مغسلة على الاقل مع ماء نقي بارد و ساخن، وان يكون موقعها اما داخل الغرفة او في حجرة نظافة تتصل بالغرفة. ان تزود بالانارة الكهربائية مع امكانية تخفيفها اثناء الليل ان تجهز بنظام يسمح باستنفار المستخدمين العاملين انطلاقا من كل سرير. المادة 6 : لا يجوز ان تقام اية غرفة مخصصة لاستشفاء المرضى او للولادة في طابق يقع تحت الارض أو ما يشبه ذلك. المادة 7 : اذا كانت العيادة تتولى انشطة تتضمن استشفاء الجنسين، فانه يجب أن ترتب الغرف بحيث يوضع كل جنس في أماكن منفصلة عن بعضها البعض انفصالا كليا . المادة 8 : يجب ان تكون الاروقة والابواب باحجام تسمح بحرية مرور مريض منقول على عربة تسير على عجلات أو على نقالة محمولة. المادة 9 : يجب ان تكون العيادة التي تتولى أعمالا جراحية بما في ذلك امراض النساء وفن التوليد مزودة على الاقل بأنماط القاعات الثلاث الآتية : قاعة معقمة قاعة غير معقمة، قاعة تعقيم حسب المواصفات المحددة أدناه المادة 10 : يجب ان تشتمل العيادة على قاعة معقمة الثلاثين سريرا على الأكثر مخصصة للجراحة وعلى قاعة غير معقمة على الاقل. المادة 11 : يجب ان تكون كل قاعة عمليات منصوص عليها اعلاه : خالية من الستائر والسجف مضاءة على نحو يمكن معه اجراء العمليات ليلا أو نهارا، ويجب أن يقام جهاز إنارة للطوارىء في حالة حصول عطل للكهرباء.
- ان تكون لها تهوئة معقمة وان تكون مسخنة. وينبغي أن تزود بجهاز تسخين اضافي أو طارىء للحصول بسرعة على درجة حرارة قدرها 22 س على الاقل. ان تكون لها جدران وسقف مغطاة بطلاء ولياسة خاصين أو بمواد ملساء وكاتمة
- ان تكون لها أرضية كاتمة تسمح بتكرار تنظيفها، وبسهولة، وتستجيب لمقاييس قابلية النقل والتصريف دون تفريغ تمزيقي ولا شحنة كهربائية سكونية من شأنها ان تتسع للاشخاص والاشياء الموضوعة على الارض. يجب أن يشتمل تجهيز كل قاعة عمليات على ما يأتي بالخصوص : منضده عمليات تسمح بوضع المريض في جميع الوضعيات العملياتية، انارة بواسطة مصباح كتوم نظام امتصاص، مناضد أو عربات معدنية تسمح بأن توضع عليها أدوات الجراحة ومعداتها، مغاسل موضوعه خارج غرفة العمليات تقدم ماء معقما لغسل المستخدمين ايديهم.
- تموينا بالغازات الطبية انطلاقا من تجهيزات مأمونة عتادا للمداواة بالاكسجين. المادة 12 : يجب أن تجهز قاعة التعقيم بما يأتي : اجهزة مخصصة لتعقيم اللوازم المستعملة في العمليات الجراحية وادواتها وتشتمل على مجففة جافة، ومعقام، وعلب مصممة خصيصا للادوات المراد تعقيمها، معقم للماء، خزائن تحفظ فيها الادوات ومواد التضميد ، حوض غسيل وفراش قش ومفرغ.
