مرسوم تنفيذيّ رقم 08-347 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صف ر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسرم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولاية مقر المؤسسة
07 - بسكرة حمام الصالحين، بلدية بسكرة
12 - تبسة الحمامات، بلدية الحمامات
14 - تيارت حمام سرغين، بلدية سرغين
18 - جيجل مركز الراحة بني بلعيد، بلدية خير وادي عجول
19 - سطيف حمام القرقور، بلدية حمام القرقور
20 - سعيدة حمام ربي، بلدية أولاد خالد
24 - قالمة حمام دباغ، بلدية حمام دباغ
27 - مستغانم مركز الراحة مستغانم، بلدية مزغران
29 - معسكر حمام بوحنيفية، بلدية بوحنيفية
34 - برج بوعريريج حمام البيبان، بلدية المهير
36 - الطارف القالة، بلدية القالة
40 - خنشلة حمام الصالحين، بلدية الحامة
42 - تيبازة مركز الراحة (بوهارون)، بلدية بوهارون
44 - عين الدفلى حمام ريغة، بلدية حمام ريغة
45 - النعامة حمام عين الورقة، بلدية عسلة
46 - عين تيموشنت حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر
47 - غرداية حمام زلفانة، بلدية زلفانة 18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.