مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
المادة الأولى
فتح المادةتحول مراكز الاستجمام المحدثة بالمرسوم رقم 66-302 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وتسمى "مراكز الاستجمام للمجاهدين". 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه تخضع هذه المؤسسات للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم. 11
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتوضع مراكز الاستجمام للمجاهدين التي هي مؤسسات عمومية ذات طابع إدارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزير المجاهدين.
ويشار إليها في صلب النص "بالمركز".
المادة 3
فتح المادةتهدف المراكز إلى تمكين العجزة مثلما هو محدد في المادة 7 أدناه من الاستفادة مجانا من الاستجمام الذي تتطلبه حالتهم الصحية.
ولهذا الغرض تتولى المراكز ما يأتي :
1 ) تقوم باستقبال العجزة والغير عند الاقتضاء كما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 | ابريل سنة 1963 المذكور أعلاه، وبايوائهم واطعامهم،
2 ) تتابع العجزة من الناحية الصحية بواسطة أشخاص أو مؤسسات للعلاج التابعة لوزارة الصحة
3 ) تضمن لهم المداواة في الحمامات المعدنية أو في أماكن متخصصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تهدف مراكز الاستجمام الى تمكين العجزة من الاستفادة مجانا من الاستجمام الذي تتطلبه حالتهم الصحية، مثلما هو محدد في المادة 7 أدناه.
وبهذه الصفة، تتولى المراكز، ما يأتي : 1 (1) - تقوم باستقبال الاشخاص المقبولين بانتظام وبإيوائهم واطعامهم 2 (2) - تقوم بمتابعة العجزة من الناحية الطبية بواسطة أشخاص أو مؤسسات العلاج التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
(3) - تضمن لهؤلاء العجزة، عند الاقتضاء، المداواة في الحمامات المعدنية أو في أماكن مختصة "،
المادة 4
فتح المادةتنشأ المراكز بمرسوم.
تلحق قائمة المراكز بهذا المرسوم.
تنشأ عند الاقتضاء ملحقات لهذه المراكز بقرار من الوزير الوصي.
المادة 5
فتح المادةيحل مركز الشريعة وتكون ممتلكاته موضوع جرد وتخصيص حسب الشروط والاشكال والاجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الثاني — القبول في المراكز
المادة 6
فتح المادةيتم قبول العجزة في المراكز بناء على تقديم ملف طبي يعده طبيب مختص يمارس في المؤسسات العمومية التابعة للوزير المكلف بالصحة.
يجب أن يرفق هذا الملف باستمارة تحدد على الخصوص البيانات العلاجية ونوع المنطقة المناخية الملائمة ومدة الاقامة.
تحدد المدة القصوى للإقامة بواحد وعشرين يوما ( 21 ) .
ويتم تمديد الاقامة عند الضرورة بأمر طبي.
المادة 7
فتح المادةيمكن ان يستفيذ من الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المادتين 3 و 6 أعلاه، العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما يحدد ذلك التنظيم المعمول به، سواء كانوا حائزين على معاش العجز أم لا.
يمكن ان يستفيذ ايضا من هذه الخدمات في حالة وجود أماكن وحسب نفس شروط القبول، فروع الشهداء المصابون بعجز مزمن، المنصوص عليهم في المادة 33 المعدلة من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يمكن أن يستفيد الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المادتين 3 و 6 أعلاه، معطوبو الحرب الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما هو محدد في التنظيم المعمول به، سواء كانوا حائزين معاش العجز أم لا.
ويمكن أن يستفيد أيضا هذه الخدمات، حسب نفس شروط القبول، أرامل الشهداء وأرامل المجاهدين وكذا أبناء الشهداء المصابون بعجز مزمن، المنصوص عليهم في المادة 33، المعدلة، من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمذكور أعلاه".
المادة 8
فتح المادةيمكن المستفيدين المبينين في المادة السابقة أن يستعينوا بشخص آخر يرافقهم حسبما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المذكور أعلاه.
