مرسوم تنفيذي رقم 92-120 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-120 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للادارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 607

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — قائمة المناصب العليا

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثاني — شروط التعيين

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثالث — التصنيف وتحديد المرتبات

المادة 13

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الرابع — اجراء التعيين

المادة 15

فتح المادة

الفصل الخامس — احكام ختامية

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 7 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 12 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 12 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 12 مكرر 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قرار

    « رقم 98-214 المؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214

    « تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي: المادة 3 : تشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على التوالي حسب الشروط »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرّر ، تحرر كما يأتي : " المادة 12 مكرّر يعيّن رؤساء المصالح بمفتشية الضرائب و بقباضات »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214

    « تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور »

  5. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-292

    « مع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-292

    مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-326

    مرسوم تنفيذي رقم 06-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-41

    مرسوم تنفيذي رقم 03-41 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر العموميين واعتمادهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-39

    مرسوم تنفيذي رقم 03-39 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-40

    مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-42

    مرسوم تنفيذي رقم 03-42 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين 12 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-214

    مرسوم تنفيذي رقم 98-214 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 5 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 7

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.