مرسوم تنفيذي رقم 92-120 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للادارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 607
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح المحلية للادارة الجبائية وهذا فضلا عن المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح المحلية للادارة الجبائية، حسب الآتي :
نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب
- نائب مدير بالمديرية الولائية للضرائب
- رئيس مكتب بالمديرية الجهوية رئيس مكتب بالمديرية الولائية
- رئيس مركز الضرائب رئيس مفتشية الضرائب، ورئيس مفتشية مخزن الطابع، قابض الضرائب خارج عن التصنيف،
- قابض الضرائب من الصنف الأول قابض الضرائب من الصنف الثاني قابض الضرائب من الصنف الثالث
- وكيل مفوض من قابض الضرائب خارج عن التصنيف، وكيل مفوض من قابض الضرائب من الصنف الاول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب نائب مدير بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مفتشية الضرائب قابض الطابع، قابض الضرائب خارج عن التصنيف قابض الضرائب من الصنف الأول، قابض الضرائب من الصنف الثاني قابض الضرائب من الصنف الثالث، وكيل مفوّض من القباضة خارج عن التصنيف ومن الصنف الأول،
- رئيس مصلحة بالمفتشية وبالقباضات خارج عن التصنيف ومن الصنف الأول.
رئيس مصلحة بالقباضات من الصنفين الثاني والثالث.
- وكيل مفوّض من القباضة من الصنفين الثاني والثالث".
الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية
المادة 3
فتح المادةباستثناء منصبي رئيس مركز الضرائب وقابض الضرائب من الصنف الثالث، تشتمل الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 المذكورة أعلاه على منصبين عاليين معينين اتباعا في اطار التنظيم المكيف للمصالح وذلك حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المواد ، 5، 7، 8، 9، 10 و 12 أدناه .4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على التوالي حسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 7 و 7 مكرر و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 12 مكرر و 12 مكرّر 2 و 12 مكرر 3 أدناه ".
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
فتح المادةيعين نواب المديرين بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية، من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب، الذين لهم ثلاث | سنوات من الأقدمية.
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية في السلك والمتصرفين، الذين | لهم أقدمية مماثلة منها ثلاث سنوات على الأقل في الادارة الجبائية.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء مكاتب المديريات الجهوية للضرائب ومديريات الضرائب الولائية، من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب أو المتصرفين العاملين في الادارة الجبائية ويثبتون ثلاث (3) سنوات من | الأقدمية. 2 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية.
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء مراكز الضرائب من بين المفتشين الرئيسيين للضرائب أو المتصرفين العاملين في الادارة الجبائية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء مفتشيات الضرائب ورؤساء مفتشيات مخازن الطابع من بين : 1 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية
2 - مراقبي الضرائب، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يعيّن رؤساء مفتشية الضرائب من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة.
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة ".
المادة 8
فتح المادةيعين قابضو الضرائب ممن هم خارج التصنيف، من بين :
1 - المفتشين الرئسيين للضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية 2 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الأقدمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يعيّن قابضو الضرائب خارج التصنيف من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة " . ..
المادة 9
فتح المادةيعين قابضو الضرائب من الصنف الأول من بين : -1 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون خمس (3) سنوات من الأقدمية
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعيّن قابضو الضرائب من الصنف الأول من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة،
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو اثنتي عشرة (12) سنة من الأقدمية العامة ..
المادة 12
فتح المادةيعين الوكلاء المفوضون من قابضي سنوات من الأقدمية. الضرائب الخارجين عن التصنيف والمدرجين في الصنف الأول من
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 12: يعيّن الوكلاء المفوضون من القابضين خارج التصنيف ومن الصنف الأول من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع
(4) سنوات من الأقدمية العامة
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة ".
المادة 10
فتح المادةيعين قابضو الضرائب من الصنف الثاني من بين :
بين : 1 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية. 1 مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية
2 - مراقبي الضرائب، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية.
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي
المادة 11
فتح المادةيعين قابضو الضرائب من الصنف الثالث من بين مراقبي الضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 11 : يعيّن قابضو الضرائب من الصنف الثالث من بين :
1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة".
الفصل الثالث — التصنيف وتحديد المرتبات
المادة 13
فتح المادةتصنف المناصب العليا، المذكورة في المادة من الأقدمية. 2 أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 4.
نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب | المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4.
رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب، المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 5.
رئيس مكتب بالمديرية الجهوية والمديرية الولائية للضرائب، المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 5.
رئيس مركز الضرائب رئيس مفتشية الضرائب ورئيس مفتشية مخزن الطابع المعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 7.
رئيس مفتشية الضرائب ورئيس مفتشية مخزن الطابع المعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 7.
قابض الضرائب الخارج عن التصنيف المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 8.
قابض الضرائب الخارج عن التصنيف المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 8.
قابض الضرائب من الصنف 1 ، المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 9.
قابض الضرائب من الصنف الأول المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 9.
التصنيف . الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 18 1 593 16 1 482 : 14 5 424 . 18 1 . 593 16 5 522 16 1 482 14 5 424 المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي قابض الضرائب من الصنف ،2 ، المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 10. 15 5 15 472 قابض الضرائب من الصنف الثاني المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 10.
قابض الضرائب من الصنف 3 الوكيل المفوض من قابض الضرائب الخارج عن التصنيف 14 4 416 14 2 400 ومن الصنف الاول المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 16 1 482 .12 الوكيل المفوض من قابض الضرائب الخارج عن التصنيف ومن الصنف الاول المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 14 5 424 .12
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه ، كما يأتي
المادة 14
فتح المادةيستفيد العمال المعينون في المناصب العليا الآنفة الذكر، العلاوات والتعويضات الخاصة المحددة في التنظيم المعمول به فضلا عن مرتبهم الرئيسي.
الفصل الرابع — اجراء التعيين
المادة 15
فتح المادةيصدر قرارات التعيين في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه الوزير المكلف بالاقتصاد الا اذا تقرر خلاف ذلك في التنظيم المعمول به.
الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرّر : يعين قابضو الطابع من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع
(4) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني(8) سنوات من الأقدمية العامة .. / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرّر ، تحرر كما يأتي
المادة 12 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 مكرر 2 : يعين رؤساء مصالح قباضات الضرائب من الصنفين الثاني والثالث من بين :
1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ست ( 6 ) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة ".
المادة 12 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 مكرّر 3 : يعيّن الوكلاء المفوضون لقابضي الضرائب من الصنفين الثاني والثالث من بين :
1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« رقم 98-214 المؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي: المادة 3 : تشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على التوالي حسب الشروط »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرّر ، تحرر كما يأتي : " المادة 12 مكرّر يعيّن رؤساء المصالح بمفتشية الضرائب و بقباضات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214
« تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-292
« مع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-292
مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-326
مرسوم تنفيذي رقم 06-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-41
مرسوم تنفيذي رقم 03-41 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر العموميين واعتمادهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-39
مرسوم تنفيذي رقم 03-39 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-40
مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-42
مرسوم تنفيذي رقم 03-42 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين 12 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-214
مرسوم تنفيذي رقم 98-214 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 5 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.