لا يستفيد هذا الشخص الآخر الا من الخدمات المنصوص عليها في المقطع 1 ) من المادة 3 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن المستفيدين المبينين في المادة 7 أعلاه، أن يصطحبوا عضوا واحدا من أعضاء عائلتهم.
ولا يمكن أن يستفيد هذا الشخص إلا الخدمات المنصوص عليها في المقطع ( 1 ) من المادة 3 أعلاه.
غير أنه يمكن الشخص المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يستفيد مجموع الخدمات المحددة في المادة 3 أعلاه، إذا كان زوج المجاهد ".
الباب الثالث — التنظيم الإداري
المادة 9
فتح المادةيدير كل مركز مجلس ادارة ويسيره مدير.
الفصل الاول — 2 مجلس الادارة
المادة 10
فتح المادةيشمل مجلس الادارة :
والي الولاية التي يوجد فيها المركز أو ممثله، رئيسا، مسؤول في المجلس التنفيذي للولاية التي يوجد فيها المركز، عن كل ميداني التدخل الآتيين :
الصحة، الضمان الاجتماعي، مفتش المجاهدين في الولاية التي يوجد فيها المركز ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ممثلان عن موظفي المؤسسة ينتخبهم زملاؤهم، ممثل عن الفرع النقابي في المؤسسة.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري.
الأربعاء - 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 يمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يراه كفءا في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
يقوم المدير بكتابة مجلس الادارة.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمي اليها، مدة سنتين قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء الادارة يخلفه العضو الذي ينتخب من جديد أو يعين حتى غاية انتهاء تلك.
العضوية.
تنتهي عضوية أعضاء مجلس الادارة الذين عينوا بسبب وظيفتهم أو بانتهاء هذه أو الوظيفة أو الصفة.
المادة 12
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أنه يمكن أن تخصص لهم تعويضات لتسديد النفقات المصروفة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بشأن المسائل التي تهم المؤسسة، لاسيما بشأن ما يأتي :
المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها، النظام الداخلى للمؤسسة الذي يعد طبقا للنظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة 30 أدناه
- برامج عمل المؤسسة، مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة، ابرام الصفقات، اكتساب الاملاك العقارية وتأجيرها والتصرف فيها، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها، برامج ترميم البنايات والتجهيزات وصيانتها، قبول التبرعات والهبات ورفضها، تسوية النزاعات التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة.
المادة 14
فتح المادةلا يصح لمجلس الأدارة أن يتخذ قرارات تنجر عنها نفقات تفوق حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة .
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة حتما في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه بطلب إما من مدير المؤسسة واما من ثلثي أعضائه واما من الوزير الوصي.
المادة 16
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الادارة جدول أعمال اجتماعه .
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع .
ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية .
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى مجلس الادارة من جديد للاجتماع في أجل خمسة عشر يوما حسب التاريخ المحدد للاجتماع، وعندئذ يتداول المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس .
المادة 18
فتح المادةتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتنسخ في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة يوقع المحاضر رئيس مجلس الادارة وكاتبه ثم ترسل الى الوزير الوصي والى اعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبعا لتاريخ الاجتماع.
المادة 19
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى الوزير الوصي، الا اذا اعترض هذا الاخير صراحة أو ارجأ تنفيذها .
غير ان المداولات التي تتعلق بمشاريع الميزانية وبالحسابات وبقبول الهدايا والهبات لاتكون قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 20
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير الوصي، من بين العمال الذين يثبثون تكوينا عاليا أو تأهيلا مهنيا معادلا، ويختار نظرا لخبرته المهنية.
وتنهي مهامه حسب الشكل نفسه. 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه
المادة 21
فتح المادةيتولى مدير المؤسسة مايأتي :
- يمثل المؤسسة في كل اعمال الحياة المدنية يسهر على حسن سير المؤسسة، يمارس السلطة السلمية على جميع العمال، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد الحساب الاداري للمؤسسة، يعد تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مداولات مجلس الادارة يعد تقريرا سنويا عن النشاط يسلمه للوزير الوصي، بعد مداولات من مجلس الادارة
- يقوم بكتابة مجلس الادارة.