1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه. المادة 13 : يجب أن تجهز العيادة، مهما تكن الانشطة التي تتولاها، بقاعة واحدة على الاقل لتقديم العلاج، والتضميد، والجبس المادة 14 : اذا كانت العيادة تمارس التوليد فانه يجب ان يتم هذا العمل في اماكن تقع في منطقة مفصولة عن اماكن الاعمال الطبية الاخرى التي تقوم بها العيادة. المادة 15 : يجب الا تتلقى الغرف المهياة لاستقبال الرضع أكثر من ثمانية مهود. وينبغي أن توضع في ملحقات بغرف النوافس، وان لاتقل المساحة المخصصة لكل طفل عن 3 امتار مربعة، وبحجم اقله 9 امتار مكعبة لكل طفل. المادة 16 : يجب ان تمتلك كل عيادة تمارس التوليد محضنة واحدة على الاقل لمواجهة الحالات الاستعجالية ووضع المولود فيها. المادة 17 : يغطى نشاط التوليد بواقع قاعة عمل واحدة لكل خمسة عشر سريرا من أسرة الأمهات. ويجب ان تهيأ قاعات العمل على نحو لا تسمع معه صيحات الواضعات أحمالهن في بقية أنحاء العيادة . المادة 18 : يجب أن تتوفر في قاعات العمل جميع مواصفات قاعات العمليات فيما يخص الجدران والجوانب الداخلية والسقف والانارة والتسخين. يجب ان يشتمل تجهيز قاعة العمل على ما يأتي على الاقل : سرير خاص يسمح بأن تكون المرأة التي تضع حملها في وضعية ولادة، وان يكون في حالة انحدار منضدة توضع عليها الادوات والمعدات اللازمة مغسلة يغسل فيها المولدون ايديهم جهاز يسمح بتزويد المرأة اثناء الولادة بالاكسجين وسائل انعاش المولودين. المادة 19 : يجب ان تكون للعيادة، فيما يخص احتياجات ممارسة التوليد، الادوات اللازمة للتوليد، ولاجراء الخياطة الشرجية، ولتقديم العلاج للام والطفل، في شكل احتياطي محفوظ في علب معدنية مغلقة، وان يكون كل ذلك معقما . المادة 20 : يجب ان يهيأ مكان للرضاعة مزود بوسائل تنظيم الرضاعات وتعقيمها في محل يخصص لهذا الغرض : دون غيره. المادة 21 : يجب ان تجهز كل عيادة بما يأتي : جهاز قار للكشف بالاشعة ينجز وفقا لمقاييس الحماية من الاشعة الايونية مخبر للتحاليل الطبية يتولى الفحوص الضرورية الأولى، تجهيزات تعقيم ومعقام جهاز للتموين بالاكسجين مرمدة تعد بالخصوص لتدمير الضمادات الملوثة مولد كهربائي ذي قوة تسمح بتموين : قاعات العمليات في حالة انقطاع التيار الكهربائي، منشفات العلاج واجهزته التي تعمل بالطاقة الكهربائية، أروقة المرور وغرف المرضى. مصعد للمرضى عندما يكون للمؤسسة أكثر من طابق واحد، تجهيزات تبريد تصمم لحفظ المواد الغذائية سريعة التلف. ويجب أن تكون للتجهيزات طاقة تخزين تتناسب وأهمية العيادة مراحيض بواقع مرحاض واحد لكل عشرة مرضى على الاقل. تموين بماء الشرب وبخزان ماء تحسب طاقته على أساس 30 ليترا لكل سرير. مصرف للمياه المستعملة مطابق لمقاييس النظافة. المادة 22 : يجب أن يتوفر لكل عيادة جهاز تنضيد يغلق بالمفتاح ويخصص لمواد الصيدلية على أن يخصص جزء منه للمواد السامة والمخدرات. المادة 23 : يحدد قرار من وزير الصحة العمومية قائمة التجهيزات الطبية والجراحية التي من الضروري ان تتزود بها كل عيادة، وعددها حسب طبيعة الاعمال التي تتولاها وأهميتها. ويخضع اقتناء التجهيزات الطبية والجراحية غير المشمولة في القائمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتركيبها لرخصة كتابية من وزير الصحة العمومية. المادة 24 : يجب أن تكون خدمات المطابخ والتغذية متناسبة مع عدد أسرة الاستشفاء.
