مرسوم تنفيذي رقم 99-189 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتمم المرسوم ? رقم 88 176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. 15
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه ، طبقا للقائمة المرفقة بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولايات مقر المؤسسة
07 - بسكرة حمام الصالحين
12 - تبسة الحمامات
18 - جيجل مركز الراحة بني بلعيد (جيجل)
20 - سعيدة حمام ربي بلدية أولاد (خالد)
24 - قالمة حمام دباغ
29 - معسكر حمام بوحنيفية
30 - ورقلة حمام عين الصحراء (توقرت)
36 - الطارف القالة
40 - خنشلة حمام الصالحين (خنشلة)
42 - تيبازة مركز الراحة (بوهارون)
44 - عين الدفلى حمام ريغة
46 - عين تموشنت حمام بوحجر . 16. الجريدة ال جزائرية / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 99-07
- مرسوم رقم 88-176
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.