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 ) تتكون الايرادات من :
- اعانات التسيير والتجهيز التي تمنح طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا التي تمنح وتقبل طبقا للتنظيم المعمول به الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة.
2 ) تشمل النفقات، نفقات التسيير والصيانة وكذا المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 23
فتح المادةيقدم مشروع الميزانية الذي يعده المدير الى مجلس الادارة من أجل المداولة.
ويعرض فيما بعد في الآجال المطلوبة، الموافقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها.
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 24
فتح المادةمدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية .
يلتزم بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات التي نصت عليها الميزانية ويعد الاوامر بالايرادات.
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك محاسبة المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب، يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المرسلة هي مطابقة لكتاباته.
ويعرضه مدير المؤسسة مع الحساب الاداري على مجلس الادارة في الدورة العادية التي تلي نهاية السنة المالية.
ويرفق بتقرير يحتوي على البيانات والتوضيحات اللازمة فيما يخص التسيير المالي للمؤسسة.
ويسلم فيما بعد الى الوزير الوصي والى الوزير المكلف بالمالية مرفقا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة.
المادة 27
فتح المادةيسلم الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالضرف ويصادق عليه مجلس الادارة الى الوزير الوصي للموافقة عليه.
المادة 28
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المؤسسة.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيحدد النظام الداخلي النموذجي للمراكز بقرار من الوزير الوصي.
يعرض النظام الداخلي لكل مؤسسة على الوزير الوصي للموافقة عليه بعد أن يصادق عليه مجلس الادارة.
المادة 31
فتح المادةتلغى المواد من 2 الى 9 من المرسوم رقم 66-302 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 10 صفر عام 1409 مك الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولايات
07 - بسكرة 12 20 تبسة 20 سعيدة
24 - قالمة
36 - الطارف
40 - خنشلة
42 - تيبازة 44 عين الدفلى 46 عين تموشنت مقر المؤسسة حمام الصالحين ( بسكرة ) الحمامات حمام ربي ( بلدية أولاد خالد ) حمام دباغ القالة خنشلة قوراية حمام ريغة حمام بوحجر مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 3 : تهدف مراكز الاستجمام الى تمكين العجزة من الاستفادة مجانا من الاستجمام »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-273
« تلغى كل الأح كام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466
« تعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 7 : يمكن أن يستفيد الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الشروط »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-92
مرسوم تنفيذي رقم 13-92 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمب ر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 3 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء ملحقة لمركز استجمام المجاهدين حمام سرغين
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-273
مرسوم تنفيذي رقم 13-273 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقات لمراكز استجمام ا لمجاهدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-06
مرسوم تنفيذي رقم 10-06 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمب ر سن ة 1988 ال ذي يح ول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخرى
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنشاء ملحقات لمراكز استجمام ا لمجاهدين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يحدد التنظيم الداخلي لمركز استجمام ا لمجاهدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-347
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-347 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صف ر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-363
مرسوم تنفيذي رقم 06-363 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتمّم قائمة مراكز استجمام المجاه دين الملحق ة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر ع ام 1409 الموافق 20 سب تم بر سن ة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-437
مرسوم تنفيذي رقم 05-437 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن حل مركز الراحة للمجاهدين حمام عين الصحراء، توقرت، ولاية ورقلة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-315
مرسوم تنفيذي رقم 02-315 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى موسسات أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-189
مرسوم تنفيذي رقم 99-189 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتمم المرسوم ? رقم 88 176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-148
مرسوم تنفيذي رقم 98-148 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخرى. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-466
مرسوم تنفيذي رقم 96-466 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة القيام بالخدمة لدى مراكز الاستجمام التابعة لوزارة المجاهدين. 9 / العدد وزارة الفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-97
مرسوم تنفيذي رقم 92-97 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 تابع ) والذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى. 511
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 66-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.