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 وينبغي أن تتخذ جميع التدابير لجعل الاغذية في مأمن من الاوساخ، وتقديم الوجبات ساخنة في الغرف. يجب أن تعلق قائمة الاطعمة كل يوم. المادة 25 : يجب أن تجمع بقايا الطعام والفضلات المنزلية في أواني محكمة الاغلاق الى حين ازالتها التي يجب أن تكون يوميا، أو تدميرها عن طريق الترميد. المادة 26 : تنظف الملابس والمعدات القابلة للغسيل في مغسل مزود بالتجهيزات والملاحق الضرورية. وينبغي أن تسمح الاساليب المستعملة بتطهير المغسولات تطهيرا فعالا. المادة 27 : يجب أن تزود كل عيادة بخزانة لحفظ الجثث يكون لها درج واحد على الاقل مع غرفة مهوأة لها حنفية ماء وقناة تصريف. وينبغي أن تكون لها مخرج يفضي الى خارج العيادة. المادة 28 : يجب أن تكون أرضية غرف العيادة وجدرانها وحواجزها الفاصلة بين الغرف منجزة أو مغلقة بمواد تسمح بغسلها غسلا متكررا وبمياه دافقة مع استعمال المطهرات. المادة 29 : يجب أن تتوفر في العيادة المقاييس المحددة في التنظيمات المتعلقة بمكافحة الحريق وأن يكون لها ما يأتي على الخصوص : موقع ماء، مطافيء في كل طابق ، وسيلة الاستنجاد السريع بأقرب مركز للحماية المدنية . المادة 30 : يجب أن يكون للعيادة قاعات انتظار وحجرات للفحص الطبي بعدد يناسب طاقة الاستشفاء وأن تكون مصممة خصيصا لهذا الغرض. الفصل الثاني شروط التسيير المادة 31 : تقدم العيادة خدمة دائمة ومتواصلة وتزود بنظام داخلي. المادة 32 : يجب أن يكون عدد المستخدمين من المساعدين الطبيين كافيا وأن يحدد تبعا للتخصصات والنوعية العلاج وأهمية العيادة. لا يجوز أن يوظف أحد أو يمارس بهذه الصفة إذا لم يكن في وضع قانوني إزاء الاحكام التي تخضع لها مهن المساعدين الطبيين. المادة 33 : لا يجوز لاي مستخدم مهما يكن منصب العمل الذي يشغله في العيادة أن يستمر في العمل بها إذا كان مصابا بمرض معد. المادة 34 : يتولى مدير العيادة ابلاغ الوالي بقائمة اسمية للمستخدمين الطبيين والمساعدين الطبيين الذين يؤدون أعمالا في العيادة، مصحوبة بمؤهلاتهم وشهاداتهم. ويبين بالنسبة الى كل واحد منهم : العمل المتخصص فيه ونظام العمل كامل الوقت أو جزءا منه والوظيفة الممارسة في العيادة أن اقتضى الامر. المادة 35 : يعلق في مأطورة تثبت في بهو مدخل العيادة اسم كل طبيب يعمل كامل الوقت أو جزءا منه في المؤسسة ولقبه وتخصصه. المادة 36 : يسجل كل شخص يقبل في العيادة كمريض يقدم له العلاج في سجل الدخول والخروج. يعد ملف طبي لكل شخص تلقى العلاج، ويدون في هذا الملف، زيادة على المعلومات المتعلقة بهوية المريض وعنوانه الشخصي وعنوان أهله أو أقاربه، كل فحص او عمل طبي امر به طبيب العيادة أو اطباؤها، مدعوما ذلك كله إن اقتضى الامر بالمستندات المتعلقة بها وبالملاحظات والمعاينات. المادة 37 : توضع الملفات الطبية في اماكن وخزانات تغلق بمفتاح وتحفظ تحت مسؤولية مدير العيادة. المادة 38 : تتولى كل عيادة خدمة المناوبة اليومية الداخلية بالنسبة الى المستعجلات كما تساهم في النظام المحلي للمستعجلة. المادة 39 : تعد كل عيادة احصائيات للأوبئة المرتبطة بأعمالها حسب مواصفات يحددها وزير الصحة العمومية. المادة 40 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 عن وزير الصحة العمومية الأمين العام نور الدين قادرة
1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1408 الموافق 29 يونيو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تفويض الامضاء الى. مدير ادارة الوسائل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حمود هلال مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1408 الموافق 29 عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين يونيو سنة 1988. السيد حمود هلال مديرا لادارة الوسائل بوزارة الصناعة الثقيلة، المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع فيصل بوذراع عبد القادر بن مبارك - الجزائر