مرسوم تنفيذي رقم 92-117 مؤرخ في 9 رمضان
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، فضلا عن المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الفصل الاول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية، التابعة للمديرية العامة للميزانية، حسب الآتي : 1 (1) في المديريات الجهوية :
المديرون الفرعيون رؤساء المكاتب
2 ) في الرقابة المالية بالولاية :
مراقبو المالية المساعدون رؤساء المكاتب
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين المديرون الفرعيون المذكورون في المادة 2 أعلاه :
1 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش مركزي للميزانية أو رتبة مساوية، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد.
2 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد.
تعيين المناصب مدير فرعي، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 1.
مدير فرعي، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 2.
- مساعد مراقب المالية، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 فقرة 1.
- مساعد مراقب المالية، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 فقرة 2.
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 فقرة 1.
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 فقرة 2.
المادة 4
فتح المادةيعين مساعد و مراقبي المالية : 1 (1) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد.
2 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب لدى المديرية الجهوية والرقابة المالية :
1 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد.
2 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد.
الفصل الثالث — تصنيف المناصب العيا
المادة 6
فتح المادةتصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 3، 4 و 5 أعلاه، على النحو الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 19 714 18 5 645 18 5 645 16 3 502 17 5 581 16 1 482 13 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 7
فتح المادةيصدر وزير الاقتصاد قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-420
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لا سيما منها أحك ام المرسوم التنف يذي رقم 92-117 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص المناصب 19 محرّم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 91-496
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-420
مرسوم تنفيذي رقم 11-420 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتح اق به ذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-381
مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.